ncar · regulation · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (269) وتاريخ 1443/5/3ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (66560) وتاريخ 18/ 11 /1442ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التعليم رقم (1442/ 47937 /2 /1) وتاريخ 13/ 11 /1442ه، في شان طلب الوزاره الموافقه علي استثناء قبول الطلاب ذوي الاعاقه في مدارس البنات. وبعد الاطلاع علي لايحه تنظيم المدارس الاهليه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13/ 8 /1395ه. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (444) وتاريخ 21/ 2 /1443ه، المعده في هييه خبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي الوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (16-12 /43/د) وتاريخ 15/ 3 /1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2994) وتاريخ 10/ 4 /1443ه. يقرر تعديل الفقره (ه) من الماده (الخامسه) من لايحه تنظيم المدارس الاهليه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13/ 8 /1395ه، لتكوين بالنص الاتي: " ان تضم المدرسه احد الجنسين فقط، ويستثني من ذلك ما ياتي: 1- رياض الاطفال وفقا للنظم المتبعه في المدارس الحكوميه. 2- الطلاب ذوو الاعاقه من الفيات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحله الابتداييه في مدارس البنات، وذلك وفق الضوابط الاتيه . ا- ان يتخذ القرار بقبول الطالب ذي الاعاقه وفق اليه تضعها الوزاره في هذا الشان. ب- الا يتجاوز عمر الطالب (12) سنه اثناء الدراسه في المرحله. ج- ان يلحق الطلاب ذوو الاعاقه بفصول خاصه غير مختلطه ". رييس مجلس الوزراء