moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٢٧٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م بثمن اجمالي قدره (٤٩٤٣٩٠) اربع ميه واربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٢م بمبلغ قدره (٤٩٤٣٩٠) اربع ميه واربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك بدون رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٤٣٩٠) اربع ميه واربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي وحصرت مطالبتها بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٤,٣٩٠) اربعمايه واربعه وتسعون الف وثلاثمايه وتسعون ريال، ثم جري رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تخلف المدعي عليه بالرغم من تبلغه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بموجب كشف الحساب والشيك المحرر لصالح المدعيه، ولتخلف المدعي عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره اربع ميه واربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال (٤٩٤.٣٩٠ ريال)، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن مواد غذاييه الي المدعي عليه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه االتجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره كشف حساب وشيك محرر من المدعي عليه لصالح موكلته، وبما ان الدليل الالكتروني معتبر في الاثبات حيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٥) حيث نصت علي التالي "- يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه.? - يشمل الدليل الالكتروني الاتي:ا- المحرر الالكتروني.ب- الوسايط الالكترونيه. ج- وسايل الاتصال. د- البريد الالكتروني.ه- السجلات الالكترونيه. و- اي دليل الكتروني اخر تحدده اللايحه. " وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (١٣٩) " يعد الدليل الالكتروني حجه في الاثبات في اي من الاحوال الاتيه:ا- اذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الالكترونيه.ب- اذا جري عبر وسيله الكترونيه لدي جهه حكوميه او معتمده منها.ج- اذا كانت الوسيله الالكترونيه التي استخدمت في الدليل الالكتروني منصوصا عليها في العقد محل النزاع.د- اذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الالكتروني قبل انكار صحته.ه- اذا كان الدليل الالكتروني مستفادا من وسيله الكترونيه لممارسه النشاط للطرف، موثقه او مشاعه للعموم. وفي جميع الاحوال للخصم ان يقدم ما يعضد الدليل الالكتروني." وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب صادر من قبلها وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدايره كشف الحساب الصادر من المدعيه مطابق لاصله بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربع ميه واربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال (٤٩٤.٣٩٠ ريال)، وذلك لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.