ncar · executive_regulation · processed · 328 chunks
VISION d 2:30 المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه مكتب الوزير /1 70273 : صادر 1440 / 04 / 11 : التاریخ المرفقات : 84 لغه Minister's Office | مكتب الوزير وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه المملكه العربيه السعوديه قرار وزاري ان وزير العمل والتنميه الاجتماعيه بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما، وبعد الاطلاع علي نظام العمل الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ ١٣٢٦/٨/٢٣ هد المعلد بالرسوم الملكي رقم (٤٤/٥/١٢) واتريخ ٢٤/٢٥/١٢ واتريخ ٢٤/٢٥/١٢ الملكي رقم (م/24) وتاريخ ١/١٢/٢٤ ه الحاصل باصدار لاتحه قواعد ممارسه نشاط الاستقدام الوزاري رقم (٢٢١٦٦٨) وتاريخ الوزاري رقم (٢٢١٦٦٨) وتاريخ و تقدم الحدمات العماليه، وبعد الالطلاع علي اللاتحه التفيذيه لنظام العمل ملحقاتها الصادره بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ ٢٧/٦/٢٨ ه وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم (٨٤٤٧/٢٧) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٧ يقر ما يلي: اولا: تعتمد اللايحه التفيذيه لنظام العمل وملحقاتها بالصيغه المرفقه، وتحمل ملاحظه التفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ ٢٧/٢٨ ه وما صدر عليها من تعديلات وبلغ كل ما يتعارض معها. ثانيا: تشش هذه اللايحه وملحقاتها في الجريده الرسميه وعلي موقع الوزاره الالكتروني، يعمل بها من تاريخ نشرها. : ثالثا: علي نايب الوزير "لعمل" اتحاذ ما يلزم لتنفيذه. والله الموفق وزير العمل والتنميه الاجتماعيه م. احمد بن سليمان الراجحي W178 ورقره العمل والتنميه الاجتماعيه WIVO ٢١١٠. ص. ب. ٩٦٦١١١.٤٦. فاكس. ٩٦٦١١١١.٤٦٦. هاتف. المعلقه العربيه السعوديه وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه Ministry of Labor & Social Development Kingdom of Saudi Arabia Riyadh 11475 P.O. Box 21110 T+966 11 210 4500 F+966 11 210 4600 www.mlsd.gov.sa وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه ال المملكه العربيه السعوديه اللانحه التفتيذيه النظام الاعمل والمحقاتها للمقارن للمقارن اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها وزاره العمل والتقميه الاجتماعيه لمنك عرسه معوده قراز وزاري رقم ( و تاريخ ان وزير العمل والتنميه الاجتماعيه وبعد الاطلاع علي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٣٢٧/٢٣ ه……(م/٢) وتاريخ ١٣٢٧/٢٣ ه……(م/٢) وتاريخ ١٣٢٧/٢٣ ه……(م²/٢) وتاريخ ١٣٢٧/٢٣ ه……(م²/٢) وتاريخ ١٣٢٧/٢٣ ه…… والقرار الوزاري رقم (٢٢١٦٧٨) وتاريخ (٢٢١٦٧٨) ه__ الحاض باصدار لانحه قواعد ممارسه نشاط الاستقدام وتقدم الخدمات العماليه، وبعد اطلاع علي اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٩٨٢) وتاريخ (١٩٨٢) ه__ وبعد اطلاع علي القرار الوزاري رقم (١٨٤٤٧) و والتاريخ (١٩٤٧/٢٧) ه__ و بعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم (١٨٤٧) و وبناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما. يقرن ما يلي: اولا: تعتمد اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها بالصيغه المرفه، وتحل الملانحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٨ ه-وما صدر عليها من تعديلات ويلغي كل ما يتعارض معها. ثانيا: تنشر هذه اللانحه ومحقاتها في الجريده الرسميه وموقع الوزاره الالكتروني ويعمل بها من تاريخ نشرها. ثالثا: علي نايب الزير لقطاع العمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه. ، والله ولي التوفيق، وزير العمل والتنميه الاجتماعيه احمد بن سليمان الراجحي اللانحه التنفيذيه لنظام العمل وملحقاتها وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه اللانحه التنفيذيه الماده السادسه: تسري علي العامل العرضي والموسمي والموقت الاحكام الخاصه بالواجبات وقواعد التاديب، والحد الاقصي لساعات العمل، وفقرات الراحه اليوميه والراحه الاسبوعيه، والتشغيل الاضافي، والعلاقات الرسميه، وقواعد السلامه، والصحه المهنيه، واصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير. (1) الماده في تنفيذ احكام (الماده السادسه) من النظام: اذا استمر الطرفان في كل من عقد العمل المؤقت او عقد العمل المزققت او عقد العمل العرضي في العمل لمده تجاوزت تسعين يوما، تحول عقد العمل المؤقت او عقد العمل العرضي الي عقد عمل يخضع لجميع احكام نظام العمل دون النظر لمسي تاشيره العمل التي قدم بها العامل - اذا كان و Omanه الاقامه الممنوحه له بموجبها. تختص المحاكم العالميه بالنظر في الخلافات التي قد تنشا بين الطرفين في كل من عقد العمل العرضي، والموسمي، والمؤقت. الماده السابعه: يستثني من تطبيق احكام هذا النظام كل من: افراد اسره صاحب العمل، وهم زوجه واصوله وفروعه الذين يعملون في المنشاه التي لا . افراد اسره صاحب . تضم سواهم. لاعبو الانديه والاتحادات الرياضيه ومدربوها. . العماله المنزليه ومن في حكمهم. د. عمال الزراعه والراعه الخاصه ومن في حكمهم. . عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسانه طن. و. العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمه محدده ولمده لاتزيد علي شهرين. 2. يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصه - لاتحه او اكثر للفيات الوارده في الفقرات (ا) و (ج) و(د) و(ه) (و) من الفقره (1) من هذه الماده; تشتمل علي الحقوق والواجبات والاحكام الخاصه الاخري ذات الصله بكل قفه. (2) الماده في تنفيذ احكام الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من الماده السابعه) من النظام يقصد بعمال الزراعه والراعه الخاصين ومن في حكمهم: العمال الزراعيين، او الرعاه ومن في حكمهم الذين يعملون لدي الافراد في منازلهم، او في مزارعهم الخاصه، او في رعايه مواشيهم الخاصه؛ دون المنشيات. الماده الثانيه عشره: 1. تضع الوزاره نموذجا موحدا - او اكثر - للانحه تنظيم العمل، علي ان يكون شاملا لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من احكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاءات التاديبيه. 2. تضع الوزاره ضوابط واليات اعتماد لوايح تنظيم العمل. الماده الثالثه عشره: 1. يلترم كل صاحب عمل باعداد لانحه لتنظيم العمل في منشانه وفق النموذج المعد من الوزاره، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. اللانحه التنفذيه لنظام العمل وملحقاتها وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه يجوز ل-صاحب العمل تضمين اللانحه شروطا واحكاما اضافيه، بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام و لانحته والقرارات الصادره تنفيذا له. يجب علي صاحب العمل ان يعلن لانحه تنظيم العمل واي تعديل يطرا عليها في مكان ظاهر في المنشاه او اي وسيله اخري تكفل علم الخاضعين لها باحكامها. (3) الماده في تنفيذ احكام الفقره (1) من (الماده الثانيه عشره) من نظام يعتمد النموذج لللانحه تنظيم العمل، بالصيغه المراقفه لهذه اللانحه (الملحق رقم 1). (4) الماده في تنفيذ احكام الفقره (٢) من (الماده الثانيه عشره) واحكام الفقره (٢) من (الماده الثالثه عشره) من النظام تعتمد لانحه تنظيم العمل للمنشاه وفق اي من الاجراءين التالبيين: يمكن للمنشاه اختيار النموذج الموحد للانحه تنظيم العمل الكترونيا، كلانحه لتنظيم عمل المنشاه دون اجراء اي تعديل او اصفافات عليها وذلك عبر بوابه الوزاره الالكترونيه، ومتابعه الخطوات المطلوبه حتي تعتمد، وتصدر شهاده الكترونيه بذلك. ٢. في حال رغبه المنشاه في اعداد لانحه لتنظيم العمل خاصه بها وعدم اختيار اللانحه النموذجيه، فيشترط في هذه الحاله مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماه المعتمده من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه ليقوم المكتب بدوره بالتاكد من خلوها من اي تEOARض مع احكام نظام العمل والانحته التنفيذيه والقرارات الصادره تنفيذا له ومن ثم رفعها المختصه التي تحدها الوزاره لاعتمادها وفق ما تقرره من اجراءات تستثني المنشيات التي سبق لها اعتماد لانحه تنظيم عمل خاصه بها من اعداد لانحه تنظيم عمل جديده وفق النموذج الموحد المرفق بهده للانحه اذا كانت جميع المواد الوراده بها تنفق مع نظام العمل و هذه اللانحه والنموذج الموحد للانحه تنظيم العمل والقرارات الصادره بموجبها. اما اذا تضمنت مواد تتعارض مع ذلك، فتعتر تلك المواد ملقاه ولا يعتد بها وعلي المنشاه تعديل تلك المواد بحيث تنفق مع نظام العمل و هذه لانحه والنموذج الموحد للانحه تنظيم العمل والقرارات الصادره بموجبها وفق الاجراءين اعلاه في الفقره (٢ - ١) من هذه الماده الماده السابعه عشره: علي صاحب العمل ان يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشف و الملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب ان تتضمنها اللانحه. وعليه ان يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولا بمواعيد العمل، وفترات الراحه، ويوم الراحه الاسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبه وانتهانها في حاله العمل باسلوب المناوبه. (٥) الماده في تنفيذ احكام (الماده السابعه عشره) من نظام يجب علي صاحب العمل تضمين الكشف والسجلات والملفات التي يحتفظ بها في مكان العمل -سواء اكانت ورقيه ام الكترونيه - البيانات التاليه: 1. كشف اسماء العمل: يحتوي علي بيانات باسماء عمال المنشاه، ومنهه كل منهم، واعمارهم، وجنسياتهم، وارقام هوايتهم، وارقام رخص العمل لغير السعوديين وتاريخها. 2. كشف اجور العمل: يحتوي علي بيانات باجور العمل، وتواريخ استلامهم لها، وما يتم حسمه من الاجر، وسبب الحسم. سجل قيد الغرامات: يحتوي علي بيان باسم العامل، ومقدار اجره، ومقدار الغرامه الموقعه عليه، وسبب وتاريخ ايقاعها. اللانحه التنفذيه لنظام العمل وملحقاتها وازاء العمل والتنميه التحكميه سجل الحضور والانصراف: يحتوي علي وقت حضور العامل للعمل، ووقت انصرافه من مقر العمل، واي بيانات اخري يضعها صاحب العمل. سجل تدريب السعوديين: يحتوي علي اسم برنامج التدريب، ونوعه، ومدته، وسنه التدريب، وعدد واسماع العاملين الذين تم تدريبهم عليه، ونسبتهم من عدد العاملين لديه. سجل الفحص الطبي للعمال في المنشات المحتمل اصابه عمالها بالامراض المهنيه: يحتوي علي بيان باسماء العمال الذين تم فحصهم وتاريخ الفحص، ونتايجه. ملف عمل لكل عامل: يحتوي علي بياناته، وعنوانه، ونسخه من عقد العمل، واي شهادات او وثايق يقدمها لصاحب العمل. الماده العشرون: واللوايح الصادره تنفيذا لاحكامه. كما لا يجوز لاي منهما القيام بعمل من شانه اساعه استعمال احكام هذا النظام او القرارات حريه عمال او اسحاب عمل اخرين لتحقيق اي مصلحه او وجهه نظر يتبناها مما يتنافي مع حريه العمل او اختصاص الجهه المختصه بتسويه الخلافات. (٢) الماده في تنفيذ احكام (الماده العشرون) من النظام علي صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، او اقامته او بطاقه التامين الطبي. الماده الثانيه والعشرون: توفر الوزاره وحدات للتوظيف دون مقال في الاماكن المناسبه لاصحاب العمل والعمل، تقوم بما ياتي: 1. مساعده العمال في الحصول علي الاعمال المناسبه، ومساعده اصحاب الاعمال في ايجاد العمال المناسبين. جمع المعلومات الضروريه عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهينات العامه والخاصه المعنيه بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. تنفيذ الواجبات الاتيه: ١/٣ - تسجيل طالبي العمل. ٢/٣ - الحصول علي بيانات بالاعمال الشاغره من اصحاب الاعمال. ٣/٣ - احاله طلبات العمل للاعمال الشاغره الملايمه. ٢/٣ - تقدم النص - والمعونه الي طالبي العمل فيما يختص بالتاهيل والتدريب المهني، او ابعاده التدريب اللازم للحصول علي الاعمال الشاغره. ٣/٣ - غير ذلك من الامور التي تقررها الوزاره. الماده الثالثه والعشرون: لكل مواطن في سن العمل قادر علي العمل وراغب فيه ان يطلب قيد اسمه في وحده التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته واعماله السابقه و رغباته وعنوانه. الماده الرابعه والعشرون: تحدد اللانحه قواعد سير العمل واجراءاته في وحدات التوظيف، ونماذج السجلات والاشعارات والاوراق المستخدمه في اعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقا للتصنيف المهن وفقا للتصنيف المهن، وتكون اساسا في تنظيم عمليات التوظيف. الماده الخامسه والعشرون: اللانحه التنفيذيه لنظام العمل وملحقاتها وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه علي كل صاحب عمل ان يرسل الي مكتب العمل المختص ما ياتي: بيانا بالاعمال الشاغره والمستحذيه، وانواعها، ومكانها، والاجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ شعورها او استحداثها. اشعارا بما اتخذه بشان توظيف المواطن الذي رشحته وحده التوظيف خلال سبعه ايام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح. بيانا باسماء عماله، ووظنافهم، ومهنهم، واعمارهم، وجنسياتهم، وارقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها للاتحه. تقريرا عن حاله العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزياده في الاعمال المتوقعه خلال السنه التاليه لداريح الفقير. ترسل البيانات المشار اليها في الفقرتين ٣، ٤ من هذه الماده خلال شهر محرم من كل عام. (٧) الماده في تنفيذ احكام المواد (الثانيه والعشرون، والثالثه والعشرون، والرابعه والعشرون، والخامسه والعشرون) من النظام يتم التنسيق المشترك بين الوزاره وصندوق تنميه الموارد البشريه من اجل تفعيل ودعم وحدات التوظيف التابعه للصندوق للقيام بدورها في توظيف الايدي العامله الوطنيه، وتاهيلها وتدريبها، واحلالها محل العماله الوافده. الماده السادسه والعشرون: 1. علي جميع المنشات في مختلف انشطتها، وايا كان عدد العاملين فيها، العمل علي استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفر يسايل استمراراهم في العمل، واتاحه الفرصه المناسبه لهم اثبات صلاحيتهم للعمل، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتاهيلهم للاعمال الموكوله اليهم. يجب الا تقل نسبه العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن ٧٥ من مجموع عماله. وللوزير في حاله عدم توافر الكفايات الفنيه او الممواهلات الدراسيه، او تعذر اشغال الوظانف بالمواطنين ان يخفض هذه النسبه مؤقتا. (٨) الماده في تنفيذ احكام الفقره (٢) من الماده السادسه والعشرون) من النظام تحدد نسب التوطين لدي المنشات الواجب تحقيها من خلال برامج ضعها الوزاره؛ يتم من خلالها متابعه نسب التوطين لكل نشاط من انشطه القطاع الخاص، وحجب كل او بعض خدمات الوزاره عن المنشيات التي لا تحقق نسبه التوطين المحدده? مثل برنامج تحفيز المنشيات لتوظين الوظايف (نطاقات) : علي ان تقوم الوزاره بتحديث هذه البرامج بشكل دوري كلما دعت الحاجه الي ذلك. الماده الثالثه والعشرون: علي كل صاحب عمل يستخدم خمسه وعشرين عاملا فاكثر، وكانت طبيعه العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تاهيلهم مهنيا ان يشغل ٤ % علي الاقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيه، سواء اكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف او غيرها. وعليه ان يرسل الي مكتب العمل المختص بيانا بعدد الوظايف والاعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تاهيلهم مهنيه، واجر كل منهم. (٩) الماده اللانحه التنفذيه لنظام العمل وملحقاتها واداره العمل والتنميه الاجتماعيه في تنفيذ احكام (الماده الثامنه والعشرون) من النظام: يقصد بالشخص ذي الاعاقه كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزاره الصحه او المستشفيات في القطاعات الحكوميه الاخري او بموجب احدي البطاقات التعريفيه الصادره عن وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه ان لدي اعاقه دايمه او اكثر من الاعاقات التاليه: الاعاقه البصريه، الاعاقه السمعيه، الاعاقه العقليه، الاعاقه الجسميه، الاعاقه الحركيه، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكيه، الاضطرابات المنوعيه، الاعاقه الانفعاليه، التوحد، او اي اعاقه اخري تنطلب احد اشكال الترتيبات والخدمات التيسيريه. يصد بالترتيبات والخدمات التيسيريه: التعديلات الهندسيه ومواعمه ظروف وبينه العمل وفقا للمعابير المنصوص عليها في الباب الثاني من مجلد الاشتراطات المعماريه في كود البناء السعودي، واي من الترتيبات المبينه في الجدول الاسترشادي المرفق بهذه اللانحه (المحقق رقم ٢) متي كانت ضروريه ولا زمه لتمكين الشخص ذي الاعاقه من القيام بمهام عمله. يصد بالقدره علي العمل: استيفاء الشخص ذي الاعاقه شرط شغل الوظيفه، او العمل المتقدم له بما في ذلك المتطلبات العلميه و/او المهنيه و/او المهاريه او متطلبات اخري ليمكن من القيام بمهام عمليه. يشرط لاحtbاسه الشخص ذي الاعاقه باكثر من واحد وفق برنامج تحفيز المنشات لتوطين الوظايف (نطاقات) ما يلي: ا. ان يحصل الشخص ذو الاعاقه علي بطاقه تعريفه من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه تبين نوع ودرجه الاعاقه. ب. ان تتوافق مهام وطبيعه الوظيفه التي يشغلها العامل ذو الاعاقه مع نوع ودرجه اعاقته. لكل عامل الاستفاده من الخدمات والترتيبات التيسيريه الضروريه لتمكينه من القيام بمهام عمليه اذا ثبت بموجب تقرير طبي صادر عن الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الماده اصابته بمرض او اعاقه ليس من شانها اquade عن العمل فتره تتجازون مايه وعشرين يوما من تاريخ الاصابه. يتمتع العاملون ذوو الاعاقه بجميع حقوق ومزايا العاملين الاحمر المنصوص عليها في نظام العمل. او هذه اللانحه، او لانحه تنظيم العمل للمنشاه. لا يجوز ان تكون الاعاقه بذاتها سبا في رفض توظيف الاشخاص ذوي الاعاقه، او ترقيتهم، او استفادتهم من برامج التدريب المهني اذا توافر شرط القدره علي العمل وفقا للتعريف الوارد في البند (٣) من هذه الماده. لا يجوز التميز في الاجور بين العاملين علي اساس الاعاقه و هذا تصرف غير محمود. تحتفظ المنشاه بالبيانات الخاصه اباعداد العاملين ذوي الاعاقه لديها، وطبيعه عملهم واجورهم وانواع الترتيبات والخدمات القساريه المقدمه لمهم، ويجب الافصاح عن تلك البيانات لمفتشي العمل عند طلبها. ١٠. تكون طلبات التوظيف المقدمه من الاشخاص ذوي الاعاقه وفقا للمنادج والضوابط المعمول بها في صندوق تنميه الموارد البشريه. ١١. تلتزم المنشاه التي توظف ذوي الاعاقه بالاشتراطات المكانيه والخدمات التيساريه المنصوص عليها في الجدول الاسترشادي المرفق بهذه اللانحه (الملحق رقم ٢). ٢١. علي مقتشي العمل عند القيام بالزيارات التفتيشيه للمنشات، التحقق من عدد