moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٢٣٩٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه / (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي حاصلها: (ان المدعيه قامت بتسجيل العلامه التجاريه الخاصه بمنتجاتها والتي تحمل اسم (...) لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بالرقم (...) علي الفيه رقم (٩) بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٤٠ه ووصفها كالاتي: مستطيل مدور الحواف باللون الاسود باطار باللون الابيض بداخله عباره (...) بحروف لاتينيه بينهما خط باللون الابيض وتم تسجيل العلامه من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه لصالح مؤسسه (...) عل نفس الفيه رقم (٩) بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤١ه، وبعد ذلك تفاجيت المدعيه بان ذات العلامه التجاريه المملوكه لها قد تم تسجيلها لصالح المدعي عليها بالرقم (...) بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤١ه. وعلي اثر ذلك تقدمت المدعيه بدعوي لدي المحكمه الاداريه بالرياض برقم (٥٩٠٤) لعام ١٤٤١ه وصدر بها حكمها المتضمن عدم الاختصاص الولايي لديوان المظالم لنظر الدعوي وينعقد الاختصاص للمحاكم التجاريه، لذا نطلب شطب العلامه التجاريه المسجله لصالح المدعي عليها، كونه مملوكه مسبقا للمدعيه.). ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٥/٠٥/١٤٤٢ه، افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرت المدعيه وكاله المشار اليها في محضر الضبط بموجب الوكاله (...) في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي والتي انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليه بشطب العلامه التجاريه الخاصه به ووقف استعمالها حتي انتهاء الدعوي والتعويض عن استعمال العلامه, ثم سالت الدايره المدعيه وكاله هل قامت بالاعتراض امام الجهه المانحه للعلامه؟ فاجابت بانها قامت بالاعتراض امام الجهه المانحه الا انه لم يردها جواب ثم قامت برفع دعوي ضد الجهه المانحه وهي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه والمدعي عليه امام المحكمه الاداريه بالرياض وقد صدر حكم ابتدايي من المحكمه الاداريه بديوان المظالم بعدم الاختصاص الولايي وتقدمت لهذه المحكمه بالدعوي الماثله وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم فحكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وهو مبني علي اسبابه الصادره في الحكم رقم (٢٣٩٢٩٠٨)، وفي تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٣ه، افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرت المدعيه وكاله المشار اليها في محضر الضبط بموجب الوكاله (...) في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه بناء علي احاله هذه القضيه من اداره الدعاوي والاحكام ولم يتبين للدايره سبب هذه الاحاله وبسؤال المدعيه وكاله عن الاجراءات التي تمت بعد حكم الدايره الابتدايي فذكرت بان دايره الاستيناف افتتحت جلسه وقررت اعاده القضيه لهذه الدايره وعليه قررت الدايره توجيه امانه السر بارفاق المستندات الخاصه بالجلسات المنعقده في دايره الاستيناف، وفي جلسه ٢٤/٠١/١٤٤٣ه، افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله (...) في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه لعدم تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي، وتشير الدايره الي امانه السر قد ارفقت حكم محكمه الاستيناف، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم نسخه من المستخرج للسجل التجاري العايد لمالك العلامه محل الدعوي كما طلبت منه تقديم نسخه من سجل العلامه التجاريه للمدعي عليه وذلك من خلال مسار تبادل المذكرات خلال سبعه ايام, وفي جلسه ١٢/٠٣/١٤٤٣ه، حضرت المدعيه وكاله المشار اليها في محضر الضبط في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليه حيث لم يظهر للدايره تبلغه بموعد هذه الجلسه علي الرغم من كون الدايره قررت في الجلسه الماضيه ابلاغه للحضور وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغه مره اخري عن طريق نظام ابشر كما طلبت الدايره من وكيله المدعيه بيان وتقديم الاسباب المؤيده للدعوي وذلك من خلال مسار تبادل المذكرات خلال عشره ايام فاستعدت بذلك، وفي جلسه ١٧/٠٤/١٤٤٣ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكليه المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها حيث لم يتم تبلغيها بالدعوي وذكرت الحاضره بان السجل التجاري لمالك العلامه المطلوب شطبها سجل تجاري رقم (...) المملوك لشركه (...) لمالكها (...) وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه المبين سلفا، وفي جلسه ١١/٠٥/١٤٤٣ه،...، وفي جلسه ٢١/٠٦/١٤٤٣ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر ت المدعيه وكاله كما حضر وكيل المدعي عليه المدخل بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد استماع الدعوي من وكيله المدعيه والتي انتهت فيها الي طلب شطب العلامه التجاريه المسجله برقم (...) المملوكه لمؤسسه (...) لاسباب مذكوره في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من الطرف الحاضر عن الطرف المدخل طلب مهله للجواب فاجابته الدايره لطلبه علي ان يقدمها خلال سبعه ايام ويرفق العلامه المطلوب شطبها من خلال مسار تبادل المذكرات علي ان تجيب المدعيه خلال اليومين التاليه علي ان يتضمن جوابها نسخه من العلامه المراد شطبها، فقدمت المدعي عليه وكاله جوابه وقد تضمن ما ملخصه: (ان السجل التجاري العايد للمؤسسه المدعي عليها يعود لشركه (...) وليس كما ذكرت المدعيه من كونه يعود للمؤسسه, وقرر الدفع بعدم الاختصاص المكاني نظرا لعدم التبليغ , كما دفع بان المؤسسه المدعي عليها قد اندمجت مع شركه (...) وبالتالي فان العلامه اصبحت مملوكه للشركه وذلك في سبيل الدفع بعدم الصفه, واما من حيث الموضوع فان المدعي عليه سجل العلامه عن طريق الجهه لمنوطه بتسجيل العلامات وليس كما تدعي المدعيه) هذا ملخص ما في مذكرته, وفي جلسه ٠١/٠٧/١٤٤٣ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي المشار اليهم في محضر الضبط, وبسؤال وكيل المدعي عليها المدخل عن مستنده في انتقال العلامه التجاريه الي موكلته؟ فاحال علي السجل التجاري الذي قدمه في مذكرته الجوابيه, فافهمته الدايره بان السجل لا يفيد انتقال ملكيه العلامه الي شركه (...) فطلب مهله لتقديم بينه تفيد انتقال العلامه الي شركه (...), ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني فافهمته الدايره بانه تم تبليغ المدعي عليها حضوريا في جلسه ١١/٥/١٤٤٣ عن طريق نظام ابشر وقد سقط حقها في الدفع المؤقت بالاختصاص المكاني اعتبارا من تاريخ تخلفه عن الحضور بعدها وتقديم هذا الدفع بناء علي ما نصت عليه الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه, ثم ذكرت وكيله المدعيه بانها تطلب مهله لتقديم اجابتها عن مذكره المدعي عليها... فاجابتها الدايره الي ذلك وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, فقدمت المدعيه مذكره جوابيه جاء فيها ما ملخصه: (فيما يخص تقديم المستند الصادر من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه والذي يبين المالك الحالي للعلامه وبياناتها بموجب شهاده التسجيل، فنرفق لكم العلامه مسحوبه من موقع الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بتاريخ حديث ١٦-١١-١٤٤٣ه -اي بعد طلب الدايره مباشره- ويتضح بها ان مالك العلامه هي فرع مؤسسه (...)، وسبق ان اجبنا علي الدايره بهذا الشان حيث ان المؤسسه تحولت الي شركه بذات رقم السجل كما هو مبين في مستخرج السجل التجاري المرفق، وعليه فان العبره برقم السجل، واذا كانت المدعي عليها تتهرب بهذه من خلال التلاعب بهذه الطريقه، فان عدم حضورها للجلسه رغم تبلغها، وعدم تحديث اسمها لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه كل هذا يدل علي سوء النيه من المدعي عليها. ثانيا: فيما يخص طلب الدايره باحضار القرار الصادر برفض طلب موكلتي الاعتراض علي العلامه، فانه ابتداء موكلتي تقدمت بطلب الاعتراض علي العلامه لدي وزاره التجاره وذلك بارسال البريد الممتاز والتي ورد منها الجواب بعد اختصاصها واختصاص الهييه الملكيه للحمايه الفكريه والتي مباشره تقدمت موكلتي لها باعتراضها عن طريق البريد السعودي والبريد الالكتروني وذلك لما صادف وقت علم موكلتي ونشر العلامه جايحه كورونا وبعد مضي ال(٦٠) يوما تقدمت موكلتي لدي القضاء الاداري والذي بدوره بعد صدور نظام المحاكم التجاريه ولايحته اصدر حكمه بعدم الاختصاص والمؤيد من المحكمه العليا الاداريه؛ كما انني اود ان اوضح لفضيلتكم ان طلب موكلتي هو شطب علامه تجاريه مشابهه لا اعتراض علي علامه تجاريه وكما لا يخفي علي شريف علم اصحاب الفضيه ان هناك فرقا بين الامرين، وان العلامه التجاريه المراد شطبها لا تتحصن عن طلب الشطب بمجرد مرور المده المنصوص عليها في الماده (١٥) من نظام العلامات التجاريه، واستنادا للفقرات (١، ٢) من الماده٧ من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وخصوصا الفقره ٢ والتي نصت علي: يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه ولم تشترط هذه الماده الاعتراض اولا لدي الاداره المختصه ثم التقدم بعد ذلك للمحكمه، وان موكلي يطلب الشطب استنادا علي هذه الفقره والتي اعطت الحق في طلب شطب العلامه لدي المحكمه المختصه قبل مرور خمس سنوات من تاريخ تسجيل الاخير للعلامه دون اشتراط التوجه اولا للاداره المختصه؛ لان اجراء التوجه للاداره المختصه هو في الاعتراض علي تسجيل العلامه لا في طلب شطبها-كما لا يخفي علي اصحاب الفضيله..)، وفي جلسه ٠٧/١١/١٤٤٣ه، تبين حضور وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابطها بموجب تذكره التبليغ رقم ١٥٠٩١٥٥٠٨ وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تتقدم بجواب تثبت من خلاله انتقال ملكيه العلامه الي الشركه وبسؤال وكيله المدعيه عما يثبت كون العلامه المراد شطبها مسجله باسم (...) والذي علي اساسه اقيمت الدعوي في مواجهته فذكرت وكيله المدعيه بانها لا تنازع المدعي عليها (شركه (...)) بان العلامه قد انتقلت ملكيتها اليها بموجب كون رقم السجل التجاري للمؤسسه هو ذاته رقم السجل التجاري لشركه (...) وبسؤاله عن سبب اقامه الدعوي في مواجهه مؤسسه/ (...) ذكرت انه حين اقامه الدعوي كانت العلامه مسجله باسم صاحب المؤسسه, فطلبت الدايره من وكيله المدعيه ان تقدم مستندا من قبل الجهه المختصه (الهييه السعوديه للملكيه الفكريه) يبين المالك الحالي للعلامه وبياناتها بموجب شهاده التسجيل كما طلبت منها الدايره تقديم القرار القاضي برفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه المراد شطبها فاستعدت بذلك, فقدمت المدعيه ما يثبت كون العلامه محل الدعوي مسجله باسم فرع مؤسسه (...)، وفي جلسه اليوم بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر (...) وكيلا عن مالك العلامه المطلوب شطبها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه, رات صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه, وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه المسجله برقم (...) بتاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤١ه،) بالفيه (٩) المملوكه لفرع مؤسسه (...) وذلك لتشابهها مع العلامه التجاريه الملوكه لها والمسجله برقم (...) علي الفيه رقم (٩) بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٤٠ه وهي (...) وفقا لما هو مسطر في واقعات الحكم، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. واما ما يتعلق بالدعوي موضوعا: فانه واستنادا الي الماده الثانيه والعشرين من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليج العربيه ونصها: (للجهه المختصه ولكل ذي شان اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكم نهايي بذلك) وبما ان المدعيه اسست طلب شطب العلامه التجاريه محل الدعوي علي وجود التشابه مع علامتها المبتكره منها واتحاد الفيه والخدمات المقدمه علي العلامتين رغم اسبقيتها بتسجيل العلامه التجاريه الخاصه بها حيث ان قبول العلامه التجاريه المطلوب شطبها يسبب لبسا وخلطا علي الجمهور المستهلك وربطا في الذهن بين العلامتين لما هو مخلاف لواقع الحال, وبما ان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي طلب ما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد قررت اقامه هذه الدعوي في مواجهه مالكها بالنظر الي صاحب التسجيل ورقمه, وحيث ان المدعي عليه (الطرف المدخل) دفع بعدم صفته (المؤسسه المملوكه ل(...)) وان الصفه منعقده لشركه (...), علي اعتبار ان المؤسسه قد اندمجت مع الشركه بذات السجل التجاري, ثم قررت انه بناء علي هذا الاندماج فقد انتقلت ملكيه العلامه الي الشركه, علي وفق ما بينه ووضحه الوكيل في مذكرته المقدمه عقب الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٣ه, وحيث ان المدعي عليه وكاله لم يقدم بينه موصله يمكن معها القطع بانتقال ملكيه العلامه من صاحبها (...) الي الشركه, لان انتقال العلامه لا بد ان يثبت بمستند يصدر من الجهه المختصه, وفق شهاده حمايه تمنح للمالك, واما اندماج المؤسسه مع الشركه فان هذا القدر لا يلزم عنه بالضروره انتقال ملكيه العلامه عن مالكها صاحب الشهاده, اذ لا مانع من بقاء العلامه باسم (...) حتي بعد الاندماج, وبالتالي فان الدايره تري ان الصفه لا تزال منعقده للمدعي عليه (مؤسسه (...)) وقد حضر وكيله في جلسه اليوم بوكالته عنه المقيده في الجلسه, كما قررت المدعيه انها تقيم دعواها في مواجهه صاحب التسجيل بالرقم (...) وفق ما قررته في مذكرتها المقدمه عقب الجلسه المنعقده بتاريخ ١/٧/١٤٤٣ه, ومن ثم؛ فان حكم الدايره يصير منصبا علي هذا المحل, اي علي المالك الثابته ملكيته بموجب التسجيل الممنوح من الجهه المختصه, واما عن اقامه المدعيه دعواها ابتداء ضد الهييه السعوديه للملكيه الفكريه, فان الهييه لا تعد صاحبه صفه في هذه المطالبه, اذ النزاع لا يدور بوجه ما علي بحث او فحص قرار صادر من الهييه, ولا علي الطعن في قرار من قرارتها الاداريه, ولا علي شيء من اعمالها الداخله ضمن اختصاصاتها, فالنزاع الماثل هو نزاع مدني قايم بين تاجرين في حق من الحقوق التي يجري عليها التنازع كبقيه الحقوق القايمه بين التجار, ومن ثم فلم يكن حكم الدايره مقاما في مواجهه الهييه, لعدم صفتها فيه, واما عن ما تؤسس عليه المدعيه طلبها الاساس, فانها تؤسسه علي التشابه بين العلامتين, بل التطابق في المعيار اللفظي, والتشابه في الانطباع الكلي لدي المستهلك, فكلا العلامتين تحمل: (...), كما تؤسسه علي اسبقيتها في تسجيل العلامه المملوكه لها, حيث قدمت المدعيه تسجيلها بشهادتها المؤرخه في ١٢/٦/١٤٤٠ه, واثبتت من خلال هذا المستند اسبقيتها في التسجيل علي العلامه المطلوب شطبها, حيث تم تسجيل الاخيره بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤١ه, وبالتالي, فقد بان للدايره ان ما تؤسس عليه المدعيه دعواها بالشطب, من حيث التشابه والاسبقيه: يمكن الحكم بموجبه, حيث بان صحيحا, وظهر ان تسجيل العلامه الاخيره لم يكن تسجيلا صحيحا ينسجم مع احكام النظام, وانه يتعارض مع الحمايه الممنوحه للمدعيه وفق تسجيلها الاسبق علي تسجيل العلامه محل الدعوي, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بشطب العلامه المسجله برقم (...) وبه تقضي وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بشطب العلامه التجاريه المسجله برقم (...) وتاريخ (٢٨ /٠٣ /١٤٤١ه) المملوكه لفرع مؤسسه (...)، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٢٣٩٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه /(...) شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٢٨٠٢٣٩٨ وتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٢ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه قامت بتسجيل العلامه التجاريه الخاصه بمنتجاتها والتي تحمل اسم (...) لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بالرقم(...) علي الفيه رقم (٩) بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٤٠ه، وبعد ذلك تفاجيت المدعيه بان ذات العلامه التجاريه المملوكه لها قد تم تسجيلها لصالح المدعي عليها بالرقم (...) بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤١ه، لذا نطلب شطب العلامه التجاريه المسجله لصالح المدعي عليها، كونه مملوكه مسبقا للمدعيه، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: شطب العلامه التجاريه المسجله برقم (...) وتاريخ (٢٨ /٠٣ /١٤٤١ه) المملوكه لفرع مؤسسه (...)، مسببه حكمها بما مضمونه: فانه واستنادا الي الماده الثانيه والعشرين من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليج العربيه ونصها: (للجهه المختصه ولكل ذي شان اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكم نهايي بذلك) وبما ان المدعيه اسست طلب شطب العلامه التجاريه محل الدعوي علي وجود التشابه مع علامتها المبتكره منها واتحاد الفيه والخدمات المقدمه علي العلامتين رغم اسبقيتها بتسجيل العلامه التجاريه الخاصه بها حيث ان قبول العلامه التجاريه المطلوب شطبها يسبب لبسا وخلطا علي الجمهور المستهلك وربطا في الذهن بين العلامتين لما هو مخلاف لواقع الحال, وبما ان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي طلب ما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد قررت اقامه هذه الدعوي في مواجهه مالكها بالنظر الي صاحب التسجيل ورقمه, وحيث ان المدعي عليه (الطرف المدخل) دفع بعدم صفته (المؤسسه المملوكه ل(...)) وان الصفه منعقده لشركه (...), علي اعتبار ان المؤسسه قد اندمجت مع الشركه بذات السجل التجاري, ثم قررت انه بناء علي هذا الاندماج فقد انتقلت ملكيه العلامه الي الشركه علي وفق ما بينه ووضحه الوكيل في مذكرته المقدمه عقب الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٣ه, وحيث ان المدعي عليه وكاله لم يقدم بينه موصله يمكن معها القطع بانتقال ملكيه العلامه من صاحبها (...) الي الشركه, لان انتقال العلامه لا بد ان يثبت بمستند يصدر من الجهه المختصه, وفق شهاده حمايه تمنح للمالك, واما اندماج المؤسسه مع الشركه فان هذا القدر لا يلزم عنه بالضروره انتقال ملكيه العلامه عن مالكها صاحب الشهاده, اذ لا مانع من بقاء العلامه باسم (...) حتي بعد الاندماج, وبالتالي فان الدايره تري ان الصفه لا تزال منعقده للمدعي عليه (مؤسسه (...)) وقد حضر وكيله في جلسه اليوم بوكالته عنه المقيده في الجلسه, كما قررت المدعيه انها تقيم دعواها في مواجهه صاحب التسجيل بالرقم (...) وفق ما قررته في مذكرتها المقدمه عقب الجلسه المنعقده بتاريخ ١/٧/١٤٤٣ه, ومن ثم فان حكم الدايره يصير منصبا علي هذا المحل, اي علي المالك الثابته ملكيته بموجب التسجيل الممنوح من الجهه المختصه, واما عن اقامه المدعيه دعواها ابتداء ضد الهييه السعوديه للملكيه الفكريه, فان الهييه لا تعد صاحبه صفه في هذه المطالبه, اذ النزاع لا يدور بوجه ما علي بحث او فحص قرار صادر من الهييه, ولا علي الطعن في قرار من قرارتها الاداريه, ولا علي شيء من اعمالها الداخله ضمن اختصاصاتها, فالنزاع الماثل هو نزاع مدني قايم بين تاجرين في حق من الحقوق التي يجري عليها التنازع كبقيه الحقوق القايمه بين التجار, ومن ثم فلم يكن حكم الدايره مقاما في مواجهه الهييه, لعدم صفتها فيه, واما عن ما تؤسس عليه المدعيه طلبها الاساس, فانها تؤسسه علي التشابه بين العلامتين, بل التطابق في المعيار اللفظي, والتشابه في الانطباع الكلي لدي المستهلك, فكلا العلامتين تحمل: (...), كما تؤسسه علي اسبقيتها في تسجيل العلامه المملوكه لها, حيث قدمت المدعيه تسجيلها بشهادتها المؤرخه في ١٢/٦/١٤٤٠ه, واثبتت من خلال هذا المستند اسبقيتها في التسجيل علي العلامه المطلوب شطبها, حيث تم تسجيل الاخيره بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤١ه, وبالتالي, فقد بان للدايره ان ما تؤسس عليه المدعيه دعواها بالشطب, من حيث التشابه والاسبقيه: يمكن الحكم بموجبه, حيث بان صحيحا, وظهر ان تسجيل العلامه الاخيره لم يكن تسجيلا صحيحا ينسجم مع احكام النظام, وانه يتعارض مع الحمايه الممنوحه للمدعيه وفق تسجيلها الاسبق علي تسجيل العلامه محل الدعوي, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بشطب العلامه المسجله برقم (...)، فتقدمت المدعي عليها مؤسسه (...) بواسطه محاميها: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤ه تضمنت: ندفع بعد الاختصاص المكاني وتم طلبه من اول جلسه واطلب من فضيلتكم التحقق منه، كما ندفع بانعدام الصفه وتم ادخال صاحبه العلامه الجديده وهي شركه (...) حيث انها هي من انتقلت العلامه لها، وبالنظر للعلامتين التجاريتين نجد ان هناك اختلاف واضح في العلامتين ولا يوجد مشابهه او تقليد واطلب قبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع الحكم بالغاء هذا الحكم، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه لنظر الاستيناف حضرت وكيله المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليهم (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه،وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٢٨٠٢٣٩٨ القاضي بشطب العلامه التجاريه المسجله برقم (...) وتاريخ (٢٨ /٠٣ /١٤٤١ه) المملوكه لفرع مؤسسه (...)، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.