tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630212829 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2024-09-12 date_hijri=1446-03-06 document_type=ruling entity=document_number:44f60fa6-d95f-4ccb-be02-ce4faac1c031 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٤٢٤٠ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، حاصلها: طلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن بيع (ادوات صحيه ومواد بناء) بمبلغ قدره: (٢١٩,١٨٦.٠٢) ميتان وتسعه عشر الفا ومايه وسته وثمانون ريال وهللتان. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٤٣,٨٣٨.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريال. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٦ه حضر عن المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، رغم تبلغها بموجب امر التبليغ رقم: (...)، ثم افاد وكيل المدعيه بانه حاول في يوم الامس تقديم طلب ترك الخصومه الا انه تعذر عليه تقديم الطلب لوجود مشكله تقنيه، ثم طلب اثبات ترك الخصومه. وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
استنادا الي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله قد طلب اثبات ترك الخصومه، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري؛ فان لذي الحق المدعي به التنازل عن دعواه متي راي في ذلك تحقيق مصلحه له، واستنادا الي الماده: (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه او من وكيله -مع اطلاع خصمه عليها-، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه، واثباته في ضبطها... ، وعليه فان للدايره اثبات ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات ترك المدعيه للخصومه في هذه الدعوي.