tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1455 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-05 date_hijri=1441-12-28 document_type=ruling entity=document_number:d60eb2b9-1494-4f33-8935-4a763ae68740 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1455 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ 28/ 12/ 1441ه اصدرت الدايره في هذه القضيه المنظوره رقم: (1455) حكمها القاضي: (اولا/افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: تعيين امين الافلاس (...) ترخيص رقم: (...) لاستكمال اجراءات تصفيه الشركه المدينه وفقا لنظام الافلاس(، وفي جلسه 3/ 8/ 1442ه حضر الممثل النظامي للمدين، كما حضر وكيل الداين وامين الاجراء، وذكر الامين انه يطلب انهاء اجراء التصفيه، مؤسسا طلبه علي عدم كفايه اصول المدين البالغ قدرها (36,000) سته وثلاثون الف ريال تقريبا لسداد اتعاب الامين، فاستمهل ممثل المدين ووكيل الداين للرد علي طلب الامين فافهمتهما الدايره بالرد عبر تبادل المذكرات خلال المده المخصصه لذلك، وبجلسه 18/ 8/ 1442ه ونظرا لوجود خلل تقني في بوابه القضاء التجاري يتعذر معه الدخول لرابط الجلسه عن بعد فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لموعد قادم، وبجلسه الحكم لهذا اليوم حضر ممثل المدين كما حضر وكيل الداين، وتبين عدم حضور الامين وذكر الحاضران ان الامين لم يتمكن من حضور الجلسه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كان امين الاجراء قد تقدم بطلب انهاء اجراء التصفيه، مؤسسا علي عدم كفايه اصول المدين لسداد اتعاب الامين، وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون بعد الميه من نظام الافلاس علي ان : " تقضي المحكمه بانهاء اجراء التصفيه في الحالتين الاتيتين:ا اذا تقدم الامين بطلب انهاء الاجراء لعدم كفايه حصيله بيع اصول التفليسه للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه.ب اذا تقدم الامين بطلب انهاء الاجراء لاكتمال اعمال التصفيه."، وحيث تحققت الدايره من عدم كفايه اصول المدين لسداد اتعاب الامين، وحيث نصت الماده الثالثه والعشرون بعد الميه من نظام الافلاس علي ان: " تقضي المحكمه بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين اذا قضت بانهاء الاجراء بموجب الفقره (1/ ا) من الماده (الثانيه والعشرين بعد المايه) من النظام، وتحيل اوراق الدعوي الي لجنه الافلاس"، بناء عليه وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: انهاء اجراء التصفيه المفتتح للمدين شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)
ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) في قضيه الافلاس رقم(1455) لعام 1441ه، وتعيين لجنه الافلاس امينا للاجراء.