tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630164044 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-08-29 date_hijri=1446-01-29 document_type=ruling entity=document_number:add6625f-49b6-4c49-bbe5-b92246b8e8cc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670077158لعام 1446ه
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 1443/01/8ه الموافق 2021/08/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (تذاكر وخدمات سياحيه بالاجل) عدد (300) (تذاكر وخدمات سياحيه بالاجل)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/8ه الموافق 2021/08/16م بثمن اجمالي قدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (423,294.35) اربع ميه وثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعه وتسعون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله تحل بتاريخ1445/10/16ه الموافق 2024/04/25م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/8ه الموافق 2021/08/16م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب) ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (423,294.35) اربع ميه وثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعه وتسعون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ 29/01/1446ه وفيها حضر عن المدعيه ، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (110710111) المرسله للمدعي عليها بتاريخ 29/1/1446ه ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجابت بتعذر ذلك، ثم سالتها الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (423,294.35) اربع ميه وثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا و خمسه وثلاثون هلله هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في العقد وكشف الحساب وفواتير تفصيليه ومخاطبات من موكلتي للمدعيه هكذا اجابت، ثم جري سؤالها عن محل المنازعه فاجابت بانها تخص قيمه تذاكر سفر وخدمات سياحيه هكذا اجابت، وبسؤالها عن بيناتها حيث لم يتبين وجودها في النظام سوي الكشف وباللغه الانجليزيه فقررت طلب المهله لارفاقها في النظام حيث لم تصلها من موكلتها الا متاخرا فجري افهامها بان لها مهله اخيره بتقديم ما لديها من بينات وان عليها تحرير عمل موكلتها وبشان بيناتها فتقدم مذكره شارحه لها مع ترجمه للمستندات وعليها اعمال الماده 16 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ويكون تقديم ذلك من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده (5 ايام، وللمدعي عليها تقديم جوابها من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده (5 ايام) ويكون ارفاق المطلوب عبر خدمه طلب ايداع مذكره في بوابه ناجز الالكترونيه مع وجوب الالتزام بمدد المرافعه المقرره لضمان عدم ايقاع العقوبات النظاميه المترتبه علي تاخير وتعطيل المرافعه طبقا للماده 26 من نظام المحاكم التجاريه، وعليه رفعت الجلسه . وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعيه ، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم(...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وحضر عن المدعي عليها ممثلها/(...) هويه وطنيه رقم: (...) وذكر انه الرييس التنفيذي و المالك للشركه المدعي عليها وقد قدمت المدعيه وكاله عبر النظام كشف الحساب معنون باسم المدعي عليها بقيمه قدرها اربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، كما ارفقت الفواتير الضريبيه معنونه باسم المدعي عليها كما ارفقت الخطاب الذي تذكر انه تم توجيهه من قسم التحصيل لدي موكلتها والتي تطالب فيها المدعي عليها بسداد المديونيه وان المدعيه لم تعترض علي هذه الخطابات كما ارفقت المدعيه وكاله في هذه الجلسه الايميلات المرسله من موكلتها الي المدعي عليها المتضمنه اخطارات بطلب السداد والمتضمنه ملفات لكشوف الحسابات كما قررت ان المدعي عليها طلبت هذه الخدمات الكترونيا عبر الويب سايت وان المستندات المرفقه تثبت تقديم موكلتها للخدمات المقدمه هكذا قررت، وقد ورد في محضر الجلسه السابقه ما نصه (وللمدعي عليها تقديم جوابها من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده (5 ايام) ويكون ارفاق المطلوب عبر خدمه طلب ايداع مذكره في بوابه ناجز الالكترونيه) وتبين عدم تقديمها جوابها عن الدعوي، ثم جري مناداه ممثل المدعي عليها وان عليه فتح الكاميرا والمايك فقرر كتابه ان لديه مشكله في فتح المايك وانه يظهر له رفض فتح المايك، ولم يقم بفتح الكاميرا، فجري افهامه بمعالجه ما يظهر له من اشكاليه للمايك فاستعد به ثم اعاد ذات العذر مره اخري فجري افهامه بتوثيق المشكله وارسال صوره من الشاشه عبر الدردشه فقرر استعداده بذلك ولم يقدم ما يثبت ذلك ثم بعد سؤاله عن جواب المدعي عليها عن الدعوي غادر الدردشه، وجري انتظاره المده الكافيه ولم يعد، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن تعامل تجاري (بيع) بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه وكاله حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (423,294.35) اربع ميه وثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا و خمسه وثلاثون هلله وقدمت البينه في العقد وكشف الحساب وفواتير تفصيليه ومخاطبات من موكلتها للمدعي عليها، وقدمت عبر النظام كشف الحساب معنون باسم المدعي عليها بقيمه قدرها اربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، كما ارفقت الفواتير الضريبيه معنونه باسم المدعي عليها كما ارفقت الخطاب الذي تذكر انه تم توجيهه من قسم التحصيل لدي موكلتها والتي تطالب فيها المدعي عليها بسداد المديونيه وان المدعيه لم تعترض علي هذه الخطابات كما ارفقت الايميلات المرسله من موكلتها الي المدعي عليها المتضمنه اخطارات بطلب السداد والمتضمنه ملفات لكشوف الحسابات كما قررت ان المدعي عليها طلبت هذه الخدمات الكترونيا عبر الويب سايت وان المستندات المرفقه تثبت تقديم موكلتها للخدمات المقدمه، ولانه جري سؤالها عن محل المنازعه فاجابت بانها تخص قيمه تذاكر سفر وخدمات سياحيه، ولان الدايره قررت بان للمدعي عليها تقديم جوابها من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده (5 ايام ويكون ارفاق المطلوب عبر خدمه طلب ايداع مذكره في بوابه ناجز الالكترونيه، وتبين عدم تقديمها لجوابها عن الدعوي، ولان ممثل المدعي عليها بعد سؤاله عن جواب المدعي عليها عن الدعوي غادر الجلسه ولم يعد مع انتظاره المده الكافيه، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين..)، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبناء علي الماده الخامسه والخمسين من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها: (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان العقد نص علي انه ما لم يعترض الطرف الثاني (المدعي عليها) خطيا علي ما تضمنه الكشف المرسل اليه خلال 10 ايام من تاريخ استلام الكشف فان ذلك يعتبر اقرارا منه بصحه ما تضمنه والتزام منه بتسديد قيمته لا يحق للطرف الثاني المطالبه باي مستندات اخري للتحقق من المديونيه المستحقه للطرف الاول غير كشف الحساب سواء فواتير او خلافه بعد مده الاعتراض، وبناء علي الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونص الحاجه منها (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد ..)، ولان الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم؛ استنادا الي القاعده العاشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان؛ استنادا الي القاعده الثالثه عشره من ذات الماده، كما ان الاصل ايضا عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من ذات الماده ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للزراعه شركه شخص واحد: (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للخدمات التجاريه مساهمه مقفله: (...)) مبلغا قدره (اربع ميه وثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.