tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531018731 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-05-22 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١١٦٥٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
(...)

المدعي عليه
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اكياس بلاستيك عدد (٩٣٤) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٠٥ه بثمن اجمالي قدره (٩,١٢٠.٨٥) تسعه الاف ومايه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٥ه بمبلغ قدره (٩,١٢٠.٨٥) تسعه الاف ومايه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,١٣٢.١٨) اربعه الاف ومايه واثنان وثلاثون ريال وثمانيه عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره بمبلغ وقدره (٩,١٢٠.٨٥) تسعه الاف ومايه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله والمؤرخه في ٢٥ /٠٢ /٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه، ٢- سند تسليم البضاعه رقم (...) وتاريخ ٢٥ /٠٢ /٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٢ /١٠ /١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,١٣٢.١٨) اربعه الاف ومايه واثنان وثلاثون ريال وثمانيه عشر هلله، ولما قدمه وكيل المدعيه من بينه وهي الفاتوره وسند التسليم ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,١٣٢.١٨) اربعه الاف ومايه واثنان وثلاثون ريالا وثمانيه عشر هلله والله الموفق.