moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571210042 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: (لقد سبق اقامه دعوي قضاييه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4570295288) وتاريخ 13/3/1445ه والمنظوره لدي الدايره (الثالثه) بشان المطالبه باضافته واثبات حصصه في عقد التاسيس والقضيه انتهت بحكم نصه حكمت الدايره برفض الدعوي وابطال عقد البيع والمشاركه المؤرخ في 2/7/1439ه وذلك حسب الصك رقم(4530406119) بتاريخ 28/4/1445ه وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل موكلي اعباء واتعاب هذا الترافع وتوكيل المحامي وقد حصل الضرر بدفع موكلي اتعاب المحاماه وقد قال صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) , الماده الرابعه والستون بعد المايه من نظام المحاكم التجاريه (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع علي الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقرير التعويض الاتي: 1- جسامه الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطله المحكوم عليه. 4- العرف او العاده المستقره. 5- راي الخبير عند الاقتضاء.). ولما تقدم نطلب من فضيلتكم: اولا : الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال) فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 21/10/1445ه وفيها: حضرت: (...) تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفتها وكيله عن/المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها (9/1/1445ه)، كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/المدعي عليها بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها (12/11/1444ه). وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي مذكره نصها ما يلي (لقد سبق اقامه دعوي قضاييه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4570295288) وتاريخ 13/3/1445ه والمنظوره لدي الدايره (الثالثه) بشان المطالبه باضافته واثبات حصصه في عقد التاسيس والقضيه انتهت بحكم نصه حكمت الدايره برفض الدعوي وابطال عقد البيع والمشاركه المؤرخ في 2/7/1439ه وذلك حسب الصك رقم(4530406119) بتاريخ 28/4/1445ه وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل موكلي اعباء واتعاب هذا الترافع وتوكيل المحامي وقد حصل الضرر بدفع موكلي اتعاب المحاماه وقد قال صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) , الماده الرابعه والستون بعد المايه من نظام المحاكم التجاريه (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع علي الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقرير التعويض الاتي: 1- جسامه الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطله المحكوم عليه. 4- العرف او العاده المستقره. 5- راي الخبير عند الاقتضاء.). ولما تقدم نطلب من فضيلتكم: اولا : الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال) ؛ هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المتداعيين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تقدم بمذكره الدفاع الاولي مع ثبوت تبلغها بقيد هذه الدعوي، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها تقدم بجواب مكتوب نصه ما يلي: (جوابنا علي الدعوي انه سبق الفصل في دعوي اتعاب المحاماه بموجب صك لحكم رقم 430708415 وتاريخ 06/08/1445، ايضا ليس له الحق في اتعاب المحاماه حيث لم يقدم في المطالبه ما وقع عليه من ضرر لان العلاقه ليس فيها خطا او ضرر او علاقه سببيه بل لموكلي مبلغ 1000000 مليون ريال ثابت من خلال اقرار المدعي في الحكم السابق) هكذا اجاب؛ عليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت اقفال باب المرافعه، ورفع القضيه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان المدعي يتغيا من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره 150,000 مايه وخمسون الف ريال، والذي يمثل اتعاب التقاضي التي تكبدها لقاء اقامه المدعي عليه القضيه رقم (4570295288) لدي هذه الدايره والتي صدر فيها حكم اكتسب الصفه النهاييه فيما بعد، برفض الدعوي. وحيث ان طلب اتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) علي النحو الذي ابانته الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه: «كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، كما ان شرطها المستقر قضاء هو ظهور الحق وجلاؤه، مع ابانه المماطله والكيديه، قال الشيخ ابن ابراهيم: (المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) وبعد تامل الدايره للقضيه المشار اليها ووقايعها وما ابتنت عليه الدايره اسبابها الفت ان شرط التعويض -المتقدم- غير متحقق فيها، ذلك ان الحق لم يكن ظاهرا، وانما نازع المدعي ظانا صحه العقد متمسكا بظاهره، وهو امر لم ينازعه فيه المدعي عليه، الا ان الدايره انتهت الي بطلان العقد المبرم بين طرفي التداعي لكونه معلقا علي شرط مجهول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق.