tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 439043967 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-08-24 date_hijri=1442-12-02 document_type=ruling entity=document_number:f3a3786d-be8e-4eac-a201-7dd6af84da01 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439043967 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (33.132) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال، بناء علي دعواه ونصها (انه بتاريخ 1442/12/2ه الموافق 2021/07/12م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل 1442/12/2ه الموافق 2021/07/12م بثمن اجمالي قدره (33.132) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/2ه الموافق 2021/07/12م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب) .) وقدم بيناته ومنها كشف الحساب واتفاقيه السداد. قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في 20/7/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم (...) المشار الي معلوماته سابقا وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته طلب مهله لتقديمها مفصله وتقديم بقيه البينات التي تعذر عليه ارفاقها كما دفع وكيل المدعي عليه بان موكله ليس له صفه التاجر واستمهل لتقديم لذلك بيناته لتقديمها قبل موعد الجلسه القادم. وفي جلسه 4/9/1443ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المشار الي معلوماته سابقا وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله اجاب بانه قدم ذلك عبر الطلب رقم (437805488) وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله فاجاب بانه قدمه عن طريق الطلب رقم (437172087) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا (نفيد فضيلتكم ان هذه المعامله نشات اثناء سرايان السجل التجاري للمدعي عليه ، حيث يشير توقيع المدعي عليه علي طلب فتح الحساب والمصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ 2018/2/1 م الموافق 1439/5/15ه ؛ وهذا مما يدل علي نشوء الحق اثناء صفته التجاريه ولا صحه لما يدعيه وكيل المدعي عليه ؛ عليه اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (33.132) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال) ولذلك افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بضروره تقديم جوابه الموضوعي خلال (10) ايام عن طريق الطلبات علي القضيه ففهم ذلك واستعد له وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 15/11/1443ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) في الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله فاجاب بانه قدم جوابه في الطلب رقم (430269183) ونصه (اولا / ما جاء في دعوي المدعي وكاله غير صحيح ، حيث ذكر في صحيفه دعواه (انه بتاريخ 1442/12/2ه الموافق 2021/07/12م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل 1442/12/2ه الموافق 2021/07/12م بثمن اجمالي قدره (33.132) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء) ولا صحه لذلك حيث ذكر بان الاتفاق كان بتاريخ 2 / 12 / 1442ه وقد قامت موكلتي مؤسسه (...) للتجاره بشطب سجلها التجاري بتاريخ 28 / 03 / 1441ه اذا لا توجد اي صفه تجاريه لموكلي في وقت الاتفاق المذكور انفا، ثانيا / ارفقت الجهه المدعيه عدد 3 كشف حساب وهي كالتالي:كشف حساب عميل من تاريخ 01 /01/ 2018م الي 06 / 06 / 2018م -كشف حساب عميل من تاريخ 01 / 01 / 2018م الي 06 / 06 / 2018م مكرر للكشف الاول المرفق- كشف حساب عميل من تاريخ 01/ 01 / 2017م الي 12 / 07 / 2021م ونرغب بالتوضيح لفضيلتكم بان جميع كشوفات الحساب المرفقه من قبل الجهه المدعيه بيانها قبل تاريخ الاتفاق وهو 02/ 12 / 1442ه الموافق 12 / 07 / 2021م مثلما جاء في دعوي المدعي وكاله . ثالثا / لو سلمنا بان العقد صحيح وما جاء بالاتفاق صحيح فقد ذكر بالعقد عده خيرات للسداد منها: حواله بنكيه، نقدا، اعتماد بنكي، غير قابل للنقص، اجل لمده، ضمان بنكي خلال مده، الفاتوره الاجله تدفع خلال مده وقد تم اختيار نقدا وليس فاتوره اجله تدفع بعد مده مما يؤكد لفضيلتكم بان الدعوي غير صحيحه ولا يوجد اي اتفاق علي ان يكون السداد بالاجل واي تعامل يكون نقدا . رابعا / جاء في العقد المرفق من قبل الجهه المدعي عليها بان المفوض باستلام البضايع واوامر الشراء (...) اقامه رقم (...) وجاء ايضا في دعوي المدعيه بان تاريخ الاتفاق هو 02 / 12 / 1442ه ونرغب بالتوضيح لفضيلتكم بان المفوض المذكور اعلاه قد غادر المملكه العربيه السعوديه ولم يعد منذ تاريخ 11 / 03 / 1440ه مما يثبت لفضيلتكم بان لا صحه لما جاء في دعواهم وليس في ذمه موكلي اي مبالغ ماليه للجهه المدعيه (مرفق برنت) .
