gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض قرار رقم : ER-2025-265197 الصادر في الدعوي رقم (ST-2025-265197) المقامه من / شركه (............) سجل تجاري رقم (...........). رقم مميز (...........). ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك المدعيه المدعي عليها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ 2025/10/19م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض المشكله بموجب الماده (67) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، من كل من: الدكتور / (............) رييسا الدكتور / (............) عضوا الدكتور / (............) عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاجراءات النظاميه المقرره، فقد تم ايداعها لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/06/04م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / (............) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...........). بصفته الممثل النظامي للمدعيه، وذلك بموجب عقد التاسيس رقم (............) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه لشهر اكتوبر لعام 2023م، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبتاريخ 2025/07/30م تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه، كما تقدمت المدعيه بتاريخ 2025/08/09م بمذكره رد علي مذكره المدعي عليها الجوابيه، وقد اطلعت الدايره عليهما. وفي يوم الاحد بتاريخ 1447/03/15ه الموافق : 2025/09/07م، وعند الساعه 5:00 مساء، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد. وبالنداء علي اطراف الدعوي، حضر / (............). (سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...........) وقدم وكاله رقم (...........) وتاريخ (1447/03/12ه) ورقم رخصه المحاماه ...........)، وحضر / (............) (سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم .............. بصفته ممثل عام PUBLIC 4/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض قرار رقم: ER-2025-265197 الصادر في الدعوي رقم (265197-2025-ST) المدعي عليها بموجب التفويض رقم (..........) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعد استعراض الوكاله المقدمه من قبل ...........)، تبين انها لا تخوله حق التمثيل النظامي للمدعيه (شركه (..........)). وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما تضمنته من اوراق، تبين للدايره ان الدعوي غير مهياه للفصل فيها ولم تحضر المدعيه او من يمثلها نظاما. عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. بعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: شطب الدعوي. وبتاريخ 2025/09/09م، تقدمت المدعيه بطلب السير في الدعوي. وبتاريخ 2025/10/16، قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه اضافيه، وقد اطلعت عليها الدايره. وفي يوم الاحد بتاريخ 1447/04/27ه الموافق 2025/10/19م، وعند الساعه 05:04 مساء ؛ عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه, وبالنداء علي اطراف الدعوي حضر (..........)، (سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم ...........) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم (..........) وتاريخ 1447/03/15ه، وترخيص محاماه رقم ...........)، كما حضر / ...........) (سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم ...........)، بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (..........) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، اجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره في لايحه الدعوي، وتمسك بان موكلته ملتزمه بما ورد في النصوص النظاميه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، اجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الجوابيه ويتمسك ويؤكد بان رجوع ممثلته علي المكلف بعد الفسح هو حق نظامي لها. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ 1425/6/11ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام الضريبه عام PUBLIC | 4/2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض ER-2025-265197 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم (265197-2025-ST) الانتقاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/86) وتاريخ 1438/08/27ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (2-3-19) وتاريخ 1440/09/10ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح والقرارات ذات العلاقه. من حيث الشكل : لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه لشهر اكتوبر لعام 2023م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله في اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه، ولما كان الثابت من خلال الاوراق تحقق صدور اشعار رفض طلب الاعتراض بموجب افاده الهييه للمدعيه بتاريخ 2025/05/25م، مما يعني انها طيله الفتره الممتده من تاريخ تقديمه للتظلم علي الربط الضريبي امامها الواقع بتاريخ 2025/03/13م بعد ان تم اشعاره بقرار الربط الضريبي بتاريخ 2024/11/03م، قد كانت بصدد دراسه موضوع التظلم وبحثه بدليل اصدارها لاشعارها برفض طلب التظلم من الناحيه الموضوعيه بالتاريخ المنوه عنه، وهو ما يعني تنازلها عن حقها في الاستفاده باصدارها لقرارها برفض الاعتراض شكلا او عدم اصدار اي شيء عنها بخصوص التظلم باعتباره رفضا ضمنيا عند انتهاء المده المقرره الممنوحه لها لدراسه التظلم، وبعد ان صدر الاشعار باراده صريحه منها برفضه موضوعا بالتاريخ الموجه فيه للمدعيه، مما لا يمكن معه الاعراض عما يحدثه مثل ذلك الاشعار الصادر منها من مركز قانوني للمكلف امامها باداء فروقات ضريبه السلع الانتقاييه الصادر في شانها قرار الربط الضريبي المتظلم منه امامها. ولما كان المتقرر في شان احتساب المدد المقرره لعدم سماع الدعوي وتحديد الواقعه التي يتم احتساب الاجل بعدم سماع الدعوي ترتيبا عليها من قبيل المسايل الموضوعيه التي تمتلك الجهه الناظره للدعوي الحق في تقدير وتحصيل فهم واقعها لاستنتاج الواقعه التي يبدا معها احتساب المده التي يكون بانتهايها انقضاء الاجل المقرر بعدم سماع دعوي الاعتراض علي قرار الربط الضريبي وذلك ما تؤيده الماده السادسه من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه والتي نصت علي: " ... ولا يكون قرار الهييه محصنا في حال ثبت للدايره المختصه عدم استيفاء قرار الهييه للمتطلبات النظاميه المنصوص عليها في الانظمه واللوايح الزكويه والضريبيه والجمركيه."، مما يكون معه تنازل الهييه عن حقها في استخلاص رفضها الشكلي او الضمني للتظلم بمضي المده المقرره لاستنتاج ذلك دون جواب منها او صراحه بالرفض الشكلي قد تقوض بقيامها باشعار المكلف برفض اعتراضه وتظلمه علي قرار الربط الضريبي موضوعا امامها بما يكون المتحصل منه احتساب المده المقرره لقبول دعوي الاعتراض علي قرار الربط الضريبي مبتديه بتاريخ حصول اشعارها للمكلف بعدم قبول عام PUBLIC | 4/3 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض قرار رقم: ER-2025-265197 الصادر في الدعوي رقم (265197-2025-ST) تظلمه موضوعا. وحيث كان الثابت من الاوراق ان المدعيه قد تقدمت بدعواها للاعتراض علي قرار الربط الضريبي بتاريخ 2025/06/04م)، وان اشعارها برفض طلب الاعتراض والتظلم الصادر عن الهييه بتاريخ (2025/05/25م)، ولما كانت الماده الخامسه من قواعد عمل اللجان قد جاءت علي ان المده المقرره لقبول الاعتراض علي قرارات الربط الضريبي ان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها فان ذلك مفاده اعتبار تقديم المكلف لاعتراضه امام اللجنه الابتداييه خلال المده المقرره نظاما لنظر اعتراضه علي نحو ما سبق تحقيقه، وعليه قد خلصت اللجنه الي تقرير قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه بالغاء اجراء المدعي عليها لاعاده التقييم للضريبه الانتقاييه علي اساس عدم صحه اجراء المدعي عليها باعاده تقييم المنتج من قبلها، وتدفع بانه لم يتم فرض الضريبه ابتداء لدي الجمارك رغم الافصاح عنها، في حين اكدت المدعي عليها بصحه اجرايها وذلك بسبب ان المدعيه تستورد سلع انتقاييه تتمثل في منتجات محلاه (مشروبات غازيه) دون توريد الضريبه الانتقاييه بسبب فسح المنتجات علي بنود تعرفه غير خاضعه للضريبه الانتقاييه، وعليه قامت المدعي عليها باعاده التقييم استنادا لاحكام الماده (2) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه، والفقره (4) والفقره (5) من الماده (17) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه، والماده (3) من الاتفاقيه الموحده للضريبه الانتقاييه، والماده (2) والماده (108) والماده (176) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، كما قدمت مراسلات صادره من قبل المدعيه بتاريخ 2024/11/03م تضمنت فيه الاقرار بالموافقه علي النتيجه التي توصلت بها المدعي عليها باحتساب الضريبه محل الدعوي، وحيث ثبت للدايره من بيان "التصريح وطلب التحضير والمعاينه" المقدم