tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security

تعديل الفقرة (هـ) من المادة (5) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية لعام 1395هـ

ncar · regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-12-17 date_hijri=1443-05-03 document_type=regulation entity=document_number:269 entity=keyword:مدرسة entity=keyword:إعاقة entity=keyword:مدارس entity=keyword:مدرسة أهلية entity=keyword:مدارس أهلية entity=keyword:تعليم أهلي entity=keyword:رياض أطفال entity=keyword:طلاب entity=keyword:طالب entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=agency:برنامج التعليم الثانوي المطور entity=agency:المركز الوطني للتعليم الإلكتروني entity=agency:المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي entity=agency:مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة entity=legal_basis:cabinet_decision:1006 entity=legal_basis:cabinet_decision:269 entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: تعديل نص الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13/8/1395هـ. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (269) وتاريخ 1443/5/3ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (66560)
وتاريخ 18/ 11 /1442ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التعليم رقم (1442/ 47937 /2 /1)
وتاريخ 13/ 11 /1442ه، في شان طلب الوزاره
الموافقه علي استثناء قبول الطلاب ذوي الاعاقه في مدارس البنات.
وبعد الاطلاع علي لايحه تنظيم المدارس الاهليه،
الصادره
 بقرار مجلس الوزراء رقم
(1006) وتاريخ 13/ 8 /1395ه.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (444)
وتاريخ 21/ 2 /1443ه، المعده في هييه خبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي الوصيه المعده في مجلس
الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (16-12 /43/د) وتاريخ 15/ 3 /1443ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه
لمجلس الوزراء رقم (2994) وتاريخ 10/ 4 /1443ه.
يقرر
تعديل الفقره (ه) من الماده (الخامسه)
من لايحه تنظيم المدارس 
الاهليه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (1006)
وتاريخ 13/ 8 /1395ه، لتكوين بالنص الاتي:
"
ان
 تضم المدرسه احد الجنسين فقط، ويستثني
من ذلك ما ياتي:
1-

رياض الاطفال وفقا للنظم المتبعه في
المدارس الحكوميه.
2-

الطلاب ذوو الاعاقه من الفيات التي تحدد
بقرار من وزير التعليم في المرحله الابتداييه في مدارس البنات، وذلك وفق الضوابط 
الاتيه
.
ا-

ان يتخذ القرار بقبول الطالب ذي الاعاقه
وفق اليه تضعها الوزاره في هذا الشان.
ب-
 الا يتجاوز عمر الطالب (12) سنه اثناء الدراسه في المرحله.
ج-
 ان يلحق الطلاب ذوو الاعاقه بفصول خاصه غير مختلطه ".

رييس مجلس الوزراء