tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / court_organization

لائحة مأذوني عقود الأنكحة لعام 1434هـ

ncar · regulation · processed · 32 chunks

date_gregorian=2003-03-12 date_hijri=1424-01-09 document_type=regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:163 entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات ، قيد أسماء مأذوني عقود الأنكحة ، طلبات الترخيص والتجديد وتوثيق العقود ، مدة الترخيص ، ما يشترط فيمن يتقدم بطلب الرخصة ، لجنة دراسة طلبات الحصول على الرخصة ، المحكمة المختصة ، الولاية المكانية للمأذون ، انتقال المأذون إلى بلد آخر ، ما يجب على المأذون التحقق منه قبل إجراء عقد النكاح ، عقد النكاح للمطلقة والأرملة ، تحرير عقد النكاح وتصديقه ، تدوين بيانات العقود ، مخالفات المأذونين ، النفاذ . entity=document_number:163 entity=keyword:زواج entity=keyword:نكاح entity=keyword:أنكحة entity=keyword:مأذون entity=keyword:عقد قران entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=court_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
 قرار وزاري رقم (163)وتاريخ 9/ 1 /1434ه
لايحه ماذوني عقود الانكحه

الماده الاولي:

تعريفات

المحكمه المختصه / 
هي محكمه الضمان و الانكحه.

الاداره المختصه/ 
هي الاداره العامه لماذوني عقود الانكحه.
الماذون /
هو الشخص المرخص له باجراء عقد النكاح احتسابا.
الماده الثانيه:
تتولي الاداره المختصه بالوزاره قيد اسماء ماذوني عقود الانكحه المحتسبين والاشراف علي اعمالهم ومتابعتها.
الماده الثالثه : 
تتولي المحكمه المختصه استقبال طلبات الترخيص و التجديد وتوثيق العقود ،وفي حال عدم وجودها تقوم المحكمه العامه مقامها.
الماده الرابعه :
علي المحكمه المختصه التحقق من الحاجه الفعليه قبل رفع طلب الترخيص.
الماده الخامسه :

مده رخصه اجراء عقود الانكحه خمس سنوات .
الماده السادسه:

يشترط فيمن يتقدم بطلب رخصه ماذون عقود الانكحه ما يلي:-
- 

ان يكون سعوديا.
2- 

ان يكون حسن السيره والسلوك ولم يسبق ان صدر بحقه حكم بحد شرعي او بالسجن او الجلد في جريمه مخله بالشرف او الامانه.
3- ا- 
ان يكون حاصلا علي شهاده جامعيه في العلوم الشرعيه.
ب - 

في حال عدم توفر من يحمل الشهاده الجامعيه في العلوم الشرعيه في بلد المتقدم فتقبل التخصصات الاخري.
ج-

تقبل الشهاده الثانويه في حال تعذر وجود من يحمل الشهاده الجامعيه.
د- 
يشترط في المتقدم ممن يحمل المؤهل الوارد في الفقرتين ب-ج ان يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمه المختصه.
4- 
ان لا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرين سنه.
الماده السابعه :

تؤلف في الوزاره لجنه بقرار من وزير العدل لدراسه الطلبات المقدمه للحصول علي رخصه ماذون عقود انكحه والرفع بتوصيتها لوزير العدل .
الماده الثامنه:

تشكل اللجنه المشار اليها في الماده السابعه من مفتش قضايي رييسا ،وعضويه مستشار، وباحث.
الماده التاسعه:

تقوم المحكمه المختصه برفع طلب منح رخصه الماذونيه الي وزاره العدل بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللايحه وفقا للنموذج ذي الصنف(000).
الماده العاشره:

يختص الماذون باجراء عقود الانكحه بين السعوديين فقط.
الماده الحاديه عشره :

يقتصر عمل ماذون عقود الانكحه في حدود الولايه المكانيه للمحكمه المختصه التابع لها.
الماده الثانيه عشره: 

 في حال انتقال الم
اذون الي بلد غير المرخص له فيه ورغب الاستمرار في اجراء عقود الانكحه فعليه التقدم الي محكمه البلد الذي انتقل اليه للرفع بطلب تعديل جهه الترخيص.
الماده الثالثه عشره:
 يعتمد الماذون في اثبات الشخصيه علي بطاقه الاحوال المدنيه.
الماده الرابعه عشره :

 علي الماذون قبل اجراء عقد النكاح التحقق من توفر الاركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وعدم مخالفه الانظمه المرعيه.
الماده الخامسه عشره:
 اذا كان الولي غير الاب فعلي الماذون ان يتحقق انه اقرب ولي بالاطلاع علي صك حصر الارث او ما يدل علي انتقال ولايه التزويج اليه ويشير الي ذلك في الضبط.
الماده السادسه عشره :

 اذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكاله من الطرفين او احدهما فيجب علي الماذون التاكد من ان الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي او من الراغب في النكاح.
الماده السابعه عشره:

في حال عدم وجود ولي شرعي للمراه فان اجراء عقد النكاح يكون من قبل المحكمه المختصه.
الماده
 الثامنه عشره :
ا
ذا كان العقد علي احدي بنات الاسره المالكه مع غيرهم فيلزم موافقه المقام السامي .
الماده التاسعه عشره :

يعتمد في اجراء عقد النكاح للمطلقه علي اصل صك الطلاق ويرسل للمحكمه التابع لها لتقوم ببعثه لجهه اصداره للتهميش علي سجله بذلك. وفي حال عدم وجود صك الطلاق لفقده فيعتمد علي صك بدل مفقود موثق من المحكمه مصدره الصك.
الماده العشرون:

علي الماذون قبل اجراء العقد علي المتوفي عنها زوجها التاكد من وفاه زوجها بالاطلاع علي صك حصر ورثته والاشاره اليه في الضبط.
الماده الحاديه والعشرون:

يحرر عقد النكاح علي الوثايق المخصصه لذلك من وزاره العدل بخط واضح مع التنبيه علي ما قد يقع من شطب او تعديل او اضافه او غير ذلك مع التوقيع عليه وختمه.
الماده الثانيه والعشرون:

 تصادق المحكمه علي صحه ختم وتوقيع الماذون بعد التحقق من سلامه اجراء الماذون ومدي تقيده بما ورد في اللايحه من خلال ما دون في وثيقه عقد النكاح.
الماده الثالثه والعشرون:

تدون كافه البيانات في دفتر الضبط مع اخذ توقيع طرفي العقد والولي والشاهدين واخراج الوثيقه من واقعه.
الماده الرابعه والعشرون:

اذا صدر من الماذون مخالفه شرعيه او نظاميه في اجراء عقد النكاح او صدر منه ما يخل بالسلوك والاداب او اشترط مبلغا ماليا علي اجراء العقد او مارس اعمال الماذونيه بعد انتهاء مده الرخصه تقوم المحكمه المختصه بالرفع عن المخالفه بعد مساءله الماذون وتتولي الاداره المختصه الرفع عن المخالفه للجنه التاديبيه.
الماده الخامسه والعشرون:

تتولي الاداره المختصه الرفع عن المخالفات التي ترد اليها عن الماذونين للجنه التاديبيه بعد التحقق من المخالفه.
الماده السادسه والعشرون:

يجب علي الماذون عند انتقاله الي بلد غير المرخص له فيه او حال سحب الاذن منه قفل ضبوطه وختمها وتوقيعها تحت اشراف المحكمه وتسليمها للمحكمه التابع لها وفي حال وفاه الماذون او فقده الاهليه تقوم المحكمه بالاتصال بورثته لتسليم ما ذكر.
الماده السابعه العشرون:

تتولي المحكمه التي استلمت ضبوط الماذون للاسباب المذكوره في (الماده السادسه والعشرون) التهميش علي ضبط العقد بما يطرا عليه واخراج وثيقه بدل المفقود للعقد متي طلب ذلك.
الماده الثامنه والعشرون:

يستمر المرخص لهم باجراء عقود الانكحه قبل صدور هذه اللايحه لمده سنتين من تاريخ صدورها وتقوم المحكمه المختصه بعد مضي هذه المده باعاده تقييم الماذونين وفق الفقره (3) من (الماده السادسه) من هذه اللايحه والرفع الي الوزاره لمنحهم التراخيص وفق النظام.
الماده التاسعه والعشرون:
 لوزير العدل تمديد المهله المنصوص عليها في (الماده الثامنه والعشرون) لماذون عقود الانكحه مده سنتين في البلد الذي يتعذر فيه وجود من تنطبق عليه الشروط في الفقره (3) من (الماده السادسه)من اللايحه.
الماده الثلاثون:

مع مراعاه احكام نظام القضاء ونظام الخدمه المدنيه ولوايحه التفسيريه تسري احكام هذه اللايحه علي من يقوم بمزاوله عقود الانكحه احتسابا.
الماده الحاديه والثلاثون :

تتولي المحكمه تزويد الماذونين بكافه التعاميم المتعلقه بتعليمات اجراءات عقود الانكحه.
الماده الثانيه والثلاثون :
 تلغي هذه اللايحه ما يتعارض معها.
الماده الثالثه والثلاثون :

يجري العمل بهذه اللايحه اعتبارا من تاريخ صدورها.