tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430159259 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-10-23 date_hijri=1443-06-09 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:27a21455-ea70-4700-82e1-c0169f590b37 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439438308 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...)والتاريخ 09/06/1443ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته منشاه رايده في قطاع الصناعات التحويليه وانتاج وتعبيه المياه النقيه وحرصت علي حمايه حقوق الملكيه الفكريه الخاصه بها وذلك بتسجيل علامتها التجاريه (...)وبتاريخ 22/06/1443ه قامت بتقديم طلب تسجيل علامتها التجاريه علي فيه (39) وقد قيد الطلب المذكور برقم (...) وبتاريخ 29/06/1443ه رفضت المدعي عليها تسجيل العلامه وذكرت في قرارها بان سبب الرفض هو لتشابه علامه المدعيه مع العلامه (...)المسجله برقم (...)واجمل اسباب موكلته بعدم صحه القرار الي اختلاف العلامتين وتميز علامه موكلته وانتفاء حدوث اي لبس لدي جمهور المستهلكين وبيان ذلك الاختلاف في الجرس الصوتي حيث ان علامه موكلته تتكون من كلمه (...)وتنطق كما تكتب وليس للكلمه معني في اللغه اللاتينيه والعلامه سبب الرفض تتكون من كلمه (...)والتي تنطق كما تكتب ومعني الكلمه (...)باللغه اللاتينيه وهو لفظ عام مشترك ولا يجوز احتكاره والاستيثار بحق خاص وحصري علي استخدامه وكذلك الاختلاف في الشكل العام واختلاف السلع والخدمات للعلامتين فموكلته تقوم بتوزيع المياه والامداد بالماء والنقل في حين ان العلامه سبب الرفض تستخدم في خدمات التعبيه فقط وختم صحيفه الدعوي بطلب الغاء القرار المشار له اعلاه وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحيلت للدايره وباشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر المرافعه فيها حيث عرضت الدايره الدعوي علي ممثل الجهه المدعي عليها فاجاب عن الدعوي بمذكره ذكر فيها ان قرار اللجنه قضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل العلامه محل الاعتراض لكون التشابه بين العلامه المرفوضه والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي استنادا للفقره (11) من الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وفيما يتعلق بما اثارته المدعيه بان العلامه محل الاعتراض تختلف عن العلامه التجاريه سبب الرفض من حيث الشكل العام والمعيار اللفظي والجرس الصوتي وحيث ان التشابه بين العلامتين من ناحيه المظهر الخارجي يقاس بمعيار المشاهده البصريه فان التطابق والتشابه واضح بين العلامتين من خلال الاطلاع علي علامه المدعيه والعلامه سبب الرفض واما فيما يتعلق بالاختلاف في المعيار اللفظي والجرس الصوتي بينهما فانه اختلاف ثانوي غير جوهري هدفه درء مسؤوليه المدعيه عن قيام التقليد وعليه فان الدفع بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلام مرسل وغير دقيق اضافه الي ما سبق فان الفيه المراد تسجيل علامه المدعيه فيها (39) معنيه بخدمات " النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر" هي في ذات الفيه المسجله فيها العلامه سبب الرفض وعليه فان تسجيلها سيولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع وخدمات العلامه سبب الرفض الامر الذي من شانه الاضرار بمصالح هذه الاخيره وانتهي في مذكرته الي رفض الدعوي واجابت عنها وكيله المدعيه بمذكره لم تخرج بمضمونها عما ورد في صحيفه الدعوي ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه بتاريخ 29 / 06 / 1443ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعيه المقيده برقم (...) بالفيه (39) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها "1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به" وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 29/07/1443ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 07/10/1443ه وحيث تنتهي المده المنصوص عليها نظاما في 29/09/1443ه موافقا اجازه عيد الفطر المبارك وقد تقدمت المدعيه بدعواها في اول يوم عمل -بعد اجازه عيد الفطر- ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي(...)يتبين انها شابهت حد المطابقه للعلامه (...)المسجله برقم (...)المملوكه لمؤسسه (...)للتجاره شكليا ولفظيا مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين حيث نصت الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه علي انه "لا تعد علامه تجاريه او جزء منها ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:11 ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه" مما يتحقق معه مناط هذه الماده وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من ان النطق يختلف بين العلامتين اذ العبره في تقدير التشابه هو النظر الي مجموع العلامه دون افرادها.

نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.