في ملف الدعوي قيام المدعيه بواجبها النظامي بتقديم كافه المعلومات والبيانات الواجب عليها تقديمها بما يبين صفه وطبيعه السلع المستورده، بشكل دقيق كاشف عن هويتها، وخال من التلاعب او التمويه او الخداع بقصد اخفاء الطبيعه الانتقاييه للسلع. كذلك اشارت المدعيه في لايحتها ان كافه بيانات السلعه محل الدعوي صحيحه ومن ادخلها موظف الجمارك. من دون تعليق بالاثبات او النفي من جانب المدعي عليها، الامر الذي تري معه الدايره اعتبار ان المدعيه قد افصحت بالشكل الصحيح، وهو مالا يصح معه تباعا قيام المدعي عليها بالربط الضريبي علي السلع الانتقاييه المستورده بعد فسحها، وحيث نصت الفقره (4) من الماده 17 من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه السلع الانتقاييه علي " تقوم الهييه بحساب مبلغ الضريبه المستحقه علي السلع الانتقاييه وفقا لاحكام اللايحه في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبه المستحقه بالافصاح عنها بشكل صحيح عام PUBLIC | 4/4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض قرار رقم: ER-2025-265197 الصادر في الدعوي رقم (265197-2025-ST) للهييه." وحيث ان اجراء المدعي عليها بالقيام بالربط الضريبي من بعد فسح البضاعه وتسعيرها والتصرف فيها من دون تقصير او احتيال ثابت من جانب المستورد وذلك اثر مرور مده زمنيه طويله، ينافي غايات انظمه الضريبه الانتقاييه المتمثله في تقليل استهلاك السلع الضاره، ويجافي العداله التي هي الغايه القصوي للانظمه؛ اذ انه من شان مثل هذا الاجراء ان يحمل قيمه الضريبه الانتقاييه - والتي هي ضريبه غير مباشره - علي المستورد بدلا من المستهلك، وان يلحق بالمستورد ضررا متمثلا في تحميله تكاليف اضافيه لا يمكن له استردادها من قبل المستهلكين لتمام عمليه البيع النهايي، وهو ما ينافي الغايه من تطبيق ضريبه السلع الانتقاييه؛ الامر الذي تقرر معه الدايره الغاء قرار المدعي عليها للفتره محل الدعوي. وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: في الموضوع: الغاء قرار المدعي عليها حيال اعاده احتساب الضريبه المستحقه للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم ل(خمسه عشر يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثون يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو رييس الدايره الدكتور / (.........) الدكتور / (.........) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام PUBLIC | 4/5 عضو الدكتور / (.........) الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-272675 الصادر في الاستيناف رقم (ST-2025-272675) من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد / شركه (..........)، سجل تجاري رقم (..........) المقامه المستانفه المستانف ضدها الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/06/16م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ (..........) :رييسا الدكتور (..........) :عضوا الدكتور (..........) :عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/12/01م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض رقم ( ER-2025- 265197) في الدعوي المقامه من المستانف ضدها ضد المستانفه. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا : في الموضوع : الغاء قرار المدعي عليها حيال اعاده احتساب الضريبه المستحقه للفتره الضريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بالغاء قرارها الصادر باعاده احتساب الضريبه المستحقه للفتره الضريبيه لشهر اكتوبر لعام 2023م. حيث اشارت المستانفه في لايحه استينافها الي ان المستورد او المخلص الجمركي هو المسؤول الاول عن تعبيه البيانات الجمركيه والتحقق من صحه ماورد فيها عام | Public 4/6 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-272675 الصادر في الاستيناف رقم (272675-2025-ST) وفقا للماده (2) والماده (108) من نظام الجمارك الموحد، وانه بناء علي البيانات المدخله في البيانات الجمركيه المقدمه من المستورد او المخلص الجمركي يتم تطبيق النسب المحدده نظاما للرسوم والضرايب، والنصوص النظاميه منحت الهييه حق التدقيق اللاحق وفقا للفقره (2) من الماده (176) من نظام الجمارك الموحد، وحق الهييه في اعاده تقييم الاقرارات الضريبيه وفقا لنص الفقره (4) والفقره (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه السلع الانتقاييه، واشارت الهييه الي انها بتاريخ 2024/10/31م قامت باشعار المستانف ضدها عبر البريد الالكتروني باعتماد نتيجه الربط المبديي متضمنا ملف موضح فيه تفاصيل اعاده التقييم، وانه في تاريخ 2024/11/03م قامت المستانف ضدها بالرد وفقا للنص الاتي: "نفيدكم نحن بموافقتنا علي النتايج الاخيره لدراسه الفروقات المحتمله وبيان الربط المبديي."، مما يؤكد علم المستانف ضدها بكافه تفاصيل اليه واسس الاحتساب بالاضافه الي اقرارها بالموافقه علي نتيجه الربط الصادر من الهييه، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1447/11/19ه الموافق 2026/05/06م، الساعه 01:30م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، قررت الدايره تاجيل النظر في الاستيناف وعقد جلسه حضوريه - عن بعد - يبلغ بها الاطراف. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 03:20م. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1448/01/01ه الموافق: 2026/06/16م، وعند الساعه 01:05 مساء؛ عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في محضر الجلسه، وذلك عبر التواصل المريي عن بعد، استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وبالنداء علي الخصوم حضر / ...........)، هويه وطنيه رقم (...........) بصفته ممثلا للمستانفه بموجب التفويض رقم ...........) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ (1447/04/24ه)، كما حضر / ...........)، هويه وطنيه رقم ...........) بصفته وكيلا عن المستانف ضدها بموجب الوكاله رقم (..........) الصادره بتاريخ 1447/03/15ه، وترخيص المحاماه رقم (...........)، افتتحت الجلسه بسؤال ممثل المستانفه عن الاستيناف، اجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره عام | Public 4/7 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-272675 الصادر في الاستيناف رقم (272675-2025-ST) الاستينافيه وتمسك بما ورد فيها، وبسؤال وكيل المستانف ضدها عن رده، اجاب وفقا لما هو موضح في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد فيها، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه: 01:40 مساء. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان المستورد او المخلص الجمركي هو المسؤول الاول عن تعبيه البيانات الجمركيه والتحقق من صحه ماورد فيها وفقا للماده (2) والماده (108) من نظام الجمارك الموحد، وانه بناء علي البيانات المدخله في البيانات الجمركيه المقدمه من المستورد او المخلص الجمركي يتم تطبيق النسب المحدده نظاما للرسوم والضرايب، والنصوص النظاميه منحت الهييه حق التدقيق اللاحق وفقا للفقره (2) من الماده (176) من نظام الجمارك الموحد، وحق الهييه في اعاده تقييم الاقرارات الضريبيه وفقا لنص الفقره (4) والفقره (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه السلع الانتقاييه، واشارت الهييه الي انها بتاريخ 2024/10/31م قامت باشعار المستانف ضدها عبر البريد الالكتروني باعتماد نتيجه الربط المبديي متضمنا ملف موضح فيه تفاصيل اعاده التقييم، وانه في تاريخ 2024/11/03م قامت المستانف ضدها بالرد وفقا للنص الاتي : "نفيدكم نحن بموافقتنا علي النتايج الاخيره لدراسه الفروقات المحتمله وبيان الربط المبديي."، مما يؤكد علم المستانف ضدها بكافه تفاصيل اليه واسس الاحتساب بالاضافه الي اقرارها بالموافقه علي نتيجه الربط الصادر من الهييه. وباطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي، ولما كان من الثابت ان هييه الزكاه والضريبه والجمارك قد ارسلت اشعارا يتضمن تقييما مبدييا الي الشركه عبر البريد الالكتروني المؤرخ في (2024/10/31م)، وردت الشركه بالموافقه علي ما ورد في هذا التقييم بموجب البريد الالكتروني المؤرخ في (2024/11/03م)، ولما كانت هذه الموافقه اقرارا من الشركه بصحه ما ورد في اشعار الهييه المشار اليه اعلاه، فان هذا الاقرار يعد حجه علي المقر ويلزم به الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي المنطوق الوارد ادناه. عام | Public 4/8 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-272675 الصادر في الاستيناف رقم (ST-2025-272675) ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: قبول الاستيناف موضوعا والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض رقم (ER-2025-265197) والحكم بتاييد قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك. عضو الدكتور / (.........) رييس الدايره الاستاذ / (.........) عضو الدكتور / (.........) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. عام | Public 4/9 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa