tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 433401481 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-06-12 date_hijri=1441-04-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:906dadfb-16e6-45aa-8ea7-f7de4d9adb8b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439398310 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (حيث ان موكلي قد تقدم بطلب ايداع علامته التجاريه وهي عباره عن (...) وكان ذلك بموجب الطلب رقم: (...) وتاريخ 01/04/1441ه للمدعي عليها وهو تاريخ نشوء الحق المدعي به، وقد اصدرت المدعي عليها قرارها برفض طلب تسجيل العلامه محل النظر لموكلتي زاعمه وجود تشابه في (...) والفيه مع علامه (...) وتظلم موكلي امام لجنه التظلمات الا ان لجنه التظلمات ايدت قرار رفض تسجيل العلامه بالقرار رقم: 41/306 وتاريخ 02/07/1442ه، مما دفع موكلي الي الطعن علي قرار لجنه التظلمات امام ديوان المظالم (المحكمه الاداريه بالرياض) بالدعوي المقيده برقم: 4654 لعام 1441ه وقد انتهي نظر الدايره المختصه الي الحكم بالغاء قرار لجنه التظلمات المشار اليه انفا والقاضي ضمنا برفع الرفض الحاصل من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها وعلي الرغم من تقدم موكلتي لها بالحكم النهايي المذيل بالصيغه التنفيذيه، امتنعت عن تسجيل علامه موكلتي بحجه اخري وهي ان العلامه قد سجلت في فتره الطعن علي القرار المشار اليه انفا لشركه اخري غير موكلتي وزيد عليها كلمه (...) اضافه الي كلمه (...) وبنفس التصميم تماما، وان العلامه التي سجلت باسم الشركه الاخري مشابه للعلامه التي اودع موكلي طلب تسجيلها لدي المدعي عليها؛ وحيث ان موكلتي هي من قامت بالايداع قبل الشركه المسجله باسمها، وحيث ان موكلتي اسبق في الاستعمال، وحيث ان موكلتي بينها وبين الشركه التي سجل العلامه باسمها عقد تجاري يقضي بان العلامه تعد ملكيه فكريه لموكلتي، ومحصنه بنصوص قانون العلامات التجاريه، وايضا بالتعاقد الخاص بين موكلتي والشركه المسجله العلامه باسمها، وحيث ان المدعي عليها خالفت صريح قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون وبالتحديد في الماده رقم:3 الفقره 11، والمواد التي تضمنت احقيه السابق في الاستعمال، والمواد التي تعد السابق في الايداع مقدم علي اللاحق في الايداع، وحيث ان المدعي عليها بنفسها تناقض قراراها بان رفضت تسجيل علامه موكلتي لوجود التشابه؛ فهذا التشابه مع اسبقيه موكلتي في الايداع يمنع النظر في طلب الشركه المسجله، الي حين الفصل في طلب موكلتي بقرار نهايي محصن بمضي مده الطعن، او بحكم نهايي من المحكمه المختصه، لا ان تستغل المدعي عليها فتره الطعن في الانسلال بتسجيل العلامه محل الدعوي للشركه المشار اليها انفا، وحيث ان موكلتي قد اتخذت الاجراءات النظاميه بالاعتراض علي طلب الشركه وايداعها، الا ان المدعي عليها لم تستجب لاعتراض موكلتي، وحيث ان حق موكلتي في الاسبقيه والاولويه في الايداع قبل الشركه المسجل باسمها العلامه مكفول بنص قانون العلامات التجاريه، وحيث ان موكلتي قد اودعت طلب التسجيل بتاريخ 01/04/1441ه بينما اودعت الشركه المسجل باسمها العلامه طلبها بتاريخ 22/05/1441ه اي ان موكلتي اسبق بشهر و21 يوما، كما ان موكلتي يجمعها مع الشركه المسجله للعلامه محل الدعوي عقد تعبيه وبيع مياه وقد عبات الشركه المسجله لموكلتي بنفس العلامه الخاصه بموكلتي (محل الدعوي) لموكلتي ولغيرها، كما ان لدي موكلتي مستندات صادره من الشركه المسجل لها العلامه تثبت ان العلامه ملكيه فكريه لموكلتي؛ انتهي فيها الي طلب/ اولا: الزام المدعي عليه بشطب العلامه التجاريه المسجله لصالح المدعي عليها الثانيه (...) المسجله بموجب شهاده تسجيل رقم: (...) من تاريخ 23/05/1441ه. ثانيا: الحكم باحقيه موكلي في تسجيل العلامه بشكل فوري ببعد الانتهاء من شطب العلامه التجاريه محل الدعوي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم، حضر اطراف الدعوي المشار اليهم في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عن مقيد الدعوي؟ فذكر بانه هو من قيد الدعوي. وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ ارسل في المحادثه الكتابيه لبرنامج التيمز نسخه من بيانات مقيد الدعوي؛ وبطلب الجواب من ممثله الجهه المدعي عليها دفعت بانتفاء صفه الجهه بالدعوي، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه تهدف من دعواها الي شطب العلامه المسجله برقم (...) عن الفيه (32) للاسباب المشار اليها بعاليه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما ما يتعلق بقبول الدعوي شكلا؛ فانه لما كان للدعوي شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه، ولما كانت المدعيه انما تهدف من اقامه هذه الدعوي الي طلب شطب العلامه التجاريه المسجله لصالح (...) المسجله بموجب شهاده تسجيل رقم (...) من تاريخ 23/05/1441ه.وقد تقدمت بهذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها (...) ولم تخاصم صاحب الحق المسجله باسمه العلامه محل النزاع، واذا كانت هذه الدعوي هي في تكييفها الشرعي والنظامي تعد منازعه من قبل المدعيه في حق ممنوح ومملوك لصاحب العلامه المسجله، فهي من دعاوي الحقوق محل التنازع لا من الدعاوي الاداريه، اذ هدف المدعيه من هذه الدعوي هو انتزاع هذا الحق وضمه الي ملكيتها، فاذا كان الامر كذلك فقد ظهر ان المدعيه قد اخلت بشرط من شروط الدعوي المقرره فقها وقضاء حيث لم تخاصم صاحب الحق ولم تتقدم بدعواها هذه في مواجهته، وبالتالي فان المدعيه يصدق عليها انها اخلت بشرط الصفه، ولم تؤسس دعواها عليه ابتداء، وقد استبان للدايره انها لا يمكن ان تسير في هذه الدعوي باختلال هذا الشرط، واما المدعي عليها (...) فانها ليست بصاحب صفه في هذه الدعوي، وبيان ذلك ان النزاع لا يدور بوجه ما علي بحث او فحص قرار صادر منها، ولا علي الطعن في قرار من قرارتها الاداريه، ولا علي شيء من اعمالها الداخله ضمن اختصاصاتها، وغايه ما في الامر ان حكم الدايره ان كان قاضيا بالشطب سيكون محل تنفيذه لدي المدعي عليها، فهي موطن تنفيذ الحكم في حاله من احواله، وهذا الامر لا يدخلها في شرط الصفه بحال، لا شرعا ولا قضاء، فالنزاع الماثل هو نزاع في حق من الحقوق التي يجري عليها التنازع كبقيه الحقوق القايمه بين التجار ومن في حكمهم، كما ان الدفع والمدافعه انما تطلب في هذه الدعوي من صاحب الحق المسجله باسمه العلامه، فهو صاحب الدفع المؤثر في هذا النزاع، وهو من ينازع المدعيه ويتجه الي الاعتراض في حال الاعتراض، والمدعي عليها في معزل عن هذا كله، فدفعها ليس مطلوبا ولا مؤثرا في النزاع، وباي شيء ستدفع به المدعي عليها سوي الدفع بعدم صفتها في هذه المنازعه؟ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وللمدعيه ان تتقدم بدعواها هذه في مواجهه صاحب الحق، مستكمله بدعواها شروط الدعوي المنصوصه في النظام، مع الافصاح عن بيانات خصمها ضمن الصحيفه وتقييدها علي هذا الاساس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه والله الموفق.