moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٠٩١١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادويه - مستحضرات تجميل تشتريها المدعي عليها الصيدليه وتبيعها علي الغير) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٠٣,٣٩٢) ميتان وثلاثه الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال، وسددت منه (١,٧٩٦) الف وسبع ميه وسته وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين اتفاقيه فتح حساب تنظم اليه التعامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠١,٥٩٦) ميتان وواحد الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه فتح حساب صادر من المدع عليها الي المدعيه لشراء بضايع، ومذيل بختم المدعي عليها. ٢- فواتير شراء محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه شراء المدعي عليها بضايع من المدعيه، ومذيل بختم المدعي عليها. اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤٤٥/٠١/٠٨ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.)، وقد تقدم ممثل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (٤٥١٠١٠١٥٨٣) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٥/٠٣/٢٦، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه برقم (٤٥٣٠٢٢٣١٦٧) والي اطلاع المدعي وكاله عليه وبسؤال المدعي وكاله عن اختلاف مبلغ المطالبه عن مجموع الفواتير اجاب قايلا: هناك سداد من المدعي عليها. وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء، عليه فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠١,٥٩٦) ميتان والفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال. وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه اتفاقيه فتح حساب وفواتير، مذيله بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه للمطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه وعده حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) بما نصه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولكل ما تقدم فالدايره تنتهي علي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠١,٥٩٦.٠٠) ميتان والف وخمس مايه وسته وتسعون ريال، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.