moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3963 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه التقوي سجل تجاري (…) ضد/ ثامر معيض العتيبي هويه وطنيه (…) ضد/ فواز معيض العتيبي هويه وطنيه (…) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعواه ونص ما جاء فيها (اشاره الي الحكم الصادر في القضيه رقم:(3107) عام:1440(مرفق1) والمتضمن ثبوت ترك الدعوي من قبل موكلتي، و بناء علي الماده 92من نظام المرافعات الشرعيه في القضيه رقم:(3140) لعام:1440ه، فاننا نطلب من اصحاب الفضيله السير في الدعوي والمتضمنه الاتي: حيث ان المدعي عليهم كانوا اعضاء مجلس الاداره في شركه التقوي، وكانوا اعضاء في مجلس اداره في شركه منافسه لشركه التقوي والتي تملك (%20) من اسهم شركه التقوي، وحيث ان المدعي عليهم اثناء عضويتهم في شركه التقوي كانوا يبرمون عقود بيع بقيمه (981,726,08) (مرفق2) مع شركه منافسه لشركه التقوي، ومملوكه لهم وهي شركه اواب التي تملك فرع شركه جبيل للمحركات، وحيث انه من الثابت ان الجمعيه العامه لشركه التقوي لم ترخص لشركه اواب القابضه بممارسه هذا النشاط، وحيث ان ما قاموا به يعد مخالفا لنص الماده (71) من نظام الشركات والتي نصت علي انه : 1- لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الاداره اي مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه الا بترخيص مسبق من الجمعيه العامه العاديه يجدد كل سنه، وعلي عضو مجلس الاداره ان يبلغ المجلس بما له من مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، و يبلغ رييس مجلس الاداره الجمعيه العامه العاديه عند انعقادها عن الاعمال والعقود التي يكون لاحد اعضاء المجلس مصلحه مباشره او غير مباشره فيها، ويرافق التبليغ، تقرير خاص من مراجع حسابات الشركه الخارجي. 2- اذا تخلف عضو المجلس عن الافصاح عن مصلحته المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، جاز للشركه او لكل ذي مصلحه المطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بابطال العقد او الزام العضو باداء اي ربح او منفعه تحققت له من ذلك، وحيث نصت الماده(72)من نظام الشركات علي ان للشركه ان تطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصلا علي ترخيص سابق من الجمعيه العامه العاديه - يجدد كل سنه - يسمح له القيام بذلك. و حيث ان المدعي عليهم لم يحصلوا علي اي تصريح من الجمعيه العامه لتاسيس او العمل في الشركه المنافسه كما انهم فعلا قاموا بعمل عقود بيع قطع غيار من شركتهم (شركه اواب) للشركه المدعيه . وحيث انه من الثابت ان شركه اواب القابضه والتي تمتلك (20%) من اسهم شركه التقوي تمتلك (فرع شركه جبيل للمحركات) المسجله بالسجل التجاري رقم (…) وتمارس نشاط تجاره الجمله والتجزيه في قطع غيار السيارات وحيث انه من الثابت ان الجمعيه العامه لشركه التقوي لم ترخص لشركه اواب القابضه بممارسه هذا النشاط الطلبات: م وصف الطلب 1 الطلبات 1. الزام المدعي عليهم بتعويض موكلتي عن كافه الاضرار الماليه الناشيه عن قيامهم بالعمل لدي شركه منافسه وابرام عقود لهم فيها مصلحه مباشره وتقدر قيمتها (50,000,000) خمسين مليون ريال وهي قيمه الارباح في كل عقد من العقود التي لهم فيها مصلحه مباشره. 2. منع المدعي عليها شركه اواب من ممارسه اي عمل منافس للشركه. 3. الزام المدعي عليهم بدفع مقابل اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 250.000 الف ريال. الاسانيد: 1- لايحه الدعوي 2- حكم ترك الخصومه) وفي جلسه بتاريخ 14/05/1441 حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره مكونه من صفحه جري ايداعها في ملف القضيه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب فجري افهامه بايداع جوابه الكترونيا خلال مده اقصاها 10 ايام كما جري افهام المدعي وكاله بالرد علي الجواب خلال مده اقصاها 10 ايام وافهم الطرفان بالتقيد بالمدد واحضار نسخه مما يتم ايداعه في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك كما افهم الطرفان في حال مواجهه خلل في الايداع مراجعه الدعم الفني. ثم بتاريخ 18/05/1441 اودع وكيل المدعي عليهم مذكره رد جاء فيها : ان المذكره محل الرد والتي اسماها صحيفه دعوي ناقصه وغير محرره بشكل صحيح وفق نظام المرافعات الشرعيه الذي الزم كل مدع بتقديم صحيفه دعوي متكامله العناصر والاركان ومحرره بشكل واضح، وجعل ذلك شرطا اساسيا لقبول الدعوي، حيث نصت الماده (66) من النظام علي ما يلي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي). كما نصت الفقره (و) من الماده (41) من النظام علي انه مما يجب ان تتضمنه صحيفه الدعوي ما يلي: (موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده). فمن ناحيه موضوع الدعوي لم يحدد وكيل المدعيه الفتره التي كان فيها موكلانا عضوان في مجلس اداره موكلته علي وجه التحديد، ولم يبين متي اصبحا اعضاء في مجلس اداره الشركه المنافسه، وما هو دليله علي تلك العضويه، كما لم يرفق العقود التي يدعي انهما ابرماها، وماهي صفتهما في ابرامها. اما من ناحيه طلباته فانه لم يحدد مبلغ التعويض الذي يطالب به علي وجه التحديد حيث ذكر رقما يبدو في ظاهره خمسه ملايين، وبحساب الاصفار يظهر انه اكثر من ذلك. كما لم يبين كيف توصل الي هذا الرقم هل هو يستند علي حقايق او ادله ام مجرد رقم جزافي لا اكثر، اضافه الي انه لم يرفق بصحيفته اي مستند او دليل يذكر سوي قايمه ارقام علي ورقه بيضاء لا ندري ما اساسها. مع العلم انه كيف هذه الدعوي بانها دعوي تعويض، ولذلك فانه يتعين عليه ان يثبت توافر اركان التعويض الذي يدعيه وهي اثبات خطا موكلانا اولا، ثم اثبات الضرر المادي الثابت والحال الذي لحق بموكلته، واخيرا ايضاح علاقه السببيه بين خطاهما وتلك الاضرار. وحيث لم تحتو صحيفه دعواه علي كل ذلك، بل هي مجرد اقوال مرسله لا بينه عليها وليس لها اساس من الصحه، لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم تحريرها. ثم في تاريخ 04/06/1441 اودع وكيل المدعيه رد ا جاء فيه : اولا: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليهم يتهربون من الجواب الملاق في الدعوي، حيث سبق وان جاوبوا علي لايحه دعونا قبل ترك الدعوي، ونحن نري ان هذا اطاله من امد القضيه وتهرب منها. ثانيا: المدعي عليهم يتهربون من اقراراتهم التي اقرو فيها في المذكره المقدمه بتاريخ 17/ 5/ 1440ه والتي اقرو فيها بانهم كانوا اعضاء مجلس اداره لدي موكلتي ولدي شركه منافسه، واقروا بوجود عقود ابرمت بين موكلتي والمدعي عليهم وفيها مصلحه لهم رغم عدم صدور الموافقه من الجمعيه العموميه. (مرفق1) ثالثا: تتمسك موكلتي بان ما قام به المدعي عليهم يخالف ما نصت عليه الماده(71)من نظام الشركات من اشتراط وجود موافقه مسبقه من الجمعيه العامه العاديه يتجدد كل سنه، وانه يجوز للشركه اول لكل ذي مصلحه المطالبه امام الجهات القضاييه المختصه بابطال العقد او الزام العضو باداء اي ربح او منفعه تحققت له من ذلك، ومخالف لما نصت عليه الماده (72) من نظام الشركات والتي تنص علي ان "للشركه ان تطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بالتعويض المناسب، مالم يكن حاصلا علي ترخيص من الجمعيه العاديه – يجدد كل سنه –يسمح له بذلك". وبناء علي ما سبق، وحيث ما قام به المدعي عليهم يعد مخالفه لما نصت عليه الماده (71) من نظام الشركات، ومخالف لما نصت عليه الماده(72)من نظام الشركات، وحيث ان المدعي عليهم اقروا بانهم اعضاء في مجلس اداره اواب واعضاء في مجلس اداره موكلتي، وحيث انهم اقروا بوجود لهم مصلحه في بعض العقود لمبرمه، وعليه نطلب من اصحاب الفضيله الاتي: الزام المدعي عليهم بتعويض موكلتي عن كافه الاضرار الماليه الناشيه عن قيامها بالعمل لدي شركه منافسه و ابرام عقود لهم فيها مصلحه مباشره وتقدر قيمتها (50،000،000) خمسون مليون ريال سعودي وهي قيمه الارباح عن العقود التي لهم فيها مصلحه مباشره. الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه وقدرها(250000)ميتان وخمسون الف ريال سعودي. ثم في تاريخ 10/11/1441 ه تم تفعيل مسار التقاضي الالكتروني في هذه القضيه، واستيناف سير الجلسات عن بعد، ومن حيث ما انتهت عليه الجلسات السابقه، تفيدكم الدايره بان القضيه مرفوعه للدراسه بناء علي الجلسه الاخيره، وستصلكم رساله لاحقا بشان الجلسه المقبله، وﷲ الموفق. ثم في تاريخ 16/11/1441 اودع وكيل المدعي عليهم رد مفاده : نامل من فضيلتكم في حال طلب اي من الردود او المستندات اللازمه الايضاحيه ابلاغنا لنستعد لتقديمها. واننا نتمسك بما جاء في دفعنا بمذكرتنا الاخيره ونطلب البت بالدعوي . ثم افتتحت الجلسه بتاريخ 29/01/1442 في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتشكيل الدايره الجديد وفيها حضر الطرفان وجري سؤال المدعي وكاله عن بينته علي قيام المدعي عليهما بالمخالفه ثم سالت الدايره عن ترك الخصومه واين كانت القضيه السابقه فاجاب بان القضيه السابقه كانت لدي الدايره العاشره هكذا اجاب ثم جري افهام المدعي وكاله بتقديم بيناته خلال خمسه ايام في تبادل المذكرات وللمدعي عليه وكاله الجواب بعد ذلك خلال خمسه ايام فاستعدا بذلك. ثم في تاريخ 04/02/1442 اودع وكيل المدعيه مذكره جاء فيها : جوابنا علي طلب الدايره بمزيد بينه علي مخالفه المدعي عليهم الماده (71) من نظام الشركات وذلك بابرامهم عقود لهم فيها مصلحه مباشره وبدون موافقه الجمعيه العامه العاديه. اشاره الي الموضوع اعلاه، فاننا نختصر جوابنا علي سؤال الدايره وذلك علي النحو التالي: 1. اقر المدعي عليهم بانهم كانوا اعضاء مجلس اداره موكلتي وملاك في شركه منافسه في نفس الوقت(مرفق1). 2. اقر المدعي عليهم بوجود عقود ابرمت بين موكلتي وبين شركه مملوكه للمدعي عليهم (مرفق2). 3. دفع وكيل المدعي عليهم بان تم صدور موافقه للمدعي عليهم في ابرام بعض العقود، وتم الموافقه عليها من قبل مجلس الاداره، وارفق في مذكرته قرارات صادره من محضر اجتماعات مجلس الاداره(مرفق3)، ولم يثبت وجود موافقه صادره الجمعيه العامه، وهذا ما تتمسك به موكلتي. 4. اقرت المدعي عليها بصحه العقود التي ارفقناها والتي ابرم بين موكلتي و شركه منافسه بتاريخ 2017م (مرفق رقم 4صوره من اقرار المدعي عليهم بصحه الفواتير وبصحه وجود المنافسه) و(مرفق رقم5 صوره من الفواتير وتفاصيلها) 5. تدعي المدعي عليها بان لديها موافقه واذن من مجلس اداره الشركه(انظر مرفق3)، وهذا الموافقه الصادره من مجلس الاداره غير صحيحه، لانه ليس من صلاحيات مجلس الاداره الترخيص لهم والموافقه لهم، والماده 71 من نظام الشركات صريحه في ان الموافقه النهاييه يجب ان تكون صادره من الجمعيه العامه وليس من مجلس الاداره، وعليه فلا عبره للموافقه الصادره من مجلس الاداره لصدوره من جهه غير مختصه. 