moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٩٥١١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) المعلومات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي جهاز (جهاز (...) للفواتير) عدد (٢) سنه الصنع (٢٠٢٣) من شركه (...) وهو (جهازين لطباعه الفواتير للمحل التجاري) بثمن (٤,٩٩٢) اربعه الاف وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ، ومده العقد سنتين ونشا بسبب العلاقه التعاقديه خطا المدعي عليها المتمثل في ان الاجهزه لا تعمل والمعلومات المغلوطه من الدعم الفني والاخطاء المتكرره وعدم معرفتهم بالاجهزه المباعه وذلك بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧ه، مما تسبب بالدخول في فوضي وتوتر مع العماله واحراجات وتذمر من الزباين بسبب التاخير في التشغيل خلال الموسم -العيد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الارشادات الخاطيه اثرت علي السمعه التجاريه للمحل الخاص بالمدعي وسببت شكاوي مكرره من الزباين) والخطا المتمثل في (المماطله والتسويف من قبل (الماليه) وعدم التجاوب في التواصل رغم وعودهم بالدعم٢٤/٧ وذلك بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٩ه مما تسبب ب(التعطل في الامور الماليه والمحاسبيه للمحل، وعدم فوتره المعاملات اليوميه ووصل الضرر للزباين)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الرد علي استفسارات المشتري ادي الي عدم القيام بالعمل اليومي المطلوب والاحراج مع الزباين) . وطالبت بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤,٩٩٢) اربعه الاف وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا والتعويض عن الضرر بمبلغ اجمالي قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن فاتوره علي مطبوعات (...) لتقنيه المعلومات بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٩م والمتضمنه مبلغ وقدره (٥,٣٤٤.٩١) خمسه الاف وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله. ٢- محرر عادي عباره عن حواله بنكيه علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٩م والمتضمنه مبلغ وقدره (٤,٩٩٢) اربعه الاف وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها. وقدم ممثل المدعي عليها جوابه المتضمن الدفع شكليا بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وعدم استحقاق المدعي لما يطالب به لانتهاء فتره التجربه وان محل العقد هو اشتراك في البرنامج المحاسبي الباقه الشامله لمده سنتين مقابل (٥,٣٤٤.٩١) خمسه الاف وثلاثمايه وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله (مع جهازين مجانا). وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٦ه حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي احالت علي فاتوره الاشتراك (العقد المبرم بين الطرفين) بتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٢٤م وجميع المحادثات بين المشتري والبايع التي تدل علي المعلومات المغلوطه و عدم التجاوب و التسويف وعدم تنفيذ الوعود المقدمه اثناء التسويق للمنتج وايصال التحويل من المصرف البنكي بتاريخ ٢٩ /٠٥/ ٢٠٢٤م واثبات تاريخ تسليم المنتج محل الدعوي من المدعي عليها وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله ان محل المنازعه يتعلق بعقد بيع. وقررت المدعيه وكاله ان سبب تقديم هذه الدعوي عدم التزام الشركه المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه في العقد والذي بسببه تم من موكلتها شراء المنتج ثم جري سؤالها عن البنود التي لم يتم الالتزام بها من قبل الشركه المدعي عليها فقدمت عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (تضمن العقد التزام المدعي عليها بتوفير الدعم الفني علي مدار ٢٤/٧ بالاضافه الي تدريب وتهييه طاقم المؤسسه علي البرامج وارسال مندوب لشرح البرنامج في المحل. وبعد التحويل المالي تم وصول الدفعه الاولي من الاجهزه، ولكن الحاصل ان المدعي عليها لم تفي بوعودها كامله مثل ما تم الترويج له حيث لم يتم التزويد بالمعلومات الصحيحه للبرنامج والتفاصيل التشغيليه، ايضا لم يتم تفعيل الخدمه او تدريب المدعي كما التسويق له والاتفاق عليه. وفي تاريخ ٣ يونيو ٢٠٢٤ بدايه حصل التدريب الاول عبر البرامج الحديثه عن بعد مع العلم انهم سوقوا للمنتج بان التدريب سوف يكون حضوريا مع العماله وحتي في حال الحاجه وعدم الفهم من الممكن ان يتم تدريبهم والجلوس معهم علي مدي يومين عمل. وفي تاريخ ٣ يونيو ٢٠٢٤ تم سؤالهم عن بعض الارشادات التابعه للاجهزه فتعذروا انها من اختصاص الدعم وتم التحويل فورا عبر رسايل الواتساب ولكن تم الارشاد بشكل خاطي علي الخطوات، واعطاء معلومات غير دقيقه وفي كل مره يتم سؤال العميل ما هو الجهاز الذي تملكه؟ اي لا يوجد لديهم علم بمشتريات العميل! ومن ثم يتم اعطاء روابط يوتيوب (مغلوطه) لتعليم الجهاز وبعد فتره يتم اعطاء رابط جديد لان الاول ليس له علاقه بالجهاز الخاص بالمدعي كل هذا بسبب عدم علمهم بمشتريات العميل كل هذا حدث اثناء ذروه الموسم للمحل (قبل العيد)، مما سبب للمدعي اعطالا من ضمنها ان الجهاز لا يقوم بطباعه فاتورتين (واحده للتاجر وواحده للعميل) هذا بصرف النظر عن التاخيرات واضطراره مع الضغط الي شراء دفاتر للفواتير اليدويه والتكلف بها (بالجمله) علي الرغم انه من الاجدر ان الاجهزه تقوم بكل ذلك دون الحاجه الي الدفاتر وكتابتها يدويا وحدوث احراجات مع العملاء بشكل دوري ومتكرر! ، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٤ تم عقد دوره تدريبيه لتعليم الجهاز مره اخري ونفس الحال تم التحويل للدعم الفني ونفس الاشكاليات تتكرر دون حل مجدي ونافع. طلب منهم استرداد مال موكله الذي دفعه ورفضوا، والي هنا انتهت الرسايل معهم وتم ابلاغهم بانه سيتم رفع الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها احال الي ما ورد اعلاه وطالب : صرف النظر عن الدعوي لعدم جواز نظرها وفقا للماده (١١) من نظام التحكيم. وبعرضه علي المدعيه وكاله قدمت جوابها المتضمن (بخصوص نقطه التحكيم: اولا ذكر بالبند لفظ يجوز التحكيم وليس يجب التحكيم لذلك فالامر اختياري، ثانيا: من غير البديهي تقديم الطلب للتحكيم لان رسوم التحكيم تقدر ب(٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا وهي بنفس قيمه مبلغ القضيه) ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعي قايله : لا يمكن ذلك وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدي موكلته من ذلك . و افهمت المحكمه وكيل المدعي عليها بايداع جواب موضوعي عن الدعوي والمستندات في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٤ه حضرت المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله وتشير المحكمه علي تقديم المدعي عليه وكاله لمذكرته الجوابيه بتاريخ ٢١ / ٠٣ / ١١٤٦ه والمتضمنه (اولا: من الناحيه الشكليه: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم كما نصت الفقره (١٠) من الشروط والاحكام. حيث تضمنت هذه الفقره شرط التحكيم الملزم وليس الجوازي، وذلك للاسباب الاتيه: ا. نصت الفقره بشكل واضح علي وجوب التحكيم، حيث ابتدات بعباره صريحه تدل علي الوجوب يجب علي اي من الطرفين... كما اكدت هذا الوجوب باللفظ الاتي ولن يبدا اي من الطرفين باي اجراءات قضاييه...حتي يتم الامتثال بالاجراء المذكور بهذا القسم... كما انتهت الفقره باللفظ الاتي احاله النزاع الي تحكيم ملزم فمع وجود هذه النصوص الواضحه وقبول المدعي بالشروط والاحكام فلا مناص من الزاميه التحكيم. ب. اما عن لفظ الجواز الذي ورد في يجوز لاي من الطرفين بعد اشعار الطرف الاخر احاله النزاع الي تحكيم ملزم فهذا اللفظ لا يفيد جواز التحكيم وعدم الاتفاق عليه، بل يقتضي ان لاحد الاطراف الحق وفقا للاتفاق الذي جري بينهما ان يبدا اجراءات التحكيم، فهو لجواز البدء بعد انهاء متطلب التفاوض والوسيط، وليس لجواز التحكيم كله، والا كيف يكون التحكيم ملزم للطرف الاخر دون ان يكون هناك اتفاق؟! ج. بالاضافه الي ذلك، وفقا للبند المتفق عليه في الشروط والاحكام بين الطرفين، كان من الضروري