tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530324241 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-29 date_hijri=1445-03-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1f0103ec-c2f2-4199-b536-022f56179345 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٠٩٩٤٤ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٨١.٩٧٢) ريال، مقابل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم: (٤٤٧١٠٧٠٧٧٦)، والمنظوره لدي هذه الدايره سلفا، والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلتها. كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي عليها قرر انه يرفض الصلح مع المدعيه، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله لتقديم جوابه، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عن الدعوي خلال (٣) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه الطلبات. وفي جلسه ٢ / ٤ / ١٤٤٥ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم:(...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره عبر النظام بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٥ه، ونصها: " نتقدم لفضيلتكم بالرد علي دعوي المدعيه، وذلك كما يلي: اولا: انتفاء المماطله من المدعي عليها لثبوت شبهه الحق: اقامت المدعيه دعواها للمطالبه بسداد المبلغ المتبقي من الاعمال التي تزعم بانها قد نفذتها وفقا لمطابقه الرصيد المؤرخ في ١ مارس ٢٠٢١م ، و قد استندت في دعواها السابقه علي مطابقه الرصيد المشروط (بشرط الخصم الكمي) وان الشرط لم يتحقق ولقد سبق اثناء المرافعات في الدعوي السابقه ان طلبنا من الدايره الموقره تعيين خبير فني لتقدير الاعمال المنجزه واحتساب الخصم الكمي المستحق للمدعيه نظرا لان مطابقه الرصيد مشروطه ولا تثبت حق المدعيه في المطالبه بالمبلغ كون المطابقه مشروطه بالخصم المتفق عليه سابقا بين الطرفين والساري والمعتمد في جميع تعاملاتهم السابقه حيث تضمنت المطابقه نصا فيما يخص الخصم الكمي المتفق عليه واصبحت عاده وعرفا بين الطرفين، وكما هو مقرر فان (العاده محكمه) وهي الامر المتكرر ويكون مرجعا وحكما ومقبولا بين الطرفين طالما استمر التعامل بينهما علي هذا النحو. ويتضح لفضيلتكم ان مطالبه المدعي ليست ثابته بشكل قطعي بل كان فيها شبهه حق للطرفين، كما انه لا يخفي علي جليل علمكم ان الاصل في استيفاء الحقوق ان يتم برضا من عليه الحق واختياره، فاذا رفض الاداء او ماطل فيه او جحده فالاصل في صاحب الحق ان يلجا لرفع دعوي امام القضاء لفصل هذا التنازع، واجبار من عليه الحق علي ادايه بعد اثباته لحقه، ولا يكفي الادعاء المجرد لاستيفاء الحق المزعوم دون اثبات، لانه كما قال صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البخاري. وحيث انه يجب ان يكون الحق ثابتا معلوما لا مظنونا او متوهما، وعليه يتبين لمقام فضيلتكم ان المدعي لا يستحق التعويض عن اضرار التقاضي او اتعاب المحاماه الذي يدعي بها لانه من المعلوم في التعويض عن اضرار التقاضي او اتعاب المحاماه ان يثبت ان المطالبه ثابته قطعيه بذمه المدعي عليها وانها ماطلت في تسليم الحق، وهذه الحاله غير متوافره في هذه الدعوي. ثانيا: ان المدعي عليها غير ملزمه بدفع الاتعاب لعدم تحقق علمها بظلمه ولا عدوانها علي المدعي عليه بل كانت تظن الحق في جانبها، وفي ذلك يقول شيخ الاسلام في مجموع الفتاوي، انه اذا مطل الذي عليه الحق حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل كما قرر ذلك ايضا سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم بقوله (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات...)، لكل ما سبق التمس من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الاستحقاق."؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:

الاسباب: ولما كانت المدعيه وكاله تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (٢٨١.٩٧٢) ريال، مقابل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم: (٤٤٧١٠٧٠٧٧٦)، والمنظوره لدي هذه الدايره سلفا، والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلتها؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه لانتفاء المماطله من المدعي عليها، كما دفع بان المدعي عليها غير ملزمه بدفع الاتعاب لعدم تحقق علمها بظلمه ولا عدوانها علي المدعي عليه بل كانت تظن الحق في جانبها، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم السابق؛ تبين ان الحق للمدعيه ثابت بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣ / ١ / ٢٠٢٠م، ما يتبين معه للدايره امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعيه والجايها الي طلب حقها امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبته، وتقدره بمبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) ان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.