moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٨٠٣٦ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (اتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن شركه (...) المحدوده، مدعيا علي شركه (...) للمقاولات، حيث تم توقيع عقد مقاوله بين الطرفين بتاريخ:١١/ ٣/ ٢٠٢٠م ، واجمالي قيمه العقد: (٦٠٠٠٠٠) ، يتضمن التزام المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله لموكلتي حسب الجداول والكميات والمواصفات المرسله من موكلتي، وذلك في مده اقصاها (٩٠) يوم عمل وبما ان المده المتفق عليها انقضت وتم امهال المدعي عليها عده مرات، ولم تلتزم المدعي عليها بالتسليم، ولم تقم بتنفيذ بعض الاعمال، وبعض الاعمال لم تنفذ بالشكل المطلوب تاريخ نشوء الحق في: ١٩/٩/٢٠٢٠اليه احتساب القيمه: فواتير موثقه بالتعديلات والاضافات قيمه التعويض: (٤٢٢٤١٩.٣٦)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: /الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الاعمال الناقصه ، وقيمه التعديلات التي تمت علي اعمالها وقدرها (١١٢٧٠٦٫٣٦) مايه واثنتي عشره الف وسبعمايه وسته ريالات وسته وثلاثين هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي بسبب حبس منفعه هذا المشروع، والزامها بدفع اجره الموقع طيله مده التاخير عن المده المتفق عليها، وقدرها: (٤٦٤٥٣) سته واربعون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون الف) وذلك في المده من ١ /٧ /٢٠٢٠ وحتي٨ /،٣ /٢٠٢١. ثالثا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن جميع الاضرار والالتزامات المترتبه علي موكلتي طيله مده التاخير والمتمثله في: ايجار سكن العماله، فواتير الكهرباء، ايجار السيارات، ايجار السكن المفروش للموظفين، اشتراكات التامينات الاجتماعيه، والزامها بتسليم رواتب العمال والموظفين وقدر ذلك كله (٢٦٣٢٦٠) مايتين وثلاثه وستون الف ومايتين وستون ريال. وذلك للمده من ١ /٧ /٢٠٢٠ وحتي٨ /،٣ /٢٠٢١، اجمالي المبالغ المطالب بها هي: (٤٢٢٤١٩٫٣٦) اربع مايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا وسته وثلاثين هلله ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٨/١١/١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠١/١٢/١٤٤٢ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بانه يطلب مهله لتقديم لايحه توضيحيه توضح بينه موكلته علي الدعوي، فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٠٩/١٢/١٤٤٢ه ونصها:(اولا / الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الاعمال الناقصه ، وقيمه التعديلات التي تمت علي اعمالها بمبلغ وقدره: (١١٢٧٠٦.٣٦) ، ومستند هذا الطلب: التقرير المصور والمرفق في هذه الدعوي بالاخطاء والتعديلات التي تمت علي اعمال المدعي عليها شهاده شاهد علي حاله العقار قبل اكمال النواقص، وتعديل الاخطاء فواتير الاعمال الناقصه والتعديلات التي تم تنفيذها من قبل موكلتي ثانيا / الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي بسبب حبس منفعه هذا المشروع ، والزامها بدفع اجره الموقع طيله مده التاخير بمبلغ قدره: (٤٦٤٥٣) ومستند هذا الطلب: عقد الاجره للعقار باجره سنويه قدرها: (ثالثا / الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن جميع الاضرار والالتزامات المترتبه طيله مده التاخير والمتمثله في: ايجار سكن العماله ، فواتير