moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 439353630 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها واكد الحاضر بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ميه وثمانيه عشر الفا وخمسميه وسته وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله تشكل قيمه ما ورده للمدعي عليها من كابلات كهرباييه، وحصر بيناته في العقد المبرم مع المدعي عليها وعرض السعر ومحضر استلام الكابلات المدعي بقيمتها، وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين وجود السجل التجاري للمدعي عليها الذي تعمل بموجبه في نشاط المقاولات العامه كما وجدت الدايره صوره العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/6/1442ه وبذيله توقيع وختم الطرفين متضمنا ان قيمه العقد بذات مبلغ المطالبه ومرفق به عرض سعر للمدعي وفاتوره بذات مبلغ المطالبه، وبسؤاله عن بينته علي تسليم الكابلات المدعي بقيمتها؟ ارفق عبر محادثه الجلسه المرييه صوره لمحضر استلام للكابلات بتاريخ 4/2/2021م وبه اقرار مؤسسه المدعي عليها باستلام عده كابلات، فطلبت منه الدايره ارسال نسخه من المحضر عبر بريد الدايره المرسل له عبر المحادثه وقررت اصدار حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ميه وثمانيه عشر الفا وخمسميه وسته وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله تشكل قيمه ما ورده للمدعي عليها من كابلات كهرباييه، ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين فان نظره داخل في ولايه القضاء التجاري استنادا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا، وحيث نصت الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي قررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات علي دعواه تتمثل في السجل التجاري للمدعي عليها الذي تعمل بموجبه في نشاط المقاولات العامه اضافه الي صوره العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/6/1442ه وبذيله توقيع وختم الطرفين متضمنا ان قيمه العقد بذات مبلغ المطالبه ومرفق به عرض سعر للمدعي وفاتوره بذات مبلغ المطالبه، وبناء عليه، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)؛ "فلو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده"، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (1/29) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ميه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.