ان يتم عقد اجتماع بين كبار المدراء من كلا الطرفين خلال عشره ايام عمل من استلام اشعار النزاع لمحاوله الوصول الي حل ودي. ومع ذلك، لم يتم الامتثال لهذا الشرط حيث لم يتم عقد الاجتماع المطلوب. لذا، فان اللجوء المباشر للفصل يعتبر غير جايز في هذه الحاله لانه لم يتم استيفاء الشرط المسبق المتعلق بمحاوله حل النزاع وديا قبل الانتقال الي التحكيم. وبما ان الهدف من هذا الشرط هو تقليل التكاليف القضاييه غير الضروريه، فان الاستمرار في اجراءات التحكيم قبل تنفيذ هذه الخطوه يعد خرقا للبند المتفق عليه ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ١- عدم وجود التزام تعاقدي بتقديم التدريب الميداني: ردا علي الفقره (١) و (٢) من اسباب المدعي في تقديم الدعوي، لم يتم النص في الشروط والاحكام علي التزام موكلته بتقديم الدعم الفني او التدريب الميداني في موقع المدعي. التدريب المقدم للمدعي تم عن بعد، وهو نفس الاجراء المتبع مع جميع العملاء المشتركين في الخدمه. خلال فتره التدريب، لم يبد المدعي اي اعتراضات او استياء، سواء اثناء التدريب، مما يظهر عدم وجود اعتراض فعلي من قبل المدعي علي التدريب المقدم. ٢- تنازل المدعي عن حقه في الفسخ خلال فتره التجربه: ردا علي الفقره (٣) من اسباب المدعي في تقديم الدعوي، تم تقديم التدريب والدعم الفني للمدعي في تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٣م حيث تم تقديم التدريب عن بعد وكان ذلك خلال فتره التجربه. خلال هذه الفتره، لم يقدم المدعي اي طلب للارجاع او شكوي رسميه تتعلق بالبرنامج المحاسبي او الاجهزه، باستثناء استفسار حول طباعه الفاتورتين والذي تمت الاجابه عليه بشكل فوري . وفقا للماده (٣١١) من نظام المعاملات المدنيه، اذا اسقط المشتري حقه في الفسخ صراحه او ضمنا، او تجاوز في استعمال المبيع حد التجربه، او هلك المبيع او تلف بفعل المشتري او بعد تسلمه، او مضت المده المتفق عليها دون فسخ مع تمكنه من التجربه؛ لزم البيع بالثمن المتفق عليه مستندا الي وقت انعقاده . وعليه استمرار المدعي في استخدام البرنامج المحاسبي والاجهزه خلال فتره التجربه دون تقديم اي طلب رسمي يعد بمثابه اسقاط ضمني لحقه في الفسخ وعدم وجود اعتراض فعلي من قبل المدعي علي الدعم الفني المقدم. علاوه علي ذلك، تعامل فريق الدعم الفني مع استفسارات المدعي وتقديم الروابط اللازمه لحل مشكلته بناء علي المعلومات المتوفره، وادعاء المدعي بان الارشادات كانت غير دقيقه لا يعفيه من مسؤوليته في التواصل مع الدعم الفني لحل المشكله. ٣- التجاوب الكامل ورد علي جميع استفسارات المدعي: ردا علي فقره (٤) من اسباب المدعي في تقديم الدعوي، تم الرد علي جميع استفسارات وطلبات المدعي والمتعلقه بطريقه طباعه فاتورتين كما هو موضح في مرفقات المذكره ، من خلال تواصله مع الدعم الفني. بالاضافه الي ذلك، تم الاستجابه لطلب المدعي بخصوص تفعيل نظام المدفوعات “(...)” بالتعاون مع شركه (...) الماليه “(...)”. تم تفعيل الخدمه ومشاركه مقطع فيديو توضيحي لطريقه الربط في ١٤٤٥/١١/٢٩ه كما تم التواصل مع المدعي لتدريبه والتاكد من قدرته علي تنفيذ العمليات، وقد ابدي المدعي في ١٤٤٥/٠٩/١٢ه من خلال رساله صوتيه علي واتساب رغبته بتاجيل التدريب الي ما بعد عيد الاضحي، في ١٤٤٥/١٢/١٨ه تواصل المدعي مع الموظف المختص خارج ساعات العمل الرسميه، وتم توضيح هذا الامر له من قبل الموظف وطالب بصرف النظر عن الدعوي لعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، او رفضها للاسباب الموضوعيه وارفق محرر عادي عباره عن صور لمحادثات بين اطراف الدعوي. واجابت وكيله المدعي بما نصه (الدفوع الشكليه المتعلقه بشرط التحكيم: الدفع بوجود شرط تحكيم مذكور في البند (١٠) من الشروط والاحكام غير ملزم قانونيا حيث يمكن للمحكمه العامه النظر في الدعوي لان موكلها قد لجا الي الطرق الوديه قبل رفع الدعوي، وهذا يدل علي عدم نيه التصعيد منذ البدايه، وبالتالي يبقي للمحكمه حق النظر في القضيه. الدفوع الموضوعيه المتعلقه بمحتوي العقد: موكلها اعتمد علي المعلومات المعلن عنها عند الشراء، مما يشكل جزءا من الالتزامات القانونيه للطرف البايع والتي لم يتم القيام بها وفقا لوعودهم. الدفوع المتعلقه بالدعم الفني: ادعاء المدعي عليها ان فتره التجربه قد انتهت غير مؤثر، اذ ان الاخطاء التقنيه والارشادات الخاطيه تمت في فتره تفعيل العقد وتقديم الخدمه، وهو ما يعد جزءا من الالتزامات المستمره التي تتحملها المدعي عليها طوال فتره العقد. المدعي عليها تدعي تقديم الدعم الفني الا ان هذا الدعم لم يكن كافيا او فعالا، حيث تم تقديم معلومات غير دقيقه ولا صحيحه البته كما هو موضح في الدعوي، مما ادي الي خساير مباشره لموكلها في اهم فترات الموسم التجاري الخاص به، والفشل الواضح في عدم تقديم الدعم بشكل كاف يعد تقصيرا في التزام المدعي عليها، ولا يفي بالشروط التي تم الاتفاق عليها. طلب التعويض: المدعي عليها تنكر وجود خطا او ضرر يستحق التعويض، الا ان موكلها قد اوضح بالتفصيل الضرر المالي والسمعه التجاريه التي تعرض لها بسبب التقصير في الخدمه المقدمه. فموكلها استند الي معايير محدده في طلب التعويض، منها التكاليف الاضافيه لشراء دفاتر الفواتير اليدويه، والتشتت مع العملاء الناتج عن تعطيل الخدمه خلال موسم مهم. وطالبت برفض الدفوع الشكليه والموضوعيه والزامها برد المبلغ المدفوع، والتعويض عن الاضرار. اما عن الدفعه الثانيه فهي عباره عن جهاز الدفع ذاته وهو الاساس من الطلبيه فانه لم يصل الا بعد (١٠) ايام من الدفعه الاولي، وبناء علي شرط الاسترجاع فكيف يتم استرجاع المنتج خلال (١٤) اذ وصلت وهي مفرقه وتمت الي (١٤) يوما ؟) . وبعرضه علي المدعي عليه وكاله قرر الاكتفاء بما قدم. جري سؤال المدعيه وكاله ما تاريخ بدء البرنامج المقدم من المدعي عليها لموكلها؟ اجابت قايله بتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ٢٠٢٣م وهل موكلها ما زال يستخدم البرنامج محل الدعوي حاليا؟ اجابت قايله لا يتم الاستفاده منه حاليا لعدم تشغيل المدعي عليها للبرنامج محل الدعوي وقد تم التواصل معهم اثناء فتره التجربه من اجل تشغيل الجهاز لكن يتم المماطله منهم مرارا حتي انتهت فتره التجربه و الجهاز المورد من المدعي عليها علي حاله من غير فايده وقرر المدعي عليه وكاله ان البرنامج منفذ للمدعي وما زال مستمرا ولم يتم الغاؤه تماما حتي الان. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤,٩٩٢) اربعه الاف وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا والتعويض عن الضرر بمبلغ اجمالي قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريالا. واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم ودفع بانتهاء مده التجربه بموجب العقد. و بعد دراسه الدايره للقضيه تبين للدايره انتهاء مده التجربه بموجب ما تعاقد عليه الطرفان في الماده الحاديه عشر من الفاتوره ومده التجربه (١٤)يوما ولم تقدم المدعيه وكاله ما يثبت طلبها الفسخ خلال هذه المده كذلك لم تقدم بينه كافيه علي تقصير الشركه المدعي عليها توجب فسخ التعاقد بين الطرفين واستنادا للماده (٣١١) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (اذا اسقط المشتري حقه في الفسخ صراحه او ضمنا، او تجاوز في استعمال المبيع حد التجربه، او هلك المبيع او تلف بفعل المشتري او بعد تسلمه، او مضت المده المتفق عليها دون فسخ مع تمكنه من التجربه؛ لزم البيع بالثمن المتفق عليه مستندا الي وقت انعقاده)ا.ه و اذا لم يثبت للدايره موجب لفسخ التعاقد وتقصير المدعي عليها فيما تم الاتفاق عليه فمن باب اولي عدم ثبوت التعويض لعدم تقديم المدعيه وكاله بينه كافيه تثبته بناء علي الماده (٣) نظام الاثبات ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث انه لم يثبت للدايره تحقق اركان الضرر في الواقعه محل الدعوي ؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوق حكمها ادناه نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه برفض دعوي المدعي ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت المحكمه والله اعلم واحكم .