tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430809437 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 71 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1443-08-20 document_type=ruling entity=legal_basis:ministerial_decision:3479 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:22013/1 entity=document_number:713a55af-aa40-43f1-b81c-d1741e07a38e entity=legal_basis:cabinet_decision:5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470253971 لعام 1444ه
 
المدعي:
عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي 
المدعي عليه:
شركه المياه الوطنيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ اريج صالح جميل ال العلاف، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم 434126974، وتاريخ 20/08/1443ه، عن/ عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عقد انشاء محطات تنقيه مياه مصغره بالمراكز الحدوديه بنجران، لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٢٨/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٠٧/٠٧/٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ومايتا الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ومايتا الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤,٣٨١,٧٧٠.٠٠) اربعه ملايين وثلاث ميه وواحد وثمانون الفا وسبع ميه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان ميه وثمانيه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان ميه وثمانيه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٣٤/١١/١٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢١م بمبلغ قدره (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان ميه وثمانيه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخير)، وذلك بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢١م، مما تسبب ب(الاخلال بالتزاماتها التعاقديه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تحمل مديونيات رواتب وتامينات واخري) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٤٠,٠٠٠.٠٠) مليون واربعون الفا ريال سعودي. ٣- اضرار تقاضي متمثله بالجاء المدعيه الي الشكايه والتقاضي مما ادي الي (تحمل اتعاب محاماه ومصاريف اخري) خلال المده من ١٤٤٤/٠١/١ه الي ١٤٤٤/٠٣/١٩ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وعشرون الفا ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان ميه وثمانيه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات و التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٤٠,٠٠٠.٠٠) مليون واربعون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وعشرون الفا ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 05/04/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 09/04/1444ه، في هذه الجلسه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (434126974) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (434745572) وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي المرفقه والمتضمنه طلب الزام المدعي عليها ب(دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١٨,٢٣٠) ثمان ميه وثمانيه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٤٠,٠٠٠) مليون واربعون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠) خمس ميه وعشرون الفا ريال سعودي.) وبتقرير ذلك من وكيل المدعي اقر بصحه هذه الطلبات، وبناء عليه فقد قررت الدايره الكتابه الي رييس المحكمه لاحالتها الي الدايره المختصه نظرا لكون مبلغ المطالبه فيها يتجاوز مليون ريال، استنادا الي الماده (11/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولقواعد التوزيع الداخلي، كما تشير الدايره الي انه وحتي تحرير هذا المحضر لم يمضي علي قيد الدعوي في النظام سوي 4 ايام. هذا وتقدم المدعي عليه وكاله بمذكره رد علي دعوي المدعي قيدت برقم 4410507803 وتاريخ 10/ 05 /1444ه ونصها (1 – انتفاء صفه المدعي عليها:- حيث ان المدعيه متعاقده لتنفيذ المشروع محل مطالبتها مع وزاره المياه و الكهرباء في عام 1428ه، والعقد محل النزاع لم ينتقل ضمن قايمه العقود المنقوله حتي تنعقد الصفه وتحل شركه المياه الوطنيه فرع منطقه نجران محل الوزاره كما انها لم تشرف المدعي عليها علي تنفيذ العقد محل الدعوي ونرفق لفضيلتكم بيان بكافه العقود المنقوله من الوزاره لشركه المياه الوطنيه بمنطقه نجران وبموافقه معالي وزير البييه والمياه والزراعه (مرفق)، وبالتالي تظل صفه الوزاره قايمه ولا يجوز نقل الصفه عنها دون مسوغ نظامي. ولكل ما جاء بيانه نلتمس من فضيلتكم الاتي:- 1 - عليه امل من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليها) وفي جلسه 11/05/1444ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (434126974)، وبعد