moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 4761 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/07ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبد الرحمن العنزي رييسا القاضي عبد العزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي عبد الله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور عبد الله بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ 20/01/1437ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله: (...)، سجل مدني: (...) تضمنت ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب امر شراء رقم (...) واستلمت المدعي عليها شيكات من المدعيه قدرها (288.795) ريال، ولم تسلم البضاعه حتي تاريخه، واستحصلت المدعي عليها علي حكم من محكمه التنفيذ علي الشيكين الاول بقيمه قدرها (234.755) ريال، برقم (...)، والثاني بقيمه قدرها (54.040) ريال برقم (...)، وان المدعي عليها لا تستحق قيمه الشيكين لكونها لم تورد البضاعه، ويطلب الزامها بدفع قيمه الشيكين، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) ريال، ويطلب الزامها به. وبقيد القضيه بالرقم المذكور اعلاه، باشرت الدايره نظرها، وفي جلسه 14/09/1439ه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 12/10/1439ه تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها، وقدم وكيل الشركه المدعيه حكم محكمه التنفيذ، وفي جلسه 19/10/1439ه تشير الدايره الي ان وكيل الشركه المدعي عليها، قدم مذكره تضمنت صحه العلاقه بين الطرفين وانها مقابل مبلغ قدره (1.616.041) ريال، بناء علي العرض المقدم من المدعي عليها للمدعيه علي تصنيع ملحقات كساره، وانه تم استلام دفعه بشيك مصرفي بمبلغ قدره (54.040) ريال مؤرخ في 15/03/2016م، وتم تقديم الشيك للبنك الا انه اتضح ان الرصيد لا يكفي، وانه لحسن التعامل السابق مع المدعيه قامت المدعي عليها بالتصنيع، ثم قدمت المدعيه شيكا اخر بقيمه قدرها (234.755) ريال مؤرخ في 05/05/2016م، علي ان تقوم المدعي عليها بالتوريد، وتم التوريد لكامل المشروع لموقع المشروع، الا ان الشركه المدعيه قامت باعاده المنتجات الي المصنع بناء علي تعليمات (...)، وذلك بمعرفه موظفيه وموظفينا، والذين نرغب في استدعايهم للادلاء بشهادتهم، وان المدعي عليها رفضت استلام المنتجات المعاده، وانه بعد اسبوعين وبتاريخ 17/05/2016م، اشعرتنا المدعيه بفسخ التعميد والغايه واعاده الشيكات، الا ان المدعي عليها رفضت فسخ العقد والتعميد لكون دخل حيز التنفيذ، ومن ثم تقدمت المدعي عليها بدعوي تنفيذ امام محكمه التنفيذ وصدر للمدعي عليها حكم بالتنفيذ علي المدعيه علي الشيكات التي بدون رصيد، مضيفا بان التصنيع كان خصيصا للمدعيه، ومن ثم لا يمكن بيعه لغيرها، ويطلب الزام المدعيه بالمتبقي من قيمه العقد وقدره (1.327.246) ريال، والزامها بدفع مبلغ قدره (19.500) ريال قيمه قطع غيار، والزام المدعيه باجره التخزين للبضاعه المعاده من تاريخ 17/05/2016م والتي تعادل (45.000) ريال، وباستلام وكيل المدعيه نسخه منها طلب مهله للرد، وفي جلسه 26/10/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: تاكيده علي لايحه الدعوي كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وفي جلسه 26/11/1439ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت طلب تكليف المدعي بسداد باقي قيمه العقد وقدره (1.327.264) ريالا وتكليف المدعي بسداد (19500) باقي مستحقات المدعي عليه عن قطع الغيار وتكليف المدعيه باجور المستودعات والتي تعادل سنويا (45.000) ريالا من تاريخ 17/05/2016م تسلم وكيل المدعيه نسخه منها فقرر وكيل المدعيه بانه لا صحه لما تدعيه المدعي عليها من تسليم البضايع ولا يوجد اي بينه علي محاولتها لتسليم المدعيه البضايع وان موكلته دفعت المبالغ خلال 6 اشهر وان العقد نص علي ان يكون بعد 6 اشهر وفي جلسه 16/01/1440ه طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم البينه علي توريد البضاعه وفي حال عدم البينه فليس لهم الا يمين المدعيه علي انكار استلام البضاعه، فذكر بان لديه شهود يشهدون علي تسليم البضاعه ويطلب الامهال لاحضارهم وفي جلسه 29/01/1440ه طلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي تسليم البضاعه، فذكر بان لديه شهود ويطلب سماع شهادتهم وهم كلا من: 1- (...) (...) الجنسيه، 2- (...) (...) الجنسيه، وبسؤال الدايره للشاهد الاول (...) سال (...) عن عمره وعمله ومحل اقامته وعلاقته بطرفي الدعوي، فاجاب قايلا: بان عمره (46) وانه يعمل في (شركه (...)- المدعيه -) وانه يسكن في مدينه (...)، وعن علاقته بطرفي الدعوي اجاب: بانه يعمل لدي الشركه المدعيه وليس له علاقه بالمدعي عليها، وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: اشهد بالله باني استلمت جزء من البضاعه من الشركه المدعي عليها من (...) واوصلتها لشركه (...) ثم اعدتها لشركه (...) مره اخري، هكذا شهد، وبسؤال الشاهد الثاني (...) عن عمره وعمله ومحل اقامته وعلاقته بطرفي الدعوي، اجاب قايلا: بان عمره (48) وانه يعمل في (شركه (...)