6. الماده رقم من نظام الشركات71 واضحه وصريحه في انه يجب علي اي عضو في مجلس الاداره شرطين اثنين،وهما: ا- الشرط الاول ابلاغ مجلس الاداره ب- والشرط الثاني صدور موافقه الجمعيه العامه والمدعي عليهم طبقوا الشرط الاول وفقط، ولم يطبقوا الشرط الثاني ولم ياخذوا اذن وموافقه الجمعيه العامه، وعليه فان الواجب عليهم ووفقا للنص النظامي عدم المنافسه الا بعد استلامهم لمحضر الجمعيه العامه بالموافقه علي المنافسه.(مرفق رقم 6 وهو النص النظامي للماده 71 من نظام الشركات) 7. وبناء علي جميع ما سبق فان المدعي عليهم اقروا وبالنص الصريح الواضح بانهم خالفوا ما نصت عليه الماده 71 من نظام الشركات وذلك لعدم وجود اذن من الجمعيه العامه. وفي الختام، وحيث ما قام به المدعي عليهم يخالف ما نصت عليه الماده (71) من نظام الشركات من اشتراط وجود موافقه مسبقه من الجمعيه العامه العاديه تجدد كل سنه، وانه يجوز للشركه او لكل ذي مصلحه المطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بابطال العقد او الزام العضو باداء اي ربح او منفعه تحققت له من ذلك، وبناء علي اقراراتهم بالمخالفه فقد نصت الماده (72) علي ان " للشركه المطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بالتعويض المناسب، مالم يكن حاصلا علي ترخيص سابق من الجمعيه العامه العاديه-يجدد كل سنه –سمح له القيام بذلك. وبناء علي ما سبق فاننا نطلب الدايره الاتي: 1. الزام المدعي عليهم بتعويض موكلتي عن كافه الاضرار الماليه الناشيه عن قيامهم بالعمل لدي شركه منافسه وابرام عقود لهم فيها مصلحه مباشره (5000،0000)ريال وهي قيمه الارباح في كل عقد من العقود التي لهم فيها مصلحه مباشره. 2. الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره(250،000)الف ريال. ثم في تاريخ 10/02/1442ه اودع وكيل المدعي عليهم مذكره جاء فيها : 1 - سبق ان اقام وكيل المدعيه الدعوي هذه نفسها امام الدايره بالرقم (3107) لعام 1440ه ثم بعد عده مذكرات ترك الدعوي بالطلب المقدم منه للدايره بتاريخ 11/ 08/ 1440ه استنادا علي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه، فصدر حكم الدايره الموقره بثبوت تركها. وبعد مده من الترك اقام هذه الدعوي برقم جديد ومختلف، ولكنه عاد في مذكرته الاخيره ليستند علي مذكرات ودفوع يدعي انها قدمت في الدعوي قبل تركها مع ان الماده (93) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: (يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به). لذلك وبناء علي هذا النص فانه لا يجوز لوكيل المدعيه الاستناد علي ما قدم في تلك الدعوي المنقضيه رقم (3107) لعام 1440ه لالغاء جميع ما تم فيها. 2 - طلبت الدايره من وكيل المدعيه عده مرات تحرير دعواه هذه الا انه ثبت عجزه عن ذلك. وهذا كان طلبنا الاصلي في الدعوي السابقه كذلك ولم يقم به حتي تركه الدعوي، وقد يكون عجزه هذا هو سبب تركه لها. وحتي الان فان الدعوي لا تزال غير محرره بشكل صحيح وفق الاصول الشرعيه وحسب نص الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه، فهو يطالب موكلانا بالتعويض عن خطا لم يحدده، ولم يثبته، فلم يحدد الفتره التي يدعي ان موكلانا كانا فيها عضوان في مجلس اداره موكلته علي وجه التحديد، ولم يرفق العقود التي يدعي انهما ابرماها، وماهي صفتهما في ابرامها؟ كما لم يثبت حجم الضرر الذي يدعي انه لحق بموكلته، والعلاقه السببيه بين ما يدعي ان موكلانا قاما به ومقدار الضرر الذي يدعي (جزافا) انه لحق بموكلته. اما مذكرته الاخيره فهي مجرد تكرار لما سبقها، ولم يضف عليها الا انه فسر الماده (71) من نظام الشركات بطريقه غير صحيحه، كما ارفق عده مرفقات يدعي انها اجزاء مقتطعه من مذكرات قدمت في الدعوي السابقه التي يفترض انها الغيت مع تركه للدعوي وزعم اننا اقرينا فيها بامور وهذا غير صحيح حيث كان يجب عليه ان لا يستند علي تلك المذكرات وان استند عليها فلا يقتطع منها ما يتوافق مع دعواه فقط بل ياخذها كلها بما فيها. كما ارفق بمذكرته صورا لفواتير باللغه الانجليزيه غير مترجمه ولم يوضح ما هو سنده فيها ولذلك نطلب استبعادها لمخالفتها للنظام. لذلك واستنادا علي نص الماده (66) من نظام المرافعات التي تنص علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) وقد ثبت عجزه عن تحريرها حتي اخر جلسه عقدت حيث طلبت منه الدايره توضيح دعواه وفق ما تقدم ولم يفعل ذلك. لذا نتمسك بطلبنا صرف النظر عن الدعوي لعجز وكيل المدعيه عن تحريرها. وفي تاريخ 19/03/1442 جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن توضيح نوع ووجه الضرر وتحريره من اجراء هذه العقود مع ارفاق بيناته في ذلك وايداع جوابه خلال مده اقصاها عشره ايام في تبادل المذكرات وللمدعي عليها وكاله الاجابه خلال مده اقصاها عشره ايام وفي حال مواجهه اي خلل التواصل مع الدعم الفني فاستعدا الطرفان بذلك. في تاريخ 23/03/1442 اودع وكيل المدعي عليهم مذكره جاء فيها : نفيدكم بان بدا تبادل المذكرات علي المدعيه بينما جدوله التبادل ابتدات علينا وحسب طلب فضيله القاضي بالجلسه الاخيره من وكيل المدعيه بتقديم الضرر ومن ثم نقوم بالرد عليه . ثم في تاريخ 29/03/1442 اودع وكيل المدعيه مذكره جاء فيها : جوابنا علي سؤال الدايره بتوضيح الضرر جراء ابرام المدعي عليهم العقود بدون موافقه الجمعيه العامه. وذلك علي النحو التالي: قام المدعي عليهم بابرام عقد مع شركه جبيل التابعه لهم ومديرها ثامر العتيبي (مرفق1 السجل التجاري)، دون موافقه الجمعيه العامه ومخالف لمصالح الشركه؛ حيث ان وقت ابرامهم العقد كان مخزون موكلتي من قطع الغير يفوق سبعه وثمانون مليون ريال سعودي وليس هناك اي مصلحه لموكلتي من ابرامهم العقد من الرغم من مخالفتهم بل كان الهدف من ابرام العقد هو فقط الاضرار بموكلتي وتصريف البضايع التي في شركتهم. التزمت موكلتي جراء هذا العقد بان تدفع لشركه جبيل مبلغ وقدره مليون وواحد وستون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال(مرفق2)، حيث عجزت موكلتي عن سداد هذه القيمه بسبب ابرامهم العقد. مخالفه المدعي عليهم الماده 71 من نظام الشركات حيث نصت "اذا تخلف عضو المجلس عن الافصاح عن مصلحته، جاز للشركه او لك ذي مصلحه المطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بابطال العقد او الزام العضو باداء اي ربح او منفعه تحققت له من ذلك" ولسوء نيه المدعي عليهم ونيتهم بتحميل موكلتي التزامات ماليه لمصالحهم الشخصيه فقد ابرموا القعد بقيمه مليون وواحد ستون الف وتسعه وثلاثون ريال، وحيث ان في مجال قطع الغيار الربح يتفاوت من 20% الي 30% فان موكلتي تطالب بالربح . وبما ان المدعي عليهم اقروا بانهم اشتركوا في عمل من شانه منافسه الشركه دون الموافقه من الجمعيه العامه، فان موكلتي تطلب التعويض المناسب وفقا لما نصت عليه الماده 72 من نظام الشركات حيث تركت تقديره لفضيلتكم ولم تشترط وجود ضرر ونصها " لا يجوز لعضو مجلس الاداره ان يشترك في عمل من شانه منافسه الشركه، او ان ينافس الشركه في احد فروع النشاط الذي تزاوله، والا كان للشركه ان تطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بالتعويض المناسب، مالم يكن حاصلا علي ترخيص من الجمعيه العامه العاديه يسمح له القيام بذلك. وبناء علي جميع ما سبق فان المدعي عليهم اقروا وبالنص الصريح الواضح بانهم خالفوا ما نصت عليه الماده 71 من نظام الشركات وذلك لعدم وجود اذن من الجمعيه العامه. وفي الختام، وحيث ما قام به المدعي عليهم يخالف ما نصت عليه الماده (71) من نظام الشركات من اشتراط وجود موافقه مسبقه من الجمعيه العامه العاديه تجدد كل سنه، وانه يجوز للشركه او لكل ذي مصلحه المطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بابطال العقد او الزام العضو باداء اي ربح او منفعه تحققت له من ذلك، وبناء علي اقراراتهم بالمخالفه فقد نصت الماده (72) علي ان " للشركه المطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بالتعويض المناسب، مالم يكن حاصلا علي ترخيص سابق من الجمعيه العامه العاديه-يجدد كل سنه –سمح له القيام بذلك. وبناء علي ما سبق فاننا نطلب الدايره الاتي: الزام المدعي عليهم بتعويض موكلتي عن كافه الاضرار الماليه الناشيه عن قيامهم بالعمل لدي شركه منافسه وابرام عقود لهم فيها مصلحه مباشره (318,491)ريال وهي قيمه الارباح بنسبه 30% في كل عقد من العقود التي لهم فيها مصلحه مباشره. الزام المدعي عليهم بالتعويض المناسب وفقا للماده 72 وتكون تقديريه من فضيلتكم. معاقبه المدعي عليهم وفقا للماده 211 فقره ب من نظام الشركات ونصها "يعاقب بالسجن مده لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامه لا تزيد علي (5،000،000) خمس ملايين او باحدي العقوبتين "ب" كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره ستعمل اموال الشركه استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه لتحقيق اغراض شخصيه او لمحابه شركه او شخص او الانتفاع من مشروع او صفقه له فيها مصلحه مباشره او غير مباشره. الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره(250،000)الف ريال. وفي تاريخ 04/04/1442 جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وتسال الدايره وكيل المدعيه عن توضيح الاضرار الواقعه من تصرفات المدعي عليهم علي الشركه حيث ورد في مذكرتهم توضيح اسباب التعويض من حيث وقوع المخالفات النظاميه دون ايضاح الاضرار واركان التعويض المترتبه علي هذه المخالفات ولا بد فاجاب قايلا ان المدعي عليهما ابرموا عقدا من جهه شركه الجبيل التابعه لهم مع شركه التقوي لكي يباع لشركه التقوي قطع غيار طويله التخزينه بمبالغ مليون وواحد وستين الف ريال وشركه التقوي في غني عن هذه القطع وليست بحاجه لهذه القطعه ومخزونها فايض ثم قاموا بمطالبتها بقيمه العقد وما اجروا هذا العقد الا للتربح علي حساب شركه التقوي ولم يتم منحهم اي ترخيص باجراء هذا العقد ونطلب التعويض بان تحسب ارباح العقد لشركه التقوي ونحضر دعوانا علي ذلك وبسؤاله عن بينته علي ذلك فقال سبق ارفقنا الفواتير وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال ما ذكره المدعي وكاله بان موكلي يملكون في شركه جبيل فصحيح وهي شركه مستقله ولم يقوموا بابرام اي عقود مع شركه التقوي ونطلب من المدعي وكاله ابراز العقود فاستعد المدعي وكاله بارفاق جميع مستنداته من عقود وفواتير ولا بد ان تترجم في حال كانت بلغه اجنبيه خلال مده عشره ايام وللمدعي عليه وكاله الجواب خلال عشره ايام فاستعد بذلك. وفي تاريخ 14/04/1442 اودع وكيل المدعيه مذكره جاء فيها : جوابنا علي طلب الدايره بتوضيح التعامل بين موكلتي وشركه جبيل ومقدار العقد المبرم من قبل المدعي عليهم بدون موافقه الجمعيه العامه. اشاره الي الموضوع اعلاه، فاننا نوضح لفضيلتكم الضرر التي تحملته موكلتي جراء ابرام عقد للمدعي عليهم فيه مصلحه وبدون موافقه الجمعيه وفقا للاتي: ا- المخالفه: ابرم المدعي عليهم مع شركه جبيل التابعه لهم بتوريد قطع غيار بمبلغ وقدره (1،534,110) مليون وخمسمايه واربعه وثلاثون