الاطلاع علي وكاله المدعي وجدتها لا تخوله حق الاقرار المطلق فجري افهامه بان عليه تصحيح وكالته ففهم ذلك، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (434745572)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: انه بموجب خطاب الترسيه رقم (8949) وتاريخ 22/4/1428ه (مرفق مستند1 خطاب الترسيه) ومستند العقد الموقع بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ 8/7/1428ه مده العقد (24) شهرا، وقيمته (5.200.000) خمسه ملايين ومايتان الف ريال مرفق (مستند2 العقد)، نسبه الانجاز (100%) لكامل المشروع (محطات تنقيه مياه مصغره بالمراكز الحدوديه بنجران) عدد اربع محطات (خباش – التماني – قلمه سلطان – الوديعه)، تم التسليم الابتدايي والنهايي والافراج عن الضمان البنكي للمشرع. اسانيد وحيثيات الدعوي: اولا:- اخلت المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه واضرت بالمدعيه بعدم الصرف لباقي قيمه العقد المستحقه للمدعيه عن انجاز المشروع بنسبه (100%)، فلم تصرف المدعي عليها سوي عدد (4) مستخلصات بمبلغ (4.381.770) ريال نسبه الصرف من العقد (84.26%) مرفق (مستند3 جدول المستخلصات المصروفه)، وقامت المدعي عليها بحجز باقي مستحقات المدعيه من قيمه العقد مبلغ قدره (818.230) ريال بنسبه (15.74%) من قيمه العقد في اخلال صريح بالتزاماتها التعاقديه واضرارا بالمقاول، ونشير الي اثباتات انجاز المدعيه لكامل المشروع بالاتي:- 1- تم انجاز المشروع والتسليم النهايي للمحطات والبدء بالعمل مباشره لمقاول التشغيل والصيانه بموجب محضر التسليم النهايي المعتمد من المدعي عليها بتاريخ 15/11/1434ه الموافق 11/9/2013م مرفق (مستند4محضر التسليم النهايي). 2- تم انهاء كافه الملاحظات للمشروع بمحضر التسليم النهايي وفق ما يثبته محضر انهاء الملاحظات المعتمد من مقاول التشغيل مرفق (مستند5 محضر انهاء الملاحظات). 3- الافراج عن الضمان البنكي (مرفق مستند6 كشف الحساب المتضمن الافراج عن الضمان البنكي) كبينه مستنديه واقرار من المدعي عليها بوفاء المدعيه بكامل التزاماتها في تنفيذ المشروع. ثانيا:- الاضرار بالمدعيه واقتصادياتها في تنفيذ المشروع وتحميلها تكاليف وخساير متعديه وفق ما يبينه الاتي:- 1- اضرت المدعي عليها بالمدعيه باطاله مده التنفيذ للمشروع لاسباب تاخر المدعيه في تسليم المواقع للمحطات من تاريخ خطاب الترسيه للمشروع بتاريخ 22/4/1428ه الي التاريخ لمحاضر التسليم لمواقع المحطات بواقع تاخير لمده (10) اشهر و(16) يوم لعدد ثلاث محطات ومده (3) سنوات و(6) اشهر و(4) ايام لمحطه واحده، وحيث ان المشروع لعدد اربع محطات ويتطلب انجاز المشروع التنفيذ لكامل المحطات وان تاخر المدعي عليها في تسليم المحطات، وتسليمها للمدعيه علي مراحل وبمدد تاخير اجماليه تجاوزت الست سنوات، فان ذلك حمل المدعيه تكاليف وخساير اطاله مده التنفيذ للمشروع وتفصيل ذلك التالي: • تاخر تسليم محطه مركز الوديعه من تاريخ الترسيه في 22/4/1428ه الي تاريخ استلام الموقع في 8/3/1429ه بناء علي محضر استلام موقع المحطه مرفق (مستند رقم 7-1) مده التاخير في تسليم الموقع (عشره اشهر و16 يوم)، مده العقد (36) شهرا، تسبب تاخر تسليم الموقع الي اطاله مده المشروع الي تاريخ 15/11/1434ه الموافق 11/9/2013م بموجب ما يثبته محضر التسليم النهايي. • تاخر تسليم محطه محافظه خباش من تاريخ الترسيه في 22/4/1428ه الي تاريخ استلام الموقع في 8/3/1429ه بناء علي محضر استلام موقع المحطه مرفق (مستند رقم 7-2) مده التاخير في تسليم الموقع (عشره اشهر و16 يوم)، مده العقد (36) شهرا، تسبب تاخر تسليم الموقع الي اطاله مده المشروع الي تاريخ 15/11/1434ه الموافق 11/9/2013م بموجب ما يثبته محضر التسليم النهايي. • تاخر تسليم محطه مركز تماني من تاريخ الترسيه في 22/4/1428ه الي تاريخ استلام الموقع في 8/3/1429ه بناء علي محضر استلام موقع المحطه مرفق (مستند رقم 7-3) مده التاخير في تسليم الموقع (عشره اشهر و16 يوم)، مده العقد (36) شهرا، تسبب تاخر تسليم الموقع الي اطاله مده المشروع الي تاريخ 15/11/1434ه الموافق 11/9/2013م بموجب ما يثبته محضر التسليم النهايي. • تاخر تسليم محطه قلمه سلطانه من تاريخ الترسيه في 22/4/1428ه الي تاريخ استلام الموقع في 26/10/1431ه بناء علي محضر استلام موقع المحطه مرفق (مستند رقم 7-4) مده التاخير في تسليم الموقع (3 سنوات و 6 اشهر و4 يوم)، مده العقد (36) شهرا، تسبب تاخر تسليم الموقع الي اطاله مده المشروع الي تاريخ 15/11/1434ه الموافق 11/9/2013م بموجب ما يثبته محضر التسليم النهايي. 2- الاضرار باقتصاديات المدعيه في تنفيذ المشروع باطاله مده تنفيذ المشروع بسبب تاخير استلام المواقع، وتاخير صرف المستخلصات وحجز باقي قيمه مستحقات المدعيه عن تنفيذ المشروع حتي تاريخه وفق ما تم بيانه بالفقره اولا من هذه المذكره ونحيل اليها لعدم التكرار. الامر الذي تستحق معه المدعيه التعويض بنسبه (20%) من القيمه الاجماليه للعقد مبلغ قدره (1.040.000) ريال، بالاستناد الي نص البند (5) من الفقره (ثالثا) من الماده (113) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بالقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11/8/1441ه (يجب الا يتجاوز ما تدفعه الجهه الحكوميه للمتعاقد من تعويضات بموجب هذه الماده ما نسبته 20% من القيمه الاجماليه للعقد)، وبالاستناد الي الموجب الشرعي لمطالبه المدعيه بالتعويض في الحديث عن ابي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال)لا ضرر ولا ضرار(والماخوذه عنه القاعده المعمول بها قضاءا كما في المغني (يجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشره) وان المدعي عليها باشرت وتسببت في ايقاع الضرر بالمدعيه في تنفيذ المشروع باطاله مده تنفيذ المشروع بسبب تاخرها في تسليم المواقع وتاخير صرف المستخلصات وحجز باقي قيمه مستحقات المدعيه عن تنفيذ المشروع واضطرار الاخيره الي توقيع اتفاقيات تسهيلات وتمويلات بنكيه وتحمل تكاليف وخساير متعديه، الامر المثبت لقيام اركان المسؤوليه من الخطا والضرر وعلاقه السببيه، واحقيه المدعيه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.040.000) ريال، للتعويض عن الاضرار التي الحقتها بالمدعيه بنسبه (20%) من قيمه العقد. ثالثا:- حيث اخلت المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه واضرت بالمدعيه بعدم الوفاء بمستحقاتها بخصوص هذا العقد، وانه سبق اخطار المدعيه للمدعي عليها باداء الحق وفق ما قررته الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه بموجب خطاب الاخطار المقيد لدي المدعي عليها برقم (83455/35/1443) وتاريخ 23/7/1443ه الموافق 24/2/2022م،مرفق (مستند8 خطاب الاخطار)، الامر الذي اضر بالمدعيه واضطرها الي اقامه هذه الدعوي ولما كانت مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني القضاء فيها بجبر الاضرار المحققه لمن تكبدها والجايه الي شكايه خصومه لاستحصال حقوقه، وحيث اضطرت المدعيه الي اقامه الدعوي وتكبدت مصروفاتها للحصول علي حقها من المدعي عليه، وان الدعوي من الدعاوي التي لا ترفع ولا يترافع فيها الا من محامي مرخص وفق ما قررته اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولكون اتعاب المحاماه تعد من النفقات الفعليه التي تتكبدها المدعيه للوصول لحقها او جزء منه، لما فيه من ضرر للمدعيه بعدما الجاتها المدعي عليها للقضاء وتكلفها مصروفات الدعوي وخساره اتعاب المحاماه حتي تتمكن من الحصول علي حقها، واذ تقرر عند الفقهاء ان من مصروفات الدعوي ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه 25/30، وكشاف القناع 419/3) الامر الذي تطلب معه المدعيه الزام المدعي عليها بنسبه 10% من قيمه ما يثبت في ذمتها من حق لصالح المدعيه مقابل اتعاب المحاماه الطلبات: وبناء عليه نطلب الحكم بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (818.230) ريال المتبقي من قيمه العقد. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.040.000) ريال، للتعويض عن الاضرار التي الحقتها بالمدعيه بنسبه (20%) من قيمه العقد. 3- الزام المدعي عليها بنسبه 10% من قيمه ما يثبت في ذمتها من حق لصالح المدعيه مقابل اتعاب المحاماه هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي في المستندات المرفقه في النظام مع قيد الدعوي هكذا اجاب وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا انني ادفع بعدم صفه موكلتي في هذه الدعوي لكون العقد ابرم مع وزاره المياه والكهرباء ولم يتم نقله الي موكلتي وقد قدمت مذكره جوابيه عن ذلك هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا اطلب مهله للجواب بشكل مفصل عما ذكره المدعي عليه فاجبته لطلبه وجي افهامه بان عليه تقديم جوابه عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه لكي تطلع الدايره عليه، وختمت الجلسه. هذا وتقدم المدعي وكاله بمذكره جوابيه علي رد المدعي عليه علي دعوي موكله قيدت برقم 4410522623 وتاريخ 13 / 05 /1444ه ونصها (حصرت المدعي عليها جوابها بمذكرتها بالجلسه بتاريخ 11/5/1444ه الموافق 5/12/2022م في الرد الشكلي المتمثل في ادعاءها انعدام الصفه لها بالدعوي، وبناء عليه نجيب علي ما اوردته المدعي عليها بالاتي:-
اولا:- ان حصر المدعي عليها ردها في الدفع الشكلي ينبني عليه بناء علي القاعده (السكوت بمعرض الحاجه بيان) اقرارها لصحه ما اوردناه بدعوانا من مطالبات ناشيه عن العقد موضوع هذه الدعوي علي النحو الذي سبق تفصيله بمذكره تحرير دعوانا والتي نحيل اليها في هذا الجانب لعدم التكرار. ثانيا:- اوردت المدعي عليها الادعاء بان العقد موضوع هذه الدعوي مع وزاره المياه وانه لم ينقل ضمن قايمه العقود المنقوله حتي تنعقد الصفه للمدعي عليها. والحقيقه ان هذا الدفع غير صحيح، حيث انه بالاطلاع علي المرفق من المدعي عليها مستند القرار الوزاري رقم (22013/1/1443) وتاريخ 15/1/1443ه فقد تضمن الاشاره الي قرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 12/1/1429ه والمتضمن نص الحاجه منه (وان تنقل جميع حقوق الدوله وممتلكاتها والتزاماتها الماليه والتعاقديه ذات العلاقه الي الشركه وفق المراحل التي تحددها الوزاره علي ان تتولي الوزاره الاشراف علي قيام الشركه باداء خدمات تلك القطاعات)، كما ان القرار الوزاري رقم (22013/1/1443) وتاريخ 15/1/1443ه نص بالفقره (اولا) من علي (نقل جميع حقوق والتزامات الدوله التعاقديه في المديريات العامه لخدمات المياه في مناطق "عسير، وجازان، ونجران، والباحه") ومفاد ذلك بصريح النص ان المدعي عليها حلت بناء عليه محل الوزاره واكتمال مرحله الضم لمنطقه نجران، وانتقال كافه حقوق الدوله والتزاماتها الماليه والتعاقديه الي شركه المياه الوطنيه، واما ما تدعيه المدعي عليها من المشاريع المنقوله فهو امر تنظيمي بين الوزاره والشركه ولا يصح حجه في مواجهه الغير هذا من جانب. ومن جانب اخر فنشير لامرين: الاول:- تضمن المحضرين في بيان المشاريع المنقوله، المحضر بتاريخ 19/11/1442ه الموافق 29/6/2021م، والمحضر بتاريخ 26/11/1442ه الموافق 6/7/2021م، العباره بما نصه (تم تنسيق المعلومات بالملحق من قبل فريق الدمج الاستشاري بما يتناسق مع متطلبات المشروع ولم يتم تغيير اي من المعلومات وهي مطابقه لما تم تزويده من قبل اداره القطاع) ومفاد ذلك ان البيان كان لحصر جميع المشاريع بمنطقه نجران وفقا لخطه الدمج - وليست المشاريع المنقوله فقط كما تدعي المدعي عليها- والتاكيد علي انها مطابقه لما تم تزويده من القطاع دون تغيير لاي من المعلومات. الثاني:- مسمي المشروع موضوع هذه الدعوي (عقد انشاء محطات تنقيه مياه مصغره بالمراكز الحدوديه بنجران) وبناء علي مستند محضر التسليم النهايي المعتمد من المدعي عليها بتاريخ 15/11/1434ه الموافق 11/9/2013م السابق ارفاقه (مستند4 بتحرير الدعوي) فقد تضمن الاشاره الي ما نصه (والي خطاب المستشار والمشرف العام علي الشؤون الماليه والاداريه رقم 658/71000/1434 وتاريخ 18/10/1434ه المتضمن تعميد مؤسسه المدار الرفيع للمقاولات في تشغيل وصيانه محطات التنقيه المصغره واعتماده وتسليم موقعه) مفاد ذلك تحول المشروع من الانشاء الي التشغيل والصيانه وانتقاله في اعمال التشغيل والصيانه الي مؤسسه / مدار الرفيع للمقاولات. وبالرجوع الي المحاضر المرفقه من المدعي عليها في بيان المشاريع المنقوله، المحضر بتاريخ 19/11/1442ه الموافق 29/6/2021م، والمحضر بتاريخ 26/11/1442ه الموافق 6/7/2021م فقد تضمن البيان المرفق بتلك المحاضر (مشيرين الي الرقم التسلسلي كما الوارد بالبيان) انتقال المشروع للمدعي عليها ضمن المشاريع المنقوله كما يوضحه الاتي. - الرقم التسلسلي (2) رقم البند (300550700) الرقم المرجعي في منصه اعتماد (180709019100) اسم المقاول (مؤسسه المدار الرفيع) اسم العقد (تشغيل وصيانه ونظافه محطات تنقيه مياه الشرب بمنطقه نجران). - الرقم التسلسلي (92) رقم البند (غير موجود) الرقم المرجعي في منصه اعتماد (غير مدرج علي المنصه) اسم العقد (تشغيل وصيانه محطات تنقيه مياه الشرب بمنطقه نجران ومحافظاتها). - الرقم التسلسلي (162) رقم البند (300550800) الرقم المرجعي في منصه اعتماد (210601014471) اسم العقد (تشغيل وصيانه محطات تنقيه مياه الشرب بمنطقه نجران ومحافظاتها). فان الحقيقه التي تتبين من ذلك هو ان المشروع بمسماه الوارد بمحضر التسليم النهايي المشار اليه اعلاه ضمن المشاريع المنقوله الي المدعي عليها، بناء علي ما تضمنته البيان المرفق بالمحاضر التي استندت اليها المدعي عليها، الامر الذي ينفي ما تدعيه المدعي عليها في هذا الجانب. ثالثا:- ان الدفع بعدم الصفه من قبل المدعي عليها منقوض بتواتر الاحكام النهاييه من دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه والمؤيده من المحكمه العليا في اثبات الصفه للمدعي عليها وذلك بالاتي:- 1- سبق للمدعي عليها ان اثارت هذا الدفع في القضيه رقم (42808894) وتاريخ 22/12/1442ه الصادر فيها الحكم النهايي من دايره الاستيناف السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (437673140) وتاريخ 11/7/1443ه مرفق (مستندا) والمتضمن بالاسباب للحكم ما نصه (وبخصوص ما تثيره المستانفه "المدعي عليها" من عدم الصفه ومن ثم عدم الاختصاص الولايي فهو غير مقبول، ذلك ان الثابت انتقال الالتزامات من الجهه الحكوميه الي الشركه المدعي عليه، ولا يؤثر فيه عدم اكمال ضم الفرع المشار اليه اداريا وتحويله الي شركه)..........الخ) وفي جلسه 18/05/1444ه في هذه الجلسه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (442616256) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (434745572) ثم جري من الدايره افهام المدعي عليه بان عليه الجواب موضوعا عن دعوي المدعي كما جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن بيان التعويضات التي تطالب بها في دعواها وبشكل مفصل فاجابت قايله: ان مبالغ التعويض تتعلق بالاضرار التي وقعت علي موكلي لقاء تاخر المدعي عليها بصرف المستحقات واطلب مهله لبيانها بشكل مفصل وتقديمها للدايره هكذا اجابت. ثم قرر المدعي عليه قايلا: قبل الجواب عن موضوع الدعوي اطلب من المدعيه تزويدي بالمستندات التي تثبت استحقاقها لما تدعيه من المستخلص والتعويض الذي يطالب به هكذا قرر، ثم قررت الدايره تبادل الاطراف لبيانات التواصل وافهام كل طرف بتزويد الاخر بكافه المستندات اليوم وفي حال تاخر احد الاطراف عن ذلك فان الدايره ستوقع الغرامه الوارده في الماده 26 في نظام المحاكم التجاريه وافهم كل طرف بتقديم ما طلب منه عبر تبادل المذكرات في النظام في مده اقصاها عشره ايام لكل طرف. وفي جلسه 04/06/1444ه الحمدلله وحده وبعد، افتتحت الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل تم استلام المشروع بموجب محضر نهايي فاجاب قايلا نعم ولكنه عن وزاره المياه والكهرباء هكذا اجاب وبسؤاله عن العقد المقدم من قبل المدعي وكاله فاجاب قايلا العقد صحيح ولكنه يتعلق بوزاره المياه والكهرباء هكذا اجاب، عليه رات الدايره الحاجه الي ندب خبير للنظر في طلبات التعويض للمدعي وكاله وهل التاخير بسبب عايد للجهه مالكه المشروع ام لا، وبسؤال المدعي وكاله هل هو مستعد لدفع تكاليف الخبير فاجاب قايلا نعم مستعد لدفع تكاليف الخبير هكذا اجاب عليه قررت الدايره ندب خبير هندسي للوقوف علي المشروع وتقديم رايه الفني للدايره وختمت الجلسه، وفي جلسه 10 / 07 / 1444ه لحمد لله وحده وبعد، افتتحت الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير وقد افاد طرفي الدعوي بانهما اودعا اعتراضهما عليه كما اضافت وكيل المدعي في هذه الجلسه ما نصه: (نرفض تقرير الخبير النهايي لما اعتراه من النقص والقصور وللاسباب المذكوره بالتفصيل في مذكره الرد ننكر علي الخبير تجاهله للمستندات الرسميه المقدمه في اثبات مطالبتنا في المتبقي من قيمه العقد والتعويض عن الاضرار. -ننكر علي الخبير تجاهله حيال نكول المدعي عليها ورفضها تزويده بما لديها من مستندات رغم كونها الجهه التي تملك المشروع والمستندات كامله موجوده بحوزتها في مكاتبها بنجران وهي من تدير المشروع الان من خلال مقاولين التشغيل والصيانه التابعين لها وهو من القصور عن القيام بالعمال الخبره بالتقصي واحقاق الحق واثبات نكولهم. -قيام الخبير ابداء الراي المبني علي فرضيات غير صحيحه دون مستندات تؤيدها ولجميع ما سبق التمس من فضيلتكم رفض تقرير الخبره حيث انه مبني علي فرضيات لا تمس للحقيقه بصله وندب اخر للقيام باعمال الخبره المطلوبه بهذه الدعوي. مرفق طيه مذكره الرد التفصيليه علي تقرير الخبير النهايي) وللتامل في تقرير الخبير واعتراض طرفي الدعوي عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 24 / 07 / 1444ه الحمدلله وحده وبعد، افتتحت الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، ثم قررت المدعيه وكاله ان موكلتي اعترضت علي قرار الخبير وتطلب ندب خبير اخر ومستعده لدفع تكاليف الخبير هكذا اجابت، ثم قرر المدعي عليه وكاله ان المدعيه لم تقدم المستخلص النهايي لما تطالب به، عليه قررت الدايره مداوله القضيه بين اعضايها واغلاق باب المرافعه. واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه ولما كانت دعوي المدعي تتلخص في مطالبته بالزام المدعي عليها بان تسلمه مستحقاته الماليه لقاء العقد المبرم بينه وبين وزاره المياه والكهرباء، وكذلك تعويضه عن التاخر في صرف مستحقاته وكذلك اتعاب المحاماه لكون المدعي عليها الجاته علي الشكايه واقامه هذه الدعوي، وقد دفعت المدعي عليها بعدم صفتها في هذه الدعوي وتمسكت بدفعها الشكلي وطالبت المدعي بتقديم المستخلص الختامي للعقد محل الدعوي، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المذكرات المقدمه من الاطراف وقامت بتفحص المستندات المقدمه لها، وبعد التامل والنظر في دفع المدعي عليها الشكلي تبين للدايره عدم وجاهته وذلك لمخالفه ما ورد في القرار الوزاري رقم (22013/1/1443) وتاريخ 15/1/1443ه المتضمن الاشاره الي قرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 12/1/1429ه ونص الحاجه منه (وان تنقل جميع حقوق الدوله وممتلكاتها والتزاماتها الماليه والتعاقديه ذات العلاقه الي الشركه وفق المراحل التي تحددها الوزاره علي ان تتولي الوزاره الاشراف علي قيام الشركه باداء خدمات تلك القطاعات)، كما جاء القرار الوزاري رقم (22013/1/1443) وتاريخ 15/1/1443ه في الفقره (اولا) علي (نقل جميع حقوق والتزامات الدوله التعاقديه في المديريات العامه لخدمات المياه في مناطق "عسير، وجازان، ونجران، والباحه") وهذا لفظ يفيد العموم وان المدعي عليها قد حلت محل الوزاره وانه تم اكتمال مرحله الضم لمنطقه نجران، وانتقال كافه حقوق الدوله والتزاماتها الماليه والتعاقديه الي شركه المياه الوطنيه، كما ان دفع المدعي عليها من ان محضر نقل المشاريع لم يتضمن العقد محل الدعوي، فيجاب عنه بان هذا امر تنظيمي بين الوزاره والشركه ولا يصح ان يكون سندا في مواجهه الغير، الامر الذي تقرر معه الدايره انعقاد الصفه في مواجهه المدعي عليها في هذه الدعوي، واما فيما يتعلق في موضوع الدعوي فقد قدم المدعي خطاب الترسيه للمشروع محل الدعوي ومحضر التسليم النهايي وكشف الحساب المتضمن الافراج عن الضمان البنكي، وهذه المستندات تبين ثبوت انعقاد الصفه للمدعي في انه هو من استلم المشروع وقام بتسليمه وان الضمان البنكي فيه دلاله علي قيامه بكامل الاعمال لكون الافراج عن الضمان لا يكون الا بعد التسليم النهايي وسلامه المشروع من العيوب المانعه لصرفه، كما ان المدعي عليه وكاله اقر من ان المشروع قد تم استلامه من قبل المدعي لصالح الوزاره،ولم يقدم دفعا موضوعيا عن استلام المدعي لكافه حقوقه المتعلقه بالعقد واكتفي بدفعه الشكلي وطلب المستخلص النهايي، ولما قرره اهل العلم من ان الاصل في الامور العارضه العدم وبما ان الاصل هو قيام المدعي باعماله بموجب ما تقدم به من مستندات وان السداد هو من الامور العارض التي تكون خلاف الاصل لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي لطلبه في مستحقاته الماليه المتبقه من العقد محل الدعوي، واما ما يتعلق بالتعويضات التي يطالب بها المدعي فقد رات الدايره الحاجه الي ندب خبير هندسي للنظر فيها وابداء رايه الفني حيالها، وقد ورد قرار الخبير للدايره متضمنا عدم امكانيه الفصل في طلبات التعويض لعدم وجود مستخلصات لدي المدعي يمكن للخبير الاستناد عليها للنظر في المتسبب بتاخير صرف المستحقات لكون المستخلصات هي المرجع لمعرفه ذلك، كما قرر الخبير عدم استحقاق المدعي لما يطلبه من المتبقي من العقد محل الدعوي لعدم وجود المستخلص النهايي، وبعد تامل قرار الخبير تبين للدايره وجود تجاوز من قبل الخبير لكون الدايره ندبته للنظر في التعويض دون غيرها من الطلبات، لكون العقد قد تم الانتهاء منه بموجب المحضر النهايي وخطاب الافراج عن الضمان البنكي واقرار المدعي عليه وكاله بذلك، عليه فان الدايره تقرر الاخذ براي الخبير في رد طلب المدعي بالتعويضات استنادا للماده (121) من نظام الاثبات وتدهر ما عداه لكونه خارج المهام المطلوبه منه، وبما ان الدايره قد ثبت لها استحقاق المدعي لجزء من طلباته واهدرت اجزاء من تقرير الخبير ؛ عليه فان المدعي عليها تتحمل جزء من اتعاب الخبير بقدر النسبه التي ثبتت للمدعي استنادا علي الماده (122) من نظام الاثبات كما هو وارد في منطوق الحكم، واما ما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه من قبل المدعي فان الدايره يظهر لها استحقاق المدعي للتعويض لقاء اتعاب المحاماه وذلك لما قرره اهل العلم من جواز تضمين من ارغم خصمه علي الشكايه واشترطوا لذلك شرطين وهي ان يكون الدين ثابتا في ذمه المطالب بالحق وان يكون مماطلا، قال ابن تيميه رحمه الله (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، قال المرداوي رحمه الله في الانصاف:(لو مطل غريمه احوجه الي الشكايه، فما غرمه سبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين – رحمه الله- ايضا)، وبما ان الشروط منطبقه في حق المدعي عليها لكون الدين ثابت في ذمته وماطلت في السداد، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه وتقدر التعويض لقاءها بالقدر الوارد في منطوق حكمها؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما تقدم بيانه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ويحق للاطراف الاعتراض علي الحكم استنادا للماده (79) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان ميه وثمانيه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال) لقاء المتبقي من العقد محل الدعوي.ثانيا / الزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (10481) عشره الاف واربعمايه وواحد وثمانون ريالا لقاء اتعاب الخبير.ثالثا / الزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (80000) ثمانون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه.رابعا / رفض ما عدا ذلك من الطلبات.، والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
العضو الاول
بدر عبدالرحمن صالح السعوي
العضو الثاني
عبدالله عبدالرحمن حسين الفيفي
رييس الدايره القضاييه
ممدوح بن محمد الالمعي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470253971 لعام 1444ه
 
المدعي:
عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي 
المدعي عليه:
شركه المياه الوطنيه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عقد انشاء محطات تنقيه مياه مصغره بالمراكز الحدوديه بنجران، لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٢٨/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٠٧/٠٧/٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ومايتا الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ومايتا الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤,٣٨١,٧٧٠.٠٠) اربعه ملايين وثلاث ميه وواحد وثمانون الفا وسبع ميه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان ميه وثمانيه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان ميه وثمانيه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٣٤/١١/١٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢١م بمبلغ قدره (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان ميه وثمانيه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخير)، وذلك بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢١م، مما تسبب ب(الاخلال بالتزاماتها التعاقديه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تحمل مديونيات رواتب وتامينات واخري) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٤٠,٠٠٠.٠٠) مليون واربعون الفا ريال سعودي. ٣- اضرار تقاضي متمثله بالجاء المدعيه الي الشكايه والتقاضي مما ادي الي (تحمل اتعاب محاماه ومصاريف اخري) خلال المده من ١٤٤٤/٠١/١ه الي ١٤٤٤/٠٣/١٩ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وعشرون الفا ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان ميه وثمانيه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٤٠,٠٠٠.٠٠) مليون واربعون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وعشرون الفا ريال سعودي، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 29/ 7/ 1444ه بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان ميه وثمانيه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال) لقاء المتبقي من العقد محل الدعوي.ثانيا / الزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (10481) عشره الاف واربعمايه وواحد وثمانون ريالا لقاء اتعاب الخبير.ثالثا / الزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (80000) ثمانون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه.رابعا / رفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبتسليم وكيل المدعي نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ 12/ 8/ 1444ه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا، واعاده النظر في الحكم من ناحيه الوجوه التي بني عليها الاستيناف، والحكم بالزام المدعي عليها بمطالبه المدعيه بالتعويض عن الضرر بمبلغ قدره (1,040,000) ريال بنسبه(20%) من قيمه العقد، لاسباب حاصلها: اورد الحكم في تسبيبه (وقد ورد قرار الخبير للدايره متضمنا عدم امكانيه الفصل في طلبات التعويض لعدم وجود مستخلصات لدي المدعي يمكن للخبير الاستناد اليها للنظر في المتسبب بتاخير صرف المستحقات لكون المستخلصات هي المرجع لمعرفه ذلك...الخ) وانتهي تسبيب الحكم الي (عليه فان الدايره تقرر الاخذ براي الخبير في رد طلب المدعي بالتعويضات استنادا للماده (121) من نظام الاثبات)ا.ه. من اسباب الحكم، والحقيقه ان هذا التسبيب نعترض عليه بما يلي:- ان المستانفه استندت في طلب التعويض، مبينه مرجعيه خطا المدعي عليها لاكثر من سبب وليس لسبب واحد كما اورده تقرير الخبير، وان تلك الاسباب تتمثل في التاخير لصرف المستخلصات واطاله مده التنفيذ للمشروع وبيان ذلك ما يلي: السبب الاول: التاخير في صرف المستخلصات واثر ذلك في الاضرار باقتصاديات المقاول في تنفيذ المشروع وهذا الخطا من المدعي عليها يثبته عدم صرف مستحقات المدعيه عن باقي قيمه العقد (المستخلص الختامي) رغم الاقرار الحاصل من المدعي عليها بمستندات رسميه معتمده منها والمتمثله في محضر التسليم النهايي للمشروع، ومحضر انهاء الملاحظات ومستند الافراج عن الضمان البنكي، وكذلك الاقرار الصادر من المدعي عليها بهذه الدعوي باستلام المشروع، وقد اثبت الحكم بهذه الدعوي استحقاق المدعيه لمطالبتها عن باقي قيمه العقد الامر الذي تقوم معه البينه في اثبات تاخير المدعي عليها لصرف المستخلص الختامي عن باقي قيمه العقد عن الفتره من تاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧ه الموافق ۲۰۱۳/۱۰/۲۲م وحتي تاريخه، وان هذا الخطا المثبت بحق المدعي عليها لا يخفي اثره الرجعي في الاضرار بالمقاول. كما ان ما اورده تقرير الخبير من الادعاء بعدم وجود مستخلصات لدي المدعي يمكن للخبير الاستناد اليها للنظر في المتسبب بتاخير صرف المستحقات لكون المستخلصات هي المرجع لمعرفه ذلك، ينفيه وينقضه ان عدد المستخلصات الجاريه المصروفه عن المشروع هي عدد (٤) مستخلصات وقد ارفقنا للخبير المستندات الرسميه المعتمده من المدعي عليها لعدد (۳) مستخلصات هي المستخلص الجاري (۱ و ۲ و ۳)، كما ارفقنا صوره المستخلص الجاري رقم (٤) المرفوع من المدعيه وهي مستندات مبينه لنسب الانجاز والصرف للمشروع، كما ارفقنا جدول بتواريخ الرفع بالمستخلصات الجاريه وتواريخ الصرف ومده التاخير وبرفقه الشيكات في الصرف، وهي مستندات تثبت وجود المستخلصات التي تثبت تاخر المدعي عليا بالصرف، السبب الثاني: خطا المدعي عليها بنسبها بالاضرار بالمدعيه في زياده كلفه المشروع بسبب اطاله مده التنفيذ والتي يثبتها ان التاريخ لاستلام المواقع للمحطات جاء متباعد حيث تم التسليم لعدد ثلاث محطات بتاريخ ١٤٢٩/٣/٨ه وهي محطات (محطه مركز الوديعه، محطه محافظه خباش، تسليم محطه مركز تماني) وتاخرت المدعي عليا بتسليم موقع المحطه الرابعه (قلمه سلطانه الي تاريخ ١٤٣١/١٠/١٦ه، وهذا التاخير تسبب في اطاله مده التنفيذ للمشروع، حيث ان مده المشروع بالعقد (۲۴) شهرا ولسبب خطا المدعي عليها تم التمديد للمشروع مده (۱۲) شهرا لتصبح مده المشروع مع التمديد (٣٦) شهرا كما المدون بالمستخلصات الجاريه المعتمده من المدعي عليها، ولا يخفي الاثر الرجعي المترتب علي اطاله مده التنفيذ للمشروع في الاضرار بالمدعيه بزياده خساير وكلفه التنفيذ، كون المشروع لعدد اربع محطات وان التنفيذ للمشروع يتطلب الانجاز لكامل المحطات لارتباط الالتزام التعاقدي بالتنفيذ لكامل المحطات كوحده واحده بالعقد، وان الاستلام النهايي للمشروع مرتبط بتسليم اخر محطه بالمشروع، وبناء علي المثبت من ان التاريخ لاستلام المواقع للمحطات جاء متباعد حيث تم التسليم لعدد ثلاث محطات بتاريخ ١٤٢٩/٣/٨ه، وتاخرت المدعي عليها بتسليم موقع المحطه الرابعه (قلعه سلطانه الي تاريخ ١٤٣١/١٠/١٦ه بفارق زمني سنتين وسبعه اشهر وثمانيه ايام، فان ذلك رتب اطاله مده التنفيذ للمشروع وتحمل المدعيه لتكاليف التشغيل والصيانه للمحطات المنفذه لحين استلام وتنفيذ محطه (سلطانه) ليتسني التسليم الابتدايي والنهايي للمشروع، كما حمل المدعيه زياده خساير اجور ومصاريف (موظفين وفنيين وعمال واخري المترتبه كاثر مباشر لطول المده في تنفيذ المشروع، وتاسيسا علي ما سبق وبالاستناد الي الموجب الشرعي كما في الحديث عن ابي سعيد سعد بن سنان الخدري: ان رسول الله قال (لا ضرر ولا ضرار) والماخوذه عنه القاعده المعمول بها قضاء كما في المغني (يجب الضمان بالسبب كما بالمباشره) وان المدعي عليها مثبت تسبيها في ايقاع الضرر بالمدعيه باطاله مده تنفيذ المشروع بسبب تاخرها في تسليم المواقع وتاخير الصرف المستحقات المدعيه بناء علي الثابت من عدم صرف المستخلص الختامي) عن باقي قيمه مستحقات المدعيه عن تنفيذ العقد، وكذلك تاخير الصرف للمستخلصات الجاريه وفق ما تثبته المستندات المرفقه وارفق مذكره تفصيليه واسانيدها في طلب التعويض المقدمه بالدعوي بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه الموافق ۲۰۲۲/۱۲/۲۰م (مستند) وان وقوع الضرر بالمدعيه لعدم قدرته الوفاء بالتزاماته وخضوعه لمطالبات تنفيذ وقد انعكس الضرر الناتج عن مخالفات المدعي عليها باثر رجعي في وقوع الضرر بالمقاول من الباطن باضطرار الاخير الي توقيع اتفاقيات تسهيلات وتمويلات بنكيه ورهن عقاري وتحمل تكاليف وخساير متعديه لاستكمال تنفيذ المشروع، الامر المثبت لقيام اركان المسؤوليه من الخطا والضرر وعلاقه السببيه، واحقيه المدعيه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠٤٠٠٠٠٠) ريال للتعويض عن الاضرار التي الحفتها بالمدعيه بنسبه (٢٠%) من قيمه العقد. كما قدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 24/ 8/ 1444ه لايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا، وموضوعا، ونقض الحكم الصادر، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليها بالدعوي، لاسباب حاصلها: انتفاء صفه المدعي عليها (شركه المياه الوطنيه) لعدم نقل العقد ضمن جدول العقود المنقوله: تعاقد المدعي مع وزاره المياه و الكهرباء بتاريخ 08/07/1428 اي قبل 13 سنه من دمج المديريه العامه لخدمات المياه بمنطقه نجران ضمن شركه المياه الوطنيه، هذا من جانب التسلسل الزمني للمشروع محل الدعوي، ثانيا: اصدر الحكم محل الاعتراض دون بينه: جاء الحكم محل الاستيناف معيبا وخاليا من البينه ومخالفا للقاعده الشرعيه البينه علي من ادعي حيث لم يقدم المدعي البينه علي المبلغ المدعي به و طلبنا من الدايره ناظره القضيه بطلب تقديم المدعي للبينه و تجاهلت طلبنا هذا و ما يؤكد ان الحكم محل الاستيناف جاء دون و جود بينه هو راي احد قضاه الدايره الخامسه فضيله القاضي / بدر بن عبدالرحمن السعوي حيث جاءت وجهت نظره ونصها (ان المدعي لم يقدم المستندات الكافيه و المستخلص الختامي الذي يؤهله بالمطالبه بالمتبقي من قيمه العقد كما ان محضر الملاحظات غير موقع من الجهه المشرفه علي المشروع، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 7/ 9/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 29/ 7 /1444ه القاضي بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان ميه وثمانيه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال) لقاء المتبقي من العقد محل الدعوي.ثانيا / الزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (10481) عشره الاف واربعمايه وواحد وثمانون ريالا لقاء اتعاب الخبير.ثالثا / الزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (80000) ثمانون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه.رابعا / رفض ما عدا ذلك من الطلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
سلمان محمد ساطي الحربي
العضو الثاني
فهد عبدالعزيز ابراهيم الخضير
رييس الدايره القضاييه
محمد بن سليمان الاصقه