العاملين ذوي الاعاقه، وطبيعه عملهم، ونوع الترتيبات، والخدمات التفسيريه المقدمه لمهم. الماده الثالثون: لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ان يمارس نشاط توظيف السعوديين او نشاط استخدام العمال ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزاره. و-thedد اللانحه مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص او الغانه، والاثار المترتبه علي ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والصواب لضمان حسن سير العمل بها. (10) الماده اللانحه التنفذيه لنظام العمل وملحقاتها وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه في تنفيذ احكام (الماده الثالثون) من النظام تحدد شروط منح تراخيص نشاط توظيف السعوديين، ونشاط الاستقدام، وتجديد والغاء التراخيص، ومهام كل منها، والاثار المترتبه علي ذلك؛ من خلال ما يلي: ضوابط وقواعد ممارسه نشاط توظيف السعوديين بالصيغه المرفقه بهذه اللانحه، وتعتبر جزءا لا ي تجزا من هذه اللانحه. (الملحق رقم ٣) ضوابط وقواعد ممارسه نشاط التوسط في الاستقدام وتقدم الخدمات العماليه بالصيغه المرفقه بهذه اللانحه، وتعتبر جزءا لا يتجزا من هذه اللانحه. (الملحق رقم ٤) الماده السادسه والثلاثون: علي الوزير ان يحدد بقرار منه المهن والاعمال التي يحيطر علي غير السودي الاشتغال بها. (11) الماده في تنفيذ احكام (الماده السادسه والثلاثون) من النظام: اولا: لا يجوز توظيف العامل غير السعودي في اي من المهن التاليه: ١. كبير اداري موارد بشريه ٨. كانت شؤون موظفين ٢. مدير شؤون موظفين ٣. مدير شؤون عمل وعمال ٤. مدير علاقات افراد ٥. اختصاصي شؤون افراد ٦. كاتب شؤون افراد ٦. كاتب شؤون افراد ٧. كاتب توظيف كما لا يجوز اسناد اي من مهمات تلك المهن والوظناف الي عامل غير سعودي - بطريقه مباشره او غير مباشره - تحت اي مسمي وظيفي اخري. ثانيا: يقصر العمل في اي نشاط او مهن او اعمال علي السعوديين وفق ما تكفره الوزاره. الماده السابعه والثلاثون: يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المده. واذا خلال العقد من بيان مدته تعد مده رخصه العمل هي مده العقد. (12) الماده في تنفيذ احكام (الماده السابعه والثلاثون) من النظام يعتبر عقد عمل غير السعودي محدد المده مهما طالت مدته، او مدد تجديده، وفي جميع الاحوال لا يتحول الي عقد غير محدد المده حتي لو اتفق الطرفان علي ذلك. الماده التاسعه والثلاثون: لا يجوز بغير اتباع القواعد والاجراءات النظاميه المقرره - ان يترك صاحب العمل عامله يعمل لدي الغير، ولا يجوز للعامل ان يعمل لدي صاحب عمل اخري، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره. وتتولي وزاره العمل التفتيش علي المنشات، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشها، ومن ثم احالتها الي وزاره الداخليه لتنطيق العقوبات المقرره بشانها. لا يجوز لصاحب العمل ان يترك عامله بعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل ان يعمل لحسابه الخاص، ونتلوي وزاره الداخليه ضبط وايقاف وترحيل وايقاع العقوبات علي المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العماله الساييه) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك اصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليههم والنقالين لم وكل من له دور في المخالفه و تطبيق العقوبات المقرره بحقهم. اللانحه التنفذيه لنظام العمل ومحقاتها وزاره العمل والنميه الاجتماعيه (13) الماده في تنفيذ احكام (الماده التاسعه والثلاثون) من النظام يخضع غير السعودين العاملين لبعض الوقت لاحكامها; ويستثني من ذلك من تقر الوزاره عمله عبر اجراءات برنامج اجير. الماده الحاديه والاربعون: تحدد اللاتحه شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنه، وضوابط ذلك واجراءاته. (١٤) الماده في تنفيذ احكام (الماده الحاديه والاربعون) من النظام يحدد الاتي: اولا: شروط وضوابط واجراءات الاستقدام وفقا لما يلي: لا يجوز ان يؤدي الاستقدام الي منافسه العماله السعوديه، او اقصانها عن العمل في مهنه، او مجموعه من المهن او الحرف او الانشطه. لا يعتبر عجز صاحب العمل عن استقطاب السعوديين ميرزا للموافقه له علي الاستقدام. يجب علي المنشاه الراغبه في الاستقدام ان تكون محقه لنسبه التوطين التي تمكنها من الاستقدام المحدده في برنامج تحفيز المنشات لتوطين الوظايف (نطاقات). لا يجوز اصدار تاشيرات استقدام تؤدي عند اضافهها الي العماله غير السعوديه الموجوده في المنشاه طالبه الاستقدام الي تدني نسبه التوطين عن النسبه التي تحددها الوزاره. يتم تقدير عدد القوي العامله المسموح باستقدامها للمنشاه وفقا نص عليه برنامج تحفيز المنشيات لتوطين الوظانف (نطاقات). يجب التقدير بالرموز والمسارات المهنيه وفق دليل التصنيف والتصريف المهني السعودي عند طلب تاشيرات الاستقدام. يقتصر الاستقدام وتوظيف العماله غير السعوديه علي الانشطه المبينه ببرنامج تحفيز المنشات لتوطين الوظانف (نطاقات). لا يجوز استقدام عماله في مهن مقصوره علي السعوديين. لا يجوز استقدام من يقل عمره عن ثمانيه عشر عاما او تجاوز السنين عاما بقصد العمل؛ ويستثني من الحد الاعلي للسن الخبراء والاطباء وغير ذلك من الحالات الخاصه التي يحددها الوزير. تقدم طباعات الاستقدام عن طريق موقع الخدمات الالكترونيه لدي الوزاره وفق ما نص عليه برنامج تحفيز المنتثات لتوطين الوظانف (نطاقات) لا يعني تقدم كتاب تاييد صادر من جهه حكوميه او اهليه تويد فيه حاجه المنشاه لعدد معين من قوي عامله، الحصول علي الموافقه من الوازده لاستقدام هذه القوي العامله، فهده الواقفه تخصيع للمعايد الوارده في برنامج تحفيز المنشات ل TOWTHYN الوظانف (نطاقات) او ما تقرره الوازره في هذا الشان. للوازره رفض طلب الاستقدام في الحالات التاليه: ا. اذا تبين وجود تاخر جماعي في دفع الاجور، او ثبوت التسرير التجاري، او ثبوت ترك صاحب العمل عماله او بعضهم يعملون لدي الغير بطريقه غير نظاميه، او يعملون لحسابهم الخاص. اذا كانت المنشاه لم تحقق الحد الادني من نسبه التوطين المطلوبه. ج. اذا تقدمت المنشاه او سبق لها التقدم للوزاره او لمكتب العمل ببيانات او معلومات او تاييدات غير صحيحه، ويرترب علي ذلك ايقاف جميع الاجراءات المتعلقه بالاستقدام لمده لا تزيد عن خمس سنوات، والغاء التاشيرات الصادره للمنشاه بموجبها، وعدم اصدار رخص عمل للعماله المستخدمه علي تلك التاشيرات لصالح المشكله. وتكد بحقها الاجراءات النظاميه لتحقيق ما يقضي به النظام الجزاني لجرايم التزوير والانظمه الاخري ذات العلاقه وغير ذلك مما هو منصوص عليه في برنامج تحفيز المنشات لتوطين الوظانف (نطاقات). اذا ثبت قيام المنشاه ببيع تاشيرات العمل صادره لها، ويترتب علي ذلك ايقاب جميع الاجراءات المتعلقه بالاستقدام لمده خمس سنوات. اذا لم تجدد المنشاه رخص العمل او الاقامه للعماله الموجوده لديها. اللانحه التنفذيه لنظام العمل ومحقاتها وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه ممنه العربيه السعوديه و. اي حالات اخري ينص عليها برنامج تحفيز المنشات لتوطين الوظانف (نطاقات). 13. يجوز لمن صدر له تاشيره او اكثر طلب اغناها؛})(هذه الحاله لا يمنح تاشيره بديله، ويعتبر طلب تاشيره بديله كطلب استقدام عادي يخضع لشروط الموافقه علي اصدار التاشيرات الوارده في برنامج تحفز المنشات لتوطين الوظانف (نطاقات). 14. يجوز منح تاشيره بديله للتاشيره المлага اذا كانت قدرت بناء علي تاييد حكومي، وذلك دون الحاجه الي تاييد حكومي جديد طالما طلبت التاشيره البديله خلال سنه اشهر من تاريخ لغاء التاشيره السابقه، شريطه الا تقال المده المينيه في العقد الحكومي عن سنه اشهر. 15. في حاله انعاث التاشيره او انتهاه مدتها يسترد طالب الاستقدام ما دفعته من رسوم مقالها. ثانيا: شروط وضوابط واجراءات نقل خدمات العامل الوافد وفقا لما يلي: لا يشترط مده محده لعمل الوافد لدي صاحب العمل للسماح بنقل خدمه العامل لصاحب عمل اخري، ما لم تنصر الضوابط الوارده في برنامج تحقيق المنشات لتوطين الوظانف (نطاقات) علي غير ذلك. لا يتم قبول طلب نقل خدمه عامل من منشاه الي اخري اذا كان لدي المنشاه المنقول اليها عامل وافد انتهت رخصه عمليه او اقامته لم تجديدهما، او مر علي دخوله للمملكه ثلاثه اشهر دون اصدار رخصه عمل واقامه له. ويسعتني من ذلك العامل الوافد الذي مضيي علي التبليغ عن تعيبه عن العمل اكثر من خصه عشر يوما، والعامل الوافد الذي له طلب نقل خدمه تحت الدراسه لدي الوزاره، والعامل الوافد الذي صدرت له تاشيره خروج نهايي. لا يجوز نقل خدمات العاملين من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها وفق الانظمه. لا يجوز نقل خدمات الي صاحب عمل تبين ان لديه تاخر في دفع اجور جماعي، او ثبوت التسر التجاري، او ترك عماله او بعضهم يعملون الذي الذي يثمون للدي غير بطريقه غير نظاميه، او يعملون لحسابهم الخاص. يجز نقل خدمات العامل الوافد الجديد والذي لم تصدر له رخصه عمل دون موافقه صاحب العمل وفق الضوابط الوارده في برنامج تحقيق المنشيات لتوطين الوظانف (نطاقات). يجز نقل خدمات العامل الوافد الذي اتهت رخصه عمله او اقامته دون موافقه صاحب العمل الحالي وفق الضوابط الوارده في برنامج تحقيق المنشيات لتوطين الوظانف (نطاقات). يحق لوزير العمل او من يوضعه السماح للوافد الذي انتهي عقده الموثق نقل خدماته لصحاب عمل اخري دون موافقه صاحب العمل الحالي وفق الضوابط التي تحددها الوزاره. ي Bezوز للوزير او من يفوضه الموافقه علي نقل خدمه عامل وافد لصاحب عمل اخري دودن موافقه صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل في الحالات التاليه: وجرد دعوي بين العامل وصاحب العمل منظوره لدي احدي الجهات القضاييه، وسبب صاحب العمل بباطله امد نظرها. وYTحقق ذلك بامي مما ياتي: اذا تغيب صاحب العمل او من يمنه عن ضور جلستين في درجه قضاييه واحده دون عذر شرح عليه الجنه القضاييه. اذا ثبت للجهه القضاييه تسبب صاحب العمل او من يمثله في اطاله امد الدعوي بصوره تختلف عما ذكر في الحاله السابقه. ويشترط لذلك الا يكون العامل قد تسبب او ساهم في اطاله امد نظر الدعوي. بناء علي توصيه من الجهه القضاييه اثناء نظر الدعوي تفاديا لاي اضرار محتمله يمكن ان تقع علي العامل. اذا لم تقم المنشاه بدفع اجور العامل المستحقه للثالثه اشهر متتاليه، او تاخرت في صرفها عن موعد استحقاق الشهر الثالث، شريطه الاول يكون العامل قد تسبب او ساهم في عدم دفع الاجور او تاخير صرفها وذلك بناء علي طلب يقدم من العامل خلال سنه هجريه تبدا من تاريخ استحقاق الشهر الثالث من تلك الاشهر. اذا تعيب صاحب العمل اما بسفره، او وجناه، او و革اته، او لاي سبب اخري; وترتب علي ذلك عدم قدره المنشاه علي الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها لمده ثلايه اشهر دون ان يعين من يرعي شؤون مشينه والعاملين فيها. اللانحه التنفذيه لنظام العمل وملحقاتها وزاره العمل والتعليميه الاجتماعيه لصنه العربيه ل'الطبيه بعض فنات او جنسيات العمل ممن لمم تعليمات خاصه تنظم اوضاعهم; وذلك في حال انتهاه عقد العمل او انهانه من قبل صاحب العمل. الوافد المرافق الذي تم نقل خدماته للعمل لدي احدي المنشات وذلك بعد انتهاه العلاقه العماليه وفقا للضوابط والترتيبات التي تضعها الوزاره. لم شمل الزوجين: اذا كان احدهما مرتبطا بعقد عمل ساري المفعول داخل المملكه، وذلك في حال انتهاه عقد العمل او انهايه من قبل صاحب العمل. اذا كان احمد الزوجين سعوديا. قيام العامل بالابلاغ عن حاله تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقدم ادله تثبيتها، بشرط الا يكون العامل مشتركا فيها. ط. اي حالات اخري تقتضها المصلحه العامه يقررها الوزير او من يfوضه. يجوز نقل خدمه الوافد المرافق المقدم في المملكه بصفه نظاميه الي المنشاه التي تتحقق فيها شروط الاستقدام المنصوص عليها في الماده (١٤) من هذه اللانحه. ويشترط لنقل الخدمه ان يتحقق الاتي: ا. ان يبلغ من العمر (١٨) عاما فاكثر. ب. ان تتوفر شروط نقل الخدمات الوارده في هذه الماده. ج. ان تتوفر شروط تغيير المهنه الوارده في الفقره (٢) من البند (ثالثا) من هذه الماده عدا الفقرات (اجد). يجب علي المنشاه طالبه نقل الخدمات اليها تحقيق نسبه التوطين الميويه للنشاط او للكيان وفق برنامج تحفيز المنشيات لتوطين الوظايف (نطاقات). تقدم طلبات نقل الخدمات لغرض العمل الكترونيا عن طريق موقع الخدمات الالكترونيه للوزاره. لوزاره التنسيق مع صندوق تنميه الموارد البشريه للتاكد من عدم توافر طالبي العمل السعوديين للمهن المطلوب نقل الخدمات للعمل بها. لوزاره التاكد من تجانس النشاط مع المهن المطلوب نقل الخدمات اليها. علي كل من صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد الاحتفاظ بموافقه خطيه من العامل علي نقل خدماته للعمل لدي صاحب العمل الجديد قبل اجراءات نقل الخدمات. يجب توفر موافقه الكترونيه من صاحب العمل علي طلب نقل خدمات العامل او تنازل ورقي مصادق عليه من جهه رسميه عن خدمات العامل من صاحب العمل الذي يعمل لديهم موجها لطالب نقل الخدمات، ولا يجوز تقييده باي شرط. ويستثني من هذه المواققه الالكترونيه او التانزل الورقي ما يلي : حالات نقل الخدمات دون موافقه صاحب العمل المنصوس عليها في هذه اللانحه وبرنامج تحفز المنشات التويين الوظانف (نطاقات). حالات نقل خدمات العاملين للقاول الجديد في عقود مقالات التشغيل والصيانه والنظافه المستمره لدي الجهات الحكوميه؛ اذا كان قد تم استخدام، او نقل خدماتهم من اجل تنفيذ العقد المبرم مع الجهه الحكوميه. اذا لم تتم الموافقه علي نقل خدمات العامل بعد اصدار الموافقه الالكترونيه او خطاب التنازل الورقي المصادق عليه من صاحب العمل السابق بنقل الخدمات لاي سجب من الاسباب يبقي العامل لدي صاحب العمل الاصلي. يجب الا يكون قد صدر قبل اتمام اجراءات النقل قرار، او حكم قضايي نهايي يتعارض مع نقل الخدمه. اذا لم تتم الموافقه علي نقل خدمات العامل في اي من الحالات المنصوص عليهها في الفقره (٧) من هذا البند، فللوزير او من يفوضه ان يرحصل للعامل لدي صاحب عمل اخري، وتحدد مده الترخيص بالعمل بشكل مؤقت (سنه اشهر) وتجدد دوريا حتي انتهاه الغرض الذي من اجله منح الترخيص. لا تعترر الحالات التاليه حالات نقل خدمات واما حالات تعديل مسمي وهي: رغبه احمد الوريه او بعضهم باستمرار نشاط مورثهم بشر وجود وكاله من الورثه للوريث الذي سيستمر النشاط بالسمه، او تحويل المنشاه الي شركه بين الورثه او بعضهم، وصدور موافقه وزاره التجاره والاستثمار علي ذلك. اللانحه التنفيذيه لنظام العمل وملحقاتها وازاء العمل والتنميه الاجتماعيه تغير اسم المنشاه، او اغراضها، او تغير الشركه كلهم، او بعضهم، او نوع الشركه مع بقاء سجلها التجاري، وصدور موافقه وزاره التجاره والاستثمار علي ذلك. الاندماج بين منتشاتين، او اكثر سواء تغير الكيان القانوني، او لم يتغير علي ان يبين هذا في عقد التاسيس، وصدور موافقه وزاره التجاره والاستثمار علي ذلك. الانفصال واستقلال احمد الشركاء، او بعضهم، او كل منهم بحصه من انشطه الشركه كنشاط فردي; علي ان يوضح ذلك في عقد تعديل الشركه، او عقد تفسيم الشركه، وصدور موافقه وزاره التجاره والاستثمار علي ذلك. تحول المنشاه الفرديه الي شركه بدخول شريك، او اكثر فيها. نقل ملكيه المنشاه مع استمرار جميع العاملين بالعمل فيها، وتحولهم للمالك الجديد مع بقاء سجلها التجاري وصدور موافقه وزاره التجاره والاستثمار علي ذلك. لا تعترر الحالات التاليه حالات نقل خدمات؛ انما حالات نقل تسجيل قوي عامله: ا. نقل تسجيل القوي العامله الوافده بين الفروع في نفس الكيان لاكثر من مره دون اي قيود، وفق ما ينص عليه برنامج تحفيز المنشات لتوطين الوظانف (نطاقات). ب. نقل تسجيل القوي العامله الوافده بين كيانات ذات المنشاه، وفق ما ينص عليه برنامج تحفيز المنشات لتوطين الوظانف (نطاقات). ثالثا: شروط وضوابط واجراءات تغيير المهنه وفقا لما يلي: يقصد بتغير المهمه، الترخيص للعامل غير السعودي بموازله العمل بهمنه غير المهمه المرخص له بمزاول يشرط لتغير المهمه الاتي: ان يكون لدي صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل ترحيص مزاوله نشاط ساري المفعول، او سجل تجاري ساري المفعول مسجلا لدي مكتب العمل; وان يكون النشاط قامنا. ب. ان يكون اسم المهمه المطلوب التغير لها محددا حسب دليل التصنيف والتصريف المهني السعودي. ج. ان تتوفر لدي العامل المؤهلات العلميه، وال عمليه والعدنيه لاجاده للمهنيه، ويجب ان تكون المؤهلات مصده من الجهات المختصه في بلد العامل ومن السفاره السعوديه اذا كان مصدرها خارج المملكه. و يستثني من ذلك الحالتين الاتنين: • حاله تغيير المهنيه الي مهنه بلغها العامل بالتدرج في جمال عمل المهنيه التي يزاولها. • حاله تغيير المهنيه الي مهنه لا يتطلب لمزاولتها توفر مؤهل علمي، او تدريبي، او عملي. د. ان تكون المنشاه محققه لنسبه التوطين المطلوبه وفق برنامج تخفيز المنشات لتوطين الوظانف (نطاقات). لا يجوز تغيير المهنيه الي مهنه مقصوره علي السعوديين. لا يجوز تغيير مهنه صدرت تعليمات تمنع تغييرها. يقدم طلب تغيير المهنيه عن طريق موقع الخدمات الالكتrwنيه للوزاره. اذا كانت المهنيه المطلوب التغيير اليها من المهن التي يتطلب الحصول علي ترخيص مسبق لمزاولتها، او موافقه، او شهاده باجازه العمل بها؛ وذلك بموجب انظمه، او تعليمات لدي جهات رسميه اخري؛ فيجب الحصول علي موافقه الجهات ذات العلاقه، مثل الهينه السعوديه للمهندسين، او الهينه السعوديه للتخصصات الصحيه، وذلك لتعديل المهنه الي مهنه هندسيه، او طبيه، اغير ذلك. الماده الثانيه والاربعون: علي كل صاحب عمل اعداد عمليه السعوديين، وتحسين مستواهم في الاعمال الفنيه والاداريه والمهنيه وغيرها، بهدف احلالهم تدريجيا في الاعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه ان يعد سجلا يقيد فيه اسماع العمل السعوديين الذين احلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللاتحه. (١٥) الماده في تنفيذ احكام (الماده الثانيه والاربعون) من نظام يجب علي كل صاحب عمل لاحلال العمال السعوديين محل العمال غير السعوديين اتباع الشروط والقواعد الاتيه: اللانحه التنفذيه لنظام العمل ومحقاتها واراده العمل والتنميه الاجتماعيه اعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظانف لديه وفق دليل التصريف والوصيف المهني المعتمد، و تحديد المتطلبات الوظيفيه لها في ضوء ذلك. ايجاد مسارات مهنيه ل宁نات الوظانف لتكون واضحه للعامين لديه. توفير برامج التدريب والتاهيل للوظانف التي تتطلب مهامها ذلك، وفقا لما ورد في الفقره (1) من هذه الماده؛ وان يسعي الي معرفه ما هو جديد في التقنيه مما يدخل في تاديه المهام والواجبات الوظيفيه والعمل علي تمكين العاملين السعوديين