moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1210 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...)، بموجب وكاله (...)، تاريخ 22/ 4/ 1442ه، مصدرها وزاره العدل، تقدم بلايحه دعوي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها وذلك لحل النزاع القايم بين موكلته والمدعي عليها الناشي عن عقد مقاوله انشاء مبان بين الطرفين، المبرم بتاريخ 28/07/1437ه، وقد نشا عن هذا النزاع دعوي قضاييه مقامه من قبل المدعيه ضد المدعي عليها في المحكمه التجاريه في الرياض المقيده برقم 8653 عام 1439ه، وقد صدر الحكم القضايي فيها بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبناء علي هذا الحكم ارسلت المدعيه طلب التحكيم للمدعي عليها تضمن طلب تعيين محكم من طرفها مع افاده المدعيه المدعي عليها بتعيين الدكتور/ (...) محكما من طرفها. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت لها جلسه في تاريخ 5/6/1442ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه، وقررت الدايره الكتابه ل(...) لاختيار محكم عن المدعي عليها ورفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم ورد للدايره من (...) ترشيح المحكم/ (...). وقد اطلع المحكم المرشح علي اوراق الدعوي وابدي موافقته بتعيينه وتسميته محكما في النزاع القايم بين الطرفين مقابل اتعاب قدرها (40000) اربعون الف ريال، كما اقر بانه لا تربطه اي علاقه باحد الاطراف، واصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه: (الاسباب) بما ان النزاع منازعه تحكيم في منازعه تجاريه ناشيه بين الطرفين عن عقد مقاوله انشاء مبان ووجود اتفاق التحكيم، فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحاكم التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 34 وتاريخ 24/5/1433ه، وبناء علي ما ورد في الحكم المشار اليه في الوقايع من ان المدعيه لجات للقضاء للفصل في النزاع ودفعت المدعي عليها بوجود شرط التحكيم، فافادت وكيله المدعيه في تلك القضيه ان اعضاء هييه التحكيم الذين جري تسميتهم في العقد لا يحملون شهاده في العلوم الشرعيه او النظاميه، وقد نصت الماده (14/3) من نظام التحكيم السعودي علي انه يشترط في المحكم الفرد ورييس هييه التحكيم ان يكون حاصلا علي شهاده في العلوم الشرعيه او النظاميه؛ وعليه ارسلت المدعيه للمدعي عليها طلب تعيين محكم من طرفها. وبما ان المدعي عليها قد تغيبت عن الجلسه رغم تبلغها مما يعد نكولا عن الجواب، وحيث ان المحكم المرشح من قبل (...) ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه لتعيينه محكما، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) تعيين/ (...) محكما عن المدعي عليها في النزاع القايم بين الطرفين في العقد محل الدعوي باتعاب قدرها (40000) اربعون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.