moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٣٨٦٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليه، ودفع للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه منتج فواكه بانواعها، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتفاق التوريد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها، باجمالي المبلغ محل الدعوي، وتضمنها استلام المدعي عليها لراس المال ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها باجمالي المبلغ محل الدعوي، لصالح المدعي. وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وحضر فيها وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اكد علي ما ورد بلايحه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال عن راس مال الشراكه في العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤاله البينه علي صحه الدعوي اكد علي ما ورد بمرفقات الدعوي، وباطلاع الدايره عليها تبين وجود شراكه عقد مبرم بين الطرفين اضافه الي سند لامر بالمبلغ المدعي به؛ عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال، وفق تفصيل الدعوي؛ وحيث توصف الدعوي وفقا للعقد المبرم بين الطرفين بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها، مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه. ولما كان تخلف المدعي عليها عن حضور جلسه اليوم رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام؛ يصير الخصومه في حقه حضوريه وفق ما نصت عليه الفقرتان (١، ٣) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره قررت السير في الدعوي بحقها حضوريا. ولما كان المدعي قد اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وتضمنه استلام المدعي عليها لراس المال، وانتهاء مده العقد ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها ولم يقدم جوابا مما تعتبره الدايره نكولا منها يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفه بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت علي انه: " لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف للنظام، وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدايره الي تضمنيها راس مال المدعي والحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال (١٥٠.٠٠٠) ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)