لديه من التدريب والتاهيل وفقا لذلك. وضع اطر زمنيه حسب الفيات والمستويات الوظيفيه لجميع الوظايف لديه التي يشغلها غير سعوديين، يتمكن خلالها من توفير الوسايل المناسبه لتاهيل وتدريب العاملين السعوديين لاحلالهم محل غير السعوديين. اتاحه الفرص للعاملين السعوديين لديه لشغل الوظايف المشغوله بغير السعوديين، بما في ذلك تمكنهم من اكتساب الخبره والتدريب علي راس العمل وبما يحقق ما ورد في الفقرتين (٢) (٣) من هذه الماده. اعداد سجل بمن يتم احلالهم من العمال السعوديين محل غير السعوديين. الماده الرابعه والاربعون: يجب ان يشتمل برنامج التدريب علي القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلي مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبيه النظريه والتعليميه، وطريقه الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشان. وتحدد للانحه المعابير والقواعد العامه التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوي اداء العامل من حيث المهاره والانتاجيه. (١٦) الماده في تنفيذ احكام (الماده الرابعيه والاربعون) من نظام: اولا: يجب علي المنشاه الملزمه بالتدريب ان تتبع المعايير والقواعد الاتيه: اعداد برامج تدريبيه متنوعه لكل مهنه من المهن التي تحتاجها المنشاه في عملها بحيث تستهدف تلك البرامج رفع كفاعه ومهاره العامل المندرب المهنيه التي يحتاجها صاحب العمل ومحقه لاهدافه. ان تركز المنشاه في برامجها التدريبيه علي اكثر المهن، والحرف، والاعمال التي يحتاجها عملها وبصفه خاصه تلك الاعمال التي يشغلها غير السعوديين بهدف احلال العمال السعوديين تدريجيا محهم في الاعمال التي يقومون بها. عند وجود معابير مهنيه، او اختيارات مهارات في اي قطاع كان، مقرره وملزمه من قبل الجهات الحكوميه المختصه مثل الهينه السعوديه للخصصات الطبيه، او غيرها; فيجب الا تقل معابير التدريب التي ضعها المنشاه عن تلك المعابير. ٤. يجب الا تقل مده برنامج التدريب عن ١٦ ساعه تدريبيه. تحديد مده عمل العامل بعد انتهاء التدريب تخص لتقدير صاحب العمل؛ بحب لا تتجاز المده المثاله لمده برنامج التدريب الذي خضع له العامل، اذا كان عقد العمل غير محدوده المده، او باقي مده العقد في العقود محدده المده اذا كانت المده المتنقيه من عقد العمل اقل من المده المثاله لمده برنامج التدريب. تتضمن البرامج تدريبات نظريه، وعمليه؛ ذات مستوي واحد، او مسويات متعدده؛ تندرج حسب مستوي مهاره وانتاجيه العامل؛ بحيث تزيد من مهارته وكفاءته المهنيه. ٧. تكون موضوعات البرامج التدريبيه ذات علاقه مباشره او غير مباشره بطبيعه عمل المتدرب. ٨. في حاله اجتياز المتدرب الاختبار الخاص بالدوره، فتلترزم المنشاه بتزويد الوزاره بشهاده الاجتياز بما يشمل اسم المتدرب واسم البرنامج ونوعه ومده التدريب وسنه التدريب وذلك عبر بوابه الوزاره الالکترونيه. 9. يكون التدريب وثقته علي حساب صاحب العمل، ويجوز للمنشاه ان تجري التدريب في مقر العمل في حاله اعتماده من المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، او تعهد به الي احد المراكز او معاهد اللانحه التنفذيه لنظام العمل وملحقاتها وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه التدريب المعتمده من الجهه المختصه او منصات التدريب الالكترونيه. ويمكن ان يكون التدريب خارج المملكه او داخلها. 10. علي المنشاه ان تقوم برفع بيانات التدريب لكل موظف سعودي بما يشمل عنوان التدريب ونوع التدريب ومدته والجهه المقدمه للتدريب واليه واسلوب تقدمي التدريب اضافه الي نتيجه الاختبار في حاله اجتياز المتدرب الاختبار خلال شهر من تاريخ التدريب. ثانيا: لصاحب العمل تحميل العامل نفقات تدريبه او تاهيله التي صرفت عليه، في الحالات التاليه: اذا قرر العامل انهاء التدريب، او التاهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع. ب. اذا تم فسخ عقد عمل العامل وفق احدي الحالات الوارده في الماده (الثمانون) من نظام العمل عدا الفقره (٦) منها اثناء فتره التدريب او التاهيل، او خلال المده التي حددها صاحب العمل لعمل العامل لديه بعد اكمال مده برنامج التدريب او التاهيل بنسبه المده المتبقيه منها. ج. اذا استقال العامل من العمل، او تركه لغير الحالات الوارده في الماده (الحاديه والثمانون) من نظام العمل اثناء فتره التدريب او التاهيل، او خلال المده التي حددها صاحب العمل العامل لديه بعد اكمال مده برنامج التدريب او التاهيل بنسبه المده المينيه منها. ثالثا: لا يشترط تحقيق النسبه المطلوبه للتدريب في المشتات التي تشغل خمسين عاملا فاكتر; و كانت نسبه التوطين المحدده في برنامج تحقيق المنشات لوتطين الوظايف (نطاقات) المطلوبه منها، اقل من (١٢) من مجموع عمالها; ويكتفي في هذه الحاله تدريب كافه العاملين السعوديين لدينها سنويا. الماده التاسعه والاربعون: تسري علي عقد التاهيل والتدريب الاحكام الوارده في هذا النظام، الخاصه بالاجازات السنويه والعتلاد الرسميه، والحد الاقصي لساعات العمل، وفقرات الراحه اليوميه والراحه الاسبوعيه، وقواعد السلامه والصحه المهنيه، واصابات العمل وشروطها، وما يقرهه الوزير. (1) (الماده) في تنفيذ احكام (الماده التاسعه والاربعون) تختص المحاكم العالميه بالنظر في المخالفات التي قد تنشا عن عقود التدريب والتاهيل. الماده الثانيه والخمسون: مع مراعاه ما ورد في الماده (السباعه والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزاره نموذجا موحدا لعقد العمل، يحتوي بصوره اساسيه علي: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العمل وجنسيته، وما يلزم لاثبات شخصيته، وعنوان اقامته، والاجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته ان كان محمد المده. يجب ان يكون عقد العمل وفق النمودج المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده، ولطرفي العقد ان يضيفا اليه بنودا اخري، بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام والانحته والقرارات الصادره تنفيذا له. (18) الماده في تنفيذ احكام الفقره (1) من (الماده الثانيه والخمسون) من النظام يعتمد نموذج عقد العمل بالصيغه المرفقه لهذه اللانحه كنموذج موحد لعقل (ملحق رقم ٥) ، وعلي صاحب العمل الالتزام بتحرير عقد عمل مع العامل؛ بحيث يتضمن عقد العمل البنود الالزاميه المنصوص عليها في النموذج الموحد كحد ادني. ويجوز اضافه اي بنود اخري للعقد، بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام، و هذه اللاتحه، والقرارات الصادره تنفيذا لە. الماده الثالثه والخمسون: ان الماده التاليه وجب النص علي ذلك صراحه في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد علي تسعين يوما. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فتره التجربه، علي الا تزيد علي مايه وشمانين يوما. ولا تدخل في حساب فتره التجربه اجازه عيدي الفطر والاضحيه والاجازه اللانحه التنفذيه لنظام العمل وملحقاتها واداره العمل والتنميه الاجتماعيه المرضيه. ولكل من الطرفين الحق في انهاء العقد خلال هذه الفتره ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الانهاء لاحدها. (19) الماده في تنفيذ حكم (الماده الثالثه والخمسون) من النظام اذا اتفق الطرفان علي تمديد فتره التجربه، فيجب ان يكون ذلك بعد البدء في تنفيذ عقد العمل، وخلال سريان فتره التجربه؛ ويجوز ان يكون التمديد لمره، او لمرات متعدده؛ علي ان يكون ذلك باتفاق كتابي مستقل في كل مره، وفي جميع الاحوال يجب الا تزيد فتره التجربه الاصليه مع مده، او مدد التمديد علي مايه وثمانين يوما. <table><tr><td>الماده الشامنه والخمسون:</td></tr><tr><td>لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل بغير مواففته -كتابه -من مكان عمله الاصلي الي مكان اخري يقتضي تغيير محل اقامته.</td></tr><tr><td>لصاحب العمل في حالات الضروره التي قد تفتضيها ظروف عارضه ولمده لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنه -تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط مواففته، علي ان يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل واقامته خلال تلك المده.</td></tr></table> (٢٠) الماده في تنفيذ احكام (الماده الثامنه والخصسون) من النظام اذا تضمن عقد العمل شرطا يحدد مكان عمل العامل في اي مكان بالمملكه، او يجيز لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله الاصلي الي مكان اخري يقتضي تغيير محل اقامته حسب مقتضيات العمل: بعد ذلك موافقه كتابيه من العامل علي نقل عمله الي مكان اخر يقتضي تغيير محل اقامته طبقا لنص الماده النظاميه. الماده الحاديه والستون: بالاضافه الي الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوايح والقرارات الصادره تطبيقا له، يجب علي صاحب العمل ما ياتي: ان يمتنع عن تشغيل العامل سخره، والا يحتجز دون سند قضايي اجر العامل او جزءا منه، وان يعامل عماله بالاحترام اللاتق، وان يمتنع عن كل قول او فعل يمس كرامتهم ودينهم. ان يعطي العمال الوقت اللازم لممارسه حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الاجور لقاء هذا الوقت، وله ان ينظم ممارسه هذا الحق بصوره لا تخل بسير العمل. ان يسهل لموظفي الجهات المختصه كل مهمه تتعلق بتطبيق احكام هذا النظام. (21) الماده في تنفيذ احكام (الماده deadjيه والسنتون) من النظام يqصد بعباره "تشغيل لعامل سخره": جميع الاعمال، او الخدمات التي تفرض عشره علي العامل، ولم ينص عليها في عقد العمل، وتم تحت التهديد باي عقاب، والتي لا يكون العامل قد اداها بمحض اختياره; ويستثني من ذلك اي عمل، او خدمه تفرضها حالات الطواري، او القوه القاهره؛ مثل حالات الحروب، او الحرايق، او الفيضانات، او المجاعات، او الزلازل، او الامراض الوباييه العنيه، او غزوات الحيوانات، او الحشرات، او الافات النباتيه، وغير ذلك. الماده السادسه بعد المانه: يجوز ل-صاحب العمل عدم التقديد باحكام المواد الثامنه والتسعين الاولي بعد المايه والفقه (1) من الماده الرابعه بعد المايه من هذا نظام في الحالات الاتيه: 1. اعمال الجرد السنوي، واعداد الميزانيه، والتصفيه، وفق الحسابات والاستعداد للبيع بانمان مخفضه والاستعداد للمواسم، بشرط الا يزيد عدد الايام التي يشنغل فيها العمل علي ثلاثين يوما في السنه. اللانحه التنفيذيه لنظام العمل وملحقاتها واداره العمل والتنميه الاجتماعيه المنيه الاجتماعيه اذا كان العمل لمنع وقع حادث خطر، او اصلاح ما نشا عنه، او تلافي خساره محققه لمواد قابله للتلاف. ١. اذا كان التشغيل بقصد مواجهه ضغط عمل غير عادي. الاعياد والمواسم والمناسبات الاخري والاعمال الموسميه التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمه ان تزيد ساعات العمل الفعليه علي عشر ساعات في اليوم، او ستين ساعه في الاسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الاقصي لساعات العمل الاضافه التي يسمح بها في السنه. (٢٢) الماده في تنفيذ احكام (الماده السادسه بعد المايه) من النظام لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافيه خلال السنه علي سبعمايه وعشرين ساعه؛ ويجوز بموافقه العامل زياده عدد الساعات الاضافيه عن ذلك. الماده الثامنه بعد المايه: لا تسري احكام المادتين الثامنه والتسعين والاولي بعد المايه من هذا النظام علي الحالات الاتيه: الاشخاص الذين يشغلون مناصب عاليه ذات مسؤوليه في الاداره والتوجيه، اذا كان من شان هذه المناصب ان يتمتع شاغلوهها بسلطات صاحب العمل علي العمال. الاعمال التجهيريه او التكميليه التي يجب انجازها قبل ابتداء العمل او بعده. العمل الذي يكون متقطعا بالضروره. العمال المخصصون للحراسه والنظافه، عدا عمال الحراسه الامنيه المدنيه. اللانحه التنفذيه لنظام العمل وملحقاتها وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه يجب الا يتجاز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل للقيام بالاعمال التجهيزيه، والاتكيمليه؛ ثلاثين دقيقه تضاف الي ساعات العمل؛ بحيث يخصص منها ما لا يتجازو خمس عشره دقيقه للاعمال التهجيزيه، وبما لا يتجازو خمس عشره دقيقه للاعمال التكيمليه. تحدد ساعات العمل الفعليه في الاعمال التي تكون متقطعه بالضروره بعشر ساعات في اليوم؛ تخفض الي ثمان ساعات خلال شهر رمضان المبارك؛ بحيث لا تزيد ساعات العمل الاسبوعيه علي ثمان واربعين ساعه، وعلي ست وثلاثين ساعه خلال شهر رمضان للمسلمين; وما زاد علي ذلك يحسب عمل اضافيا، بحيث يعطي العامل فتره راحه لا تقل عن عشر ساعات متواصله خلال كل اربع وعشرين ساعه; وعلي صاحب العمل ان يمكن العمل من اداء الصلوات في اوقاتها. تحدد ساعات العمل الفعليه للعمل المخصصين للحراسه والنظافه بانتني عشره ساعه في اليوم تخفض الي عشر ساعات خلال شهر رمضان المبارك; بحيث لا تزيد ساعات العمل الاسبوعيه علي ثمان واربعين ساعه، وعلي ست وثلاثين ساعه خلال شهر رمضان للسلامين; وما زاد علي ذلك يحسب عملا اضافه، بحيث يعطي العامل فتره راحه لا تقل عن عشر ساعات متواصله خلال كل اربع وعشرين ساعه; وعلي صاحب العمل ان يمكن العمل من اداء الصلوات في اوقاتها. تحدد ساعات العمل العمليه للعمل المخصصين لحراسه والنظافه بانتني عشره ساعه في اليوم تخفض الي عشر ساعات خلال شهر مضان المبارك; بحيث لا تزيد ساعات العمل الاسبوعيه علي تمان واربعين ساعه، وعلي ست وثلاثين ساعه خلال شهر مضان للسلامين; وما زاد علي ذلك يحسب عملا اضافه; وعلي صاحب العمل ان يمكن العمال من اداء الصلاه في اوقاتها. الماده الثانيه عشره بعد المايه: لكل عامل الحق في اجازه باجر كامل في الاعید والمناسبات التي تحددها اللانحه. (٢٤) الماده في تنفيذ احكام (الماده الثانيه عشره بعد المايه) من النظام: اولا: تحدد اجازات الاعياد والمناسبات وفقا لما يلي: اجازه عيد الفطر لمده اربعه ايام تبدا من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم ام القري. اجازه عيد الاضحي لمده اربعه ايام تبدا من يوم الوقوف بعرفه. اجازه اليوم الوطني للمملكه لمده يوم واحد، في اول يوم من برج الميزان حسب تقويم ام القري. ثانيا: في حال تداخل ايجاب اجازات الاعياد والمناسبات مع الاتي: الراحه الاسبوعيه: يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل ايام تلك الاجازات او بعدها. الاجازه السنويه: تمدد الاجازه السنويه بقدر ايام هذه الاجازات. الاجازه المرضيه: يستحق العامل الاجر الكامل عن ايام هذه الاجازات دون النظر للاجر المستحق عن ايام الاجازه المرضيه. اليوم الوطني مع ايام اجازه احمد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم. الماده السادسه عشره بعد المايه: يجوز للعامل بمواقفه صاحب العمل الحصول علي اجازه دون اجر، يتفق الطرفان علي تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوف خلال مده الاجازه فيما زاد علي عشرين يوما، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك. (٢٥) الماده في تنفيذ احكام (الماده السادسه عشره بعد المايه) من النظام: اذا تجاوزت مده الاجازه بدون اجر -المتفق عليها -عشرين يوما; واصبح عقد العمل موقوفا، فان جميع الاثار المترتبه علي عقد العمل تتوقف تبعا لذلك؛ ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك. اذا كان عقد العمل محمد المده، فيمدت بمقدار مده توقف العقد؛ ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك. الماده السابعه عشره بعد المايه: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازه مرضيه باجر عن الثالثين يوما الاولي، وبنثلاثه ارباع الاجر عن السنين يوما الثانيه، ودون اجر للثلاثين يوما التي تل ذلك خلال السنه الوحده، سواء اكانت هذه الاجازات متصله ام متقطعه. ويقصد بالسنه الواحده: السنه التي تبدا من تاريخ اول اجازه مرضيه. (٢٦) الماده اللانحه التنفذيه لنظام العمل ومحقاتها وزاره العمل والنميه الاجتماعيه في تنفيذ احكام (الماده السابعه عشره بعد المايه) من النظام اذا وQEعت ايام الاجازه المرضيه اثناء ايام الاجازه السنويه، فتوقف ايام الاجازه السنويه الي حين انتهاه الاجازه المرضيه ثم ستانف المده المتبقيه بعد ذلك؛ اما اذا وQEعت ايام الراحه الاسبوعيه اثناء ايام الاجازه المرضيه، فلا يعوض العمل عن تلك الايام. الماده العشرون بعد المايه: يصدر الوزير القواعد والصوابhلاللازمه لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبه علي كل من العامل لبعض الوقت، وصاحب العمل. ولا تسري احكام هذا النظام الا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحمايه الممنوحه للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث السلامه والصحه المهنيه واصابات العمل. (٢٧) الماده في تنفيذ احكام (الماده العشرون بعد المايه) من النظام: 1. تحدد قواعد وضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت وفقا لما يلي: يجب ان يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوبا، ومحدد المده؛ يجب تقل عن نصف ساعات العمل البوميه المعتاده لدي المنشاه، سواء اكان العمل يؤدي يوميا، او بعض ايام الاسبوع. يجبوز تجديد عقد العمل لبعض الوقت لمده ممالثله، او لمده يتفق عليها الطرفان. اذا فسخ عقد العمل لبعض الوقت من احد طرفيه دون سبب مشروع; كان للطرف المتضرر من الفسخ ان يطالب باجور بقيه مده العقد علي سبيل التعويض; ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك. يخصع العاملون لبعض الوقت لاحكام نظام العمل فمها يتعلق بالاجازات، والراحه الاسبوعيه، والعطل الرسميه، والعمل الاضافي. يتم احتساب العمل السعودي الذي يعمل لدي صاحب العمل في احد الكيانات التابعه له بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمده في قواعد برنامج تحفيز المنشات لتوطين الوثانف (نطاقات) علي ان يتم تسجيله لدي الموسسه العامه للتامينات الاجتماعيه كعامل لبعض الوقت. تختص المحاكم العماليه بالنظر في الخلافات التي قد تنشا عن عقد العمل لبعض الوقت. الماده الحاديه والاربعون بعد المايه. تحدد بقرار من الوزير اجراءات الابلاع عن اصابات العمل. (٢٨) الماده في تنفيذ احكام الماده الحاديه والاربعون بعد المايه من النظام في حاله عدم خضوع المنشاه لفرع الاخطار المهنيه في نظام التامينات الاتجتماعيه، تنبع للالاباغ عن اصابات العمل - الاجراءات التاليه: يقوم صاحب العمل بابلاغ مكتب العمل المختص عن اصابه عامل لديه خلال اسبوع من تاريخ علمه بها. يقوم مكتب العمل بالنظر فيما اذا كانت الاصابه اصابه عمل وفقا للتقارير الرسميه. اذا لم يكن هناك تقرير طبي بحدد نسبه العجز الناتج عن الاصابه، او طعن احد الطرفين بالتقرير الطبي؛ يقوم مكتب العمل اجاله المصاب الي احدي المستشفيات الحكوميه للحصول علي تقرير بذلك. يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفقا لنسبه العجز الوارده بالتقرير الطبي. ١. اذا رفض احمد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يحال الموضوع الي المحاكم العماليه المختصه للفصل فيه. الماده الثانيه والاربعون بعد المايه: اللانحه التنفذيه لنظام العمل وملحقاتها وازاده العمل والتنميه الاجتماعيه علي كل صاحب عمل ان يعد خزانه او اكثر للاسعافات الطبيه، مزوده بالادويه وغيرها، مما يلزم للاسعافات الطبيه الاوليه. و-thedد اللانحه ما يجب ان تحتويه هذه الخزانه من وسايل الاسعافات الاولي وعددها، وكميات الادويه، وكذلك تنظيم وسايل حفظها وشروط من يقوم بهمهه الاسعافات ومستواه. (٢٩) الماده في تنفيذ احكام (الماده الثانيه والاربعون بعد المايه) من النظام علي صاحب العمل ان يعد في مكان العمل خزانه للاسعافات الطبيه وفق الاتي: يجب ان تحتوي خزانه الاسعافات علي المستلزمات التاليه: <table><tr><td>الكميه</td><td>النوع</td></tr><tr><td>(٥٠) قطعه</td><td>شاش حروق</td></tr><tr><td>(١٠) قطع</td><td>ضمانات اسفنجيه</td></tr><tr><td>(٥٠) قطعه</td><td>قطع شاش للتنظيف</td></tr><tr><td>(٥٠) قطعه</td><td>قطع شاش معقم ١٠ × ١٠</td></tr><tr><td>(٥٠) قطعه</td><td>قطع شاش ٥×٥</td></tr><tr><td>(١٠) اربطه</td><td>اربطه شاش ٥×٥</td></tr><tr><td>(١)</td><td>تور نيكيت</td></tr><tr><td>(١٠) اربطه</td><td>اربطه ضاغطه مقياسات مختلفه</td></tr><tr><td>(١٠) قطعه</td><td>مسحات طبيه</td></tr><tr><td>(٥) لفات</td><td>لفات بلاستر</td></tr><tr><td>(٢٠) قطعه</td><td>قطع بلاستر معقمه</td></tr><tr><td>(٢٠) ققاز</td><td>قفازات معقمه</td></tr><tr><td>(١٠) كمامات</td><td>كامات للفم</td></tr><tr><td>(١) عبوه</td><td>محلول لغسيل العين</td></tr><tr><td>(١) عبوه</td><td>نقاله مريض قابله للطي</td></tr><tr><td>(١) عبوه</td><td>محلول مطهر للجروح</td></tr><tr><td>(١)</td><td>طقم ممرات هواييه</td></tr><tr><td>(١)</td><td>طقم جYCAR للفخذ والساق والساعد</td></tr><tr><td>(١)</td><td>لوح صلب لاصابات العمود الفقري</td></tr><tr><td>(١)</td><td>طقم جYCAR عنقيه لاصابات الرقبه</td></tr><tr><td>(٢)</td><td>مقص بالحجم المناسب</td></tr><tr><td>(١)</td><td>بطانيه حجم كبير</td></tr><tr><td>(٢)</td><td>ملقط بالحجم المناسب</td></tr></table> . تكون تلك الانواع والكوبات صالحه للاستعمال بصفه مستمره. اكمال النقص في خزنه الاسعافات اذا نقصت كميه اي مستلزم عن الحد الادني المشار اليه بالجدول. . يكون حجم خزنه الاسعافات مناسبه لما تحتويه من مستلزمات، وحظها في مكان تتوافر فيه الشروط الصحيه، ودرجه حراره مناسبه للمحافظه علي ما تحتويه من ادويه، وان يتم تمييزها بهلال احمر علي خلقيه بيضاء، وتعلق اعلانات بشكل ظاهر في اماكن العمل تدل علي مكان الخزانيه، واسم المستول عنها. علي صاحب العمل اكمال المستلزمات الوارده بالجدول السابق بما يلزم من مستلزمات اخري بما تقضيه طبيعه وحجم العمل. اللانحه التنفذيه لنظام العمل وملحقاتها واداره العمل والتنميه الاجتماعيه الخدمه الاجتماعيه <table><tr><td>الماده السادسه والاربعون بعد المايه:يلزم صاحب العمل وعلي نفقه بالنسبه لمن يؤدي عملا في الاماكن البعيده عن العمران بكل ما ياتي او بعضه وفقا لما يحده الوزير:</td></tr><tr><td>توفري جوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضروريه باسعار معتدله، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عاده تلك الحوانيت.</td></tr><tr><td>توفر وسايل ترفيه وتثقيف مناسبه وملاعب رياضيه ملحقه باماكن الجمل.</td></tr><tr><td>اجراء ما يلزم من الترتيبات الطبيه المناسبه للمحافظه علي صحه العمال وعلاج اسرهم علايجا.</td></tr><tr><td>شاملا. (ويقصد بالاسرره: الزوج والاولاد والام والاب المقيمون معه).</td></tr><tr><td>توفر مدارس لتعليم اولاد العمال اذا لم يتوافر في المنظمه مدارس كافيه.</td></tr><tr><td>اعداد مساجد او مصليات في اماكن العمل.</td></tr><tr><td>اعداد برامج لمحو الاميه بين العمال.</td></tr></table> و-thedد اللانحه الاماكن البعيده عن العمران (٢٠) الماده <table><tr><td>في تنفيذ احكام (الماده السادسه والاربعون بعد المايه) من نظام تحدد الاماكم البعيده عن العمران وفق الاتي.</td></tr><tr><td>مواقع العمل التي تبتعد عن النطاق العمراني الذي تحدده الاماتات، والبلديات المختلفه بمسافه تزيد علي خمسين كيلو مترا، اذا كانت الطريق معبده; ومسافه خمسه وعشرين كيلو مترا، اذا كانت الطريق غير معبده.</td></tr><tr><td>التجمعات السكانيه التي لا تتوفر بها المرافق، والخدمات.</td></tr></table> <table><tr><td>الماده الرابعه والخمسون بعد المايه:</td></tr><tr><td>يحق للمراه العامله عندما تعود الي مزاوله عملها بعد اجازه الوضع ان تاخذ بقصد ارضاع مولودها فتره او فترات للاستراحه لا تزيد في مجموعها علي الساعه في اليوم الواحد، وذلك علاوه علي فترات الراحه الممنوحه لجميع العمال، وتحسب هذه الفتره او الفترات من ساعات العمل الفعليه، ولا يترتب عليها</td></tr><tr><td>تخفيف الاجر.</td></tr></table> <table><tr><td>(٢١) الماده</td></tr><tr><td>في تنفيذ احكام (الماده الرابعه والخمسون بعد المانه) من نظام:</td></tr><tr><td>يحق للمراه العامله الحصول علي فتره، او فترات استراحه بقصد اضراع مولودها، مدفوعه الاجر لا تزيد في مجموعها عن الساعه في اليوم الواحد؛ وتحسب من ساعات العمل الفعليه، وذلك لمده اربعه وعشرين شهرا من تاريخ الوضع، سواء اكانت الرضاعه طبیعیه، او غير ذلك.</td></tr><tr><td>لا تعتبر فتره الاستراحه بقصد اضراع مولودها، من ضمن فترات الراحه (الرسميه) المخصصه لجميع العاملين.</td></tr><tr><td>تحدد فتره، او فترات الاستراحه بقصد الاضراع بحسب توفر الحنيه داخل المنشاه من عدها، وفق التالي: اذا لم تتوفر حضنه داخل المنشاه: يحق للمراه العامله اختيار فتره ساعه الرضاعه; اما ان تكون بدايه الدوام، او نهايته; بما يتناسب مع مصلحه العمل.</td></tr><tr><td>اذا توفرت حضرت حسبه نحه داخل المنشاه: يحق للمراه العامله اختيار فتره او فترات استراحه يكون اجمالي مدتها ساعه واحده للرضاعه; بما يتناسب مع مصلحه العمل.</td></tr><tr><td> يجب علي المراه العامله بعد عودتها من اجازه الوضع اشعار صاحب العمل كتابه بالوقت الذي تحدده لفتره او فترات تلك الاستراحه، وما يطرا علي ذلك الوقت من تعديل.</td></tr></table> الماديه الحاديه والستون بعد المايه: اللانحه التنفذيه لنظام العمل ومحقاتها الزاره العمل والتنميه saveتعتها الموزع المكعبه لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال الخطره او الصناعات الضاره، او في المهن والاعمال التي يحتمل ان تعرض صحتهم او سلامتهم او اخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها او الظروف التي تؤدي فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الاعمال والصناعات والمهن المشار اليها. (٢٢) الماده في تنفيذ احكام (الماده الواحده والستون بعد المايه) من النظام يحظر عمل الحدث الذي اتم الخامسه عشره من عمره، ولم يبلغ الثامنه عشره; في المهن، والاعمال التي يحتمل ان تعرض صحته، وسلامته، واخلاقه للخطر; بسبب طبيعتها، او الظروف التي تؤدي فيها; ومنها ما يلي: العمل في المنجم، او المحاجر، او استخراج المواد المعدنيه من تحت الارض. الصناعات ذات المخاطر الصحيه. الاعمال الشاقه. الاعمال التي قد تعرض الحدث لمخاطر جسده؛ بسبب العمل علي الالات ذات المخاطر العالميه مثل الات القطع الحاده. اي عمل قد يؤدي مكان وظروف ادانه الي تعريض الحدث للمشكلات الاخلاقيه، والجسبه، الماده الثانيه والستون بعد المايه: لا يجوز تشغيل اي شخص لم يتم الخامسه عشره من عمره ولا يسمح له بدخول اماكن العمل، وللوزير ان يرفع هذه السن في بعض الصناعات او المناطق او بالنسبه لبعض فنات الاحدات بقرار منه. استثناء من الفقره (١) من هذه الماده يجوز للوزير ان يسمح بتشغيل او عمل الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم ما بين ١٥-١٣ سنه في اعمال خفيفه، يراعي فيها الاتي: ١/١-الا يحتمل ان تكون ضاره بصحتهم او نموهم. ٢/٢-الا تعتطل مواربتهم في المدرسه واشتراكمهم في برامج التوجيه او التدريب المهني، ولا ضعف قدرتهم علي الاستفاده من التعليم الذي يتلقونه. (٣٣) الماده في تنفيذ احكام (الماده الثانيه والستون بعد المايه) من نظام لا يجوز باي حال من الاحوال، تشغيل من لم يتم الخامسه عشره من عمره، عدا الحالات المنصوص عليها في (الماده السابعه والستون بعد المايه) من نظام العمل. الماده الثالثه والستون بعد المايه: يحظر تشغيل الاحداث اثناء فتره من الليل لا تقل عن انتني عشره ساعه متاليه الا في الحالات التي يحدثها الوزير بقرار منه. (٣٤) الماده في تنفيذ احكام (الماده الثالثه والستون بعد المايه) من نظام استننه من حكم هذه الماده; يجوز تشغيل الاحداث اثناء فترات من الليل في الحالات التاليه: المنشاه التي يقتصر العمل فيها علي افراد الاسره. العمل في المدارس المهنيه، ومراكز التدريب. العمل في المخابز، باستثناء الفتره من التاسعه مساء وحتي الرابعه صباكا. حالات القوه القاهره، والطواري. الماده السابعه والستون بعد المايه: اللانحه التنفذيه لنظام العمل ومحقاتها وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه لا تسري الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب علي العمل الذي يؤديوه الاطفال والاحداث في المدارس لاغراض التعليم العام او المهني او التقني، في مؤسسات التدريب الاخري، ولا تسري علي العمل الذي يؤدييه في المنشات الاشخاص الذين بلغوا سن اربع عشره سنه علي الاقل اذا كان هذا العمل ينفذ وفقا لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزءا اساسيا من الاتي: دوره تعليميه، او تدريبيه، تقع مسؤوليتها الرييسيه علي مدرسه، او مؤسسه تدريب. . 1 بRNAME تدريبي ينفذ قسمه الاكبر، او كله في منشاه اذا كانت الجهه المختصه قد اقرته. . ٢ بRNAME ارشادي، او توجيحي، يرمي الي تسهيل اختيار المهنه، او نوع التدريب. (٢٥) الماده في تنفيذ احكام (الماده السابعه والستون بعد المايه) من النظام يجب توافر الشروط التاليه: ان يكون هناك اشراف مباشر من قبل الجهه المسيوله عن النشاط. ان يكون التعليم او التدريب باسلوب متدرج، بحيث لا يشكل صعوبه علي المتعلم، او المتدرب. الا يعوق التعليم، والتدريب، التحصيل الدراسي للمتعلم، او المتدرب. الا تكون من الاعمال لخطره المنصوص عليها في الماده الحاديه والستون بعد المايه من نظام العمل. ان ت حصل الجهه التي تريد تنظيم برامج تعليميه، او تدريبيه علي موافقه الوزاره علي ذلك، وكذلك موافقه الجهه المرخصه للنشاط. الماده السادسه والتسعون بعد المايه: يختص مفتشو العمل بما ياتي: مراقبه تنفيذ احكام هذا النظام واللاجه والمرادثات تنفيذا له. تزويد اصحاب العمل والعمل بال المعلومات والارشادات الفنيه التي تمكنهم من اتباع احسن الوسايل لتنفيذ احكام هذا نظام. ابلاغ الجهات المختصه باوجه النقص التي تقصر الاحكام القايمه عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك. ضبط مخالفات احكام هذا النظام واللانحه والقرارات التصاده تنفيذا. التحقق من المخالفات التي ضبطها جهات حكوميه مختصه اخري وتحال الي الوزاره. اقتراح الغرامه المnasيه وفقا لجدول المخالفات والعقوبات. (٢٦) الماده في تنفيذ احكام الفقره (٥) من (الماده السادسه والتسعون بعد المايه) من نظام اذا تحقق مفتش العمل من وجود مخالفات لنظام العمل، او هذه اللانحه، او القرارات الصادره تنفيذا له، ضمن ضبطيات الجهات الحكوميه المختصه; فعليه تحرير محضر ضبط بمخالفات التي تحقق منها، وفقا للاحكام الوارده في اللانحه التنفيذيه لضبط اعمال التفتيش، وتنظيمها، واستكمال الاجراءات النظاميه حيالها. الماده السابعه والتسعون بعد المايه: يلتزم مفتشو العمل - قبل مباشرتهم لمهاماتهم - بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوزاره، يتضمن التزامهم باداء عملهم بكل امانه واخلاص، والا يفسوا سر اي اختراع صناعي، او غير ذلك من الاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم. ويحمل مفتش العمل بطاقه من الوازره تثبت صفته. (٢٧) الماده في تنفيذ احكام (الماده السابعه والتسعون بعد المايه) من النظام تكون صيغه تعهد مفتشي العمل قبل مباشره عملهم، كما يلي: اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه المنظمه الاجتماعيه واخلاص، والا افشي اي سر، او اي اختزاع صناعي، او غير ذلك من الاسرار التي اطلع عليها بحكم عملي، ولو بعد انقطاع عملي بهذه الوظيفه، وفي حاله مخالفتي لذلك، اكون خانيا للامنه، واتحمل المسيوليه الشرعيه، والنظاميه المقرره لذلك. والله علي ذلك شهيد .... اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها واداره العمل والتنميه الاجتماعيه ثالثا: علي مفتش العمل عند تحرير محضر ضبط اي مخالفه لنظام العمل، او لهذه اللانحه، او للقرارات الصادره تنفيذا له، تستوجب ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في جدولي المخالفات والعقوبات المقابله لها، ان يقوم برفعه الي الاداره المختصه او الموظفين المختصين بايقاع العقوبات كما ورد في البند ثانيا من هذه الماده. رابعا: ينشي وكيل الوزاره للفتنيش وتطوير بييه العمل بعد موافقه معالي الوزير وحده او مركز يختص بالاتي: ١. النظر في الاعتراضات علي القرارات الاداريه بايقاع عقوبات مخافات العمل المقدمه من المخالفين. ٢. النظر في طلبات تسويه المخالفات المقدمه من المخالفاتين. وذلك علي النحو التالي: • فيما يخص الاعتراض علي القرارات الاداريه بايقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقا لاجراءات البند (خامسا، وسادسا) المنصوص عليهما في الماده (٢٨) من هذه اللانحه. • فيما يخص التسويات، ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها". خامسا: يتم الاعتراض علي القرار الاداري بایقاع عقوبات مخالفات العمل خلال ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الاداري; ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبه الغرامه. سادسا: في حاله قبول الاعتراض علي القرار الاداري بایقاع عقوبه الغرامه، واصدار قرار جديد بالغانه بعد التنفيذ؛ تعاد المبالغ المحصله الي المعترض وفق الاجراءات المتبعه لدي صندوق تنميه الموارد البشريه. سابعا: يشترط تقدمي طلبات تسويه مخالفات العمل، ما يلي: ان يكون قد صدر قرار اداري بايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات و العقوبات المقابله لها بالبند (اولا) بالفقره (1) من القرار انف الذر، او حكم نهايي من المحكمه المختصه بايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات المقابله لها بالبند (اولا) بالفقره (٢) من القرار انف الذكر. الا تكون التسويه لمخافه تم تكرارها للمره الثالثه خلال سنتين من تاريخ ايقاع العقوبه او تمت التسويه في المره التي تسبقها. الا يكون قد سبق الاعتراض علي القرار الاداري امام الاداره المختصه بالوزاره، او التظلم من القرار الاداري امام المحكمه المختصه. ثامنا: تتبع في تسويه مخالفات العمل، الاجراءات التاليه: ١. ان يقدم المخالف طلب التسويه خلال ثلاثون يوما من تاريخ تبلغيه بالقرار الاداري بايقاع العقوبه عليه، او الحكم النهايي الصادر ضده؛ علي ان تبت فيه الاداره المختصه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحاله ان توصي بتعليم تنفيذ العقوبه لحين البت في الطلب. يجب علي المخالف المخالف العمل علي ازاله المخالفات Cordوع التسويه، وتقدم ما يفيد ذلك. يجبو للاداره المختصه استداعه المخالف، ومناقشته حول Cordوع التسويه، وبنودها; ويراعي عند نظر طلب التسويه الظروف المحيطه بارتكاب المخالفه. ترفع الاداره المختصه اتفاق التسويه مرفقا به التوصيه، ليصدر قرار من الوزير بالتسويه، في حال موافقه. علي المخالف تنفيذ قرار تسويه المخالفه خلال تالون يوم من تاريخ تبليغه به، والا اعتبرت التسويه ملغاه. يغوض الوزير نايب وزير العمل والتنميه الاجتماعيه لقطاع العمل بوضع الشروط التفصيليه لتسويه المخالفات. الماده الحاديه والثلاثون بعد المانتين: يلزم مرتكب المخالفه بازاله المخالفه خلال مهله تحددها اللانحه، وفي حاله عدم ازالتها تعد مخالفه جديده. (٢٩) الماده اللانحه التنفيذيه لنظام العمل ومحقاتها وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه في تنفيذ احكام (الماده الحاديه والثلاثون بعد المانتين) من النظام يجب علي المخالف ازاله المخالفه خلال عشره ايام عمل من تاريخ ايقاع العقوبه عليه، وفي حال عدم االتها خلال المده المذكوره؛ تعتبر تكرارا للمخالفه، وتضاعف العقوبه عليه. الماده الثانيه والثلاثون بعد المانتين: يتم تحصيل الغرامات المقرره بموجب هذا النظام، وفقا للاجراءات المتبعه في تحصيل الاموال العامه، وتول المبالغ الي صندوق تنميه الموارد البشريه. (٤٠) الماده في تنفيذ احكام (الماده الثانيه والثلاثون بعد المانتين) من النظام، مع عدم الاخلال بالاجراءات المتبعه في تحصيل الاموال العامه، يسدد المخالف الغرامه الموقعه عليه خلال ستون يوم من تاريخ تبلغه بالقرار الاداري، او الحكم النهايي، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المده؛ توقف خدمات الوزاره عنه لحين السداد ولا يوقف التظلم امام المحكمه الاداريه المختصه من اي قرار اداري بايعاع عقوبه غرامه منصوص عليها في الجدول المبين بالبند (اولا) بالفقره (1) من قرا وزير العمل الخاص بالالمخالفات والعقوبات المقابله لها؛ تنفيذ ذلك القرار، الا بقرار من تلك المحكمه بوقف التنفيذ. والله ولي التوفيق اللانحه التنفذيه لنظام العمل ومحقاتها وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه النموذج الموحد للانحه تنظيم العمل اللانحه التنفيذيه لنظام العمل وملحقاتها وازه العمل والنميه الاجتماعيه لانحه تنظيم العمل مقدمه وضعت هذه اللانحه تنفيذا لتحكم الفقره (1) من الماده (الثانيه) عشره) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) و تاريخ ٢٣/٨/٢٣ ه- المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) و تاريخ ١٣٤/٥/١٢ ه- و المرسوم الملكي رقم (م/٦) و تاريخ تاريخ ١٤٦/٣٦ ه- و علي كل صاحب عمل اعداد لانحه لتنظيم العمل في منشاته وفق هذا النموذج. بيانات المنشاه ..... اسم المنشاه: المركز الرييسي : عدد العاملين : عامل النشاط : العنوان صندوق بريد : (الرمز البريدي) : (الرمز المز رقم بريد واصل : هاتف فاكس : هاتف بريد الكتروني : بريد رقم السجل التجاري : هاتف فاكس : هاتف بريد الكتروني : بريد رقم السجل التجاري : رغم اللانحه التنفيذيه لنظام العمل وملحقاتها وازره العمل والتنميه الاجتماعيه المن咎ه الابعه الحناعيه تاريخ اصدار السجل التجاري : .... / .... / .... اح …(118,951 more chars)