moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 8515/1/ق لعام 1437 ه المقامه من: (...) – سجل مدني رقم (...) ضد: (...) – سجل مدني رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 18/4/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها والمشكله: (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره في 22/2/1438 ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اقوال الطرفين اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي:- (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي (...) تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليه (...) ويطالب فيها بتسليم حقوقه في الشراكه معه التي قام بتصفيتها عام 1423 ه بناء علي مطالبات سابقه بموجب العقد البالغ قدره مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال مع ارباحها المبينه في التصفيه المرفقه في الاوراق وتعوضه عما لحق به من اضرار وحرمانه من ارباح وامواله المحجوزه لدي المدعي عليه فسجلت هذه الدعوي قضيه برقم 2808/1/ق لعام 1438 ه واحيلت اوراقها الي الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ 2/6/1428 ه حيث حددت لها عدد من الجلسات حضرها المدعي والمدعي عليه المدون بياناتهما في محاضر الضبط وذكر المدعي بانه ساهم مع المدعي عليه بمبلغ قدره مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال (1.850.000) واستلم الارباح لعام 1422 ه ولم يستلم ارباحه لعام 1423 ه حسب كشف تصفيه الحساب الصادر من المدعي عليه وانه تقدم بطلب تصفيه الشراكه عام 1420 ه حسب العقد الا ان المدعي عليه لم يقم بذلك الا عام 1423 ه بموجب كشف التصفيه المشار اليه وانتهي المدعي بطلب الزام المدعي عليه برد راس ماله البالغ قدره (1.850.000) مع الارباح بعد فض الشراكه عام 1423 ه البالغ قدره (370.140) ثلاثمايه وسبعون الاف ومايه واربعون ريال وتعويضه عما اصابه من اضرار بسبب تاخر دفع هذه الحقوق الماليه بمبلغ قدره مليون ريال وتكاليف الدعاوي والمطالبات لدي المحاكم وغيرها بمبلغ قدره مليون ريال وبجلسه 30/2/1429 ه لدي الدايره التجاريه الرابعه اجاب المدعي عليه علي الدعوي بان المدعي طلب تصفيه الشراكه عام 1421 ه ونظرا لطبيعه محل الشراكه فقد تم اقرار استمرار الشراكه وتم التوقيع علي تفاهم في 8/2/1423 ه مع تعديل نسبه المدعي من الارباح الي الثلثين واستلم المدعي ارباحه عام 1422 ه وتم تقديم نصيبه بناء علي الكشف المحاسبي الذي اعده مكتب (...) بمبلغ مليون وثلاثمايه الف ريال تقريبا والشراكه مستمره والمدعي اما ان ياخذ نصيبه من البضاعه التي هي محل المضاربه ويتولي بيعها المدعي عليه او ان تتم تصفيه البضايع خلال مده اقصاها سته اشهر وبامكانه احضار المحاسب الذي يرتضيه للاطلاع علي السجلات واختيار طريقه للتخارج فيما عقب المدعي قايلا بان الشراكه انتهت عام 1423 ه وليس له علاقه بعد ذلك بالشراكه وان حقه ثابت وواضح من الكشف المعد من المدعي عليه وافهمت الدايره التجاريه الرابعه بذات المحضر المدعي عليه بانه علي فرض استمرار الشراكه فان اقامه المدعي دعواه امام المحكمه العامه اوايل عام 1425 ه اعلام اكيد بطلب التصفيه وكان عليه ان يتولي ذلك مباشره وعليه مسيوليه اي تفريط كساير الامناء كما طلبت الدايره السالف ذكرها من المدعي مستنده علي انقضاء شراكته مع المدعي عليه في عام 1423 ه فقدم تصفيه ارباح القماش الخاصه لعام 1423 ه بناء علي طلبه بتصفيه الشراكه بخطابه المؤرخ في 10/5/1420 ه وافاد المدعي انه ليس لدي المدعي عليه اي مستند علي رضاه باستمرار الشراكه معه وعوله عن طلب التصفيه، فعقب علي ذلك وكيل المدعي عليه قايلا بان موكله سلم المدعي ارباحا عن عام 1421 ه و 1422 ه ثم اتفق مع المدعي علي تعديل عقد الشراكه ليصبح نصيب المدعي من الارباح الثلثين وللمدعي عليه الثلث وموكله قد عرض علي المدعي تصفيه الشركه باستلام نصيبه منها بضاعه من الموجودات لدي الشركه فرفض ذلك، فيما ذكر المدعي بانه لم يعرض عليه استلام نصيبه من البضاعه وانما وعده كما هو منصوص عليه بالاتفاق بان يسعي بتصفيه الشراكه في اقرب فرصه وسدد راس المال لكنه لم يفعل، وكرر المدعي طلبه بانقضاء الشركه بناء علي تصفيه عام 1423 ه والزام المدعي عليه بسداد المبالغ المدونه في التصفيه وبجلسه 10/11/1429 ه قدم المدعي للدايره التجاريه الرابعه خطابا تضمن ان مؤسسه (...) قد اجلت موعد السداد من 30/10/1429 ه الي 30/6/1430 ه كما ذكر انه رغبه منه في انهاء القضيه مستعد لشراء بقيه الاقمشه التي للمدعي وقدرها (21.487م) بنفس القيمه التي تم البيع بها علي مؤسسه (...) فتكون القيمه (94.000) ريال ويكون اجمالي المستحق للمدعي مبلغا وقدره مايتان وسته وثمانون وسبعه ريالات فالمدعي قد دفع للمدعي عليه ما مقداره (1.850.000) ريال واستلم مبلغا قدره (1.750.000) ريال ارباح منذ بدايه الشراكه وان ارباح عام 1423 ه (270.099) مايتان وسبعون الف وتسعه وتسعون ريالا لم يستلمها فادرجت في حصته من الاقمشه وقدم للدايره صوره تصفيه ارباح القماش الخاصه للمدعي وفيها نصيبه من الارباح عام 1423 ه (270.099) مايتان وسبعون الف وتسعه وتسعون ريالا وموقع في اسفله باستلام المدعي ونصه (استلمت التقرير واصله وهو تحت المراجعه) وانه منذ اقام المدعي دعواه لدي المحكمه توقف عن بيع البضاعه وكانت قيمه المتر الواحد من 25 الي 30 ريالا ثم باشر البيع بعد نظرها من ديوان المظالم حسبما اوضحه في الجلسه الماضيه وانه سبق ان طلبت المحكمه بتاريخ 15/3/1426 ه تكليف محاسب قانوني (مكتب (...)) باجراء المحاسبه الا ان المدعي وافق ثم رفض متابعه اجراءات المحاسبه مما دفع فضيله الشيخ (...) الي صرف النظر عن الدعوي، فيما افاد المدعي ان رفضه اجراء المحاسبه القانونيه لان الشراكه منتهيه منذ عام 1423 ه ولا علاقه له بالشركه وبضايعها بعد ذلك التاريخ وطلب الحكم بناء علي التصفيه التي اصدرها المدعي عليه عام 1423 ه وان محكمه التمييز قد نقضت الحكم بصرف النظر وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي وقد قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بذات المحضر فاعادت الدايره السابقه فتح جلسات المرافعه في هذه القضيه حيث افاد المدعي بجليه 28/8/1430 ه انه يكتفي بالمذكره التي قدمها يوم السبت 17/3/1430 ه بالاضافه الي المذكره المقدمه منه بجلسه 17/4/1430 ه كما اضاف بان المدعي عليه بعد اصداره لميزانيه عام 1423 ه يعتبر ذلك نهايه العلاقه بينهم واستقر حقه في ذمه المدعي عليه فالكشف كان عنوانه (تصفيه ارباح القماش الخاص) والمدعي عليه ذكر بان ذلك الكشف المبديي لاصرار المدعي والحاحه وقد تم توقيعه عليه بانه تحت المراجعه وبعد المراجعه اصدر كشف حساب تصفيه وفيه تاريخ التصفيه في 27/12/2007م والربح (173.912) مايه وثلاثه وسبعون الف وتسعمايه واثني عشر ريال اي ما يعادل 17.78 % ولم يسلمه نتيجه التصفيه بسبب الدعوي التي اقامها المدعي في المحكمه قبل احالتها لديوان المظالم فيما عقب المدعي قايلا ان نص الماده (4/ا) من العقد نصت علي ان (يكون الحساب الختامي للشركه عند اكمال العقد سنه كامله ويوزع صافي الارباح بين الشريكين بنسبه 50 % للطرف الاول نظير قيامه بجميع الاعمال في الشراكه و 50% للطرف الثاني لقاء حصته النقديه وتصرف له بغض النظر عن بيع كل البضاعه في حين تعتبر البضاعه المتبقيه جزء من ارباح الطرف الاول)، وبجلسه يوم السبت 19/11/1430 ه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه حكمها رقم (194) لعام 1430 ه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه القضيه استنادا الي قرار معالي رييس الديوان رقم (30) لعام 1430 ه والمتضمن تحديد الاختصاص النوعي للدواير الفرعيه التجاريه حيث نص علي تحديد الاختصاص النوعي للدواير الفرعيه التجاريه في الاتي:- ج – قضايا المساهمات الماليه وان النظر في هذه الدعوي يخرج عن الاختصاص النوعي لتلك الدايره باعتبار النظر فيها داخلا في الاختصاص النوعي للدواير الفرعيه التجاريه فاحيلت اوراق هذه الدعوي الي هذه الدايره (والتي كان مسماها سابقا الدايره التجاريه الفرعيه الثالثه) حيث باشرت نظرها وقدم المدعي لايحه دعوي جديده فصل فيها موضوع النزاع وطلباته جاء فيها انه قد دخل في شراكه مضاربه بموجب عقد مكتوب بتاريخ 8/2/14320 ه مع المدعي عليه بمبلغ مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال ثم اضاف مبلغا قدره خمسمايه الف ريال الحقه بالعقد السابق حيث يقتضي ذلك العقد ان يقوم المدعي عليه بشراء الاقمشه وبيعها علي مصانعه وان يكون مسيولا مسيوليه كامله عن البضاعه بما في ذلك التسويق والتخزين وان مده العقد سنه هجريه يخرج فيها كشف حساب يبين فيه راس ماله وارباحه وكانت الارباح مناصفه بين الطرفين ومن ضمن شروط العقد ان يستمر تلقاييا ما لم يخطر احد من الطرفين الاخر برغبته في انهايه واستمرت هذه الشراكه علي هذا الحال وقد طلب بخطاب مكتوب انهاء الشراكه في 10/5/1420 ه وتصفيتها وشرح المدعي عليه باستلامه وتعهده بذلك حسب العقد المبرم ولكنه لم يلتزم بما تعهد به ولا بما يوجبه العقد فلم يقم بتسليمه حقوقه حسب التصفيه التي اخرجها نهايه تلك السنه بل اخذ يماطل متعللا باعذار لا علاقه لها بالعقد مما اضطره الي اخذ الارباح التي عرضها مع تعهده بتسليمه كامل راس ماله الا انه لم يسلمه شيء من ذلك فهو مستمر في مطالبته بالتصفيه عن سنه العقد التي بدايتها 1/11/1422 ه ونهايتها في 30/10/1423 ه المكتمل البيانات ومعتمد منه ومن محاسبه وموقع منهما وموافقا للعقد والجاري علي العرف والعاده في التعامل معه من حيث اخراج كشوفات الحسابات، وطالبه بتسليم كامل حقوقه المتمثله براس ماله والارباح فالشراكه معه قد انتهت باخراجه كشف حساب التصفيه حسب طلبه وهو سليم من جميع الوجوه موافقا للعقد موقع منه ومن محاسبه واعترافه باستمرار مطالبته له بتاييد هييه التمييز في مذكرتها رقم 192/ف/ب في 29/2/1427 ه في ردها علي القاضي ما طلبت منه انقضاء الشراكه مع المدعي عليه بموجب اخراجه ذلك الكشف المذكور لا علاقه له بعد ذلك التاريخ بالشراكه معه ولا اي من تصرفاته مع انه قادر علي الوفاء ويجب تحميله والزامه بكل ما يترتب علي ذلك من اضرار حصلت له او منافع فاتته وحرمته بالعقد الذي يحدد غرض الشراكه الخاصه ببيع الاقمشه علي مصانعه فقط فالعقد قد نص علي تسليمه حقوقه نقدا كما ان نص العقد بالتزام المدعي عليه بتخزين البضاعه في مستودعاته من ضمن الاعمال التي عليه القيام بها وطلب في ختام هذه اللايحه الزام المدعي عليه بتسليمه راس ماله البالغ قدره مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال المثبت في كشف حساب التصفيه عام 1423 ه مع ارباحه المبينه في ذلك الكشف وقيمتها مبلغا قدره ثلاثمايه وسبعون الفا ومايه واربعون ريالا بالاضافه الي ارباح راس ماله المحبوس لديه من سبع سنوات قياسا علي نسبه ارباح سنه الكشف 1423 ه وهي 30% والسنوات السابقه المماثله لها بمبلغ قدره اربعه ملايين ومايتان وثلاثون الف ريال وبمبلغ خمسمايه الف ريال اتعابه امام القضاء ومقابل نزول وانخفاض قيمه الريال السعودي بعد التضخم بما يعادل 10 % من مجموع المبالغ المطالب بها، وبجلسه 11/4/1431 ه اجاب وكيل المدعي عليه علي مطالبه المدعي بمذكره ذكر فيها ان ما ذكره المدعي من انه ساهم مع موكله في تجاره الاقمشه فهو غير صحيح واما ما ذكره من انه قد طالب موكله بالتصفيه عام 1420 ه فغير صحيح والدليل علي ذلك ان المدعي قد استلم من موكله حصته من الربح لعام 1420 ه وحتي عام 1423 ه وهذا مما يرد قوله وبتاريخ 8/2/1423 ه تم ابرام عقد مضاربه جديد بين موكله والمدعي اصاله وتم فيه تغيير نسبه المرابحه لكل طرف وهذا دليل علي استمراريه عقد المضاربه بين الطرفين وفي عام 1425 ه اقام المدعي ضد موكله دعوي نظرت في المحكمه العامه بالرياض في ذات الدعوي المنظوره امام الدايره وقد قرر فضيلته تكليف خبره محاسبيه تكون حكما بين الطرفين وتم تكليف مكتب محاسبي قانوني الا ان المدعي لم يقبل باجراء المحاسبه وانه منذ اقامه المدعي دعواه لدي المحكمه العامه بالرياض عام 1425 ه وموكله يطالب بالمحاسبه لاثبات نصيبه واستلامه البضاعه الا ان المدعي رفض ذلك وان رفض المدعي المحاسبه الاولي او رفض اجراء محاسبه اخري لا يمكن معه تمحيص الامر مما يتعذر معه معرفه الحقيقه واقامه الدليل علي صحه دعوي المدعي فانه من المتعين معه الحكم برفض الدعوي، وحسب توجيه الدايره التجاريه الرابعه لموكله ببيع نصيب المدعي من الاقمشه فقد قام موكله ببيعها ويمثل نصيب المدعي منها عدد (65.821) متر طولي وبيعت بمبلغ قدره مايتان وسته وخمسون الفا وستمايه وخمسون ريالا وهذا المبلغ هو المستحق للمدعي فقط فالعقد المبرم بين طرفي الدعوي هو عقد مضاربه وموكله هو المضارب وقد قرر اهل العلم ان يده يد امانه، فقد قال ابن القيم -رحمه الله-: (المضارب امين واجير ووكيل وشريك، فامين اذا قبض المال ووكيل اذا تصرف فيه) (كشاف القناع 3/508) كما قد قرر اهل العلم ان المضاربه حكمها حكم شركه العنان، قال ابن قدامه: (حكمها حكم شركه العنان في ان كل ما جاز للشريك عمله جاز للمضارب عمله) (المغني 5/16)، ومما قرره اهل العلم في شركه العنان ان الشريك (يجوز له ان يبيع ويشتري مساومه ومرابحه وتوليه ومواضعه وكيف اي المصلحه لان هذا عاده التجار ...ويحيل ويحتال ويرد بالعيب) (المغني 5/13) وقد طلب الحكم للمدعي بالمبلغ المقر به موكله، وبجلسه 5/6/1431 ه افاد المدعي عليه اصاله انه عما جاء بتصفيه ارباح القماش الخاصه للمدعي (...) لعام 1423 ه والمبينه في تصفيه الارباح احداهما المتعلق براس المال المدفوع (1.350.000) مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال وراس المال الاخر المدفوع (500.000) خمسمايه الف ريال فان هذه التصفيه اعدت علي مطبوعات مصنعه بتوقيعه وتوقيع احد العاملين لديه وكان اعداد هذه التصفيه بالحاح من المدعي (...) وان المدعي قد استلم اصل هذه التصفيه وقام بتذييل شرحه علي ذلك بعباره استلمت (التقرير اصله وهو تحت المراجعه) بتوقيع (...) بتاريخ 4/11/1423 ه علما بان المدعي قد استلم بيانين عنوانهما دفوعات تحت حساب الارباح والخساير معده علي مطبوعاته وموقعه من قبله ومن قبل المحاسب موضح فيها الربح بمقدار 13.75 % محدد فيه نصيبه من الربح في راس ماله المدفوع وكان اعداد هذه البيانات بعد تصفيه ارباح القماش الخاصه التي يستند عليها المدعي في دعواه وكان نيه المدعي عليه ان يدفع ارباح المدعي في هذه البيانات وان المدعي قد استلم اصل هذه البيانات بعد استلامه لتصفيه الارباح المذكوره اي بعد شهرين تقريبا لنموذج تصفيه الارباح، وبعد سماع المدعي لما افاد به المدعي عليه عقب قايلا بانه قد استلم اصل تصفيه ارباح القماش من اجل المراجعه حسبما ذكر في شرحه علي ذلك وقد قام بالمراجعه وتبين له صحه ما جاء في هذه التصفيه، وان مطالبته تستند علي ما جاء في تصفيه الارباح المذكوره اعتبارا من تاريخ 30/10/1423 ه وهذه التصفيه بطلب منه واما بيانات الدفعات تحت حساب الارباح والخساير التي ذكرها المدعي عليها بانه فعلا استلم اصولها لكن تبين له انها لم تكن وفق بنود العقد من حيث تاريخ بدايه العقد وتاريخ التصفيه حيث انها ذكرت بالتاريخ الميلادي وان عقده مع المدعي عليه هو بالسنه الهجريه حسب ما نص عليه ذلك العقد، وقد جاءت هذه البيانات مخالفه لما تم العمل عليه سابقا وجاء فيها نقص المعلومات المعتبره وانه دفع بعدم صحتها في حينه علما بانها لم تمثل تصفيه وبالتالي يري ان لا يعتد بهذه البيانات ويتمسك بتصفيه الارباح التي يحتج بها والمبين فيها راس المال مع الارباح فقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق ان قدموه من مذكرات الدايره، وبجلسه الاحد 16/6/1431 ه اصدرت الدايره حكمها رقم (59/د/تج/3) لعام 1431 ه المتضمن: الزام المدعي عليه (...) صاحب مصنع (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (2.220.140) مليونان ومايتان وعشرون الفا ومايه واربعون ريالا، وباعلان منطوق الحكم علي الطرفين قررا عدم قناعتهما به، وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه حكمها رقم (131/تج/2) لعام 1433 ه المتضمن؛ نقض الحكم رقم (59/د/ف/تج) لعام 1431 ه والصادر في القضيه رقم (2508/1/ق) لعام 1428 ه لمعاوده نظرها علي ضوء ما اشير له وما قد يستجد ومراجعه الاختصاص النوعي للدايره، وقد اوردت في حكمها ما يلي من ملاحظات: ان الثابت من تقديم المدعي عليه لاعتراضه علي الحكم اثناء مده الثلاثين يوما المحدده نظاما وعدم تقديم المدعي لاعتراضه اثناء