الكهرباء ، ايجار السيارات ، ايجار السكن المفروش للموظفين ، رواتب العماله والموظفين بمبلغ وقدره: (٢٦٣٢٦٠) ومستند هذا الطلب: عقد الايجار الخاص بسكن العماله فواتير سداد الكهرباء فتره التاخير عقود ايجار السيارات فتره التاخير عقود ايجار سكن الموظفين فتره التاخير مسيرات رواتب العماله والموظفين) وفي جلسه ٢٣/٠١/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته بياناتهما مسبقا وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه تبادل المذكرات الالكتروني بتاريخ ٠٩/١٢/١٤٤٢ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه حيث ذكر بانه لم يستطع ارفاق جواب موكلته وذلك بسبب عدم اضافته في النظام الالكتروني. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ونصها:(نؤكد لفضيلتكم انه تم توقيع العقد بين الطرفين في ١٦/ ٠٧/ ١٤٤١ه الموافق ١١/ ٠٣/ ٢٠٢٠م بموجب العقد المبرم بينهما وبنص البند رقم (١) من ذات العقد يتم البدايه والشروع في العمل والمباشره بالتنفيذ بعد اسبوع من التحويل المالي للدفعه الاولي، حيث تم تسليم موكلتي بعد اربعه ايام من تاريخ توقيع العقد شيك مسحوب علي مصرف(...) بملغ (٥٠%) من قيمه العقد دفعه اولي كما نص عليه بالبند (٤) من العقد بمعني تاريخ البدايه يكون في ١٧/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، وقيمه العقد شامل الضريبه هي (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال،. نفيد فضيلتكم ان توقيع الاستاذ (...) بصفته المدير العام لشركه (...) المحدوده وهو من يمثل المدعيه في العقد هو اقرار وموافقه تامه بالتعاقد الذي بني اصلا علي التراضي، وعليه ان ما قدمته المدعي عليها او من يمثلها من عروض اسعار ومواصفات اعمال اضافيه سواء باللقاءات او الاجتماعات او المراسلات التي تمت بينهم او بمشاركه الشركاء في الشركه المدعيه مجتمعين او منفردين قبل التوقيع او بعد التنفيذ لم تتم الا بعد القبول والرضي من طرف المدعيه، لذا فلا حجه في تغيير تسعيره اعمال المقاولات رغم وجود ارتفاع اسعار وزياده ضريبيه تحملتها موكلتي المدعي عليها بسبب توقيت المشروع انه وافق نزول جايحه كورونا بقوتها القاهره وما نتج عنها بدايه بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤١ه الموافق ١٨/ ٠٣/ ٢٠٢٠م من التعطل بشكل جزيي وتبعه بعد ذلك التوقف التام بامر الدوله وفقها الله، وما نتج عن ذلك من شح في توفر المواد المورده وتاخر الاعمال المصنعيه وهذا ما وضحته موكلتي بمراسلاتها مع المدعيه. لم تلتزم المدعيه بالوفاء بالتزاماتها الماليه بمواعيدها تجاه المدعي عليه وتاخرها ٥٩ يوما لتحويل الدفعه الثانيه والتي تقدر ب (٤٠%) من قيمه العقد او حتي الالتزام بسداد المبالغ الناتجه عن الاعمال الاضافيه المستحقه لصالح المدعي عليها حتي الان، خلاف ما تعهدت به المدعيه بالبند (٥) الفقره (ا) والفقره (ب) من العقد الموقع بين الطرفين، مما ادي لتفويت الفرص وتعطيل المصالح مما يوجب علي المدعيه تحمل التعويض عن تفويت الفرصه (الكسب الفايت) لصالح المدعي عليها. عند المراجعه والتدقيق علي جداول الكميات بعد التنفيذ يتضح مدي عدم التزام المدعيه او من يمثلها في كثره التعديلات او الاضافات وهي الاسباب في التعطيل والتاخير للتنفيذ، ونتيجه التغيير الكلي لبعض البنود خلاف ما هو مطابق لجداول الكميات الموقع بين الطرفين، كما في البنود التاليه: اولا الفقرات (١.٥-١.٧)، ثالثا الفقره (٣.٦)، رابعا الفقرات (٤.٢-٤.٣-٤.٥)، خامسا الفقره (٥.٥)، سادسا الفقرات (٦.١ حتي ٦.٢٩)، ثامنا......الخ والقايمه تطول بتعدد التعديلات وكثرتها (مرفق جداول الكميات المعتمد من المدعيه)، مع وجود بعض الاخطاء الهندسيه في المخططات المعده سابقا من طرف المدعيه وتعارض تطابقها فنيا اثناء التنفيذ، رغم ذلك موكلتي نفذتها وعالجت المشاكل الفنيه قدر المستطاع، فورود او حصول اي خطا ناتج بسبب ما قدمته المدعيه للمدعي عليها قبل توقيع العقد وبعده واثناء التنفيذ هو راجع لطرف مسؤوليه المدعيه. ومن الاعمال مقاولات التكييف والتي لم تكن موكلتي منفذا لها، وكانت سببا ومشكله في تاخر تنفيذ بعض البنود، وهذه من مشاكل المدعيه في اساءه تقدير المواقف والاولي ان تتحمل مسؤوليتها مع مقاول التكييف. اما الصلح فلم تكن المدعيه جاده في احاله الخلاف للتحكيم واختصار الجهد والوقت والمال كما وضحنا ذلك للمركز السعودي للتحكيم (مرفق مراسلاتنا مع المركز) للعلم. ونورد موضحين لفضيلتكم ردنا علي الطلبات التي وردت بالدعوي المقامه من المدعيه ضد موكلتي المدعي عليها بالنقاط التاليه. تطالب المدعيه بتعويضها عن الاعمال الناقصه وقيمه التعديلات بناء علي تقرير لا يصل لدرجه ان يوصف بتقرير هندسي وهو من صنعها غير محايد ويفتقر للصحه وفيه الكثير من المغالطات، قدمته من مقاول اخر بينهما مصلحه قايمه. تطالب المدعيه بتعويضها بسبب حبس منفعه هذا المشروع ومطالبتها باجره الموقع، وعند التحقق من اسباب التاخير المرتبطه من طرف المدعيه وتخبطاتها في الاضافه والتعديل والزياده والالغاء يتضح مدي ما سببته المدعيه من ضررا علي موكلتي اولا. مطالبه المدعيه بتعويضها عن اجره سكن العمال وفواتير الكهرباء وايجار السيارات وايجار السكن المفروش للموظفين ورواتب العمال والموظفين واي مصاريف اخري، وهذا طلب مرفوض حيث انه لم يرد في العقد الموقع بين الطرفين بند يعني بهذه المطالبه ولا يمكن او يعقل ان تتعمد المدعيه باي تصرف ينتج عنه مصاريف ماليه لم ينص عليها العقد الموقع بين موكلتي المدعي عليها وبين المدعيه، او يرد صراحه بان المدعي عليها ملزمه بدفع مصاريف واتعاب ، حتي وان ثبت الطرف المتسبب بالتاخير ، لذلك يتضح ان المدعيه ارادت تغطيه تعثرها ومشاكلها المالي بسلوكها طرق اخري مستقطعه مال غيرها بدون وجه حق. الطلبات: وعلي ما تقدم نستاذن من فضيلتكم بطلب الموافقه علي احاله (القضيه) الطرفين لخبير هندسي معتمد من قبل المحكمه كجهه محايده لدراسه اوراق القضيه هندسيا والنزول ومعاينه المشروع واعداد التقرير. مع تحمل اتعاب الخبره بالمناصفه بين الطرفين بدايه، والتعويض المناسب مع تحمل كامل مصاريف الخبره للطرف الخاسر) ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٣ها ونصها:(ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من توقيع العقد وتاريخه والشروع فيه واستلام موكلته للدفعه الاولي كله صحيح لكن ما ذكره في ما يخص الاعمال الاضافيه في اللقاءات او المراسلات، لم تكن اعمال اضافيه حقيقيه، انما كانت تعديلات علي اخطاء في تنفيذ بعض الاعمال التي قامت بها المدعي عليها والتي من المفترض ان تتم حسب الاتفاق في العقد وفي جداول الكميات والمواصفات وان تتم وفقا للعرف الهندسي، وايضا ما ذكره بخصوص تاريخ بدايه جايحه كورونا فغير صحيح اذ ان بدايه الاجراءات الاحترازيه المتخذه من قبل الحكومه الرشيده حفظها الله كان بتاريخ: ٢٧/ ٢/ ٢٠٢٠م، وبما ان قرار المحكمه العليا رقم (٤٥/ م) وتاريخ: ٨/ ٥/ ١٤٤٢ه، والذي جاء في اقرار مبادي قضاييه في شان الجوانب ذات الصله بجايحه كورونا ، والاثر علي العقود والالتزامات وكيفيه تقديرها، ذكر في شروط تطبيق علي العقود والالتزامات المتاثره: ان يكون العقد مبرما قبل بدء الاجراءات الاحترازيه للجايحه ، فيكون هذا العقد خارجا عن العقود المتاثره بالجايحه ولا يصح تعليق التاخير او زياده اسعار التوريدات بسبب الجايحه اذ ان توقيع العقد جاء بعد بدايه الاجراءات الاحترازيه المتخذه من قبل حكومه المملكه العربيه السعوديه اما ما يخص الوفاء بالالتزامات الماديه فان موكلتي لم تتاخر في سدادها حال طلبها من المدعي عليها ولدينا مراسلات بين الطرفين تثبت ذلك ، وفي حال التسليم بان موكلتي تاخرت في تسليم بعض المبالغ ، فنفيد فضيلتكم بمرور اكثر من ٩٠ يوما والتي هي مده التنفيذ كامله بعد سداد الدفعه الاخيره ولم يتم تسليم المشروع من قبل المدعي عليها . لذلك كله نحيل فضيلتكم لطلباتنا في صحيفه الدعوي) وفي جلسه ٢٧/٠٣/١٤٤٣ه وتشير الدايره الي انه قد تم فتح هذا المحضر ونظرا لوجود اشكالات تقنيه في نظام تقاضي الالكتروني الجديد ولعدم تمكن الدايره علي الاطلاع علي ملف الدعوي وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الالكتروني مما حال لدون دخول للجلسه في الموعد المحدد لذلك قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي حفظا لحقوق الاطراف ولثبات ذلك جري فتح هذا المحضر وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٤/٠٥/١٤٤٣ه، فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله من اجله في خانه تبادل المذكرات فعقب وكيل المدعيه بانه قد قدم جوابه علي مذكره وكيل المدعي عليها ويكتفي بما سبق تقديمه وفي جلسه ١٠/٠٨/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه من قام بالاعمال غير المنفذه ذكر بان تم تعاقد موكلته مع مقاول اخر لاتمام تلك الاعمال هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تم تبليغه بتعديل الاعمال المذكوره اجاب بان ما طلب من موكلته خلاف ما هو مضمن في جدول الكميات المتفق عليه كما ان موكلته طلب منها اجراء بعض التعديلات خارج جدول الكميات وقامت بها هكذا اجاب، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لمزيد تامل. وفي جلسه ١٦/٠٩/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولحاجه القضيه لمزيد دراسه عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وفي جلسه ٢١/١٠/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته سابقا كما حضر (...) وذكر بانه صاحب الشركه المدعي عليها، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٢٩/١٠/١٤٤٣ه حضر المشار اليهم اعلاه، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين انه لا يوجد ما يثبت قيمه المطالبه، ولا يوجد في التقرير ما يثبت المبالغ التي خسرتها المدعيه من اجل اكمال العمل، ولم ترفق المدعيه ما يثبت المطالبات الاخري من الاجره وغيرها ولان ما قدمه وكيل المدعيه في مرفقات القضيه لا يوصله الي الحكم بطلباته؛ واستنادا علي ما دفع به ممثل المدعي عليها ولعدم امكانيه طلب يمين المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه كما نصت (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٢٨٠٨٠٣٦) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.