moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570913723 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ 1439/07/25ه الموافق 2018/04/11م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سيارتين (...) لمده (30) ثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (36,535.50) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال و خمسون هلله، بثمن اجمالي قدره (36,535.50) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال و خمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده 1444/12/12ه لم تسدد منها شيء ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/12ه الموافق 2023/06/30م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1439/08/13ه الموافق 2018/04/29م وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/04/26ه الموافق 2021/12/01م حتي 1444/12/12ه الموافق 2023/06/30م، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (36,535.50) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال و خمسون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: عقد علي مطبوعات (...) والمبرم بين الطرف الاول شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده والطرف الثاني شركه (...) القابضه ممهورا بتوقيع وختم كلا الطرفين وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/08/08ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وقدم المدعي عليه مذكره الدفاع كالاتي: (بدايه، ان موكلتي تنكر جميع ما ذكر في لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه من حيث المبلغ المطالب به، وما جاء علي لسان المدعيه لا يعدو كونه مجرد كلام مرسل ليس به اي دليل او اثبات، اذ لم تقدم ضمن صحيفه الدعوي اي ما يثبت احقيه ادعايها بمبلغ المطالبه كما تزعم، مخالفه بذلك ما نصت عليه الفقره (و) من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات: ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه موقعه منه او ممن يمثله تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم. ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: … و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده ، . حيث انه الاطلاع علي المستندات المقدمه منها نجدها خاليه من الاسانيد التي تعضد دعوها، وجميع هذه المستندات مردود عليها بالتفصيل الاتي: اولا: فيما يخص العقد المقدم من المدعيه: لا يخفي علي فضيلتكم ان العقد يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت احقيه المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، حيث ان الاثبات ينصب علي صحه احقيه المدعي به وليس علي الواقعه القانونيه او التعاقد والتعامل بين الطرفين؛ بمعني ان وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون ان الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينه علي عاتق اطرافه، ويؤكد ذلك ما جاء في تسبيب السابقه القضاييه رقم 059 لعام 1440ه: بما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه صوره العقد المبرم بينهما، وبما ان العقد يثبت التعامل والصفه، لكنه لا يثبت الحقوق والمستحقات الماليه، وبما ان الدايره بفحصها اسانيد المدعي ومسوغات طلباته وجدت بان المدعي قد اسس طلبه علي انه قد قام بتنفيذ العقد وانه يستحق نسبته من المستخلصات التي تم صرفها، وبما انه لم يقدم ما يثبت قيامه بتنفيذ الاعمال المتعاقد علي تنفيذها، وبما انه يستحيل عرفا ان يتم تنفيذ مثل هذا العقد المستمر وبمثل هذا المبلغ دون ان يكون هناك اي اثبات او مستند … حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين فالاسباب . ثانيا: فيما يخص كشف الحساب المقدم من المدعيه: فبالاطلاع عليه نجده صادر من نظام المدعيه الخاص بها دون ان يحمل ما يفيد اعتماد موكلتي له، اذ لم يتم التوقيع والختم عليه من قبل موكلتي لكي يكتسب الصفه الرسميه كمستند يرتكز عليه في اثبات مطالبه المدعيه، وكون كشف الحساب صادر من نظام المدعيه الخاص بها ولا يحمل اعتماد موكلتي فان ذلك يجعله في حكم الدليل المصطنع، ولا يخفي علي فضيلتكم انه من المستقر فقها وقضاء (لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده)، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستند لتحميل موكلتي اي التزامات وهي تنكره جمله وتفصيلا. ولما تقدم؛ وحيث ان المدعيه لم تقيم الدليل القاطع والصحيح والذي علي اساسه تستحق هذه القيمه، اذ من الثابت ضعف حجه المدعيه وان ما استندت عليه لا يرقي لاثبات المطالبه في حق موكلتي، الامر الذي یتعین علي اساسه ضعف الدعوي لافتقارها للسند القانوني مما يجعلها احري بالرفض. وعليه نلتمس من فضيلتكم الاتي: رفض الدعوي المقدمه من المدعيه بكل تفاصيلها.) عليه قررت الدايره ندب خبير محاسبي للنظر في العقد وملاحقه والسدادات وتواريخها وما صدر بشانه حكم بها، وما بقي من مستحقات من العقد ان وجد والله الموفق. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/11/11ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقد ورد تقرير الخبير تضمن عدم توصله لنتيجه وجري الاطلاع علي الاوراق وتوجيه المدعيه تقديم حكم استرداد العين ومحضر التنفيذ الي الخبير لاحتساب الاجره وفقا لذلك. والله الموفق. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/12/03 حضر اطراف الدعوي وكاله وقد ورد للدايره تقرير الخبير وتضمن : (بناء علي المستندات المقدمه لنا من المدعي اعلاه، وحسب توجيه اصحاب الفضيله في احتساب الايجار الي تاريخ استرداد العين، وحسب كشف المطالبه بايجار السياره يبدا للفتره من 1 مايو 2022م و تاريخ تسليم السياره تم في 15 مايو 2018م والحكم الصادر يشمل السياره (...) (...) في تاريخ 6 يونيو 2023م ، ولم يسلم لنا محضر التنفيذ فتم اعتماد تاريخ صك الحكم ،وعليه فان المبلغ المستحق هو (34,594.88) وقرر الاطراف عدم وجود ملاحظات عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (36,535.50) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال و خمسون هلله، بناء علي الدعوي والاجابه وحيث انتهي الخبير الي استحقاق مبلغ وقدره 34,594 ريال مما تقضي الدايره به. كما تقضي بتعويض المدعيه عن اتعاب الخبره حيث ثبتت معظم مطالبتها وهي بمبلغ (9200 ) ريال مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالاتي اولا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره 34٫594 اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا. ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (9200) تسعه الاف وميتي ريال تعويضا عن اتعاب الخبير.