المده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبول اعتراض المدعي عليه شكلا وعدم قبول اعتراض المدعي شكلا، وان الدايره حكمت للمدعي بالمبلغ المذكور وجزء منه يمثل كما ذكرت الدايره في اسباب حكمها ثلثي الارباح قايله لكونه يستحق ثلثي هذه الارباح حسبما تم الاتفاق عليه لاحقا بينما ذكرت الدايره في موضع اخر من اسباب حكمها ان ما جاء بتصفيه ارباح القماش لا ينال منه ما جاء في الاتفاق بل ان المدعي نفسه قد قرر في جلسه 13/10/1429 ه بان توقيعه علي اتفاقيه تعديل نسبه الارباح في 7/3/1423 ه عدل عنها بموجب خطابه في 1/4/1423 ه واذ تبين له انها للمماطله ومن ثم فان علي الدايره ان تبين وجه ادراج ثلثي الارباح في المبلغ الذي صدر به حكمها للمدعي اذ لا يصح الحكم والحاله هذه الا باستنزال ذلك او بتخريجه تخريجا صحيحا وبناء علي اسباب كافيه وصحيحه، كما استندت الدايره في حكمها الي ان الثابت من الاوراق وما اقر به الاطراف في ذلك العقد ان المدعي تقدم للمدعي عليه بخطابه المؤرخ في 10/5/1420 بطلب راس ماله من المدعي عليه في ذلك العقد والذي ينتهي في 1/11/1420 ه وان المدعي عليه قد قام باجراء التصفيه في 30/10/1423 ه بينما الثابت من ضبط جلسه 12/6/1429 ه ان الدايره ذكرت للمدعي انه قبل بعد هذا الطلب باستمرار الشراكه؟ فاجاب بانه قبل ذلك مضطرا كما ان المدعي قد استلم الارباح للفترات اللاحقه كما وقع الاتفاق المشار اليه انفا في 7/3/1423 ه وبناء عليه فان ذلك الطلب عام 1420 ه لا يعتد به ولا يصلح ان يكون سندا لاسباب حكم الدايره، كما استندت الدايره في اسباب حكمها قايله وقد قام – اي المدعي عليه – باجراء التصفيه حسبما جاء بتصفيه ارباح القماش الخاصه براس مال المدعي المدفوع وقدره (1.850.000) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال المبين ان بدايه العقد في 1/11/1422 ه وتاريخ تصفيه الارباح في 30/10/1423 ه بينما الثابت من ضبط الجلسه في 12/6/1429 ه ان الدايره طلبت من المدعي مستنده علي انقضاء شراكته مع المدعي عليه في عام 1423 ه وعللت الدايره ذلك بان تصفيه الارباح المتعلقه بعام 1423 ه لم يتم ذكر انها نهاييه تنقضي بها الشراكه، كما ان المدعي عليه احتج بان تصفيه الارباح يتم هكذا في كل مره وارفق سنداته علي ذلك اي من غير اختلاف في هذا الخصوص عن اعوام 1417 ه وما بعده وليس شيء منها بحجه علي انقضاء الشركه بين الطرفين بما في ذلك ما تلا خطاب المدعي عام 1420 ه، بل ان الدايره في ضبط جلسه في 12/6/1429 ه قررت ذلك قايله كما طلبت الدايره من المدعي مستنده علي انقضاء شراكته مع المدعي عليه في عام 1423 ه اذ قدم للدايره نسخا عده لعدد من السنوات عنونت بتصفيه ارباح القماش الخاصه ولم يذكر في المتعلقه بعام 1423 ه انها نهاييه تنقضي بها الشراكه ومما عقب به المدعي في تلك الجلسه قوله ولكن لا يوجد هناك وثيقه خاصه بانقضاء الشراكه وتصفيتها نهاييا يضاف الي ما تقدم ان المدعي نفسه عندما استلم ما سمي بتصفيه ارباح القماش عام 1423 ه لم يقرها ووقع عليها بالاستلام متحفظا بعباره استلمت التقرير اصله وهو تحت المراجعه وقد ذكر المدعي عليه ان تم ابلاغه حينها بانه تقرير مبديي وقد سبق للمدعي امام المحكمه العامه بتاريخ 15/3/1426 ه ان قرر التزامه باجراء المحاسبه وذلك بالنص التالي: نعم نحن (...) و (...) المدعين علي (...) .. نقر بموافقتنا باجراء المحاسبه بيننا في هذه القضيه لدي/ (...) ونقر بالتزامنا بما يتوصل اليه المحاسب سواء لنا او علينا .. والساقط لا يعود ولا عذر لمن اقر ولا يجوز الادعاء من بعد ذلك بما يناقضه، وبناء علي ذلك كله فان قضاء الدايره المشار اليه لا يصح الا باستكمال ما يجب من تسبيب في هذا الشان او بالقضاء بغير ذلك وبدون اتخاذ شيء من هذا تظل اسباب الحكم قاصره ومتناقضه مع ما ذكر، كما وصفت الدايره في حكمها وفي منطوق حكمها المدعي عليه المحكوم عليه بسداد المبلغ بانه صاحب مصنع (...) ولا يظهر في اوراق القضيه اي مستند معتبر يثبت ذلك ثم ان الاوراق تشير الي ان عددا من الناس مساهمون مع المدعي عليه وفي ذات محل مساهمه المدعي ومن ثم فان تحميل هذا المحل ايه مبالغ لاحد من المساهمين له اثره علي بقيتهم وعلي المنشاه وبخاصه ان المدعي يؤكد حصول انخفاض في السوق وعليه فلابد ان يتم ذلك وفقا للاصول المحاسبيه المقرره ولواقع الحق الثابت دون ما سواه، وباعاده اوراق القضيه لهذه الدايره تم شطبها للمره الثانيه بتاريخ 14/11/1435 ه لعدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وبتاريخ 15/5/1437 ه صدر قرار هييه التدقيق رقم (43) بالموافقه علي سماع الدعوي وبتاريخ 5/8/1437 ه تم احالتها لهذه الدايره برقم (8515) لعام 1437 ه واعدت محضر بتاريخ 8/8/1437 ه تضمن اعادتها لاداره الدعاوي والاحكام لاحالتها للدايره المختصه بناء علي ما ورد من ملاحظه من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه في الحكم المشار اليه بمراجعه هذه الدايره اختصاصها النوعي وباحالتها للدايره التجاريه الرابعه اعدت محضر بتاريخ 15/9/1437 ه باعاده القضيه للدعاوي والاحكام وبتاريخ 30/1/1438 ه صدر توجيه معالي الرييس بنظر القضيه من قبل هذه الدايره حيث حضر بجلسه الاثنين 30/2/1438 ه المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وبجلسه الاربعاء 29/3/1438 ه حضر المدعي اصاله وحضر (...) عن المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي وكاله المدعي عليه تبين بانها صادره باسم (...) وذكر وكيل المدعي عليه بانه حصل خطا مادي في كتابه الوكاله الا ان السجل المدني الوارد في الوكاله صحيح ويخصه فافهمته الدايره بان عليه تعديل الوكاله، وبجلسه اليوم حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه (...) وفي الجلسه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ذكر بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي وقدم خطاب مؤرخ في 1/12/1422 ه وافاد بان هذا الخطاب يؤكد طلب تصفيه الشراكه المبرمه بين الطرفين وبطلب جواب المدعي عليه وكاله ذكر بانه يحيل الي ما ورد من دفوع في الدعوي وبسؤاله عن الخطاب المشار اليه ذكر بانه صحيح الا انه جري اتفاق اخر يفيد الاستمرار في الشراكه بعد خطاب طلب التصفيه وتضمن تعديل النسبه بما نسبته ثلثين للمدعي وثلث للمدعي عليه وقدم خطاب مؤرخ 8/2/1423 ه ذكر بانه يفيد استمرار الشراكه بعد تاريخ خطاب المدعي الصادر في 1/12/1422 ه ثم قدم مذكره من صفحه واحده تضمنت ملخص رده علي الدعوي طلب في ختامها اجراء المحاسبه وعقب المدعي اصاله بان الخطاب الذي يذكره وكيل المدعي عليه خاص بتعديل نسبه الشراكه فقط ثم عقب وكيل المدعي عليه بان موكله صاحب مصنع (...) ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رفعت الجلسه. (الاسباب) حيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له راس ماله في عقد المضاربه المبرم مع المدعي عليه بتاريخ 8/2/1420 ه والبالغ قدره (1850000) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال المدفوع علي دفعتين الاولي بمبلغ (1.350.000) ريال والاخري بمبلغ (500.000) ريال مع ارباحه البالغ قدرها (370141) ثلاثمايه وسبعون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا المبينه في تصفيه ارباح القماش الخاصه المعده علي مطبوعات المدعي عليه وتحت توقيعه وتوقيع محاسبه بالاضافه الي الارباح التي يذكر انه يستحقها لحبس ماله لدي المدعي عليه من تاريخ تصفيه الارباح في عام 1423 ه وقدرها (3.290.000) ريال وارباح ارباحه خلال تلك السنوات بمبلغ قدره (4.939.000) ريال مع اتعابه للترافع امام القضاء للاستحصال علي حقه وقيمه انخفاض الريال السعودي علي النحو المفصل في وقايع هذه الدعوي، ولما كانت الدعوي الماثله ناشيه عن مطالبه المدعي بناتج تصفيه عقد الشراكه مع المدعي عليه فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري مختص بنظر هذا النزاع والفصل فيه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407 ه وبموجب نظام المحكمه التجاريه، وحيث ان المدعي عليه لا يقر بمستحقات المدعي عن هذا العقد الا بمبلغ قدره (256.650) ريال ويدفع بعدم احقيته عما زاد عن ذلك علي النحو المبين في الوقايع وحيث ان الثابت من العقد المعنون (بعقد الشراكه) قيام المدعي عليه بشراء