tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433391420 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-06-16 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439325162 لعام 1443ه
المدعي:
(....)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها مقابل مبلغ قدره (94.040) ريال، وقد قام بانجاز الاعمال، الا ان المدعي عليها سددت مبلغ قدره (72.320) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (21.720) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله/ (......)سجل مدني رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(......) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (....)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين لها عدم ارفاق المدعي ما يثبت اخطار المدعي عليها بالدعوي، كما لم تمضي المده اللازمه للاخطار، وبسؤال المدعي عن ذلك؟ اجاب: بعدم معرفته، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام) كما نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والسبعون من ذات اللايحه علي ما يلي: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام) وقد نصت الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) ولما كان الامر كذلك وكان النظام قد اشترط في حال عدم تقديم ما يثبت الاخطار اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي بشرط مضي (خمسه عشر) يوما، وحيث انه باطلاع الدايره علي محضر الصلح المرفق بملف القضيه تبين لها ان تاريخ اقفال طلب الصلح كان بتاريخ 10/9/1443ه واذا كان الامر كذلك وكان تاريخ تقدم المدعي بهذه في 16/9/1443ه، مما يعني عدم مضي المده المنصوص عليها في الماده المشار اليها اعلاه وهي (خمسه عشر يوما)، وعليه فتكون الدعوي حريه بعدم القبول.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.