moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7043 لعام 1442 ه المقامه من/ سليمان بن حماد بن سليم البلوي هويه وطنيه (...) المقامه من/ شركه شار شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ سلمان حماد سليم العرادي البلوي هويه وطنيه (...) ضد/ خالد حماد سليم العرادي البلوي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعين - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (حيث سبق للمدعيين وان اقاما ضد موكلي الدعوي رقم (481) لعام 1441ه التي نظرت من مقام الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض للطعن في القرارات الصادره عن الجمعيه العموميه الغير عاديه للشركه المنعقده بتاريخ 02/ 03/ 1441ه والتي انتهت الي الحكم برفض الدعوي (مرفق صوره الحكم) والذي جري تاييده من قبل مقام دايره الاستيناف الثانيه بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم (2123) لعام 1442ه (مرفق صورته) وحيث ان هذه الدعوي قد كبدت موكلي المدعي عليهما مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال سعودي مناصفه فيما بينهما وقد جري اخطار المدعي عليهما بهذه المطالبه اعمالا لنص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه بالبريد الالكتروني بموجب خطابنا المؤرخ في 03/ 07/ 1442 (المرفق صورته) كما تمت دعوتهما للصلح بواسطه منصه تراضي بموجب الطلب رقم (4208015286 -1) وتاريخ 11/ 08/ 1442ه (المرفق صورته) الا انهما لم يستجيبا للصلح، واستنادا لنص الماده (16/ 9) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي اختصاص المحكمه بالنظر في الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها ولان اقامه الدعوي بغير وجه حق يعتبر من قبيل الظلم والظلم يجب ازالته ومن وسايل ذلك الالزام بالتعويض ولان من احوج غريمه للشكايه غرم فاننا نطلب الحكم بالزام المدعي عليهما بالتضامن فيما بينهما بان يدفعا لموكلي مناصفه فيما بينهما مبلغ وقدره (100.00) مايه الف ريال سعودي لقاء ما تكبداه من اتعاب لهذه الدعوي والتي جري سدادها لمكتبنا بموجب الحوالات البنكيه الثلاث (المرفق صورتها)). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 19/ 11/ 1442ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر اطراف الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي علي ضوء المستندات المقدمه من المدعيه ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهم بالرفض ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي وبينته التي يستند اليها في دعواه فاحال الي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليهما ما هي دفوعه فطلب مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بايقونه تبادل المذكرات. وفي 25/ 11/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره جاء فيها ما نصه: (ان المدعيه تعلم جليا ان اصل الخصومه وموضوعها من صحه ودافع القرار محل الدعوي -وحق موكلي فيه- مازال قايما امام الجهات الاداريه المختصه ومنها هييه السوق الماليه ووزاره التجاره، وذلك بعدم احقيه المدعيين -في هذه الدعوي- بتداول الاسهم اثناء فتره حظر التداول والمنصوص عليها في الماده 12 من عقد التاسيس، وهذا جوهر الخصومه التي لم يتم الفصل فيه حتي الان وهو ما دفع بموكلي الي اللجوء للقضاء للفصل فيه؛ ذلك ان الفصل في موضوع الدعوي وصحه القرار -دون الفصل في شكله بتصويت الاغلبيه فقط- يترتب بناء عليه بطلان جميع قرارات المدعيه السابقه باثر رجعي؛ ومازال موكلي يحتفظون بحقهم في ابطال جميع قرارات المدعيين والفصل في صحتها اذ صدر الحكم محل الدعوي مقتصرا علي الشكليه بتصويت الاغلبيه دون الفصل في صحه ودوافع القرارات وما نتج عنها. ان هذه الدعوي مقامه من شركه شار وسليمان البلوي الا انه وبالنظر الي الاخطار والعقد والحوالات المرفقه من المدعيين يتضح بانها صادره من شركه شار فقط، وعليه لم يتكبد المدعي سليمان اي اموال من ماله الخاص، فلم يطالب موكلي بالحكم لصالحه بدفع اتعاب لم يتكبدها وانما تكبدتها شركه شار لوحدها. ان الحكم برفض الدعوي ليس دليلا علي احقيه المدعيه لاتعاب المحاماه؛ لان الحكم صدر بناء علي شكليه القرار واغلبيه التصويت فقط ولم يناقش فضيله ناظر الدعوي اي امر اخر وبذلك فان وكيل المدعيه لم يجتهد في دفوعه وانما تمسك فقط بان القرار قد صدر بالاغلبيه وهذا امر معلوم وقد دفع به رييس الجمعيه اثناء انعقادها وكذلك ذكرته اداره الالتزام والحوكمه بوزاره التجاره واحالت الاخيره موكلي الي اقامه دعوي قضاييه للفصل في موضوع القرار وهذا الامر لم يتم الفصل فيه قضاء حتي الان؛ وعليه فان ما دفع به المحامي المعين لم يغير شيء في حجيه الحكم ولم يبذل فيه جهدا يستحق معه الاتعاب التي يدعي بها، ذلك ان جل ما دفع به هو ان القرار بالاغلبيه فقط، وهذا امر معلوم ولكن الدعوي قامت علي المطالبه ببحث دوافع القرار وصحته لا بالاغلبيه من عدمها، فضلا عن ان عدد الجلسات المنعقده للدعوي لم تتجاوز الثلاث جلسات وتمت بالتقاضي عن بعد وبتبادل المذكرات الكترونيا فقط. ان موكلي مارسوا حق التقاضي المكفول للجميع ومبدا المجانيه فيه مقرر بموجب نص الماده (47) من النظام الاساس للحكم، كما لا يتم الحكم باتعاب التقاضي الا بعد ثبوت الحق؛ فلا يستحق المدعين اتعابا لحكم لم يفصل فيه في اصل الحق وموضوعه فصلا منهيا له، كما ان المدعيه هي من احوجت موكلي بتصرفاتها وتعنتها وتعسفها في الصلاحيات التي لديها؛ ذلك لوجود عده دعاوي قايمه ومنها ما صدر بشانها احكاما نهاييه انتهت الي ان المدعيه امتنعت عن صرف ارباح موكلي وتم الزام الشركه بصرف الارباح، كما ان المدعيه قد استحوذت علي اسهم موكلي بغير وجه حق واصدرت قرارات متتاليه برفع راس المال لمرتين خلال اقل من عام بتقصد واضح! ولان الدعوي حق للمدعي فله اقامتها لحمايه حقه والاصل ان له استعمال هذا الحق علي الوجه المعتاد، وحيث قرر الفقهاء -رحمهم ﷲ- ان من خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه. ينظر (كشاف القناع عن متن الاقناع) وعليه اصحاب الفضيله اطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي لعدم بذل اي جهد من قبل وكيل المدعيين يستحق فيه الي اتعاب، ولان اصل الخصومه ما زالت منظوره امام الجهات المختصه). وفي 03/ 12/ 1442ه قدم وكيل المدعين مذكره. وفي جلسه هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعين يهدفان من دعواها الي الزام المدعي عليهما بالتضامن باتعاب المرافعه والترافع للقضيه المشار اليها اعلاه بمبلغ قدره (100.000) ريال، ولما كان من المقرر نظاما وقضاء مجانيه التقاضي امام المحاكم في المملكه العربيه السعوديه بل التقاضي امام القضاء تكفلت الدوله بمصاريفه، وقد نص النظام الاساسي للحكم علي ذلك في الماده السابعه والاربعين بما نصه: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه" وكفلت الدوله حق التقاضي للجميع ولم تجعله علي عاتق احد طرفي الدعوي، قال الشيخ محمد بن ابراهيم: وذلك ان العلماء رحمهم ﷲ نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه، قال شيخ الاسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وقال في "الانصاف" في باب الحجر: قول "الثانيه" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الاسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب. وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه، ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا فيحقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات، والسلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته. وحيث اصدرت الدايره حكمها القاضي برفض الدعوي، ولما كان الحق ملتبسا ولم تظهر للدايره المخاصمه مع علم المدعي عليهما بكونه مبطل وانما قد خاصما المدعي عليهما ظانا ان الحق معه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض دعواه لعدم ثبوت مماطلته او كيديه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 454 لعام 1443 ه المقامه من/ سليمان بن حماد بن سليم البلوي هويه وطنيه (...) المقامه من/ شركه شار شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ سلمان حماد سليم العرادي البلوي هويه وطنيه (...) ضد/ خالد حماد سليم العرادي البلوي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 17/ 12/ 1442ه ، الصادر في القضيه رقم 7043 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان رييس الدايره محمد بن سعود العريفي