mc_gov_sa · law · processed · 7 chunks
الهييه السعوديه للمهندسين هييه مهنيه علميه ذات شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله تعمل تحت اشراف الجهه التي يصدر بتحديدها امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصاديه التنميه مقرها مدينه الرياض، ويجوز لها ان تنشي فروعا داخل المملكه، ويعبر عنها بالهييه في مواد هذا النظام. تهدف الهييه الي النهوض بمهنه الهندسه وكل ما من شانه تطوير ورفع مستوي هذه المهنه والعاملين فيها، ولها علي الاخص ما ياتي: ١- وضع اسس ومعايير مزاوله المهنه وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص. ٢- وضع القواعد والامتحانات اللازمه للحصول علي الدرجات المهنيه. ٣- اعداد الدراسات والبحوث والاحصاءات المتعلقه بشعب وفروع الهندسه، ونشرها، واصدار مجلات مهنيه وعلميه. ٤- تنظيم الدورات واقامه المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقه بالمهنه، والمشاركه فيها. ٥- ابداء المقترحات التي تراها مناسبه للقرارات والتعليمات المتعلقه بالمهنه. ٦- تقديم المشوره الفنيه في مجال اختصاصها وفقا للضوابط التي يقرها مجلس اداره الهييه. تتكون عضويه الهييه من: ١- عضويه اساسيه: وتشمل جميع السعوديين الحاصلين علي شهاده جامعيه في التخصصات الهندسيه او ما يعادلها، العاملين في هذه المهن. ٢- عضويه انتساب وتشمل: ا- جميع المهندسين غير السعوديين الحاصلين علي شهاده جامعيه او ما يعادلها في احدي شعب الهندسه، العاملين في مهنه الهندسه داخل المملكه. ب- من يتقدم بطلب العضويه من الفنيين والطلاب والمهتمين بعلوم الهندسه. ج- المكاتب والشركات المهنيه الهندسيه المرخص لها بمزاوله مهنه الهندسه في المملكه. ٣- عضويه فخريه: ويمنحها مجلس اداره الهييه لمن يقدم اسهامات متميزه تخدم الهييه. ويعفي العضو الفخري من رسوم الاشتراك. يكون للهييه جمعيه عموميه تتكون من الاعضاء الاساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنويه. وتعقد الجمعيه العموميه اجتماعاتها العاديه مره كل سنه، وتعقد اجتماعاتها الاستثناييه وفق ما تحدده اللايحه التنفيذيه. وتوجه الدعوه لاجتماعات الجمعيه العموميه قبل عشرين يوما علي الاقل من تاريخ انعقادها، وتحدد الدعوه مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعيه العموميه باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس. تختص الجمعيه العموميه بما ياتي: ١- اصدار التنظيم الداخلي للهييه. ٢- اقرار اللوايح التنفيذيه لنظام الهييه. ٣- اقرار اشتراكات الاعضاء. ٤- الموافقه علي الحسابات الختاميه للهييه، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافاته. واستثناء من ذلك يعين مجلس الاداره مراقب الحسابات للمده الاولي ويحدد مكافاته. ٥- اقرار خطه العمل التي يقدمها مجلس اداره الهييه، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها. ٦- انتخاب ممثلي الجمعيه العموميه في مجلس الاداره. ۱- يتكون مجلس اداره الهييه من عشره اعضاء لتكون بالنص الاتي: ا. الاعضاء الاساسيون الذين تنتخبهم الجمعيه العموميه، ويكون عددهم نصف عدد اعضاء المجلس. ب. ممثلون من جهات حكوميه ومن ذوي خبره واختصاص في مجال عمل الهييه، او من اي منهما، يشكلون النصف الاخر. ۲- يكون تحديد الجهات الحكوميه وتعيين ذوي الخبره والاختصاص، الوارده في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (۱) من هذه الماده، بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من رييس الجهه المشرفه علي الهييه. ۳- يختار رييس الجهه المشرفه علي الهييه رييسا لمجلس الاداره ونايبا له من الاعضاء، ويصدر بتعيينهما امر من رييس مجلس الوزراء. ٤- تكون مده العضويه (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. ٥- يعقد مجلس الاداره جلسه -علي الاقل- كل ثلاثه اشهر، وكلما طلب ذلك -كتابه- رييس المجلس او اربعه من اعضايه علي الاقل. ٦- يعقد المجلس اجتماعاته بحضور اغلبيه اعضايه علي ان يكون من بينهم رييس الاجتماع او نايبه، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس. ۷- يحضر الامين العام الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت. يقوم مجلس الاداره بممارسه الصلاحيات اللازمه لتصريف شؤونها وتحقيق اهداف الهييه المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من النظام. وله علي الاخص ما ياتي: ١- دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد. ٢- اقتراح التنظيم الداخلي للهييه . ٣- اقتراح اللوايح التنفيذيه لنظام الهييه . ٤- اقتراح قيمه اشتراكات الاعضاء. ٥- اعداد الحسابات الختاميه للهييه. ٦- اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهييه، واقتراح خطه عمل لها. ٧- اقرار الميزانيه السنويه للهييه . ٨- تشكيل اللجان الفنيه والعلميه والشعب الهندسيه، ووضع قواعد ممارسه مهماتها. ٩- تعيين الامين العام للهييه ونايبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما. ١٠- قبول الهبات والتبرعات. ١١- اقرار سياسه استثمار اموال الهييه. تتكون موارد الهييه الماليه من: ١- اشتراكات الاعضاء. ٢- الهبات والتبرعات. ٣- ايراد ما تقدمه الهييه من خدمات. ٤- عايد استثمار اموال الهييه. ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.