- المدعي عليها -) وانه يسكن بمدينه (...) وعن علاقته بطرفي الدعوي اجاب: يعمل لدي الشركه المدعي عليها، وبسؤاله عن شهادته اجاب: اشهد بالله بان شركه (...) رفضت استلام البضاعه العايده لشركه (...)، هكذا شهد، وبعرض الشهادتين علي وكيل المدعيه سال وكيل المدعي الشاهد الاول عن تاريخ اعاده البضاعه؟ فذكر الشاهد بانه لا يعرف التاريخ بالتحديد، وذكر المدعي اصاله ووكاله اكتفاءه بما سبق تقديمه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه ليس لهم الا يمين المدعي علي نفي استلام البضاعه، فذكر وكيل المدعي عليها: بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته للرد في موضوع اليمين، وفي جلسه 07/02/1440ه وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها بخصوص يمين المدعي عليها، اجاب برفض اليمين، وذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناتجه عن عقد بيع؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها باعاده قيمه الشيكات المستلمه من موكلته علي بضاعه لم يتم توريدها، وقد صادق المدعي عليه علي صحه التعاقد بين الطرفين، ودفع بان البضاعه قد صنعت خصيصا للمدعيه، وانها رفضت استلامها، وفي سبيل ذلك طلبت الدايره من المدعي عليها البينه علي ما دفعوا به، وان المدعيه رفضت الاستلام، فاحضر شهودا يشهدون علي ذلك، فاما احد الشهود فيعمل لدي المدعي عليها فلم تاخذ الدايره بشهادته، واما الشاهد الاخر فانه يعمل لدي المدعيه الا انه لا يجيد العربيه جيدا، وظهر للدايره تضاربه في اداء الشهاده، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان ليس لهم الا يمين المدعيه علي نفي استلام البضاعه فقرر رفضه لها، ولعدم تقديم المدعي عليها بينه علي ما دفعت به، ولرفضهم يمين المدعيه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولكون المدعي عليها اضطرت المدعيه الي الشكايه، وماطلت في اعاده المبلغ المستحق للمدعيه، فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (288,795) ريال. ثانيا: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (29,000) ريال اتعاب محاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن احمد بن ظافر الشهري عضو عبد الله بن محمد الغامدي عضو عبد العزيز بن عيظه بن معيض المالكي رييس الدايره نايف بن عبد الرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 459 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/21ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور عبد الله بن فهد بن فهيد البقمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب امر شراء رقم (...) واستلمت المدعي عليها شيكات من المدعيه قدرها (288.795) ريال، ولم تسلم البضاعه، واستحصلت المدعيه علي حكم تنفيذ من محكمه التنفيذ علي الشيكين الاول بقيمه (234.755) ريال برقم (...)، والثاني بقيمه قدرها (54.040) برقم (...) وان المدعي عليها لا تستحق قيمه الشيكين لكونها لم تورد البضاعه، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الشيكين واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50.000) ريال. فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها الصادر بجلسه 7/2/1440ه، القاضي بما يلي: اولا/ بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (288.795) ريال. ثانيا/ بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (29.000) اتعاب محاماه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وقررت التصدي لنظر الدعوي، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 21/6/1440ه، ولم يظهر حضور من يمثل المدعيه واطلعت الدايره علي خطاب الابلاغ عن طريق نظام ابشر المتضمن انه تم الارسال بنجاح وبعد الاطلاع علي حكم محكمه اول درجه والاعتراض المقدم عليه وعلي الشهاده المقدمه من المدعي عليها افهمت ممثل المدعي عليها بطلب اليمين المتممه لشهاده الشاهد علي تسليم البضاعه للمدعيه وتسلمها لها ثم اعادتها للمدعي عليها وطلبها الغاء العقد دون وجه حق، فاداها قايلا: (اقسم بالله العلي العظيم ان دعوي المدعيه غير صحيحه وان المبلغ المحكوم به غير مستحق في ذمه المدعي عليها وانه تم تسليم المدعيه البضاعه واعادتها دون وجه حق والله العظيم اني لصادق) واضاف بانه يطلب رفض الدعوي وان المدعي عليها مستعده لتسليم البضاعه للمدعيه عند طلبها. (الاسباب) وحيث ان ممثل المدعي عليها قد ادي اليمين المتممه لشهاده الشاهد علي تسليم البضاعه للمدعيه وتسلمها لها ثم اعادتها للمدعي عليها وطلبها الغاء العقد، فان هذه الدايره تنتهي الي نقض الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده، والحكم مجددا برفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4761 لعام 1439ه بجلسه 7/2/1440ه والحكم مجددا برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن فهد بن فهيد البقمي عضو محمد بن موسي الفيفي عضو محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري