tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430550639 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 116 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1427-05-08 document_type=ruling entity=document_number:م/4 entity=document_number:م/4 entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:4 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:ad6abee0-4e59-4303-8bd3-901aa1086c9e entity=document_number:م/4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٩١٧٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول وهي شركه سعوديه تضامنيه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٢٧ ه، الموافق ٠٤ / ٠٦ / ٢٠٠٦ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد مايه حصه، بسبب وفقا لسند الاستلام وبيع الحصص انذاك، اولا: من حيث الشكل: واستنادا علي التعميم الصادر من المجلس الاعلي للقضاء المتضمن ما يلي: "يشمل اختصاص المحاكم التجاريه المنازعات التي تحدث بين الشركاء ايا كان نوع الشركه بما في ذلك الشركات المهنيه" فان الاختصاص لنظر النزاع الماثل مندرج تحت ولايه المحكمه التجاريه بمدينه الرياض، وبما ان الماده رقم (١٩) من نظام المحكمه التجاريه نص علي وجوب اخطار المدعي عليه كتابه قبل تقديم الدعوي بالمده المحدده، وقد التزم موكلي بذلك بموجب الاخطار المرسل علي البريد الالكتروني للمدعي عليهما بتاريخ ٢١ جمادي الاخر ١٤٤٣ ه، الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٢م، (مرفق١)، ثانيا: من حيث الموضوع: قدم الشركاء (...) و(...) عرض للتنازل عن ملكيه ما نسبته (١٠%) عشره بالمايه من حصصهم في الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول مقابل مبلغ مقداره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال سعودي، (مرفق رقم ٢)، وقد التزم موكلي بسداد المبلغ المتفق عليه، علي ان يصبح موكلي من تاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٠٦ م، شريكا رييسيا في الشركه له ما للشركاء وعليه ما عليهم، وبه قد اقر المدعي عليهم بتنازل كل منهم عن حصه مقدارها (٥%) بمجموع حصص نسبته (١٠%) ويلتزم الشركاء بتسجيل حصص موكلي حسب الاجراءات النظاميه في وزاره التجاره (مرفق٣)، الا ان المدعي عليهم ظلوا يماطلون في تسجيل حصص موكلي في وزاره التجاره مسببين ذلك بوجود عوايق في التعديل علي عقد تاسيس الشركه دون اي مستند قانوني يخول لهم التاخر بتسجيل حصص موكلي وفي ذلك مخالفه للماده (١٦٢) من نظام الشركات، ونصها: "تعد الشركه سجلا خاصا باسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد علي الحصص، ولا ينفذ انتقال الملكيه في مواجهه الشركه او الغير الا بقيد السبب الناقل للملكيه في السجل المذكور، وعلي الشركه ابلاغ الوزاره لاثباته في سجل الشركه"، وبتاريخ ١٦ / ٠٢ / ١٤٣٩ ه، تم تعديل عقد التاسيس لدي وزاره التجاره بتنازل ورثه الشريك (...) بحصصهم بالشركه للمدعي عليهم (...) (٢٩٥ حصه)، و(...) (٢٠٠ حصه) بما لها من حقوق وما عليها التزامات (مرفق٤)، وذلك يدل علي سوء نيه المدعي عليهم ومماطلتهم بتسجيل حصص موكلي واثباتها في عقد التاسيس، ويخالف قوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وقول الرسول صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد مايه حصه، بسبب وفقا لسند الاستلام وبيع الحصص انذاك "، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره لم تخرج في مضمونها عن لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيلي المدعي عليهما استمهلا للرد فافهمتهم الدايره بتقديم الجواب خلال ١٠ ايام فاستعدا بذلك، وبتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي الدعوي المقدمه من (...) ضد موكلي (...)، والمقيده برقم (٤٣٩٢٣٩١٧٧)، وجوابا علي لايحه الدعوي، افيد فضيلتكم بما يلي: اولا: بالاطلاع علي صحيفه الدعوي المبينه في نظام ناجز، لم يتضح قيام المدعي بواجب الاخطار قبل اقامه الدعوي وفق احكام الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه. وبرجوع الي الايميل لم نجد الاخطار المزعم ارساله من قبل المدعي، ثانيا: لا تربط موكلي اي علاقه تعاقديه بالمدعي، حيث لم يقم ببيعه اي حصص في شركه (تثمين)، كما انها شركه مهنيه تمارس اعمال التقييم، ولم يجز النظام تاسيسها الا من المرخصين بالمهنه، وقد شارك مؤكلي الاخ (...) في تاسيسها بعد صدور نظام المقيمين المعتمدين بناء علي هذا الاعتبار، ثالثا: ان الماده (الثاني عشر) من عقد تاسيس الشركه نصت علي انه (لا يكون التنازل عن الحصص الا موافقه الشركاء وللاشخاص المرخص لهم بممارسه المهنه فقط)، وموكلي لا يوافق علي ادخال المدعي شريكا في الشركه، عليه اطلب الحكم بعدم قبول الدعوي او الحكم برفضها"، وقدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي ما ورد في صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي: (...)، والمقيده لدي فضيلتكم برقم (٤٣٩٢٣٩١٧٧) لعام ١٤٤٣ه، وبصفتي وكيلا عن المدعي عليه الاول (...) فاني استاذن فضيلتكم بايضاح ما يلي: ١/ لم يتلق موكلي اي اخطار من المدعي باقامه هذه الدعوي وفق ما اوجبته الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، حيث ان موكلي وبرجوعه الي الايميل لم يجد اي رساله تفيد الاخطار كما يدعي المدعي، ٢/ تحوطا في ابداء الجواب الموضوعي لمقام الدايره فان موكلي يوضح بانه سبق ان ابدي المدعي رغبته في شراء (٥) بالميه من حصص موكلي (وليس ١٠ بالميه) في الشركه (...) (تثمين) والتي اسست في عام ١٤٢٥ه،، بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال، الا ان موكلي واجهته عوايق تمنع من اجراء اي تعديل علي عقد تاسيس الشركه، او التصرف في حصص الشركاء فيها؛ بسبب ما راته وزاره التجاره والصناعه (في ذاك الوقت) من عدم ادراج نشاط الشركه من (الانشطه التجاريه)، واعتباره من الانشطه المهنيه، والذي تاكد بصدور نظام المقيمين المعتمدين عام ١٤٣٣ه فقد اعتبر (نشاط التقييم) من الانشطه المهنيه الخاضعه لاحكام نظام الشركات المهنيه الصادر عام ١٤١٢ه، والذي اوجب ان يكون الشركاء في الشركه من الاشخاص المرخص لهم بمزاوله المهنه، وهو ما لم يتحقق في المدعي، ٣/ بناء علي طلب وزاره التجاره من وجوب تصحيح وضع الشركه بعد سريان نظام المقيمين المعتمدين، وانتهاء سجلها التجاري، وافهام موكلي بتاسيس شركه مهنيه جديده بين الشركاء بعد صدور التراخيص اللازمه لهم بممارسه نشاط المهنه (التقييم)، فقد قام موكلي والمدعي عليه الثاني الاخ (...) ب (تكوين شركه جديده)، في شكل شركه (مهنيه تضامنيه) خاضعه لاحكام نظام الشركات المهنيه الصادر عام ١٤١٢ه، مع اذن وزاره التجاره (بعد طول تمنع) من استخدام اسم الشركه القديم لتتسمي به الشركه المهنيه الجديده؛ وهو ما اشير اليه في مقدمه عقد تاسيس الشركه المهنيه من اخضاعها لنظام الشركات المهنيه الصادر عام ١٤١٢ه، وحلول عقد تاسيسها محل عقد الشركه المحدوده عام ١٤٢٥ه، حيث جاء فيه: (ولرغبه الشريكين في توفيق اوضاعهم وفقا لما تضمنه نظام المقيمين المعتمدين، فقد اتفق الشركاء وهم بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي تكوين شركه مهنيه سعوديه وفقا لاحكام نظام الشركات المهنيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤) وتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤١٢ ه، ولايحته التنفيذيه الصدره بقرار معالي وزير التجاره رقم (٤١) وتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤١٣ ه، علي ان تحتفظ برقم وتاريخ السجل للشركه المحدوده)، ٤/ اثر ما سبق افهم موكلي المدعي بعد (تكوينه الشركه المهنيه مع شريكه المدعي عليه الثاني الاخ (...)) انه لا يمكن ادخال المدعي شريك في عقد الشركه، لعدم حصوله علي التراخيص اللازمه وفق احكام نظام الشركات المهنيه، ونظام المقيمين المعتمدين، وعدم رغبه الشركاء المرخصين في ادخال شركاء فيها من غير المهنيين. وتم تسويه قيمه استثمارهم عن طريق حواله بنكيه، ٥/ قام موكلي بتاريخ ١٠ / ٠١ / ١٤٤٣ ه، باخطار المدعي بتسويه المبلغ الذي بذله، واعتبار ذلك منهيا لاي علاقه بين الطرفين؛ وذلك بعد التحقق من اشتمال طلبه علي مخالفه لاحكام نظام الشركات المهنيه، واحكام نظام الشركات، والذي اشترط موافقه جميع الشركاء علي تعديل عقد تاسيس الشركه، حيث نصت الماده (٢٧) منه علي انه: (تصدر قرارات الشركاء بالاغلبيه العدديه لارايهم، الا اذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تاسيس الشركه فيجب ان يصدر باجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك.)، والمؤكد عليه في الفقره التاسعه من عقد تكوين الشركه المهنيه في عام ١٤٣٩ه، والفقره (الثاني عشر) منه والتي نصت علي انه (لا يكون التنازل عن الحصص الا موافقه الشركاء وللاشخاص المرخص لهم بممارسه المهنه فقط)، عليه فان موكلي يطلب من مقام الدايره الحكم بما يلي: ١/ عدم قبول الدعوي بصفه اصليه، ٢/ وبالصفه احتياطيه رفض الدعوي لمخالفتها عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات"، وبتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: اشاره الي الموضوع اعلاه، والي المذكره المقدمه من المدعي عليهم، وبموجب وكالتنا عن المدعي (...)، نتقدم الي فضيلتكم بمذكره الرد التاليه: اولا: الرد من الناحيه الشكليه: غير صحيح ما دفع به المدعي عليهم من عدم اخطارهم باقامه هذه الدعوي، فقد قام موكلنا باخطار المدعي عليهم قبل رفع الدعوي بالمده النظاميه المنصوص عليها، (مرفق: نسخه من الاخطارات)، وعليه فقد تحقق اخطار المدعي عليهم وفقا للماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٧٠من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، مما يتعين معه تحقق الشروط الشكليه، ثانيا: الرد من الناحيه الموضوعيه: ا/ ما ذكره المدعي عليه الاول/ (...) بان موكلنا ابدي رغبته في شراء (٥٪) من حصص موكله وليس (١٠%) من الحصص الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول، فغير صحيح، والصحيح ان الشركاء (...) و(...) عرضا علي موكلنا التنازل عن ملكيتهما ما نسبته (١٠%) عشره بالمايه من حصصهم في الشركه مقابل مبلغ مقداره (۲۰۰۰۰۰) مايتان الف ريال سعودي، (مرفق ٣: عرض تنازل)، وبالفعل تم الاتفاق بين الاطراف علي التنازل وبسداد المبلغ المتفق عليه (مرفق ٣: نسخه من شيك السداد)؛ بموجب اتفاقيه بيع الحصص الموقعه بين الاطراف علي اوراق الشركه، والتي تنص علي ما يلي: "يقر بهذا الشركاء المؤسسون في الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول شركه ذات مسؤوليه محدوده... مسجله في وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٢٦ ه، انهم قد تنازلوا عن حصه مقدارها (١٠%) فقط عشره من راس مال الشركه ل(...) وذلك بالبيع بمبلغ وقدره (٢۰۰۰۰۰) مايتين الف ريال، وبهذا يصبح اعتبار من تاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٠٦ م، شريكا رييسيا في الشركه له ما للشركاء وعليه ما عليهم وسيتم العمل علي تسجيل الحصه حسب الاجراءات النظاميه في وزاره التجاره" (مرفق ٤: نسخه من اتفاقيه بيع الحصص واستلام قيمه الحصص)، كما نضفي لفضيتكم مزيدا من البينات التي تثبت شراكه موكلنا في الشركه محل الدعوي، بما يلي: افاده صادره من المدعي عليهم بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٠ ه، ممهوره بختم الشركه وتوقيع المدعي عليهم لنص علي تاكيد حصص موكلنا بنسبه (١٠%) من حصص الشركه محل الدعوي، مع التزام الشركاء بتسجيل حصص موكلنا لدي وزاره التجاره في حال وجود تنظيم جديد يتعلق بالشركات المهنيه، (مرفق ٥: نسخه من الافاده) حضور موكلنا لاجتماعات مجلس الاداره، مما يتعين معه اثبات شراكه موكلنا في الشركه محل الدعوي، وبناء علي ما سبق ذكره، يتبين لفضيلتكم ثبوت شراكه موكلنا السيد/ (...) سجل مدني رقم: (...) في الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول سجل تجاري (...)، ٢/ ما دفع به المدعي عليهم من عدم امكانيه ادخال موكلنا كشريك في الشركه محل الدعوي؛ لعدم حصول موكلنا علي الترخيص اللازم وفق احكام نظام الشركات المهنيه، وان الماده (١٢) من عقد تاسيس الشركه تنص علي انه لا يكون التنازل عن الحصص الا بموافقه الشركاء والاشخاص المرخص لهم بممارسه المهنه فقط، فغير صحيح، حيث ان اتفاقيه بيع الحصص لموكلنا بنسبه (١٠%) قد تمت في وقت كانت فيه الشركه محل الدعوي ذات مسؤوليه محدوده، ولم يكن هنالك مانع نظامي من تعديل عقد تاسيس الشركه، وعلي فرض صحه ما يدعي به المدعي عليهم من وجود عوايق تمنع من تسجيل حصص موكلنا لدي وزاره التجاره فهذا غير صحيح، حيث صدر نظام الشركات المهنيه ١٤٤١ه، الذي يسمح بشراكه الشخص الغير مرخص، الا ان المدعي عليهم اخلوا بالالتزام المذكور في الافاده الصادره منهم بتسجيل حصص موكلنا لدي وزاره التجاره (مرفق ٥)، ولم يكتفوا بعدم تسجيل موكلنا لدي وزاره التجاره، بل قاموا بارسال خطاب يفيد بانتفاء الشراكه، مما يتبين معه سوء نيه المدعي عليهم والاضرار بموكلنا، ٣/ قدم وكيل المدعي عليه الاول خطاب يشعر موكلنا بتسويه المبلغ الذي قد شارك موكلي به مقابل ما نسبته (١٠٪) من حصص الشركه، واعتبار ذلك منهيا لاي علاقه بين الطرفين، وهذا مرفوض من قبل موكلي وليس له اثر خصوصا ان الخطاب قد استند الي انظمه ملغيه بالاضافه الي عقد تاسيس الشركه الذي قد تم تعديله من قبل المدعي عليهما دون الرجوع لموكلي بصفته شريك في الشركه محل الدعوي، ومن المعروف شرعا ان ما بني علي باطل فهو باطل، بل ان الخطاب في حقيقته اقرار من المدعي عليه بثبوت شراكه موكلنا في الشركه، عوضا عن ان التسويه التي عرضها المدعي عليه لا تكون باي حال من الاحوال مساويه في القيمه لما نسبته (١٠٪) من قيمه الشركه في الوقت الراهن، ٤/ غير صحيح ما ذكره المدعي عليه الثاني من عدم صفته في الدعوي، حيث تم تعديل عقد التاسيس بتاريخ ١٦ / ٠٢ / ١٤٣٩ ه، يتنازل ورثه الشريك (...) بحصصهم بالشركه للمدعي عليهم (...) (٢٩٥) حصه، و(...) (٢٠٠) حصه، بما لها من حقوق وما عليها التزامات (مرفقه: عقد التاسيس المعدل)، مما ينعقد معه صفه المدعي عليه الثاني، ثالثا: الطلبات: ١/ نطلب اعاده الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول الي شكلها النظامي السابق كشركه ذات مسؤوليه محدوده، ٢/ نطلب اثبات شراكه موكلي السيد/ (...) سجل مدني رقم: (...) في الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول سجل تجاري (...) وفقا لسند الاستلام وبيع الحصص"، وفي جلسه بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكي المدعي عليه الاول (...) و وكيله المدعي عليه الثاني (...)، وافاد وكيل المدعي عليه الاول بانه قدم مذكرته الجوابيه عبر ايقونه الطلبات كما افاد وكيل المدعي عليه الثاني بانه قدم مذكرته الجوابيه عبر ايقونه الطلبات، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يود تقديمه فافاد بانه قدم مذكرته الجوابيه برفقها عدد من المرفقات عبر ايقونه الطلبات هذا اليوم، وباطلاع وكيلا المدعي عليهما علي المذكره اجابا بانهما يطلبان مهله لتقديم الرد، فطلبت الدايره من وكيلي المدعي عليها بان يقدما جوابهما الكترونيا عبر ايقونه الطلبات وعبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال ٢٠ يوما، كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم جوابه خلال العشرين يوما التاليه، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وبتاريخ ٠٨ / ١٢ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي القضيه رقم (٤٣٩٢٣٩١٧٧) لعام ١٤٤٣ه، المقامه من المدعي (...) ضد (...) وموكلي (...)، والتي نجيب عليها بالاتي: ١/ ان موكلي اتفق مع الشريك (...) علي تاسيس شركه مهنيه تضامنيه في عام ١٤٣٩ه، وفق احكام نظام المقيمين المعتمدين ونظام الشركات المهنيه، وقد ارتضي الشراكه معه دون غيره، ولا يقبل بناء علي ذلك ادخال شريك اخر، فعقد الشركه عقد رضايي، ومن اهم شروطه: (التراضي)، وهو ما لم يكن، ٢/ بشان الافاده التي استدل بها المدعي علي ان موكلي والشريك (...) التزموا بتسجيل الحصص في حال وجود تنظيم للشركات المهنيه، فهذا غير صحيح، ويجاب عنه: بان الافاده واضحه الدلاله علي ان المدعي ليس شريكا في الشركه بل هو مستثمرا في حصه الشريك (...)، وهذا امر لا يلزم موكلي، ولا يمكن ان يصادم النص النظامي المؤكد علي عدم جواز ادخال شريك في الشركه مالم تتوافر فيه الشرايط النظاميه كوجود الترخيص المهني، وموافقه جميع الشركاء علي تعديل عقد التاسيس، كما نصت علي ذلك الفقره (٢) من الماده (١٩) من نظام الشركات والتي نصت علي (لا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته الا بموافقه جميع الشركاء او بمراعاه القيود التي ينص عليها عقد تاسيس الشركه. ويجب ان يشهر التنازل بحسب ما هو منصوص عليه في الماده (الثالثه عشره) من النظام، وكل اتفاق علي جواز التنازل عن الحصص دون قيد يعد باطلا، ومع ذلك يجوز للشريك ان يتنازل للغير عن الحقوق المتصله بحصته، ولا يكون لهذا التنازل اثر الا بين طرفيه)، وموكلي يتمسك بعدم موافقته علي ادخال المدعي كشريك في الشركه، حيث لم يتم قيد اي تنازل له عن الحصص في سجل الشركاء، كما انه لم يتم شهره، ومن المتقرر وفق نظام الشركات انه لا ينفذ انتقال الملكيه في مواجهه الشركه او الغير الا بقيد السبب الناقل للملكيه في السجل المخصص لذلك، وبعد شهره، وموافقه الشركاء عليه وفق احكام النظام، ٣/ ان المدعي اخطا في قراءه وتفسير ما ورد في هذه الافاده – ولعله من غير قصد- فقد ذكر بان الشركاء التزموا بتسجيل الحصص في حال وجود تعديل في الشركات المهنيه، وهذا غير صحيح، فقد نصت الافاده علي ابلاغ الاطراف في حال صدور تعديلات باحكام الشركات التضامنيه، لاتفاق الاطراف علي ان الشكل القانوني للشركه هي شركه تضامنيه، حيث نصت علي انه (في حاله وجود تنظيم جديد في وزاره التجاره يتعلق بالشركات التضامنيه سيتم افادتكم لتعديل الشركه بموجبه) وهذا مالم يحدث، بل ان نظام الشركات المهنيه الصادر في عام ١٤٤١ه، جاء مؤكدا علي حظر ومنع دخول غير المرخص شريكا في الشركه المهنيه التضامنيه فقد نصت الفقره (٤) من الماده الخامسه من النظام علي انه (يجوز ان يشارك او يساهم في الشركه المهنيه -عدا شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه بصفه الشريك شخص ذو صفه طبيعيه من غير المرخص لهم بممارسه المهنه او المهن الحره محل نشاطها...)، لذا فان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعي، مع احتفاظه باقامه دعوي مستقله بشان اتعاب المحاماه"، وقدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي ما ورد في المذكره المقدمه من المدعي: (...)، بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ ه، في القضيه رقم (٤٣٩٢٣٩١٧٧) لعام ١٤٤٣ه، المقامه ضد موكلي (...)، والتي نجيب عليها بالاتي: ١/ نؤكد لفضيلتكم علي ان الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول، شركه مهنيه بناء علي ما نصت عليه الماده الرابعه من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بعام ١٤٣٣ه، والتي نصت علي (ينشا في الوزاره سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه اسماء المقيمين المعتمدين اذا كانوا اشخاصا ذوي صفه طبيعيه، اما اذا كانوا اشخاصا ذوي صفه اعتباريه فيسجلون بالاضافه الي ذلك في سجل الشركات المهنيه بالوزاره، ويخضعون في ذلك لاحكام نظام الشركات المهنيه) وقد نصت الماده الاولي من نظام الشركات المهنيه الصادر بعام ١٤١٢ه -النظام الحاكم في ذلك الحين- علي انه (للاشخاص المرخص لهم بمزاوله مهنه حره ان يكونوا فيما بينهم شركات مدنيه تتمتع بالشخصيه المعنويه وذلك وفقا لاحكام هذا النظام....) فلا يجوز نظاما لغير المرخص ان يكون شريكا في شركه مهنيه، اضافه الي ان النظام نص علي ان الشركات المهنيه شركات تضامنيه ولا يجوز ان تتخذ شكلا قانونيا غير التضامن، كما نصت علي ذلك الماده (٢٢) من النظام والتي نصت علي (يسال الشركاء مسيوليه شخصيه وعلي وجه التضامن في مواجهه الغير عن ديون الشركه،....) وبهذا يتاكد لفضيلتكم اننا امام حقايق قانونيه وهي ان الشريك غير المرخص لا يمكن له الدخول كشريك في شركه مهنيه وان الشكل القانوني للشركات المهنيه هو شركه تضامنيه. وهذه عقبات واجهه الشركاء في ذلك الوقت، وتعذر معها ادخال المدعي كشريك وتم الاتفاق علي يكون مستثمرا في حصه موكلي الي حين تسويته، ٢/ بعد دخول الشريك الثاني (...) في عام ١٤٣٩ه، وانتهاء السجل التجاري للشركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده، قام موكلي مع المدعي عليه الثاني (...) بتاسيس شركه مهنيه تضامنيه جديده مستقله عن الشركه المحدوده وفقا لنظام الشركات المهنيه الصادر بعام ١٤١٢ه، مع اتاحه وزاره التجاره الاحتفاظ بالاسم والرقم التجاري للشركه المحدوده، وذلك بموجب عقد تاسيس الشركه التضامنيه الصادر بتاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٣٩ ه، وقد جاء فيه علي انه (فقد اتفق الشركاء وهم بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي تكوين شركه مهنيه سعوديه وفقا لاحكام نظام الشركات المهنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤١٢ ه، ولايحته التنفيذيه علي ان تحتفظ برقم وتاريخ السجل التجاري للشركه المحدوده.....)، وهذا كيان جديد ومستقل عن سابقه اتخذ شكل شركه مهنيه تضامنيه ولا يمكن نظاما ادخال اي شريك غير مرخص فيها، ٣/ بعد ان تعذر ادخال المدعي كشريك في الشركه لعدم مقدرته علي الحصول علي التراخيص اللازمه وحظر ذلك نظاما ثم تسويه قيمه استثمار المدعي في الحصه وتحويلها له بحواله بنكيه، وقد اقر بذلك وكيل المدعي، ٤/ بشان الافاده المعنونه بتاكيد نسب الشراكه، والتي استدل به المدعي علي شراكته في الشركه، فهذا دليل غير صحيح، وحمل لها علي ما لا تحمل، بل هي دليل لموكلي لا عليه، حيث نصت هذه الافاده علي ان الشكل القانوني للشركه هي شركه مهنيه تضامنيه، وان المدعي مستمرا حصه موكلي في الشركه وليس شريكا اساسيا ظاهرا، وقد جاء في هذا المستند ما نصه (في حاله وجود تنظيم جديد في وزاره التجاره يتعلق بالشركات التضامنيه سيتم افادتكم لتعديل الشركه بموجبه) وقد صدر نظام الشركات المهنيه الجديد بعام ١٤٤١ه، ونص علي ان غير المرخص لا يجوز له المشاركه في شركه مهنيه تضامنيه حيث نصت الفقره (٤) من الماده الخامسه من النظام علي انه (يجوز ان يشارك او يساهم في الشركه المهنيه - عدا شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه بصفه الشريك شخص ذو صفه طبيعيه من غير المرخص لهم بممارسه المهنه او المهن الحره عمل نشاطها...)، وموكلي عمل بمضمون هذه الافاده، واعاد قيمه ما بذله المدعي بعد تعذر دخوله كشريك لعدم حصوله علي التراخيص المهنيه اللازمه، ٥/ بشان طلب المدعي تحويل الشكل القانوني للشركه من شركه تضامنيه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده فهذا طلب غير سايغ نظاما، لا سيما مع اختلاف الاثر القانون والمسيوليه الشخصيه للشركاء عن ديون وتصرفات الشركه، وقيام الشركات المهنيه علي الاعتبار الشخصيه، اضافه الي ان الشركه محل الدعوي شركه جديده ومستقله، ثم انشايها وتاسيسها بين موكلي والشريك (...) بعد انتهاء السجل التجاري للشركه الممدوده علي نحو ما سبق ايضاحه، عليه فانه يتضح لفضيلتكم بان هذه الشركه تم تاسيسها وانشاءها وهذا لنظام المقيمين المعتمدين ونظام الشركات المهنيه الصادر تاريخ ١٤١٢ه، والتي اوجب ان تتخذ الشركات المهنيه شكل شركه تضامنيه، ولا يمكن لغير المرخص ان يشارك فيها، وقد اكد علي ذلك نظام الشركات المهنيه الصادر بتاريخ ١٤٤١ه، وبناء علي ذلك اعاد موكلي المبلغ الذي دفعه المدعي عليه فان موكلي يطلب من مقام الدايره الحكم برفض دعوي المدعي، مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله"، وبتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي الموضوع اعلاه، والي المذكره المقدمه من المدعي عليهم بتاريخ ٠٨ / ١٢ / ١٤٤٣ ه، وبموجب وكالتنا عن المدعي (...)، نتقدم الي فضيلتكم بمذكره الرد التاليه: اولا: الرد علي مذكرات المدعي عليهم: ١/ اثبات شراكه المدعي في الشركه محل الدعوي: نؤكد لفضيلتكم بان موكلنا شريك في الشركه محل الدعوي بنسبه قدرها (١٠٪) من حصص الشركه وذلك بموجب اتفاقيه البيع المبرمه بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٠٦ م، وبموجب الافاده الصادره من المدعي عليهم بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٠ ه، التي تنص علي تاكيد حصص موكلنا بنسبه (١٠٪) من حصص الشركه، واما ما ذكره وكلاء المدعي عليهم بان الافاده المشار اليها اعلاه هي تثبت استثمار موكلنا في حصص المدعي عليه الاول وليس شريكا اساسيا ظاهرا، فغير صحيح وهو مخالف لما نصت عليه الافاده، فقد نصت الافاده صراحه بعنوانها علي ما يلي: "افاده لتاكيد نسب الشراكه في الشركه (...) لتقييم وثمين الاصول" كما نصت علي "نؤكد لكم بقاء حصص المساهمين كما هي عليه، وتعتبر شامله لحصص جميع الشركاء" مما يتضح لاصحاب الفضيله ان الافاده تثبت وتاكد شراكه موكلنا بنسبه (١٠٪) من حصص الشركه، واما ما ذكره وكيل المدعي عليه الثاني/ (...) بان الافاده لا تلزم موكله، وانه غير موافق علي ادخال موكلنا كشريك، فغير صحيح، والرد علي ذلك من امرين: الامر الاول: الاصل ان جزء من حصص المدعي عليه الثاني (...) في حقيقتها ملك لموكلنا، حيث ان موكلي قد اشتري حصصا في الشركه محل الدعوي من (...) بمقدار (٥٪) ومن (...) بمقدار (٥٪) بموجب الاتفاقيه المشار اليه اعلاه، وقد قام ورثه الاخير -(...)- بالتنازل عن حصصهم بالشركه للمدعي عليهم (...) بمقدار (٢٩٥) حصه، و(...) بمقدار (٢٠٠) حصه، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب تعديل عقد التاسيس المؤرخ ب ١٦ /٠٢ / ١٤٣٩ ه، مما يجعل (٥٪) من حصص (...) المتنازله الي المدعي عليهم هي ملك لموكلنا، عوضا عن ان حصص ورثه (...) قد الت الي المدعي عليهم دون الرجوع الي موكلنا في حقه المتمثل في استرداد الحصص (حق الشفعه)، الامر الثاني: جاءت الافاده الصادره من المدعي عليهم بتاكيد علي حصص موكلنا بنسبه مقدارها (١٠٪) من حصص الشركه محل الدعوي، وقد وقع عليها المدعي عليه الثاني/ (...)، مما ينعقد معه رضاه وعلمه وموافقته، وعدم صحه ما دفع به، ٢/ الرد بشان الادعاء بتاسيس شركه مهنيه تضامنيه جديده مستقله: ما ذكره المدعي عليهم من قيامهما بتاسيس شركه مهنيه تضامنيه جديده مستقله عن الشركه الذات المسؤوليه المحدوده بعام ١٤٣٩ه، فغير صحيح، والصحيح قيام كلا من المدعي عليه الاول والثاني بتحويل الشركه من ذات مسؤوليه محدوده الي شركه معنيه تضامنيه مع انتقال كافه حقوقها والتزمتها، ومما يؤكد صحه ذلك ما يلي: ا/ اقرار المدعي عليهم بتحويل الشركه الي شركه تضامنيه (مهنيه)، الوارد في الافاده الصادره منهما، ونصها: "بما انه تم تحويل الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول الي شركه تضامنيه (مهنيه) بتاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٣٩ ه، الموافق ٠٧ / ٠٨ / ٢٠١٨ م"، كما نصت الافاده علي تاكيد بقاء واستمرار حصص موكلنا بنسبه (١٠٪) من حصص الشركه محل الدعوي، (انظر مرفق رقم ٥ من المذكره الجوابيه الاولي)، ب/ عقد التاسيس المعدل بتاريخ ١٦ / ٠٢ / ١٤٣٩ ه، بتنازل ورثه الشريك (...) بحصصهم بالشركه للمدعي عليهم (...) (٢٩٥) حصه، و(...) (٢٠٠) حصه، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، والا لم يكن هناك داعي الي تنازل ورثه الشريك (...) للمدعي عليهم في حال تم تاسيس شركه مستقله، مما يؤكد علي ان الشركه محل الدعوي غير مستقله عن ذات المسؤوليه المحدوده، (انظر مرفق ١ من المذكره الجوابيه الاولي)، ت/ القوايم الماليه المعتمده لشركه عن السنه الماليه لعام ٢٠١٩م، والتي نص علي ما يلي: "تاسست الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٢٦ ه، وبتاريخ ٢١ شعبان ١٤٣٩ه، الموافق ٠٧ / ٠٨ / ٢٠١٨ م، تم انتقال كافه الحقوق والالتزامات من الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول (شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده) الي الشركه (...) لتقيم وتثمين الاصول وشريكه للتقييم العقاري (شركه سعوديه تضامنيه)"، (مرفق: نسخه من القوايم الماليه المعتمده)، ث/ تطابق الاسم والسجل التجاري والنشاط للشركه ذات المسؤوليه المحدوده والتضامنيه مما يؤكد علي تحول الشركه وليس تاسيس شركه جديده مستقله، وعليه يتضح لاصحاب الفضيله بان الشركه قد تحولت من مسؤوليه محدوده الي شركه مهنيه تضامنيه، وانها ليست شركه جديده مستقله؛ وبناء علي الماده (١٨٨) من نظام الشركات التي تنص علي ما يلي: "لا يترتب علي تحويل الشركه نشوء شخصيه ذي صفه اعتباريه جديده وتظل الشركه محتفظه بحقوقها والتزاماتها السابقه"، وبناء علي ما سبق ذكره يتعين معه بقاء واستمرار حصص موكلنا في الشركه محل الدعوي، انتفاء وجود عذر نظامي يمنع من تسجيل موكلنا كشريك في عقد تاسيس الشركه محل الدعوي: نؤكد لفضيلتكم بعدم وجود مانع نظامي من تعديل عقد التاسيس للشركه محل الدعوي عند تنازل المدعي عليه الاول و(...) بموجب الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٠٦ م، حيث كانت الشركه ذات مسؤوليه محدوده، الا انهم لم يلتزموا بالاتفاقيه ولم يعدلوا عقد التاسيس بموجبه، مع استمرارهم بالتعامل مع موكلنا كشريك اساسي طيله الفتره الماضيه، وذلك من خلال حضور اجتماعات مجلس الاداره، وتوزيع جزء من الارباح، واما ما ذكره وكلاء المدعي عليهم من وجود عقبات واجهه الشركاء وتعذر معها ادخال موكلنا كشريك في الشركه المهنيه؛ لكونه غير مرخص، فغير صحيح، وعلي فرض صحه ذلك- فقد انتفي هذه المانع بصدور نظام الشركات المعنيه بعام ١٤٤١ه، وذلك بجواز ان يشارك او يساهم في الشركه المهنيه ذو صفه طبيعيه من غير المرخص لهم بممارسه المهنه بناء علي الماده (٥٧٤) من نظام الشركات المهنيه، مما يتعين علي المدعي عليهم العمل بموجب النظام الجديد، واتخاذ الاجراءات اللازمه لتسجيل حصص موكلنا في الشركه محل الدعوي؛ وفقا للالتزام المنصوص عليه في الافاده بتعديل الشراكه بموجبه، الا ان المدعي عليهما يزعمان بالالتزام بما جاء في الافاده، وانهما عملا بموجبها، وهو الامر المخالف للواقع، سعيا منهما في هضم حقوق موكلنا كشريك اساسي في الشركه، ومستمرين بالتشغيب علي دايرتكم الموقره بتغير النصوص الصريحه الوارده في الافاده الصادره منهما، من تعديل الشراكه بموجب نظام الشركات المهنيه الجديد الذي يعد حجه في مواجهتهما، لا لصالحهما، ومما يؤكد ذلك التشغيب قيام المدعي عليهم باقتباس نص الافاده بشكل غير صحيح، حيث نصت مذكرتا المدعي عليهما علي ("في حاله وجود تنظيم جديد في وزاره التجاره يتعلق بالشركات التضامنيه سيتم افادتكم لتعديل الشركه بموجبه") والصحيح ان الافاده نصت علي "لتعديل الشراكه بموجبه" اي بالنظام الجديد، وحيث ان العبره بالمقاصد والمعاني وليس بالالفاظ والمباني، وبالتالي يلتزم المدعي عليهما بتعديل الشراكه وفق لنظام الشركات المهنيه الجديد، وعليه ينتفي المانع النظامي من دخول موكلنا كشريك في الشركه المهنيه، ٤/ عدم صحه تسويه قيمه الشراكه: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي الاول بانه تم تسويه قيمه الشراكه، بموجب الخطاب المرسل منه، حيث ان موكلنا لم يوافق علي ذلك، ولا نعلم من اين جاء المدعي عليه باننا نقر بالتسويه بل ان الخطاب المرسل من المدعي عليه الاول يثبت سوء النيه والاضرار بموكلنا، وذلك لعدم وجود سبب نظامي من تسجيل حصص موكلنا في عقد التاسيس، وعدم التزام المدعي عليهم بما نصت عليه اتفاقيه بيع الحصص والافاده الصادره منهما، مما دعا موكلي لاقامه هذه الدعوي، ثانيا: الطلبات: وبناء علي ما سبق ذكره، ولثبوت شراكه موكلنا بنسبه (١٠%) من حصص الشركه محل الدعوي، بموجب اتفاقيه بيع الحصص واستلام قيمه الحصص، وبموجب الافاده الصادره من المدعي عليهم التي تاكد بقاء حصص موكلنا في الشركه محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليهما لا ينكران ذلك، وانما يدفع بالتسويه الغير مقبوله- دون تقديم ما يثبت موافقه موكلنا بالتخارج، وعليه تطلب من فضيلتكم الحكم وفق الطلبات الوارده في لايحه الدعوي"، وبتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي ما ورد في المذكره المقدمه من المدعي: والتي نجيب عنها بالاتي: ١/ ان ما قدمه المدعي في مذكرته تكرار لما سبق ذكره، وقد اوضحنا للدايره الموقره في مذكرتنا المؤرخه في ٠٨ / ١٢ / ١٤٤٣ ه، النصوص النظاميه التي حالت بين الشركاء وبين ادخاله كشريك في الشركه، حيث ان النصوص النظاميه الحاكمه تمنع علي عدم المرخص له الدخول كشريك في شركه مهنيه، وقد عجز المدعي عن الحصول علي هذه التراخيص طوال تلك الفتره، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي في الفقره رقم (٣) من زوال هذا المنع بصدور نظام الشركات المهنيه الجديد الصادر في عام ١٤٤١ه، حيث ان النظام اكد علي منع ادخال غير المرخص كشريك في شركه تضامنيه، كما جاء في الفقره (٤) من الماده الخامسه من النظام، ٢/ بشان ما ذكره المدعي من ان الشركه (...) لتثمين الاصول تم تحويلها من شركه ذات مسيوليه محدوده الي شركه تضامنيه فهذا غير صحيح حيث انه توافق الشركاء بعد انتهاء الشركه القديمه علي تاسيس شركه مهنيه متوافقه مع نصوص نظام الشركات المهنيه الصادر بعام ١٤١٢ه، وبيان ذلك بما يلي: ا/ ان عقد تاسيس الشركه التضامنيه الصادر من وزاره التجاره والمصادق عليها من كاتب العدل نص في عنوانه (عقد تاسيس الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول) ولو كان هذا تحويل لشركه قايمه كما يزعم المدعي لكان عنوان العقد – عقد معدل للشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول، ب/ ما ورد في مقدمه عقد تاسيس الشركه التضامنيه والذي نص علي (فقد اتفق الشركاء وهم بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي تكوين شركه مهنيه سعوديه وفقا لاحكام نظام الشركات المهنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤١٢ ه، ولايحته التنفيذيه علي ان تحتفظ برقم وتاريخ السجل التجاري (...)، ت/ بشان احتجاج المدعي بعقد تنازل ورثه (...) ل(...)، فهذا لا يصح الاحتجاج به حيث ان التنازل قبل تاسيس الشركه التضامنيه والتي تم تاسيسها لتكون متوافقه مع احكام النظام، ث/ بشان احتجاج المدعي بما ورد في تقرير القوايم الماليه فهذا دليل علي صحه ما ذكره موكلي بان هذه الشركه تم تاسيسها وانشايها بشكل مستقل عن الشركه السابقه، حيث جاء في التقرير ما نصه (وهي شركه تضامنيه قام الشركاء بتاسيسها علي ان تحتفظ الشركه التضامنيه برقم وتاريخ السجل التجاري للشركه المحدوده (...)، وهذه دلاله صريحه علي انها شركه مستقله اذ لو كانت امتداد للشركه السابقه والتي تم تحويلها لنص علي ذلك في التقرير، ٣/ لو سلمنا جدلا بما ذكره المدعي بان الشركه التضامنيه هي امتداد للشركه المسيوليه المحدوده فهذا ليس له تاثير مباشر علي هذه الدعوي، اذ لا يمكن نظاما ادخال المدعي كشريك في الشركه المحدوده في ذلك الوقت لعدم حصوله علي ترخيص مهني، ثم انه كان لزاما ان تتخذ الشركه نوع شركه تضامن وفقا لاحكام نظام الشركات المهنيه، ٤/ بشان الافاده التي قدمها المدعي فهي دليل لموكلي لا عليه، حيث نصت علي ان الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول شركه تضامنيه، وقد ورد في هذه الافاده علي انه في حال وجود اي تعديلات نظاميه علي الشركات التضامنيه سيتم الافاده بذلك وقد صدر نظام الشركات المهنيه الجديد في عام ١٤٤١ه، واكد علي عدم جواز ادخال الشريك غير المرخص كشريك في شركه مهنيه تضامنيه، وموكلي عمل بمضمون هذه الافاده واعاد قيمه ما بذله المدعي بعد تعذر دخوله كشريك لعدم حصوله علي التراخيص المهنيه اللازمه، عليه وبما ان الشركه (...) لتثمين وتقييم الاصول شركه مهنيه تضامنيه تم تاسيسها في عام ١٤٣٩ه، وفقا لنظام الشركات المهنيه الصادر بعام ١٤١٢ه، ولا يجوز لغير المرخص (كحال المدعي) الدخول فيها كشريك، وهذا ما اكدت عليها نصوص نظام الشركات المهنيه الصادر بتاريخ ١٤٤١ه، ولما تتمتع به الشركات التضامنيه من خصوصيه فريده عن غيرها من الشركات، بما هو متصل بذمه الشركاء الماليه عن التزامات وديون الشركه، ولما نص عليه نظام لشركات بعدم جواز تعديل عقد الشركه الا بموافقه جميع الشركاء، لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم برفض دعوي المدعي مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله"، وقدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي المذكره المؤرخه في ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣ ه، والتي نجيب عليها بالاتي: ١/ ان الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول شركه مهنيه تضامنيه تم تاسيسها وفقا لنظام الشركات المهنيه الصادر بعام ١٤١٢ه، والتي قررت بان علي ان الشركات المهنيه ان تتخذ شكل شركه التضامن، ولا يجوز لغير المرخص الدخول كشريك في شركه تضامنيه مهنيه، وهذا ما اكدت عليه نصوص نظام الشركات المهنيه الصادر بعام ١٤٤١ه، ٢/ يطلب المدعي في هذه الدعوي تعديل الشكل القانوني للشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول من شركه تضامنيه الي شركه ذات مسيوليه محدوده، وهذا طلب لا يمكن اجابته والقول به، فشركه التضامن تتمتع بخصايص مختلفه عن الشركه ذات المسيوليه المحدوده، وابرز تلك الصفات ما ورد في الماده (١٧) من نظام الشركات والتي نصت علي ان (شركه التضامن شركه بين اشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه يكونون فيها مسؤولين شخصيا في جميع اموالهم وبالتضامن عن ديون الشركه والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفه التاجر)، وحيث ان الشركه ارتبطت بالتزامات تعاقديه منذ تاسيسها في عام ١٤٣٩ه، انشغلت معها ذمه موكلي كونه شريك متضامن، ويستمر التزام موكلي حتي فيما لو تم تحويلها الي ذات مسيوليه محدوده كما هو مقرر، فلا يمكن تعديل الشكل القانوني للشركه من اجل ادخال شريك غير مرخص، وقد اشترط نظام الشركات موافقه جميع الشركاء علي تعديل عقد تاسيس الشركه، عليه وبما ان موكلي لم يتعاقد مع المدعي علي بيع حصصه، وحيث ان الشكل القانوني للشركه هو شركه مهنيه تضامنيه، ولا يجوز تعديلها وتحويلها الا بموافقه الشركاء وبما ان نظام الشركات المهنيه الصادر بعام ١٤٤١ ه، نص علي عدم ادخال غير المرخص في الشركه المهنيه التضامنيه، لذا فان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعي، مع احتفاظه باقامه دعوي مستقله بشان اتعاب المحاماه"، وفي جلسه بتاريخ ١٢ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه وتشير الدايره بان الاطراف قدموا مذكرات عبر الطلبات علي القضيه وجري الاطلاع عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه الاول (...) عن الشركه التي يذكر انه سبق للمدعي المشاركه بها ورقم سجلها فاجاب بان الشركه السابقه انتهت مدتها وانها بذات السجل الذي انشات به الشركه الاخري التضامنيه فسالته الدايره عن تاريخ انتهايها فاستمهل اثناء الجلسه ثم قرر قايلا: اطلب مهله لتحرير الجواب مكتوبا فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه مع ارفاق المستندات التي تؤيد ما يذكر فاستعد بذلك، وبتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي استفسار الدايره الموقره الوارد في محضر الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، والتي نجيب عنها بالاتي: ان الشركه السابقه (شركه ذات مسيوليه محدوده) تم تاسيسها وفقا لاحكام نظام الشركات (التجاريه)، قبل ان يصدر نظام المقيمين المعتمدين والذي اعتبر شركات التقييم شركات مهنيه خاضعه لاحكام نظام الشركات المهنيه الصادر بعام ١٤١٢ه، وقد منعت وزاره التجاره الشركات التي لم تؤسس وفقا لاحكام نظام الشركات المهنيه من ممارسه نشاط التقييم، عليه ولاسباب انقضاء الشركات الوارده في الماده (١٦) من نظام الشركه والتي نصت علي ان من اسباب انقضاء الشركه (ب- تحقق الغرض الذي اسست من اجله، او استحاله تحققه.) فقد اعتبرت هذه الشركه منقضيه بقوه النظام لاستحاله ممارستها لنشاط التقييم، ولعدم جواز اخضاع الشركات المهنيه لاحكام الشركات ذات المسيوليه المحدوده في نظام الشركات، وهو ما يتوافق مع ما ورد في خطاب وزاره التجاره رقم (٣١٥٩٣) وتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٣٩ ه، (مرفق)، لذا فقد توافق موكلي وشريكه (...) علي تاسيس شركه مهنيه جديده وفقا لاحكام نظام الشركات المهنيه (والذي اشترط ان تتخذ الشركات المهنيه شكل شركه تضامنيه) باسم الشركه (...) لتثمين وتقييم الاصول، وذلك في تاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٣٩ ه، عليه فان الشركه السابقه ذات المسيوليه المحدوده قد انقضت وتوقف نشاطها بموجب احكام نظام الشركات قبل تاسيس الشركه المهنيه التضامنيه والتي اسسها الشركاء لممارسه مهنه التقييم وفقا لاحكام نظام الشركات المهنيه، لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم برفض دعوي المدعي مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله"، وفي جلسه بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه الاول (...) الوكيل (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه الثاني (...) الوكيل (...) هويه وطنيه رقم (...) وعليه فان الدايره تشير بتشكيلها الجديد المدون بعاليه كما تشير بان وكيل المدعي عليه الاول (...) قدم ما طلب منه في الجلسه الماضيه عبر الطلبات الالكترونيه بتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه، ثم قرر المدعي وكاله رغبته في تقديم مذكره جوابيه عما قدم من طرف وكيل المدعي عليه الاول (...) وقدم مذكره عن طريق المحادثه الجانبيه ونصها (اولا: الرد علي مذكرات المدعي عليهم: اثبات شراكه المدعي في الشركه محل الدعوي: اكثر ما اورده وكلاء المدعي عليهم مكرر وسبق الرد عليه، ونحيل الي ما جاء في لايحه دعوانا ومذكرتنا السابقه من ثبوت شراكه موكلنا في الشركه محل الدعوي منعا للتكرار، عدم انقضاء الشركه ذات المسؤوليه المحدوده بموجب احكام نظام الشركات: سالت الدايره وكيل المدعي عليه الاول عن الشركه التي يذكر بان سبق للمدعي المشاركه فيها فاجاب بما يلي: "الشركه السابقه انتهت مدتها وانها بذات السجل الذي انشات به الشركه الاخري التضامنيه فسالته الدايره عن تاريخ انهايها فاستمهل" وبعد امهاله اجاب بان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده انقضت بقوه نظام الشركات، مناقضا للاقرار الصادر منه في الجلسه السابقه بان الشركه انتهت بانتهاء مدتها وليس بانقضايها بقوه النظام، وهذا التناقض يدل علي عدم صحه ما يذكره وكيل المدعي عليه الاول، والصحيح كما ذكرنا سابقا بان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده تحولت الي شركه مهنيه تضامنيه، مع انتقال كافه حقوقها والتزاماتها كما نص عليه عقد التاسيس وفي القوايم الماليه المعتمده الصادر منها (انظر مرفق الاول من المذكره الجوابيه الثانيه)، ويؤيد ذلك استمرار الاسم ورقم سجل التجاري والنشاط للشركه ذات المسؤوليه المحدوده، كما يؤكد ذلك اقرار المدعي عليهم الوارد في الافاده الصادره منه بتحويل الشركه الي شركه مهنيه تضامنيه وبقاء حصص الشركاء الذي لا ينبغي معه طرح اقرار المدعي عليهم الذي يعد حجه قاطعه بان الشركه لم تنقض، (انظر مرفق ٦ من المذكره الجوابيه الاولي)، عدم صحه مستند المدعي عليه بشان عدم جواز تحويل الشركه من ذات مسؤوليه محدوده الي شركه تضامنيه: لم يجب وكيل المدعي عليه الاول بجواب ملاق علي سؤال الدايره من تاريخ انتهاء مده الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، وذلك لعدم انتهاء مدتها، ولما راي وكيل المدعي عليه ضعف زعمه، انتقل الي ان الشركه انتقضت بقوه النظام مستند الي خطاب وزاره التجاره ليعتبره سندا نظاميا لانقضاء الشركه الذات مسؤوليه محدوده، الذي كان اجابه علي استفسار بشكل عام ولم يتطرق الي انقضاء الشركه، ونجيب عليه بشكل مفصل وفق لما يلي: مخالفه خطاب الوزاره التجاره لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٣٧ ه، والافاده الصادره من ذات الجهه -وزاره التجاره- علي جواز تحويل الشركه الي شركه مهنيه؛ حيث نصت الماده (١٨٧) علي جواز تحول الشركه الي نوع اخر من الشركات بشرط استيفاء الشروط، كما نص الماده التي تليها علي الا يترتب علي تحويل الشركه نشوء شخص ذي صفه اعتباريه جديده وتظل الشركه محتفظه بحقوقها والتزاماتها السابقه للتحول المذكور، كما يؤكد ما سبق ذكره الافاده الصادر من وزاره التجاره التي تنص علي ما يلي: "يمكنكم التحويل الي شركه مهنيه من خلال بوابه خدمات الشركات وتعديل العقد بتغيير نوع الشركه" (مرفق ١: افاده وزاره التجاره)، مما يتعين معه طرح الخطاب المقدم من المدعي عليه الاول وعدم الاخذ به لمعارضه المرسوم الملكي والافاده الصادره من وزاره التجاره، وبالتالي يتضح لفضيلتكم بان الشركه قد تحولت ولم تنقضي، مخالفه خطاب وزاره التجاره لعقد تاسيس الشركه المعتمد من وزاره التجاره، حيث نص عقد التاسيس علي انتقال كافه حقوق والتزامات الشركه ذات مسؤوليه محدوده الي الشركه التضامنيه المهنيه، ونص ايضا علي ان يحل هذا العقد محل عقد التاسيس شركه ذات المسؤوليه المحدوده، وهو الامر الموافق للفقره السابقه، الا ان المدعي عليهم يحاولا التضليل علي دايرتكم الموقره بقيامهم بالاستشهاد الي الجزء الذي يناسب ما من عقد التاسيس فقط، ودون ارفاقه ايضا لكيلا يفضح امرهما، وعليه يتبين لفضيلتكم بان الشركه لم تنقضي كما يزعم به المدعي عليهم، توزيع ارباح الشركه بعد تحويلها الي شركه مهنيه تضامنيه مما يدل علي استمرار الشركه وعدم انقضايها، بعد عشره اشهر من تحويلها الي شركه تضامنيه مهنيه، قام المدعي عليه بمخاطبه موكلي بموجب خطاب علي مطبوعات الشركه الرسميه مختومه بختمها وممهور بتوقيعه، متضمنا افاده بتوزيع الارباح، وتحديد موعدا لاجتماع مجلس الاداره، مما يدل علي ان الشركه لم تنقض، والا كيف للمدعي عليه ان يخاطب موكلنا بشان توزيع ارباح الشركه وتحديد موعد لحضور اجتماع مجلس المديرين لشركه منقضيه؟، ويتضح معه عدم صحه ادعاء المدعي عليه من انقضاء الشركه، مما يستجوب معه الالتفات عن هذا الادعاء الباطل، ويتعين الحكم باثبات شراكه موكلنا في الشركه محل الدعوي، (مرفق ٢: نسخه من خطاب المدعي عليه الاول)، جانب وكيل المدعي عليه الصواب في ذكره بان الشركه انقضت بموجب هذا الخطاب (...)