tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat

الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

uqn_gov_sa · · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-05-31 date_hijri=1445-11-23 document_type=regulation entity=format:text/html entity=legal_basis:ministerial_decision:1754 entity=document_number:1754 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat validity_confidence=0.0
الصادره بموجب قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم 12-02-24 وتاريخ 14 /09/ 1445ه اولا السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والذين قاموا بخصم ضريبه القيمه المضافه المتكبده علي مشترياتهم من السلع او الخدمات المرتبطه بتوريدات عقاريه مؤهله للاسترداد ضمن اقراراتهم المقدمه للهييه، بالمطالبه باسترداد تلك الضريبه باثر رجعي، وذلك اعتبارا من تاريخ 4 /10/ 2020م، او من تاريخ استيفايهم للبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من القرار الوزاري رقم (1754) وتاريخ 15 /4/ 1442ه، والمتضمن "الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبه القيمه المضافه المسدده عن مشترياته والمرتبطه بالتوريدات العقاريه المعفاه"، ايهما حدث لاحقا، وذلك بادراج تلك الضريبه المدفوعه ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهييه، وبحد اقصي الطلب الخاص بالفتره الاخيره من السنه التقويميه لنفاذ هذا القرار، او الفتره الاخيره من السنه التقويميه التي تم خلالها التعديل علي اقرار ضريبه القيمه المضافه، ايهما حدث لاحقا، وذلك مع مراعاه الشروط التاليه: ا- ان يكون المطور العقاري المؤهل مسجلا كشخص خاضع للضريبه لدي الهييه خلال الفتره التي سيطالب باسترداد الضريبه عنها. ب- ان يكون قد تم تعديل اقرارات ضريبه القيمه المضافه بالضريبه المقابله للفواتير التي سيطالب باستردادها كشخص مؤهل للاسترداد عن الفترات السابقه، علي ان يقدم للهييه الفواتير والمستندات المتعلقه به. ج- ان يكون لدي المطور العقاري المؤهل دليل علي ان الضريبه التي سيطالب باستردادها مدفوعه وتتعلق بتوريدات عقاريه مؤهله للاسترداد. ثانيا السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد ممن وضعت عقاراتهم تحت الايقاف من الجهه المختصه باسترداد ضريبه القيمه المضافه المدفوعه عن توريدات السلع او الخدمات المرتبطه بالتوريدات العقاريه المؤهله للاسترداد باثر رجعي، وذلك اعتبارا من تاريخ 4 /10/ 2020م، او من تاريخ استيفايهم للبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من القرار الوزاري رقم (1754) وتاريخ 15 /04/ 1442ه، والمتضمن "الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبه القيمه المضافه المسدده عن مشترياته والمرتبطه بالتوريدات العقاريه المعفاه"، ايهما حدث لاحقا، متي ما تم رفع الايقاف والقيام بتوريدات عقاريه مؤهله للاسترداد، وذلك بالقدر الذي يرتبط بالتوريدات العقاريه المؤهله للاسترداد، من خلال ادراج تلك الضريبه ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهييه، وبحد اقصي الطلب الخاص بالفتره الاخيره من السنه التقويميه التي رفع فيها الايقاف، مع مراعاه التالي: ا- في حال كان المطور العقاري قد استرد الضريبه كشخص مؤهل للاسترداد قبل وضع العقارات تحت الايقاف، ونتج عن الايقاف قيامه بتوريد عقاري غير مؤهل للاسترداد، فيجب ان يقوم بسداد مبلغ الضريبه التي سبق استردادها من الهييه كمطور عقاري مؤهل، وذلك الي حين رفع الايقاف والقيام بتوريدات عقاريه مؤهله للاسترداد. ب- ان يكون المطور العقاري المؤهل قد قام بتعديل اقرارات ضريبه القيمه المضافه بالضريبه التي سيطالب باستردادها كمطور عقاري مؤهل في حال كان مسجلا لدي الهييه كشخص خاضع للضريبه خلال فتره الايقاف. ثالثا السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والمسجلين لدي الهييه كاشخاص خاضعين للضريبه بالمطالبه باسترداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه التي تم الاقرار عنها، او التي تم تعديلها بناء علي تقييم الهييه، عن الخدمات المستورده الواجب الاقرار عنها ضمن اقرارات ضريبه القيمه المضافه وفق اليه الاحتساب العكسي او عن السلع المستورده الي المملكه والواجب الاقرار عنها ضمن تلك الاقرارات وفق احكام الماده (الرابعه والاربعين) من اللايحه، والمرتبطه بالتوريدات العقاريه المؤهله، وذلك اعتبارا من تاريخ 4 /10/ 2020م، او من تاريخ استيفايهم للبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من القرار الوزاري رقم (1754) وتاريخ 15 /04/ 1442ه، والمتضمن "الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبه القيمه المضافه المسدده عن مشترياته والمرتبطه بالتوريدات العقاريه المعفاه"، ايهما حدث لاحقا، وذلك بادراجها ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهييه، وبحد اقصي الطلب الخاص بالفتره الاخيره من السنه التقويميه لنفاذ هذا القرار او الفتره الاخيره من السنه التقويميه التي تم خلالها احتساب تلك الضريبه ضمن الاقرار، ايهما حدث لاحقا، وذلك مع مراعاه الشروط التاليه: ا- ان يكون قد تم احتساب الضريبه المستحقه كضريبه مخرجات عن التوريدات السابقه ضمن اقراراتهم الضريبيه للهييه. ب- الا يكون الشخص المؤهل للاسترداد خصم الضريبه المطالب باستردادها ضمن اقرارات ضريبه القيمه المضافه كضريبه مدخلات. ج- ان تكون ضريبه المخرجات المستحقه مدفوعه او تم تسويتها مع الهييه. ويعد دفع الضريبه او تسويتها من خلال الاقرارات المقدمه للهييه بمثابه مستند سداد للضريبه وفق القواعد والاجراءات الخاصه بالمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد.