tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2533 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1443-01-25 document_type=ruling entity=document_number:0cdf3788-4832-4122-be10-90faefa325c8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 2533 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالرحمن بن عبدﷲ بن مقبل الخلف هويه وطنيه (...)
ضد/ مقبل خلف عبدالرحمن الخلف هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن علي السلطان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا
القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا
 
 (الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه، ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: اتفق موكلي مع المدعي عليه مقبل الخلف في عام 1431ه علي المشاركه في انشاء مصنع لانتاج الفحم والحطب النباتي لمده غير محدده، وانتهي الاتفاق ان تكون نسبه (60%) ستون بالمايه من حصص المصنع لموكلي، ونسبه (40%) اربعون بالمايه للمدعي عليه، براس مال قدره (5.348.397) خمسه ملايين وثلاثميه وثمانيه واربعون الفا وثلاثميه وسبعه وتسعون ريالا، وقد دفعه موكلي بالكامل شاملا حصته وحصه المدعي عليه، وتمت اقامه المصنع علي ارض مملوكه لموكلي في محافظه الزلفي، وقام المدعي عليه باستصدار الرخص والتصاريح اللازمه للمصنع باسمه لوحده، وبدا المصنع بالعمل في غره يناير عام 2013م الموافق شهر صفر من عام 1434ه، بادارته بعد ان قرر لنفسه راتبا شهريا قدره (25.000) ريال، وفقا لما جاء في التقرير المحاسبي المرفق والمعد من مكتب العبيلان محاسبون ومراجعون قانونيون المقدم في القضيه رقم (2197/ ق/ 1437ه) التي ثبتت بموجبها الشراكه بين الطرفين، ويتضح لفضيلتكم من خلال نتيجه التقرير المحاسبي النهايي المشار اليه اعلاه الاتي: ان المدعي هو من قام بتمويل تاسيس المصنع [انظر ص 19 س 20 من التقرير]. ان حسابات المصنع كانت تمول من قبل المدعي بشكل مباشر، ومن قرض المصنع الذي سدده [انظر: ص 15 س 12، ص 14 س 7]. ان المدعي عليه لم يساهم بتمويل المصنع، ولم يسدد نصيبه من راس المال حتي تاريخه[انظر ص 15 س 17، ص 19 فقره ب من التقرير]. ان تحليل وفحص (3) الكشوفات البنكيه التابعه للمدعي عليه منذ عام 2011م وحتي 2014م وهي حساب مصنع مقبل الخلف للحطب والفحم النباتي وحساب مؤسسه مقبل خلف الخلف للتجاره وحساب مقبل خلف عبدالرحمن الخلف اثبت ان رصيدها ضييل جدا ولا تنشط الا بتحويلات المدعي وبقرض المصنع مع بنك الرياض الذي سدده المدعي فيما بعد-. كما اثبت ان المدعي عليه قام بتحويل ونقل المبالغ المحوله له بين الحسابات الثلاث كلما اوشك احد الحسابات علي نفاذ رصيده [انظر: ص 15 س 2]. ان المدعي عليه مقبل لا يسجل عملياته اليوميه في نظام محاسبي معتمد، ولا يوجد دوره مستنديه واضحه يعتمد عليها بشكل منتظم [انظر ص 7 فقره ا من التقرير]. ان المدعي عليه لم يسجل جميع مصاريف التاسيس في نظام محاسبي وكان يعدل علي البنود بالزياده او النقص عندما يطلب منه بيان مصاريف التاسيس [انظر: ص 16 س 21 من التقرير]. ان اجمالي المبالغ المدفوعه من المدعي حواله للمصنع او لحساب المدعي عليه او لاطراف اخري قدرها (5.348.397) ريال. واعتمد الخبير منها مبلغا قدره (3,598,820.82) ريال. [انظر ص 19 فقره ا من التقرير] ولم يعتمد الباقي وقدره (1.802.840) ريال، للاسباب المبينه في تقريره المنوه عنه، وترك تقديرها للدايره ناظره القضيه، واقترح بعث خبير هندسي لتقدير قيمه الانشاءات بناء علي طلب الطرفين، وبناء علي ما تقدم ولثبوت الشراكه بالحصص المذكوره، ولما اثبته الخبير من انفراد موكلي ببذل راس مال المصنع كاملا، وان المدعي عليه لم يساهم بتمويل المصنع، وبما ان راس مال المصنع المدفوع من قبل موكلي قدره (5.348.397) خمسه ملايين وثلاثميه وثمانيه واربعون الفا وثلاثميه وسبعه وتسعون ريالا، واعتمد الخبير منه مبلغا قدره (3.598.820.82) ريال، وترك الباقي وقدره (1.802.840) ريال لنظر الدايره، وبما ان المبلغ غير المعتمد من الخبير يفتقر الي الاجراء الشرعي المتبع قضاء، حيث خلا منه عمل الخبير، ولم تعالجه الدايره منتدبه الخبير؛ لعدم حاجتها الي التقرير في حكمها؛ اذ حكمت برفض الدعوي؛ لثبوت الشراكه بين الطرفين فلا يعاد راس مال المدعي الا ببيع نصيبه او اتفاقه مع المدعي عليه علي ذلك، ونظرا لان المدعي عليه لم يسدد نصيبه من راس المال حتي تاريخه، وقد بذله موكلي عنه، وقد اخطرناه بضروره دفع حصته الواجبه التي بذلها عنه موكلي قبل خمسه عشر يوما وفقا لاحكام الماده (19/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، ولكنه لم يستجب لهذا الطلب [المرفق رقم (6)]. لهذه الاسباب، اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي حصته الواجبه من راس المال البالغه (2.139.347) مليونان وميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه وسبعه واربعون ريالا التي بذلها موكلي عنه. 
 فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره في تاريخ 05/ 07/ 1442ه؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، حيث تم فتح الترافع الكتابي في القضيه، وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي، فاجاب عن الدعوي في مذكره مكونه من اربع صفحات ختمها بطلب: (رد دعوي المدعي، وتصفيه الشراكه)، كما طلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت سداده راس مال المدعي عليه نيابه عنه، فقرر بما نصه: (اثبت الخبير (مكتب العبيلان محاسبون ومراجعون قانونيون) المنتدب من قبل المحكمه في تقريره المحاسبي المرفق بالدعوي ان موكلي هو من قام بتمويل تاسيس المصنع بالكامل [انظر ص 19 س 20 من الجزء الاول من التقرير]، وان حسابات المصنع كانت تمول من قبله بشكل مباشر، ومن قرض المصنع الذي سدده [انظر: ص 15 س 12، ص 14 س 7]، وان المدعي عليه لم يساهم بتمويل المصنع، [انظر ص 15 س 17، ص 19 فقره ب من الجزء الاول من التقرير]، فاذا كان المدعي عليه لم يساهم بتمويل المصنع وفق ما ذكر فهو لم يدفع حصته من راس المال واذا كان موكلي هو من قام بتمويل تاسيس المصنع بالكامل بشكل منفرد كما اثبته الخبير فلازم ذلك انه هو من دفع حصه المدعي عليه، مع الاخذ بالاعتبار ان كل ما دفعه موكلي موثق في التقرير المحاسبي من حوالات ونحوها)، كما اشارت الدايره الي انه عبر الترافع الكتابي سالت الدايره وكيل المدعي عن الفرق بين المطالب بها امام الدايره الثانيه في القضيه رقم 2197 لعام 1437ه ، والمبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي، فقرر بقوله: (ان موكلي اقام دعواه امام الدايره الثانيه في القضيه رقم 2197 لعام 1437 باعتباره ممول للمدعي عليه في مصنعه لا شريكا؛ لعدم اتمام الشراكه بينهما وقد سلمه مبلغا قدره (5,348,396) ريال علي سبيل القرض فصدر حكم الدايره باعتبار موكلي شريكا قايما وان ما دفعه للمدعي عليه يعتبر راس مال للشركه فلا يحق له المطالبه باعادتها مع ثبوت صرفها علي انشاء المصنع)، ثم انه في جلسه 16/ 07/ 1442ه، حضر وكيل المدعي: بندر بن احمد بن محمد السبت، بموجب الوكاله رقم (421348555)، وحضر وكيل المدعي عليه: عبدالرحمن يحيي عبدالرحمن العيوني، بموجب الوكاله رقم (421361573)، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، ثم اقفل المحضر، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
 ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
 ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
 وعن نظر الدعوي، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (2.139.347) مليونان وميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه وسبعه واربعون ريالا، يمثل حسب قوله حصته الواجبه من راس المال التي بذلها المدعي عن المدعي عليه، تاسيسا منه علي ما ابانه الخبير المنتدب من الدايره الثانيه في هذه المحكمه، وتاسيسا منه علي ثبوت شراكته مع المدعي عليه في المصنع، ولما كان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها او النظر فيه بحكم قضايي؛ فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك، حيث تقدم المدعي بدعوي امام هذه المحكمه، ضد ذات المدعي عليه، وصدر حكم الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم (2197 /1/ق لعام 1437ه) بتاريخ 25 /03 /1440ه ، القاضي برفض الدعوي، وسبب الحكم بان طلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده الاموال التي دفعها المدعي له او عن طريقه وقدرها (5.348.396) ريال، لايمكن ذلك، حيث ثبت للدايره انها صرفت علي انشاء المصنع، وبما ان وكيل المدعي اجاب بعد توجيه السؤال له عن الفرق بين مايطلبه في هذه الدعوي، وما طلبه في تلك الدعوي، حيث اجاب بانه عن ذات المبلغ، الا انه قرر بان اقامته هناك (امام الثانيه) كان بوصف المدعي مقرضا للمدعي عليه، الا ان الدايره رات الشراكه، وحيث ان الدعوي الماثله امام هذه الدايره هي عن ذات القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه، بذات الموضوع جمله وتفصيلا، ولايغير من اختلاف وصف المدعي لتلك الدعوي عن هذه الدعوي، اذ انه ثبت في تلك الدعوي شراكه المدعي، وصار حقيقه طلبه هناك المطالبه بما دفعه من اموال نيابه عن المدعي عليه، ومن ضمنها راس المال، ولما كان من المقرر قضاء انه لا يجوز النظر في موضوع منظور امام جهه قضاييه او ذات اختصاص قضايي الا بعد انتهاء تلك القضيه بحكم متضمن عدم اختصاص تلك الجهه ، او بنقضه او صدور ما يستوجب اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من: عبدالرحمن بن عبدﷲ بن مقبل الخلف، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: مقبل بن خلف بن عبدالرحمن الخلف، هويه وطنيه رقم (...)، لسابقه الفصل فيها، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي
عضو 
عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي
رييس الدايره 
محمد بن علي السلطان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4169 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالرحمن بن عبدﷲ بن مقبل الخلف هويه وطنيه (...)
ضد/ مقبل خلف عبدالرحمن الخلف هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
 
(الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (2.139.347) مليونان وميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه وسبعه واربعون ريالا، يمثل حسب قوله حصته الواجبه من راس المال التي بذلها المدعي عن المدعي علي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من: عبدالرحمن بن عبدﷲ بن مقبل الخلف، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: مقبل بن خلف بن عبدالرحمن الخلف، هويه وطنيه رقم (...)، لسابقه الفصل فيها، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16/7/1442ه ، الصادر في القضيه رقم 2533 لعام 1442ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو 
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي