moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1184 لعام 1442 ه المقامه من/الشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1442/01/19ه ومصدرها موثق، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن ادويه للمدعي عليها، وقد قامت المدعيه بتوريد البضاعه المطلوبه، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (66,790.30) سته وستون الفا وسبعميه وتسعون ريالا وثلاثون هلله، كما ذكرت بان اسم المدعي عليها سابقا (مستشفي (...))؛ وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها المبلغ المشار اليه اعلاه، كما طلبت الزامها بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (100,000) ميه الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره جري تحديد جلسه لنظرها هذا اليوم؛ وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليها عن نشاط موكلتها وهل تقوم باعاده بيع الادويه فاجابت بان نشاطها ينحصر في تقديم خدمات علاجيه لافراد المجتمع، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان نشاط المدعي عليها متعلق بتقديم خدمات علاجيه، فانها لا تكتسب صفه التاجر ولا يعتبر نشاطها تجاريا وفق الضوابط المقرره نظاما كما في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها شركه خاضعه لنظام الشركات، اذ جاء في محضر اللجنه المنعقده الوارد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف ذي الرقم (979/ت) والتاريخ 12/2/1439ه ما نصه: "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات – التعليم – الاستشارات الهندسيه – المحاسبه – تقديم خدمات الحجاج – خدمات التخليص الجمركي – الشركات الزراعيه)"؛ ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه باعتبار الدعوي مدنيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