tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 13512 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2019-07-31 date_hijri=1440-10-30 document_type=ruling entity=document_number:491489d8-cb6d-4a2d-8dd9-cf05a801f20e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 13512 لعام 1440 ه
المقامه من/ (..) سجل تجاري (...)
القاضي(...) رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...) – سجل مدني رقم (...)- بطلب تضمن: ان موكله عمل في التجاره منذ عام 1411ه في عده مجالات كان اولها التوزيع الاعلامي والانتاج ومرورا بالتموين الغذايي واستقر بموكله المطاف في ممارسه بيع الكتب والمصاحف حيث قام بتاسيس مؤسسه (...) , وما زالت تلك المؤسسه تمارس نشاطها الاساسي في بيع المصاحف وبرامج تعليم القران الكريم والاجهزه المتخصصه وانشاء المعامل وتسويق منتجات خدمه علوم القران, ثم قام موكله بتاسيس شركه (...) ( شركه ذات مسؤوليه محدوده ) عام 1424ه و هي متخصصه بتشغيل العقارات وادارتها وتسويقها والشراء لصالح الشركه, وبدا تعثر موكله في عام 1436 حيث انه شريك في شركه (...) - سجل تجاري (...)- , وتعمل هذه الشركه في مجال الوساطه العقاريه والمساهمات العقاريه وقد تعثرت تلك الشركه وتولت لجنه المساهمات العقاريه تصفيه تلك المساهمات، وتم الزام موكله بقيمه الديون عليه شخصيا وعلي شريكه كمتضامنين، وتم ايقاف خدمات موكله وحبسه مما اثر علي مؤسساته وعمله التجاري، وترتب علي ذلك عدم قدرته علي استقدام العماله وتيسر امور مؤسساته، ويطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي له.
فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه 30/10/1440ه واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول طلب افتتاح الاجراء، ثم قدم المدين اعتراضا، وبعد اطلاع الدايره عليه رات تحديد جلسه هذا اليوم للنظر في تعديل الاسباب التي بنت الدايره عليها حكمها.
(الاسباب)
لما كان مقدم الطلب - المدين - شخصا طبيعيا يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي له وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ولما كان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه" حيث نصت الماده (4) من النظام علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح"، ولما كانت الممارسه تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته؛ وبما ان "الممارسه" تقوم علي اساسات ثلاثه: اولها: وجود الترخيص الذي يسمح للشخص الطبيعي بممارسه النشاط؛ لان غير المرخص الاصل فيه عدم ممارسه تلك الاعمال والاستمرار فيها، ولو كان ممارسا لها لاستخرج ترخيصا يخوله ممارسه تلك الاعمال، وفعل اي من تلك الاعمال دون الحصول علي التراخيص اللازمه لها يجعل ذلك الفاعل مخالفا للانظمه والتعليمات المنظمه لتلك الاعمال ومخلا بالاشتراطات التي وضعت للترخيص حمايه للنشاط وللمستفيدين منه، ثانيها: وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها، اذ من لازم امتهان النشاط وممارسته علي وجه الدوام وجود منشاه يتم فيها ذلك العمل، ومن ثم فان عدم اتخاذ الشخص الطبيعي منشاه يمارس اعماله فيها يدل علي انه غير ممارس للعمل، ثالثها: ان يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطا فعليا قايما، ولو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشاه ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لاي سبب كان؛ فانه – والحال هذه – لا يعد ممارسا للاعمال التي اشترط المنظم لسريان احكام النظام عليه ان يكون ممارسا لها.
وبما ان المدين وان كان شخصا طبيعيا الا انه لما كان النشاط الذي يمارسه ونشات ديونه عنه لا علاقه له بالنشاط المرخص له بممارسته، حيث انه مرخص له بممارسه نشاط الانتاج الاعلامي والتموين وبيع الكتب في حين ان ديونه ناشيه عن ممارسته نشاط تشغيل اموال الغير في مساهمات عقاريه ووساطه، اذا تقرر ذلك فان مقدم الطلب – والحاله هذه – يمارس نشاطا غير مرخص، ولا يغير من ذلك ان المدين يملك ترخيصا لبعض الانشطه؛ لان العبره بالنشاط الذي نشات عنه الديون - وهو غير مرخص وفق ما تقدم بيانه -، وبما ان من يمارس نشاطا وهو لا يملك ترخيصا يخوله ممارسته – فضلا عن كونه لا ينطبق عليه مفهوم الممارسه وفق ما تقدم بيانه، لعدم الترخيص - يعد مخالفا للانظمه التي تحظر ذلك، كما ان السبب الرييس لتعثره هو انه تم تضمينه شخصيا الديون التي علي شركه (...) التي يتولي ادارتها بمبلغ قدره (27.883.460) ريالا، وبما ان تضمين الشريك او المدير ديون الشركه لا يكون الا بناء علي تعد منه او تفريط، فان نظام الافلاس لا يمكن ان يحمي المدين الذي نشات ديونه من مخالفته او تجاوزه للنظام، وبما ان مما يهدف اليه نظام الافلاس حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او تهدف للربح، وبما ان من يمارس نشاطا من غير ان يرخص له بممارسه يعد مرتكبا لمخالفه نظاميه يستحق العقوبه عليها بعد الثبوت، فلا يسوغ ان يكون مشمولا بالحمايه التي يوفرها نظام الافلاس للمدين حسن النيه.
ولا يغير من ذلك ان الفقره (ا) من الماده (4) انفه الذكر لم تقيد سريان النظام علي الشخص الطبيعي بكونه مرخصا له بممارسه النشاط، لكون الاصل ان ممارسه اي من الاعمال الوارده في الفقره (ا) من الماده (4) من النظام يلزم له الحصول علي ترخيص بموجب الانظمه المنظمه لتلك الاعمال، وما يؤيد ذلك هو انه ورد في تلك الماده ثلاثه انواع من الاعمال: التجاريه، والمهنيه، والهادفه للربح، والاعمال المهنيه - ومنها مثلا الطب والمحاماه - لا يمكن ان يمارسها شخص غير مرخص، ولو مارسها شخص غير مرخص ثم تعثر او افلس لما ناسب ان تشمله الحمايه التي يوفرها نظام الافلاس للمرخص له بممارسه تلك الاعمال، ما يعني ان عدم ذكر المنظم لقيد الترخيص في الفقره (ا) المشار اليها لا يعني عدم اشتراط الترخيص للاستفاده من الحمايه التي يوفرها نظام الافلاس للمدين المرخص. كما ان غير المرخص لو طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لم يقبل طلبه، اذ لا يسوغ حمايه نشاط المخالف وتمكينه من الاستمرار فيه، فكذلك اذا افلس غير المرخص له بممارسه النشاط فلا ينبغي ان يتم حمايته بعد افلاسه.
وبناء علي ما تقدم بيانه، فان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم هذا الطلب، وبما ان الدايره قضت في حكمها السابق بعدم قبول افتتاح الاجراء، فانها تقضي بالابقاء عليه.
(منطوق الحكم)
بالابقاء علي حكمها القاضي بعدم قبول طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي