moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4479 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالواحد بن عبدالمحسن بن عبدﷲ بن عبيد هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري المتحد غير ذلك (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي بندر بن حمد بن علي التويجري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصلها: انه في4/ 7 / 1427ه تم تاسيس شركه مشاعر الاولي - شركه ذات مسؤوليه محدوده - بين كل من الشركه الاولي للاستثمار وتمتلك 30% وشركه مشاعر القابضه وتمتلك 35% ومحمد بن احمد الضبعان ويمتلك 35% وذلك حسب عقد تاسيس الشركه - والحصه البالغه 35% والمسجله باسم محمد الضبعان هي ملكيه صوريه والمالك الفعلي لها هو المدعي اصاله ، وانه تم اثبات ملكيته لهذه الحصه بموجب الحكم القضايي390 / د / تج 27 عام 1429ه - وفي5 / 8 / 1427ه قامت شركه مشاعر الاولي بشراء صكوك انتفاع تملك جزيي في ابراج المريديان بمكه المكرمه و المملوكه للمدعي عليها بمبلغ250110000 ريال ومول الشركاء قيمه الصفقه مباشره ، وسلم موكله ما يلزمه من القيمه حسب حصته في الشركه مبلغ 71788500 ريال بشيك رقم 39 في6/ 9/ 2006م المسحوب علي البنك الاهلي التجاري وذلك بواسطه الشريك الصوري محمد الضبعان – ثم قامت المدعي عليها بالغاء صفقه صكوك الانتفاع مع شركه مشاعر الاولي ، ثم قام الشريك الصوري محمد الضبعان دون علم موكله وباقي الشركاء في الشركه وهما الشركه الاولي للاستثمار وشركه مشاعر بتوقيع محضر جمعيه شركاء في 1 / 7 / 1433ه يتضمن الاتفاق علي توزيع صكوك الانتفاع المشتراه من شركه المتحد بينهم كل حسب حصته في الشركه نظرا لان الصفقه تم تمويلها من قبل الشركاء بشكل مباشر . - استعاد الشريكان الشركه الاولي وشركه مشاعر قيمه الصكوك الملغاه من المدعي عليها بشكل مباشر ، الا ان المدعي عليها امتنعت عن اعاده قيمه صكوك موكله البالغ قيمتها 71788500 ريال ، وقامت بالتعامل مع المبلغ بطريقه متناقضه .. فمره اعتبرت ان الحصه تخص الشريك الصوري محمد الضبعان حسب عقد تاسيس الشركه وخصمت من المبلغ ما مقداره 20643246 ريال مقابل مبالغ تطالب بها محمد الضبعان ، ومره اعتبرت ان الحصه تخص موكله بموجب الحكم القضايي الذي اثبت صوريه تملك محمد الضبعان ، واستولت علي باقي المبلغ وقدره 51146155 ريال بدعوي ان لها حقوق تطالب بها موكله ، وذلك بموجب ما اعلنت عنه في القوايم الماليه للشركه الصادره عنها – ثم رفع موكله دعوي قضاييه لدي المحكمه العامه بالرياض واحيلت للدايره العامه رقم 44واصدرت حكمها برقم 421117277 في16/ 3/ 1442ه بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي وانها من اختصاص المحكمه التجاريه ، وتم تاييده من الاستيناف بموجب الصك رقم 427037859 في3/ 7/ 1442ه .ويطلب الزام الشركه المدعي عليها بان ترد لموكله مبلغا وقدره (51,146,155) واحد وخمسون مليون ومايه وسته واربعون الف ومايه وخمسه وخمسون ريال مع تحفظ موكله بالرجوع علي الشريك الصوري محمد الضبعان بمبلغ الفرق . والزام الشركه المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه عشره بالمايه من مبلغ المطالبه والذي يساوي مبلغ (5,114,615) خمس ملايين ومايه واربعه عشر الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا . وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا : انه لا صفه للمدعي في الدعوي , فالمدعي كما صدر له حكم قضايي بانه المالك الفعلي للحصه المسجله باسم السيد محمد الضبعان في عقد تاسيس شركه مشاعر الاولي – شركه ذات مسؤوليه محدوده , فان ذلك لا يجعل له الحق ان يمارس حقوق الشريك في الشركه بموجب نظام الشركات , حيث تضمن الحكم القضايي الصادر من ديوان المظالم الدايره التجاريه 27 ما نصه : " ويظل المدعي عليه هو المالك للحصص امام الشركه والشركاء والغير , ولا يقال ان في هذا ضرر عليهما لانهما اختارا هذه الطريق من البدايه ويتحملان تبعته ذلك , والشركه ذات المسؤوليه المحدوده من الشركات التي يكون للاعتبار الشخصي في الشريك دور في الدخول فيها , ولا يمكن ان يفتات علي الشركاء في ذلك " , وبذلك فالحكم ينص علي ان الشريك الصوري السيد محمد الضبعان هو المالك للحصص امام الشركه والشركاء والغير . وبذلك تسقط صفه المدعي هاهنا في الدعوي. ويطلب رد دعوي المدعي .ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم . (الاسباب) ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر الشركه المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها تتعلق في شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان الثابت ان الشريك محمد الضبعان هو الذي قام بتسليم الشركه المدعي عليها المبلغ محل المطالبه وعليه فان دعوي المدعي تجاه الشركه المدعي عليها لم تقم عبي سند صحيح , فالمدعي وان صدر له حكم قضايي بانه المالك الفعلي للحصه المسجله باسم الشريك محمد الضبعان في عقد تاسيس شركه مشاعر الاولي - شركه ذات مسؤوليه محدوده- , فان ذلك لا يجعل له الحق ان يمارس حقوق الشريك في الشركه بموجب نظام الشركات , حيث تضمن الحكم القضايي الصادر من ديوان المظالم الدايره التجاريه 27 ما نصه : " ويظل المدعي عليه هو المالك للحصص امام الشركه والشركاء والغير , ولا يقال ان في هذا ضرر عليهما لانهما اختارا هذه الطريق من البدايه ويتحملان تبعته ذلك , والشركه ذات المسؤوليه المحدوده من الشركات التي يكون للاعتبار الشخصي في الشريك دور في الدخول فيها , ولا يمكن ان يفتات علي الشركاء في ذلك " ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم: برفض هذه الدعوي, وللمدعي حق مطالبه الشريك محمد الضبعان باستيفاء المبالغ المستحقه من الشركه المدعي عليها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو بندر بن حمد بن علي التويجري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4950 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالواحد بن عبدالمحسن بن عبدﷲ بن عبيد هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري المتحد غير ذلك (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 30/ 8/ 1442ه ، الصادر في القضيه رقم 4479لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري