tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 2459/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1350-01-15 document_type=ruling entity=document_number:م/32 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=document_number:d4bd58c5-c98a-49f1-b35a-876c36f57917 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٤٥٩/ق لعام ١٤٣٩ه 
المقامه من/ (…)، سجل مدني رقم (...)
ضد/ (…)، سجل مدني رقم (...)

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ٢/١/١٤٤٠ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٧/٥/١٤٣٩ه، والتي حضر للترافع فيها المدعي اصاله، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه التجاريه بجده المدعي المذكوره اعلاه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه المذكور اعلاه ذكر فيها وفي مرافعته انه اتفق مع المدعي عليه بالدخول في مشروع تجاري وقد طلب منه تحرير شيك بقيمه ١٠٠٠.٠٠٠ ريال لاثبات جديته للمشاركه في هذا المشروع وعلي اثره قام بتحرير الشيك رقم (...) وتاريخ ١/٣/٢٠١٥م المدعي عليه موضحا بانه لم يتم انشاء المشروع واضاف بان المدعي عليه قام بالشكوي لدي شرطه محافظه (...)واحالتها للنيابه العامه ومن ثم تم رفعها للمحكمه الجزاييه وانتهي في دعواه الي طلب بعدم استحقاق المدعي عليه للشيك المشار اليه واسترداد حيازه الشيك وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص وذلك لانعدام صفه موكله التجاريه وكذلك التداول والشيكات لا يعد عملا تجاريا الا اذا تم تحريره لعمل تجاري ثم عقب المدعي بان المدعي عليه عرض عليه الدخول معه كشريك في محفظه ماليه مملوكه من قبل المدعي عليه فقمت بتسليمه الشيك موضوع الدعوي لدخول معه كشريك، ثم قمت بدراسه الموضوع وطلبت منه انهاء الشراكه والغاءه وتم الاتفاق علي ذلك وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين علي عدم استحقاق المدعي عليه الشيك فاستعد بذلك حلف قايلا (اقسم بالله العظيم ان المدعي عليه (...) لا يستحق الشيك المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ١/٣/٢٠١٥م بمبلغ مليون ريال وانه تم الاتفاق بيننا علي الغايه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها.
(الاسباب)
لما كان المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بعدم احقيه المدعي عليه بالشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ١/٣/٢٠١٥م بمبلغ مليون ريال بخصوص قيام شراكه بينهما وتم الاتفاق علي الغاء ذلك، وبالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، وبموجب الماده الاولي والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه اليوم دون عذر رغم ثبوت تبلغه بجلسه اليوم عن طريق نظام ابشر، واستنادا للماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وبما ان المدعي ادي اليمين علي عدم احقيه المدعي عليه له وانه تم الاتفاق علي الغايه، مما يتجسد معه قناعه الدايره الي عدم احقيه المدعي عليه للشيك الموضح اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبذلك تقضي.

(لذلك) 
حكمت الدايره بعدم احقيه / (...)، سجل مدني رقم (...) للشيك رقم (...) بتاريخ ١/٣/٢٠١٥م، المسحوب علي بنك (...) بمبلغ مليون ريال.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم،،،

الحكم في القضيه رقم ٥٣٦ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٢٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي عليه شيك بقيمه (١٠٠٠.٠٠٠) ريال لا ثبات جديته للمشاركه في هذا المشروع. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.

(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٤٥٩/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي بعدم احقيه (...) سجل مدني رقم (...) للشيك رقم (١٢٦) بتاريخ ١/٣/٢٠١٥م المسحوب علي بنك (...) بمبلغ مليون ريال.