moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٤٨٦٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مياه شرب)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٣٠ه بثمن اجمالي قدره (٩,٢٨٩) تسعه الاف وميتان وتسعه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٨٩) تسعه الاف وميتان وتسعه وثمانون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه وقدره (٩,٢٨٩) تسعه الاف وميتان وتسعه وثمانون ريال، ٢-خطاب تاكيد للعميل علي مطبوعات المدعيه ومذيلا بختمها باجمالي مبلغ المطالبه وقدره (٩,٢٨٩) تسعه الاف وميتان وتسعه وثمانون ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٧ه: حضر وكيل المدعيه، وتشير المحكمه الي عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (٩,٢٨٩) تسعه الاف وميتان وتسعه وثمانون ريال، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بينته المثبته لحقه والمتمثله في كشف حساب، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الاجابه واستنادا للماده (٢١) في فقرتها الثانيه ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والماده (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٢٨٩) تسعه الاف وميتان وتسعه وثمانون ريال.