الاقمشه اللازمه لمصانعه من الاسواق الخارجيه ومن السوق المحلي، كما جاء في البند ثانيا بان يقوم المدعي عليه بشراء البضايع اللازمه لمصانعه من اقمشه المفروشات وتخزينها في مستودعاته والتامين عليها تامينا كاملا ومن ثم بيعها الي مصانعه بسعر السوق وقت دخولها المصنع ودون تدخل من المدعي في هذا الشان، وحيث ان البين قيام المدعي حسبما اقر به الاطراف وما جاء في الفقره (ب) من البند ثانيا من ذات العقد بسداد حصته البالغ قدرها (1.350.000) مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال للمدعي عليه عند توقيع العقد ثم قيامه لاحقا بزياده راس ماله بمبلغ (50000) خمسمايه ريال ليكون مجمل المبالغ التي استلمها المدعي عليه من المدعي مبلغا وقدره (1.850.000) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال، وحيث اقر الطرفان بان نسبه الارباح بين الطرفين 50 % لكل طرف بحسب ما ورد في العقد وقد تم تعديلها بنسبه الثلثين لصالح المدعي والثلث لصالح المدعي عليه بموجب الخطاب المؤرخ 8/2/1432 ه، وبما انه جاء بهذا العقد من ان صافي الارباح بين الشريكين المدعي والمدعي عليه تصرف النسبه الخاصه بالمدعي بعد اكمال مده العقد المحدده بسنه هجريه واحده وبدات من 1/11/1420 ه، بغض النظر عن بيع كل البضاعه في حين تعتبر البضاعه المتبقيه جزء من ارباح المدعي عليه، وحيث ان الثابت من الاوراق وما اقر به الاطراف ان العقد قد استمر بعد عام 1420 ه وحيث ان الثابت ان المدعي قد تقدم للمدعي عليه بخطابه المؤرخ في 1/12/1422 ه بطلب راس ماله من المدعي عليه في ذلك العقد والذي ينتهي بعد تجدده في 30/10/1423 ه واقر وكيل المدعي عليه بصحه الخطاب وحيث ان المدعي عليه قد قام باجراء التصفيه حسبما جاء بتصفيه ارباح القماش الخاصه براس مال المدعي المدفوع وقدره (1.850.000) ريال المبين فيه ان بدايه العقد في 1/11/1422 ه وتاريخ تصفيه الارباح في 30/10/1423 ه والمعد علي مطبوعات المدعي عليه وتحت توقيعه وتوقيع احد العاملين لديه وهو ما اقر به المدعي عليه، كما اقر المدعي عليه ايضا ان اجراء هذه التصفيه تم بناء علي طلب المدعي، وحيث ان اجراء التصفيه التي تمت من قبل المدعي عليه حسب طلب المدعي جاءت موافقه لعقد الشراكه بينهما ذلك ان الفقره (ب) من البند ثالثا نصت علي انه (في حاله عدم رغبه الطرف الثاني – المدعي – في تجديد العقد ان يعلم الطرف الاول – المدعي عليه – خطيا ومع مهله اقصاها تسعه اشهر لعمل اللازم نحو تصفيه راس ماله) ومن ثم فان ما جاء بهذه التصفيات لراس مال المدعي حجه علي المدعي عليه وهو اقرار من المدعي عليه بمستحقات المدعي وقد تم طلب التصفيه وفق ما نص عليه العقد فطلب التصفيه تم بتاريخ 1/121422 ه والعقد ينتهي بتاريخ 30/10/1423 ه حيث انه تم تجديده اعتبارا من تاريخ 1/11/1422 ه وبالتالي فطلب التصفيه تم قبل المهله المحدده بين الطرفين، وحيث ان الاقرار اقوي الادله والمرء مؤاخذ باقراره خاصه وانه لم يحصل بعد تاريخ التصفيه اي تعامل بين الطرفين اضافه الي انه جاء بتصفيه ارباح القماش محل الدعوي المذكوره قيمه المبيعات علي وجه الدقه والارباح المتحققه ونصيب المدعي من الارباح لكونه يستحق ثلثي هذه الارباح حسبما تم الاتفاق عليه لاحقا بالخطاب المؤرخ في 8/2/1423 ه الذي نص علي تعديل الارباح للمشاركه التي تبدا بتاريخ 1/11/1422 ه والتي تعتبر تجديدا للعقد وبالتالي فان مطالبه المدعي للمدعي عليه براس ماله وارباحه البالغ قدرها مليونان ومايتان وعشرون الفا ومايه واربعون ريالا استنادا لما جاء بكشفي تصفيه ارباح القماش الخاصه محل الدعوي المنهيه للشراكه بين الطرفين في عقد المضاربه صحيح الامر الذي تخلص معه الدايره الي القضاء بالزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ للمدعي والبالغ قدره (2.220.140) ريالا، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من استمراريه عقد المضاربه استنادا لما جاء بخطابه الموجه للمدعي والمشار فيه لنسبه الربح التي يستحقها المدعي فان ذلك الخطاب المؤرخ في 8/2/1423 ه جاء قبل تصفيه ارباح القماش الخاصه بالمدعي بانهاء مده العقد في 30/10/1423 ه كما ان ذلك الخطاب لم يرد فيه استمراريه عقد المضاربه وانما اقتصر علي تعديل نسبه الارباح بين الطرفين الخاصه بالعقد الذي يبدا بتاريخ 1/11/1422 ه بل تضمن تاكيد المدعي عليه للسعي بدفع راس مال المدعي، ولا ينال من ذلك ما طالب به وكيل المدعي عليها من اجراء المحاسبه بواسطه مكتب محاسبي قانوني فان الواجب علي المضارب العمل علي تنضيض المال وبيان الارباح والخساره ان وجدت وبيان ما الت اليه المساهم كما نص علي ذلك الفقهاء فالتصفيه تقع علي عاتق المضارب ومن التزاماته العقديه والقول قوله مع يمينه دون الحاجه لمحاسب قانوني ما لم يثبت تفريطه وتعديه وقد ثبت ان المدعي عليه قد اجري تصفيه للمضاربه وحدد راس المال والارباح بموجب تصفيه الارباح حسبما تم ايضاحه سلفا كما ان تعيين المحاسب القانوني قد يلزم في حال ما لو كان سيقضي بالخساره باعتبارها حدثت بدون تفريط من المدعي عليه، واما مساله وجود شركاء اخرين وتحميل محل الشراكه ايه مبالغ لاحد المساهمين له اثره فان تحميل المدعي عليه لراس المال مع الارباح كان بناء علي اجراء التصفيه الذي تم من قبله وعليه تحمل تبعات ذلك، واما عن مطالبه المدعي لارباح امواله المحجوزه لدي المدعي عليه طيله هذه المده وارباح هذه الاموال ومقابل نزول قيمه الريال السعودي حسبما يدعي به المدعي واتعاب الترافع في هذه المطالبه طيله السنوات التي مضت فانه لم يظهر ما يدل علي مماطله وتهرب المدعي عليه وانما التنازع لدي المحاكم للمطالبه براس المال والارباح والاجراءات التي تمت علي القضيه اطال امدها ومن جانب اخر فان المطالبه بالارباح الفايته لا يجوز علي قول كثير من اهل العلم لان النتيجه النهاييه للتعويض هي نفس نتيجه الربا، والتعويض عن ضرر المماطله اذا لم يكن ربا في ذاته فهو ذريعه الي الربا، فيمنع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الامتناع عن نظرها وتنتهي الي رد هذه المطالبات. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (2.220.140) مليونان ومايتان وعشرون الف ومايه واربعين ريال لما هو موضح بالاسباب وباعلانه قرر المدعي اصاله القناعه فيما قرر المدعي عليه وكاله عدم القناعه بالحكم. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حكم في القرار الصادر في القضيه رقم 8515/1/ق لعام 1437 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 4505/ق لعام 1438 ه المقامه من/ (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18/4/1438 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الخميس 12/2/1439 ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف(...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف(...) عضوا بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 28/7/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض، بلايحه دعوي ذكر فيها انه تشارك مع المدعي عليه وانه تم تصفيتها عام 1423 ه بناء علي مطالبات سابقه بموجب العقد البالغ قدره مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال مع ارباحها المبينه في تصفيه ارباح القماش الخاص المعده علي مطبوعات المدعي عليه وتعويضه علي ما لحق به من اضرار وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازمها لنظرها ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغ قدره مليونين ومايتان وعشرون الف ومايه واربعون ريال وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 3/5/1438 ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، واجل الموعد الي 3/6/1438 ه وجري استلام وكيل المدعي عليه لنسخه اعلام الحكم بتاريخ 18/6/1438 ه 18/11/1437 ه ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 1/7/1438 ه. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18/4/1438 ه الصادر في القضيه رقم 8515/1/ق لعام 1437 ه القاضي بالزام المدعي عليه (...)سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي (...)سجل مدني (...) مبلغ قدره مليونين ومايتان وعشرون الف ومايه واربعون ريال محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.