، حيث ان الخطاب منع من تحويل الشركه بسبب عدم استيفاء الشروط النظاميه في ذلك الوقت؛ وذلك ان خطاب الوزاره صادر في تاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٣٩ ه، اي كان الشركاء المسجلين في الشركه لدي وزاره التجاره هم المدعي عليه الاول وورثه المهوس، وحيث ان الورثه ليس لديهم ترخيص، وعليه كان جواب الوزاره ان لابد من تحقق الشروط بذكرها ان الشركات المهنيه لابد بان يكون شخص مرخص في ذلك الوقت، وبعد دخول المدعي عليه الثاني قام بتحويل الشركه الي تضامنيه والا لم تسمح الوزاره بانتقال كافه الحقوق والالتزامات الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، مع تمسكنا بما سبق ذكره، ولو سلمنا بان الشركه المهنيه هي شركه جديده، فان المدعي عليهم قد اقروا بان موكلنا شريكا فيها بنسبه (١٠%) بموجب الافاده الصادره منهم الممهوره بتوقعيهم التي تنص علي: "بما انه تم تحويل الشركه لتقييم وتثمين الاصول الي شركه تضامنيه (مهنيه) بترخيص رقم (...) في يوم الاثنين بتاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٣٩ ه، الموافق ٠٧ / ٠٥ / ٢٠١٨ م، حسب التنظيم الجديد لوزاره التجاره فاننا تؤكد بقاء حصص المساهمين كما هي عليه" وبالتالي ما ذكره المدعي عليهم بانه شركه جديده مستقله فلا عبره له، نطلب من الدايره الزام المدعي عليهم بتقديم عقد تاسيس الشركه المهنيه الذي نص علي انتقال كافه الحقوق والالتزامات اليها: نصت الماده (٤٦) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: "لاي من الاطراف حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوي" وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بتقديم عقد التاسيس الشركه التضامنيه، لاظهار الحقيقه، حيث نص العقد علي انتقال كافه حقوق والتزامات الشركه ذات المسؤوليه المحدوده الي الشركه التضامنيه، كما سوف يتبين لاصحاب الفضيله بان العقد نص علي ان يحل محل عقد التاسيس لشركه ذات مسؤوليه محدوده، انتفاء وجود عذر نظامي يمنع من تسجيل موكلنا كشريك في عقد تاسيس الشركه محل الدعوي: يدفع المدعي عليهم باعذار واهيه وموانع غير صحيح لغرض عدم تسجيل حصص موكلنا في الشركه محل الدعوي، فقد كانت الشركه محل الدعوي ذات مسؤوليه محدوده، ولا يوجد مانع نظامي الا انهم لم يعدلوا عقد التاسيس بموجبه، مع استمرارهم بالتعامل مع موكلنا كشريك اساسي طيله الفتره الماضيه، ثم قاموا بتحويلها الي شركه مهنيه تضامنيه، وبعد صدور النظام الشركات المهنيه الجديد ١٤٤١ه، قام المدعي عليهم بتحويل الشركه من تضامنيه الي شركه مهنيه ذات مسؤوليه محدوده، ولما طلب موكلنا تعديل عقد التاسيس وتسجيل حصصه وفق النظام الجديد، قام المدعي عليهم باعادتها الي شركه تضامنيه مره اخري لخلق عذر نظامي ولقصد الاضرار بموكلنا، وهو الامر الواضح من دفوع المدعي عليهم حين اقرا بصحه الافاده الا انهما دفعا بالعمل بموجبها وذلك ان النظام الجديد لم يجز بان يكون الشريك الغير مرخص شريكا في الشركه المهنيه التضامنيه، ولا يخفي علي فضيلتكم بان نظام الشركات المهنيه اجاز ان يشارك او يساهم في الشركه المهنيه ذو صفه طبيعيه من غير المرخص لهم بممارسه المهنه بناء علي الماده (٤/٥) من نظام الشركات المهنيه، وبموجب الافاده الصادره منهما مما ينبغي معه تعديل الشراكه، ثانيا: الطلبات: وبناء علي ما سبق ذكره، ولثبوت شراكه موكلنا بنسبه (١٠%) من حصص الشركه محل الدعوي، بموجب اتفاقيه بيع الحصص واستلام قيمه الحصص، وبموجب الافاده الصادره من المدعي عليهم التي تؤكد بقاء حصص موكلنا في الشركه محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليهما لا ينكران ذلك، وانما يدفع بالتسويه -الغير مقبوله- دون تقديم ما يثبت موافقه موكلنا بالتخارج، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم وفق الطلبات الوارده في لايحه الدعوي) ثم جري سؤال المدعي وكاله عن سبب عدم تقديمه الجواب قبل هذه الجلسه فاجاب قايلا: اني لم اتمكن من ذلك... وقدمت هذه المذكره مع المرفقات صباح هذا اليوم علي ايميل الدايره هكذا اجاب ثم جري من الدايره عرض المذكره المقدمه من المدعي وكاله و ما ارفق بها من مرفقات علي المدعي عليهما وكاله فاجابا قايلين: اننا نطلب مهله للجواب هكذا اجابا فجري افهامهما بان عليهما تقديم جوابيهما في مده عشره ايام من تاريخ جلسه اليوم مع ارفاق عقد التاسيس للشركه التضامنيه الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول ففهما ذلك واستعدا به وللمدعي وكاله الاجابه علي ما سيقدم في مده مماثله، وبتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي ما ورد في المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، والتي نجيب عنها بالاتي: اولا: ان ما ذكره المدعي في مذكرته تكرار لما سبق بيانه ومناقشته والرد عليه تفصيلا في المذكرات السابقه والتي نحيل عليها منعا للاطاله، ثانيا: ان المدعي يطلب في هذه الدعوي الي تغيير الشكل القانوني للشركه من تضامنيه الي ذات مسيوليه محدوده، ويطلب اثبات شراكته في الشركه محل الدعوي، ونجيب علي هذه الطلبات بما يلي: ١/ بشان طلب المدعي تغيير الشكل القانوني للشركه الي شركه ذات مسيوليه محدوده: فهذا طلب غير صحيح وغير سايغ، حيث ان الشركه محل الدعوي (الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول) اتخذت شكل شركه تضامنيه، وذلك وفقا للانظمه المرعيه الحاكمه، حيث ان الشركه تمارس اعمال التقييم وقد نص نظام المقيميين المعتمدين علي ان شركات التقييم خاضعه لنظام الشركات المهنيه، وقد نص نظام الشركات المهنيه الصادر بعام ١٤١٢ه (الحاكم ذلك الوقت) علي انه يجب ان تكون الشركات المهنيه شركات تضامنيه، وبالتالي فان موكلي قد ارتضي ان يكون شريكا في هذه الشركه التضامنيه، ولا يجوز تعديل شكلها القانوني وتغييره الا بموافقه جميع الشركاء، لا سيما وان الشركه قد دخلت بالتزامات تعاقديه ومارست اعمالها طوال هذه الفتره بشكل شركه تضامنيه، وهذا ما نصت علي الفقره (٢) من الماده (١٩) من نظام الشركات. وبالتالي فلا يجوز الزام موكلي علي تعديل شكل الشركه القانوني وتغييره الي غيرها من اشكال الشركات، ٢/ بشان طلب المدعي اثبات شراكته في الشركه محل الدعوي، فهذا طلب غير جايز ولا يصح القول به حيث انه مخالف للاحكام النظاميه التي منعت علي غير المرخص الدخول كشريك في شركه مهنيه تضامنيه، فقد نصت الفقره (٤) من الماده (الخامسه) من نظام الشركات المهنيه علي انه (يجوز ان يشارك او يساهم في الشركه المهنيه-عدا شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه بصفته شريك –شخص ذو صفه طبيعيه غير المرخص لهم بممارسه المهنه او المهن الحره محل النشاط...)، عليه وبما ان موكلي ارتضي المشاركه في شركه مهنيه تضامنيه بينه وبين شريكه (...) وان يكونا ضامنين عن التزامات الشركه وديونها، ولا يجوز تعديل هذه الشراكه وتغيير شكل الشركه دون رضاه، فان من اركان صحه التعاقد ركن الرضا، لا سيما وان هذا فيه تاثير مباشر علي حقوق الشركاء والحقوق المترتبه للغير، كما انه لا يجوز ادخال شريك في الشركه الا بموافقه جميع الشركاء وفقا لما ورد في نظام الشركات، وحيث انه لا يجوز نظاما علي غير المرخص المشاركه في شركه تضامنيه مهنيه، فان موكلي يطلب من فضيلتكم التالي: الحكم برفض دعوي المدعي"، وقدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي ما ورد في المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، والتي نجيب عنها بالاتي: اولا: الرد علي ما ورد في مذكره المدعي: ١/ ان جل ما ذكره المدعي في مذكرته سبق لنا الرد عليه ومناقشته تفصيلا في مذكراتنا السابقه، والتي نحيل عليها منعا للتكرار، كما اننا نرفق لفضيلتكم نسخه من عقد تاسيس الشركه محل الدعوي، والمعنون ب(عقد تاسيس الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول) كما نص علي (فقد اتفق الشركاء وهم بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي تكوين شركه مهنيه سعوديه وفقا لاحكام نظام الشركات المهنيه....) (مرفق)، نؤكد لفضيلتكم علي ان الشركه محل الدعوي شركه مهنيه تضامنيه، تم تاسيسها وفقا لاحكام نظام الشركات المهنيه الصادر بعام ١٤١٢ه، والذي نص علي وجوب ان تتخذ الشركات المهنيه شكل شركه تضامنيه، ولا يحوز (في ذلك الوقت) للشركه المهنيه ممارسه نشاطها بغير هذا الشكل القانوني، كما لا يجوز تحويل الشركات التجاريه التي تم تاسيسها وفقا لاحكام الشركات (التجاريه) الي شركات مهنيه، وهذا بدليل خطاب وزاره التجاره الصادر بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٣٩ ه، والذي نص علي انه (ولا يجوز للشركه المحدوده ان تتحول الي شركه مهنيه،......... ولا يجوز اخضاع الشركات المهنيه الي احكام الشركات ذات المسيوليه المحدوده التي نظمها نظام الشركات)، وقد اكد نظام الشركات المهنيه الصادر بعام ١٤٤١ه، علي عدم جواز ادخال شريك غير مرخص في الشركات التضامنيه وهذا سبب موجب لرد دعوي المدعي والتي يطلب فيها باثبات شراكته في الشركه محل الدعوي، لذلك ولعدم مقدره الشركاء علي ادخال المدعي كشريك ظاهر فقد قام الشركاء بتسويه قيمه استثمار المدعي وتحويلها له بحواله بنكيه، ٣/ بشان ما ذكره المدعي من ان الوكيل قد تناقض في اجابته فهذا غير صحيح، فاجابه الوكيل الوارده في محضر الجلسه لا تتناقض مع ما ورد في مذكره الرد، اذ ان اجابته في محضر الجلسه كانت مختصره وقد طلب الوكيل في ذات المحضر امهاله لتقديم اجابته مكتوبه مع تدعيمها بالمستندات الرسميه. ثم انه يجوز للوكيل الرجوع الي موكله لمزيد تاكد واستفسار، ٤/ بشان ما ذكره المدعي من عدم صحه خطاب وزاره التجاريه الصادر برقم (٣١٥٩٣) وتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٣٩ ه، والمؤكد علي عدم جواز تحويل الشركه ذات المسيوليه المحدوده الي شركه مهنيه فاننا نجيب عليه بما يلي: ا/ ان هذا المستند المقدم هو محرر رسمي صادر من جهات رسميه وما ورد فيه حجه كافيه ولا يجوز مخالفتها او الطعن فيه الا بالتزوير، وذلك لما ورد في الماده (٢٦) من نظام الاثبات والتي نصت علي (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما، ب/ ان هذا الخطاب متوافق مع نظام الشركات المهنيه الصادر بعام ١٤١٢ه، (النظام الحاكم علي الشركه)، والتي نصت في مادته الاولي علي ان الشركات المهنيه هي شركات مدنيه وليس تجاريه، حيث جاء فيها (للاشخاص المرخص لهم بمزاوله مهنه حره ان يكونوا فيما بينهم شركات مدنيه تتمتع بالشخصيه المعنويه وذلك وفقا لاحكام هذا النظام....)