وبناء عليه اطلب من فضيلتكم نفعنا الله بعلمكم رد دعوي المدعيه .) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه قد تقدم بالرد عن طريق الطلب رقم (430773199) وفيه (1-لقد تاسست دعوي موكلتي علي تلك الاتفاقيات والعقود المذيله بتوقيع المدعي عليه، والمذيله بختم مؤسسته المعتمد، والمصادق عليها من الغرفه التجاريه الصناعيه ب(...) كما هو ثابت في المستندات المرفقه، 2- لم يجب وكيل المدعي عليه عن تواقيع موكله المدعي عليه التي ذيلت بها هذه العقود، كما لم يجب عن ختم المؤسسه ومصادقه الغرفه التجاريه علي هذا الختم3- ركن وكيل المدعي عليه في انكار دعوي موكلتي علي شطب مؤسسه موكله المدعي عليه، وجوابا علي ذلك اقول: ا- ان ابرام المدعي عليه العقود مع موكلتي كان اثناء سريان السجل التجاري لمؤسسته ب- يتاكد ما ذكرته في الفقره السابقه رقم (ا) بالقول: لقد صادقت الغرفه التجاريه علي ختم مؤسسه المدعي عليه اثناء ابرام التعاقد، ومعلوم ان مصادقه الغرف التجاريه علي الختم تخضع لاجراءات، ومن تلك الاجراءات التاكد من قيام نشاط المؤسسات التجاري وعدم شطبها، فاذا ثبت ذلك يقال: لقد تاكدت الغرفه التجاريه الصناعيه من قيام نشاط مؤسسه المدعي عليه وعدم شطب السجل ولهذا صادقت كما هو في المستند المرفق. ج- مما يؤكد استمرار نشاط مؤسسه المدعي عليه التجاري استلامها للبضايع من موكلتي كما هو مثبت في فواتير الشراء). واكتفي بذلك كما اكفتي وكيل المدعي عليه بما قدم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي 18/1/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) وتاريخ الميلاد (28 / 6 / 1414ه) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) وتاريخ الميلاد (18 / 5 / 1416ه) حيث اكتفي اطراف الدعوي بما قدموا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
حكم وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ملف القضيه، ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (33.132) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال، بناء علي الدعوي المرصوده اعلاه، وحيث ان المدعي عليه ضمن جوابه اولا: انكار الصفه التجاريه للمدعي عليه بناء علي شهاده شطب السجل التجاري الصادره من وزاره التجاره، وعندما قدم المدعي بينته بان الصفه التجاريه كانت ساريه والسجل كان ساريا اثناء فتره العقد محل الدعوي، بناء علي مصادقه الغرفه التجاريه علي اتفاقيه السداد المبرمه بين الطرفين وذلك في 2018م، عليه افهمت الدايره المدعي عليه بالجواب الموضوعي، وعند ذلك اجاب المدعي عليه بان الكشوف المقدمه انما هي لعام سابق لتاريخ التعامل المذكور في الدعوي حيث جاء في الدعوي بان التعامل كان في عام 1442ه، كما ان المفوض المذكور قد غادر البلاد عام 11/3/1440ه وعليه فلا تصح المطالبه. وحيث ان المدعيه قدمت اتفاقيه السداد المؤرخه في عام 2018م ، وكشف الحساب الصادر لتعاملات عام 2018م الموقع من صالح محمد صالح ، المفوض من المدعي عليه بناء علي ورقه فيها اسماء المفوضين وتوقيعاتهم ، مما يتبين معه ان فتره التعامل المطالب بها هي في عام 2018م وان البينات منصبه علي هذه الفتره، وحيث ان التعامل ثابت بموجب اتفاقيه السداد ، وعدم انكار المدعي عليه للتعامل ، وبناء علي كشف الحساب الموقع من الموظف المعتمد، وحيث ان المدعي عليه لم ينكر او يطعن في صحه هذه البينات، ولان الماده: (42/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ قد نصت صراحه علي انه: "2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)." ولكل ما سبق فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه من المدعي عليه، وبناء علي قوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } ، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وفق منطوق الحكم ادناه . وبناء علي الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441ه والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال) .
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (شركه (...) التجاريه المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره قدره (33.132) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.