gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات | القرار رقم (VD-260-2020) | ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-9274-V) | مدينه الدمام ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - نسبه الضريبه - غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه بيان نسبه الضريبه - اسس المدعي اعتراضه علي انه لا خلاف علي ان الضريبه %0 تفرض علي جميع المنتجات وانه يقوم بفرضها كذلك، الا انه وقع خطا غير مقصود في احدي الفواتير، وان الموظف لم ياخذ عينه عشواييه علي الفواتير ليثبت ان ذلك خطا غير مقصود - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان نسبه الضريبه مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره انه يتبين من الفاتوره المرفقه تحصيل المدعي ضريبه قيمه مضافه اقل من النسبه المحدده نظاما. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (١/٢٥) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٥١٤٣٨/٠٥/٠٣، وتم نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم ( ٤٦٦٧ ) بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٤ه. - الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب الامر الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعاء (١٤٤١/١٢/٢٢ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٢م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٧-٩٢٧٤-٢٠١٩) بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه الضبط الميداني لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «اولا: بخصوص نسبه الضريبه، اود الاشاره الي انه لا خلاف لدينا في ان الضريبه %٥ تفرض علي جميع المنتجات ما لم يرد نص اعفاء، ونحن نقوم بفرضها كذلك، الا انه وقع خطا غير مقصود - تمت معالجته- في قيدها علي منتج واحد (كوب شاي) من مجموع ما يزيد علي ٩٠٪ من المنتجات التي تباع لدينا، واثره علي الضريبه في الفاتوره لم يتجاوز نصف ريال، علما بان هذا الخطا يؤثر تاثيرا بسيطا جدا علينا في تحصيل الضريبه، ولا يؤثر علي توريد الضريبه للهييه؛ اذ ان التوريد يكون علي اجمالي المبيعات مضروبا في %0%، كما نستغرب من اعتماد المحضر علي فاتوره واحده وقع فيها الخطا غير المقصود وتجاهله ميات الفواتير الصحيحه، وكان يفترض من المفتش ان ياخذ عده عينات عشواييه ولا يكتفي بفاتوره واحده ليكون حكمه صحيحا. ثانيا: بخصوص عدم عرض شهاده التسجيل، ونعجب من هذا الادعاء، حيث ان محضر الضبط ذكر فيه انه يوجد بلاغ رقم ١٧٣٩٤٧ علي المنشاه، وورد في تفاصيل البلاغ ان المنشاه تفرض الضريبه باسم منشاه اخري (مؤسسه (ا)) وهذا يؤكد ان من قام بالبلاغ قد اطلع علي الشهاده معلقه، ولكن اعتراضه علي انها باسم مختلف عن (...)، وسبب الاختلاف ان مالك المنشاتين واحد، والنظام يعطي الشهاده علي النشاط الاول الاساسي وهو مركز التدريب، ويعطي رقما مميزا واحدا تندرج تحته جميع المحلات التابعه لنفس المالك، وهذه الشهاده معلقه يطلع عليها كل من يقف امام المحاسب لدفع الحساب، والرقم الضريبي مدون علي كل فاتوره ، ومنها الفاتوره التي تم ارفاقها مع المذكره الجوابيه من قبل الهييه. ثالثا: لا نعلم لماذا اخذت العنايه بالماده (٤٥) وهي نص عام، وتم تجاهل الماده رقم (٤٠) التي نصت علي انه يعاقب علي التهرب الضريبي بغرامه لا تقل عن قيمه الضريبه المستحقه، ولا تزيد علي ثلاثه امثال السلع او الخدمات محل التهرب؛ فلو كنت قاصدا التهرب، لكانت الغرامه لا تزيد عن قيمه الضريبه المستحقه او ثلاثه امثال السلع، التي لا تصل قيمتها بكل الاحوال (٥٠٠) ريال، فكيف وما وقع في حساب ضريبه منتج كوب الشاي خطا غير مقصود قد تم تعديله في حينه؟! واخيرا، فان الانظمه وضعت للضبط وحفظ الحقوق، ونحن مع النظام في كل جزييه، ونامل منكم النظر بروح النظام ومقاصده ومراعاه ما قد يحدث من خطا غير مقصود لم يترتب عليه اخلال بمجموع الضريبه المستحقه والمورده للهييه». وبعرض اللايحه علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفوع الموضوعيه: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ان «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها 0% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه»، والمدعي خالف نص الماده اعلاه باستيفايه ضريبه قيمه مضافه اقل من النسبه المستحقه . -٣- اوجبت الفقره (۸) من الماده (۸) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه ضروره التزام الشخص المقيم الخاضع للضريبه والمسجل لدي الهييه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييس وفروعه لتكون ظاهره للعامه، الا ان المدعي خالف ذلك بعدم التزامه بعرض الشهاده للعامه. ٤- ووفقا لما تقدم تم تدوين محضر ضبط ميداني لاثبات المخالفات المرصوده وتغريمه عليها (مرفق نسخه المحضر والفاتوره)، وفرض غرامه مخالفه حكم من احكام النظام او اللايحه (غرامه ضبط ميداني)؛ وذلك استنادا الي الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي ان: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: خالف حكما من احكام النظام او اللايحه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاربعاء ( ١٤٤١/١٢/٢٢ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٢م) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...)، اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي؛ وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٧م، وقدم اعتراضه بتاريخ ۲۰۱۹/۰۸/۰۱م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه الضبط الميداني استنادا الي الفقره (۳) من الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي ان: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». وبالرجوع الي الفاتوره التي ارفقتها المدعي عليها تبين تحصيل المدعي ضريبه قيمه مضافه اقل من (0) حيث كانت قيمه السلعه (۱۳۱) ريالا سعوديا، وقام المدعي بتحصيل (٦,١) ريالات سعوديه، والمفترض عليه تحصيل (1,00) ريالات، وفي ذلك مخالفه لنص الفقره رقم (١) من الماده (الخامسه والعشرين من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون؛ مما استوجب معه فرض الغرامه استنادا الي الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما يتبين معه لدي الدايره صحه اجراء المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني. القرار: بناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: رد الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره ( يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٩ه، الموافق (٢٠٢٠/٠٩/١٧م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.