، ت/ ذكر المدعي بان هذا الخطاب مخالف لما ورد في الماده (١٨٧) من نظام الشركات، وهذا غير صحيح حيث ان هذه الماده تتعلق بالشركات التي تم تاسيسها وفقا لاحكام نظام الشركات والمحكومه باحكامه، وهذا لا ينطبق علي الشركه محل الدعوي والتي تم تاسيسها وفقا لاحكام نظام الشركات المهنيه الصادر بعام ١٤١٢ه والخاضعه لاحكامه، ث/ ذكر المدعي بان هذا الخطاب مخالف لافاده وزاره التجاره وقدم صوره من رساله بريده صادره في تاريخ ١١ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، الموافق ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، وهذا امر مستغرب ولا يمكن الاخذ به، فلا يمكن اهمال خطاب رسمي موقع ومختوم من جهات حكوميه برساله بريديه لا نجزم بصحتها، ثم ان هذه الافاده علي فرض صحتها فانها لا تتحدث عن فتره تاسيس الشركه محل الدعوي في عام ١٤٣٩ه، وقبل صدور نظام الشركات المهنيه الجديد، بل انها خاصه بفتره الرساله البريديه، ولا يمكن استصحاب هذه الاجابه علي فترات سابقه لها فالعبره بالنظام والاجراءات المعمول بها وقت الخطاب المرفق، عليه وبما ان الشركه محل الدعوي شركه مهنيه تضامنيه اتخذت هذا الشكل لتتوافق مع احكام نظام الشركات المهنيه الصادر بعام ١٤١٢ه، وبما ان المدعي لا يجوز له الدخول كشريك في شركه مهنيه تضامنيه لعدم حصوله علي التراخيص اللازمه، حيث منع النظام وهذا ما اكدت عليها احكام نظام الشركات المهنيه الجديد الصادر لعام ١٤٤١ه، وبما انه دفع للمدعي قيمه استثماره بموجب حواله بنكيه، لذا فان موكلي يطلب من فضيلتكم التالي: الحكم بالرد دعوي المدعي، والزام المدعي باتعاب المحاماه"، وفي جلسه بتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن (...) كما حضر المدعي عليه الثاني وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن (...) وسبق ان قدم المدعي عليهما وكاله مذكرتين بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، عبر الطلبات الالكترونيه وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا اني اطلعت علي المذكرتين ولم اتمكن من ارسال الرد عبر الطلبات الالكترونيه لخلل تقني فجري افهامه بتقديم جوابه عبر المحادثه الجانبيه فقد مذكره نصها ما يلي (اولا: الرد علي مذكرات المدعي عليهم: ثبوت شراكه موكلنا في الشركه محل الدعوي: جميع ما ذكره المدعي عليهم سبق الاجابه عليه، ومنع للتكرار نحيل الي ما جاء في لايحه دعوانا ومذكرتنا السابقه من ثبوت شراكه موكلنا في الشركه محل الدعوي، والمستخلصه بما يلي: اتفاقيه بيع الحصص والموقعه من المدعي عليه الاول والشريك المتوفي -رحمه الله- واستلام الحصص، الافاده الموقعه من المدعي عليهم والمتضمنه اقرار بتحويل الشركه الي تضامنيه مع بقاء حصص موكلنا في الشركه، الخطاب الصادر من المدعي عليه الاول الموجه الي موكلنا بشان توزيع ارباح الشركه بعد عشره اشهر من تحويل الشركه محل الدعوي الي تضامنيه مهنيه، عقد التاسيس الشركه الذي نص علي انتقال كافه حقوق والالتزامات الشركه ذات المسؤوليه المحدوده الي الشركه التضامنيه المهنيه، والذي نص ايضا علي ان يحل هذا العقد محل عقد التاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، استمرار الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وعدم انقضايها: زعم المدعي عليهم بان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده منقضيه وان الشركه المهنيه شركه جديده، وهذه الزعم عري من الصحه، ونلخص ما يثبت تحولت الشركه الي شركه مهنيه وعدم انقضايها بما يلي: من حيث عقد التاسيس: نص عقد التاسيس المقدم من المدعي عليهم في تمهيده علي ان سبق للمدعي عليهم تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده بسجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٢٦ ه، كما نص علي اتفاق الشركاء -المدعي عليهم- علي انتقال كافه حقوق والالتزامات الشركه ذات المسؤوليه المحدوده الي الشركه المهنيه، كما نص في خاتمه التمهيد علي ان يحل هذا العقد محل عقد التاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، مما يتضح عدم انقضاء الشركه وانما تحولت، ولا يخفي علي فضيلتكم بان تحويل الشركه لا تنشا معه ذمه ماليه جديده، بل تستمر ذمتها، كما يستمر معها حصص الشركاء ومن ضمنها حصص موكلنا، وقيام المدعي عليهم باخفاء هذا العقد طيله هذه المده، يتضح معه تلاعب المدعي عليهم ومماطلتهم بقصد اطاله امد التقاضي، وبقصد التشغيب علي دايرتكم الموقره والاضرار بموكلنا، الذي يتعين علي الدايره اخذ هذا الفعل بعين الاعتبار، والحكم باثبات الشراكه، من حيث اقرارات المدعي عليهم: اقر المدعي عليهم بموجب الافاده الصادره والموقعه منهم علي تحويل الشركه الي تضامنيه مهنيه، كما اقروا ببقاء حصص موكلنا في الشركه التضامنيه المهنيه، وهذه الاقرارات تعد حجه عليهم بتحويل الشركه وعدم انقضايها وتثبت شراكه موكلنا في الشركه محل الدعوي، من حيث القوايم الماليه المعتمده الصادر منهم: نصت القوايم الماليه المعتمده الصاده من المدعي عليه لعام ٢٠١٧م، ولعام ٢٠١٩م، علي انتقال كافه حقوق والالتزامات الشركه ذات المسؤوليه المحدوده الي الشركه التضامنيه المهنيه، والتي تاكد لما سبق ذكره من عدم انقضايها وانما تحولت الي تضامنيه مهنيه، ولا يخفي علي فضيلتكم بان القوايم الماليه المعتمده حجه ثابته، من حيث توزيع ارباح بعد تحويل الشركه الي مهنيه: وزع المدعي عليهم ارباح الشركه بعد عشره اشهر من تحويلها الي شركه مهنيه، بموجب خطاب صادر من المدعي عليهم علي مطبوعات الشركه الرسميه مختومه بختمها وممهور بتوقيعه، الذي تضمن افاده بتوزيع ارباح، وتحديد موعدا لاجتماع مجلس الاداره، مما يدل علي ان الشركه لم تنقض وانما تحولت مع بقاء موكلنا شريكا فيها، من حيث تناقض المدعي عليهم في الدعوي مما يدل عدم صحه انقضاء الشركه: يدعي المدعي عليهم بان الشركه انتهت بانتهاء مدتها وتاره يدعي بان الشركه انتهت بقوه النظام، وهذا التناقض يدل علي عدم صحه انقضاء الشركه، والا كيف ان ينص عقد التاسيس علي انتقال كافه الحقوق والالتزامات من شركه منقضيه؟! فهذا لا يستقيم نظاما ولا عقلا، ان تنقل كافه حقوق والتزامات من شركه منقضيه، مما يصير معه استمرار الشركه وعدم انقضايها، اصحاب الفضيله مع تظافر هذه البينات والاقرارات والقراين والتناقض الصادر من المدعي عليهم دلاله واضحه علي تحول الشركه ذات المسؤوليه المحدوده الي شركه مهنيه مع استمرار حصص الشركاء ومن ضمنها حصص موكلنا، وبناء علي ما سبق ذكره يتعين معه اثبات شراكه موكلنا في الشركه محل الدعوي، انتفاء وجود عذر نظامي يمنع من تسجيل موكلنا كشريك في عقد تاسيس الشركه محل الدعوي: سبق ان وضحنا لفضيلتكم بان المدعي عليهم يدفعون باعذار واهيه وموانع غير صحيح لغرض عدم تسجيل حصص موكلنا في الشركه محل الدعوي، وكما هو موضح لفضيلتكم بان الشركه محل الدعوي كانت ذات مسؤوليه محدوده، ولا يوجد مانع نظامي عند بيع الحصص لموكلنا بموجب اتفاقيه البيع، هو التاريخ المعتبر الا انهم لم يعدلوا عقد التاسيس، مع استمرارهم بالتعامل مع موكلنا كشريك اساسي طيله الفتره الماضيه، ثم قاموا بتحويلها الي شركه مهنيه بناء علي عقد التاسيس المقدم من المدعي عليهم دون الرجوع الي موكلنا، وبعد صدور النظام الشركات المهنيه الجديد ١٤٤١ه، قام المدعي عليهم بتحويل الشركه الي شركه مهنيه ذات مسؤوليه محدوده، ولما اصر موكلنا علي طلبه بتعديل عقد التاسيس وتسجيل حصصه وفق النظام الجديد، قام المدعي عليهم باعادتها الي شركه تضامنيه مهنيه مره اخري لخلق عذر نظامي ولقصد الاضرار بموكلنا، وهو الامر الواضح من دفوع المدعي عليهم حين اقرا بصحه الافاده الا انهما دفعا بالعمل بموجبها وذلك ان النظام الجديد لم يجز بان يكون الشريك الغير مرخص شريكا في الشركه المهنيه التضامنيه، ولا يخفي علي فضيلتكم بان نظام الشركات المهنيه اجاز ان يشارك او يساهم في الشركه المهنيه ذو صفه طبيعيه من غير المرخص لهم بممارسه المهنه بناء علي الماده (٤/٥) من نظام الشركات المهنيه، وبموجب الافاده الصادره منهم، التي جاء فيها صراحه علي تعديل الشراكه في حال وجود تنظيم جديد، مما ينبغي معه تعديل الشراكه، ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره، ولثبوت