tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630139530 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-08-25 date_hijri=1422-03-12 document_type=ruling entity=document_number:1c94d40c-2ea1-4243-8ac4-4980e9c3b06e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571311098 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1431/10/10ه الموافق 2010/09/19م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (خدمات) عدد (1) (خدمات الصوتيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1431/10/10ه الموافق 2010/09/19م بثمن اجمالي قدره (65,228.50) خمسه وستون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلته شركه (...) مع المدعي عليه (...) رقم السجل المدني (...) صاحب مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) علي تقديم خدمات انترنت واتصالات بموجب عقد خدمات (...)، وقد قامت موكلته بتسليم المدعي عليه للخدمات بموجب استماره الخطوط وتم تفعيل رقم الحساب لمؤسسه المدعي عليه لدي موكلتي برقم (...) و الخدمات مقدمه بنظام الفوتره الشهريه حتي وصل استحقاق موكلته علي الخدمات الصوتيه مبلغ وقدره (65,228.50) خمسه وستون الف ومايتان وثمانيه وعشرون ريال وخمسون هلله وهو اجمالي قيمه الفاتوره المستحقه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، اضرار تقاضي وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (65,228.50) خمسه وستون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال و خمسون هلله. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال . وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه فواتير علي مطبوعات (...)، عقد علي مطبوعات (...) وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/11/25ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه .
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (65,228.50) خمسه وستون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال و خمسون هلله. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال ، وحيث قدمت المدعيه بينتها والمتمثله في العقد وفاتوره ، وحيث رات الدايره ان هذه البينات ضعيفه ولا تثبت الحق المدعي به، حيث ان الفواتير صادره من المدعيه ولا يوجد بها ختم او توقيع للمدعي عليه، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)؛ فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، وبناء علي ما جاء في نظام الاتصالات الصادر بتاريخ 12 / 3 / 1422ه وذلك بالماده الحاديه والعشرون الفقره ( 8 ) البند ( ز ) ونصها ( يجب علي مقدم الخدمه تعليق الخدمه او الغاؤها في الحالات التاليه (ز) انقضاء (60) يوما من تاريخ صدور الفاتوره اذا لم يسدد المستخدم المبالغ المستحقه خلال تلك المده، ما لم يكن المبلغ محل خلاف مع مقدم الخدمه، ولا يحق لمقدم الخدمه احتساب اي رسوم بعد هذا التاريخ )، فان الدايره لم يثبت لديها ما تدعيه المدعيه من مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها، وبالتالي لم يثبت استحقاق المدعيه لما تطالب به.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١١٠٩٨ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبات المدعيه المدعي عليه ب :[الاتي/ اولا: تسليم الثمن وقدره (٦٥,٢٢٨.٥٠) خمسه وستون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال و خمسون هلله، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السادسه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [رفض الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم –المذكور اعلاه-، والحكم مجددا –بالطلبات المنوه اعلاه-]؛ لاسباب [حاصلها/اولا: القصور في تسبيب الحكم، ثانيا: تخلف المستانف ضده عن الحضور بالرغم من تبليغه، وفي ذلك قرينه علي تهربه من المواجهه، ثالثا: الفاتوره المقدمه تخضع تحت رقابه(...) وهي بمثابه المستند النظامي، رابعا: كل فاتوره تصدر يوجد بها اشعار اخلاء مسؤوليه بانه يحق للعميل الاعتراض علي اي من الرسوم او المبالغ المذكوره في الفاتوره قبل صدور الفاتوره التاليه، خامسا: استقر العمل لدي القضاء بصحه الفواتير الصادره من (...)]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه وقد قدم خلال الاجل النظامي ؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه لدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم الابتدايي في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره [السادسه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٥٣١١٢٢٣٩٠) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٥ه، القاضي برفض هذه الدعوي. والله الموفق.