tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531006019 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-05-01 date_hijri=1445-10-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c81103f1-e861-4167-8ec2-f036e901fd12 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٥٧٢٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم ((...))، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن خدمات اتصال وانترنت للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (١٢٨,٨١٢.١٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (١٢٨,٨١٢.١٥) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٨٨١.٢١) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم والتي حضر فيها اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه اودع في ملف القضيه مذكره جوابيه ونصها (من الناحيه الشكليه والموضوعيه: اولا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في هذه الدعوي استنادا علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما نص عليه العقد من اختصاص التحكيم للفصل للنزاع بين الطرفين. ثانيا: عدم سماع الدعوي لمضي المده استنادا علي الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه ولما نصت عليه الماده (١٥٩) التاسعه والخمسون بعد المايه والماده (٢٩٥) والخامسه والتسعون بعد المايتين والماده (٢٩٧) السابعه والتسعون بعد المايتين من نظام المعاملات المدنيه. ثالثا: تم شطب السجل التجاري رقم (...)بتاريخ ١١/١١/٢٠١٤م ولا يزاول موكلي اي عمل تجاري، ومرفق لكم ما يؤكد ذلك. رابعا: عدم تنفيذ الاتفاقيه من قبل المدعيه بعد ان الغيت من قبلهم ولم تقوم المدعيه بتوريد او تقديم اي خدمات لاي باقه. ولذلك نامل من فضيلتكم رد الدعوي المقامه وتعويض موكلي عن اضرار التقاضي والمتمثله باتعاب المحاماه) وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع والرد وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه قيمه اعمال التوريد لصالح المدعي عليها؛ وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم بين الطرفين في العقد محل الدعوي ولم يبد اي طلب او دفع قبله، واستنادا للفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤ه ونصها ١- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. وبما ان الدايره اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين وتبين لها ان الماده (٢٥) من الاتفاقيه نصت علي ان تسويه جميع المنازعات بين الطرفين عن الاتفاقيه يكون عن طريق التحكيم وهو ما تري الدايره معه وجاهه ما دفع به وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم في هذه الدعوي الامر الذي يؤكد علي الدايره الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. وبالله التوفيق.