شراكه موكلنا بنسبه (١٠%) من حصص الشركه محل الدعوي، بموجب اتفاقيه بيع الحصص واستلام قيمه الحصص، وبموجب الافاده الصادره من المدعي عليهم التي تاكد بقاء حصص موكلنا في الشركه محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليهما لا ينكران ذلك، وانما يدفع بالتسويه -الغير مقبوله- دون تقديم ما يثبت موافقه موكلنا بالتخارج، ولما كانت الشركه لم تنقضي بل تحولت الي شركه مهنيه بناء علي عقد التاسيس الذي نص علي انتقال كافه حقوق والالتزامات الشركه ذات المسؤوليه المحدوده الي الشركه مهنيه مما تستمر معه وتبقي حصص موكلنا، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم وفق الطلبات الوارده في لايحه الدعوي.) ا. ه، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله (...) اجاب قايلا اطلعت علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي وكاله ولا جديد فيها لذا اكتفي بما قدمت سلفا هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي عليه وكاله (...) اجاب قايلا اطلعت علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي وكاله ولا جديد فيها لذا اكتفي بما قدمت سلفا هكذا اجاب كما قرر المدعي وكاله الاكتفاء بما قدم سلفا هكذا قرر ورفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه بتاريخ ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن (...) كما حضر المدعي عليه الثاني وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن (...) وقررت الدايره تاجيلها للدراسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه كما حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم تتمكن الدايره من اضافته الكترونيا، ولصلاحيه الفصل في القضيه جري رفعها للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق رصده، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق باثبات شراكه في شركه نظاميه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعين يطالب بما يلي: ١/ اعاده الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول الي شكلها النظامي السابق كشركه ذات مسؤوليه محدوده، ٢/ اثبات شراكه المدعي في الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول سجل تجاري (...) بما نسبته (١٠%) من الشركه، وحيث اجاب المدعي عليه (...) بعدم وجود علاقه تعاقديه مع المدعي وان المدعي لا يمكنه الدخول في الشركه لامرين هما: اولا: لكون المدعي غير ممتهن لاعمال التقييم والنظام لا يسمح له بالدخول في الشركه. ثانيا: عدم موافقته كشريك علي دخول المدعي في الشركه، واجاب المدعي عليه (...) بصحه بيع الحصص للمدعي في الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول ذات المسؤوليه المحدوده لكن لم يتمكن الشركاء من اضافه المدعي كشريك فيها لكون نشاط الشركه مهني، ولا يمكن الدخول في الشركات المهنيه لغير الممتهن بموجب نظام الشركات المهنيه الصادر في عام ١٤١٢ه و انه تم التسويه مع المدعي بتحويل مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال بتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٣ه، ولكون سند الاستلام وبيع الحصص الذي بين المدعي و(...) والمتوفي (...) كان بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٦م الموافق ٨ / ٥ / ١٤٢٧ه وهو غير موافق لنظام الشركات المهنيه السابق الصادر بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤١٢ه لكونه اشترط ان يكون الشريك في الشركات المهنيه ممتهن للعمل وذلك بموجب الماده الاولي منه ونصها: (للاشخاص المرخص لهم بمزاوله مهنه حره ان يكونوا فيما بينهم شركات مدنيه تتمتع بالشخصيه المعنويه وذلك وفقا لاحكام هذا النظام. ويجوز للمهنيين السعوديين المرخص لهم مشاركه شركات مهنيه اجنبيه متخصصه بالشروط التي يحددها وزير التجاره) ا.ه ولكون الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول انتقلت من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي شركه تضامنيه بتاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٣٩ه وذلك بموجب ما ورد في القوايم الماليه للشركه في عام ٢٠١٩م ونص ما دون فيها: (تاسست الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٢٦ ه، وبتاريخ ٢١ شعبان ١٤٣٩ه، الموافق ٠٧ / ٠٨ / ٢٠١٨ م، تم انتقال كافه الحقوق والالتزامات من الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده الي الشركه (...) لتقيم وتثمين الاصول وشريكه للتقييم العقاري شركه سعوديه تضامنيه) ا.ه وقد تم ذلك قبل صدور نظام الشركات المهنيه الجديد الصادر بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤ه الذي اجاز دخول الشريك الطبيعي غير المرخص في الشركات المهنيه عدا شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه وذلك بموجب الفقره (٤) من الماده الخامسه في النظام المذكور ونصها: (يجوز ان يشارك او يساهم في الشركه المهنيه -عدا شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه بصفه الشريك المتضامن- شخص ذو صفه طبيعيه من غير المرخص لهم بممارسه المهنه او المهن الحره محل نشاطها، او شخص ذو صفه اعتباريه، وتبين اللايحه الشروط والضوابط الخاصه بذلك، وتحدد اللايحه القواعد العامه لاداره هذا النوع من الشركات المهنيه بما يصون استقلال الشركاء او المساهمين المهنيين في ممارسه مهنهم) ا.ه وبذلك ثبت للدايره تعذر اثبات الشراكه النظاميه للمدعي في الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول لوجود المانع النظامي، واما عن طلب المدعي تحويل نوع هذه الشركه من شركه تضامنيه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده فان ذلك ممتنع قضاء لتعلق اجراءات تحويل نوع الشركه باعتبارات نظاميه محدده منها موافقه الشركاء والتزامات الشركه للغير، وتنوه الدايره بانها لم تبحث في حكمها حقوق المدعي المترتبه علي سند الاستلام وبيع الحصص الصادر من الشركاء وانها فصلت في هذه القضيه علي مقتضي طلبات المدعي باظهار شراكته في الشركه وتسجيلها بشكل نظامي وتحويل نوع الشركه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض دعوي المدعي والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٩١٧٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله يطالب يطالب باثبات شراكه المدعي في الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول سجل تجاري (...) بما نسبته (١٠%) من الشركه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي) ثم تقدم وكيل المستانف (المدعي) (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله ساريه رقم (...) وتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٤ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه لم تخرج في مجملها عما ذكره في الدعوي الابتداييه واضاف ان الحكم محل الاعتراض تجاوز طلب موكلنا من اثبات شراكته في الشركه محل الدعوي وفقا لسند الاستلام وبيع الحصص الي طلب اثبات شراكته النظاميه وتسجيلها بشكل نظامي، وهذا التكييف ادي الي عدم بحث الدايره في حكمها عن حقوق موكلنا المترتبه علي سند الاستلام وبيع الحصص الصادر من الشركاء، فحين جاءت طلبات موكلنا في الدعوي واضحه وصريحه في اثبات الشراكه، ولم تكن مقيده كما جاء في تكييف الحكم للطلبات، مما لا يحق للدايره ان تتجاوز في تاويل هذه الطلبات الي امر لم يكن محل طلبات موكلنا، كما تضمنت ايضا عدم وجود عذر نظامي عند بيع الحصص حيث تاسس الحكم علي ان تحويل الشركه الي شركه مهنيه كان قبل صدور نظام الشركات المهنيه الجديد، وعليه قررت الدايره وجود عذر نظامي، ونستغرب من هذا التاسيس، حيث ان المعتبر من وجود عذر من عدمه هو تاريخ دخول الشريك في الشركه وليس تاريخ تحويل الشركه الي شركه مهنيه، واضاف ايضا ان اثبات الشراكه لا يلزم منه تحقق الشروط النظاميه، واعترض ايضا علي اغفال الدايره للافاده الصادره من المستانف ضدهما، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض ونظره مرافعه ونقض الحكم محل الاعتراض والحكم مجدد باثبات شراكه المدعي في الشركه محل الدعوي بنسبه (١٠%) وفق سند الاستلام وبيع الحصص وفي سبيل نظر الاعتراض حددت الدايره عده جلسات، وفي جلسه ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٤ه ذكر المستانف وكاله ان المستانف ضدهم عملوا بالافاده الصادره منهم وبالنظام الجديد وحولوا الشركه من مهنيه تضامنيه الي مهنيه ذات مسؤوليه محدوده وادخلوا احد الشركاء الوارد اسمه ضمن الافاده وهو السيد/ (...) -غير مرخص- كشريك في الشركه وعدلوا عقد التاسيس مما يتبين معه العمل بهذه الافاده لشريك واحد فقط دون البقيه بمن فيهم موكلي ثم اعادوا الشركه مره اخري الي تضامنيه مهنيه مع اخراج هذه الشريك وذلك بقصد الاضرار بموكلي. فطلبت الدايره من وكيلي المستانف ضدهما الرد علي ذلك والرد ايضا علي ما جاء في الفقرتين الثانيه من لايحه الاستيناف المتضمنه (عدم وجود مانع نظامي وقت دخول المستانف شريكا في الشراكه والاقرار المنسوب للمستانف ضدهم المذكور في الفقره الرابعه من اللايحه)، فقدمت وكيله المدعي عليه (...) مذكره تضمنت: لم يسبق للشركاء في الشركه (...) لتقييم وتثمين الاصول، ادخال اي شريك غير مرخص ف

…(2,945 more chars)