الف وميه وعشره ريالا، قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (472،471) اربعمايه واثنان وسبعون الف واربعميه وواحد وسبعون ريال، تبقي مبلغ وقدره (1،061،639)مليون وواحد وستون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال. (مرفق1 كشف حساب صادر من شركه جبيل يؤكد صحه هذه الارقام، ومرفق 2 اقرار من المدعي عليها بصحه وجود تعاملات ماليه في عام 2017) ب- الضرر التي تكبدتها موكلتي جراء قيام المدعي عليهم بابرام العقد بدون موافقه الجمعيه: 1. التزمت موكلتي جراء هذا العقد بان تدفع لشركه جبيل بمبلغ وقدره (1،534,110) مليون وخمسمايه واربعه وثلاثون الف وميه وعشره ريالا، سددت مبلغ وقدره (472،471) اربعمايه واثنان وسبعون الف واربعمايه وواحد وسبعون ريال(تابع مرفق1)، وعجزت موكلتي عن سداد القيمه المتبقيه بسبب ابرامهم العقد، وقامت شركه جبيل بايقاف خدمات موكلتي من سجلات تجاريه وغيرها. 2. بقاء القطع المورده في المخزون لمده طويله، وذلك لعدم حاجه موكلتي للقطع، مما سبب لموكلتي خساير بسبب التخزين والتصريف لهذه البضايع. 3. سبب قيام المدعي عليهم بهذا التصرف وهو بيع قطع غيار علي موكلتي لا حاجه لهم فيها وبقصد الاضرار بموكلتي وتحقيق الربح للمدعي عليهم، وكذلك رغبه منهم في رفع المبيعات لديهم في شركه الجبيل حتي لا يتم انهاء عقود الوكالات مع شركه جبيل لعدم تصريفهم قطع الغيار. وبناء علي ما سبق حيث ثبت ان ما قام به المدعي عليهم مخالف لما نصت عليه الماده 71 من نظام الشركات حيث نصت "اذا تخلف عضو المجلس عن الافصاح عن مصلحته، جاز للشركه او لك ذي مصلحه المطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بابطال العقد او الزام العضو باداء اي ربح او منفعه تحققت له من ذلك" ولسوء نيه المدعي عليهم ونيتهم بتحميل موكلتي التزامات ماليه لمصالحهم الشخصيه فقد ابرموا القعد بقيمه (1،534,110) مليون وخمسمايه واربعه وثلاثون الف وميه وعشره ريالا، وبناء علي اقراراتهم بالمخالفه فقد نصت الماده (72) علي ان " للشركه المطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بالتعويض المناسب، مالم يكن حاصلا علي ترخيص سابق من الجمعيه العامه العاديه-يجدد كل سنه –سمح له القيام بذلك، وحيث ان ازاله الضرر بعد وقوعه بقدر الامكان بناء علي ما نصت القاعده الفقهيه " الضرر يزال" فاننا نطلب من الدايره الاتي: 1. الزام المدعي عليهم بتعويض موكلتي عن كافه الاضرار الماليه الناشيه عن قيامهم بالعمل لدي شركه منافسه وابرام عقود لهم فيها مصلحه مباشره بمبلغ وقدره (460،233)ريال وهي قيمه الارباح بنسبه 30% في كل عقد من العقود التي لهم فيها مصلحه مباشره. 2. الزام المدعي عليهم بالتعويض المناسب وفقا للماده 72، ويكون تحديد التعويض تقديري من قبل فضيلتكم بناء علي نص الماده 72. 3. معاقبه المدعي عليهم وفقا للماده 211 فقره ب من نظام الشركات ونصها "يعاقب بالسجن مده لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامه لا تزيد علي (5،000،000) خمس ملايين او باحدي العقوبتين "ب" كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره ستعمل اموال الشركه استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه لتحقيق اغراض شخصيه او لمحابه شركه او شخص او الانتفاع من مشروع او صفقه له فيها مصلحه مباشره او غير مباشره. 4. الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه بنسبه 30% من قيمه المبلغ المحكوم وفي تاريخ 23/04/1442 اودع وكيل المدعي عليهم مذكره جاء فيها : اولا: من الناحيه الشكليه: في محضر ضبط رقم (6) الخاص بالجلسه الماضيه المنعقده يوم 04/ 04/ 1442ه طلبت الدايره الموقره من وكيل المدعيه توضيح الاضرار الواقعه من تصرفات المدعي عليهم من حيث ايضاح المخالفات النظاميه التي ارتكباها، والاضرار، واركان التعويض المترتبه علي هذه المخالفات فاجاب مقررا عده امور منها ان المدعي عليهما ابرما عقدا من جهه شركه جبيل التابعه لهم مع شركه التقوي لكي يباع لشركه التقوي قطع غيار طويله التخزين بمبلغ مليون وواحد وستون الف ريال، وحصر دعواه في طلب التعويض بان تحسب ارباح العقد المزعوم لموكلته فقط، وابدي استعداده لابراز العقد المدعي به وجميع مستنداته خلال عشره ايام. ورغم وضوح هذا الطلب، الا انه عاد الي اللف والدوران من جديد وقدم مذكره عباره عن مجرد اقوال مرسله لم يرفق بها العقد الذي يدعيه، لذلك فاننا نتمسك بدفعنا السابق ان دعواه غير محرره، وغير صحيحه علي الاطلاق، ونطلب ردها علي هذا الاساس. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: رغم تمسكنا بدفعنا الشكلي المبين اعلاه، نود ان نبين لفضيلتكم (علي سبيل الاحتياط) ما يلي: 1 - لا صحه لما ادعاه من ان موكلانا يمتلكان شركه جبيل للمحركات بل هي شركه شخص واحد مملوكه لشركه اواب القابضه (مرفق "1" صوره من عقد تاسيس الشركه). كما انه لا صحه انهما اسسا هذه الشركه خلال عضويتهما في مجلس اداره موكلته لتنافس موكلته في نشاطها لان شركه جبيل المذكوره مؤسسه عام 1398ه كما هو مبين في تمهيد العقد المرفق وهذا قبل ان يولد موكلانا الاثنان. 2 - لا صحه لما ادعاه من ان موكلانا وقعا عقدا مع موكلته او انهما اوهما موكلته لشراء قطع غيار لا تحتاجها لان موكلته لها مجلس اداره يقرر ما تحتاج وما لا تحتاج، وليس لموكلانا صفه في تمثيلها ولا سلطه علي مجلس ادارتها. بل ان موكلته تتعامل مع شركه جبيل منذ سنوات. 3 - غير صحيح ان موكلانا كانا اعضاء في مجلس اداره موكلته خلال فتره تعامل شركه جبيل معها، وقد طلبنا منه عده مرات ان يحدد متي اصبح موكلانا عضوين في مجلس اداره موكلته؟ ومتي انتهت عضويتهما؟ وكيف؟ ولم يستطع ان يذكر ذلك او يثبته؟ ونثق انه يقدم ذلك لانه يعرف ان عضويه موكلينا في مجلس اداره موكلته لم تكن سوي لبضعه اشهر ثم سعت موكلته لابطالها بقرار من وزاره التجاره. والعجيب ان موكله ماجد العتيبي رييس مجلس اداره شركه التقوي يدعي الان انهما كانا عضوان في المجلس وهو من سعي لابطال عضويتهما بنفسه، وتعلمون فضيلتكم ان من سعي لابطال ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه. 4 - مما يدحض كل ادعاءاته ان اوامر شراء قطع الغيار المذكوره من شركه جبيل موقعه من رييس مجلس اداره موكلته ماجد العتيبي وقبل دخول موكلينا مجلس الاداره بمده طويله (مرفق "2" عينه من اوامر الشراء وعليها توقيع رييس المجلس وختم الشركه). 5 – اقر وكيل المدعيه ان شركه جبيل لها مبالغ ماليه علي موكلته وقد حصلت شركه جبيل علي حكم بمستحقاتها لم تستطع موكلته تنفيذه فاوقفت خدماتها، وهذا يثبت ان دعواه كيديه فقط لمحاوله التاثير علي تنفيذ الحكم المذكور او ايقافه. والعجيب انه يطالب بارباح قيمه قطع الغيار المحكوم بها وموكلته لم تدفعها حتي الان. 6 - خلط وكيل المدعيه في مذكرته الامور بين الماده (71) والماده (72) من نظام الشركات حتي لم نعد نعلم ما هو التكييف الصحيح لدعواه. ولتوضيح ذلك نقول انه اذا كان يدعي بالماده (71) التي تنص علي انه لا يجوز لعضو مجلس الاداره ان يكون له اي مصلحه مباشره او غير مباشره في العقود التي تتم لصالح الشركه الا بترخيص مسبق من الجمعيه العامه، فعليه اذا ان يحدد متي اصبح موكلانا عضوين في مجلس الاداره؟ وماهي العقود التي لهما مصلحه فيها؟ وماذا كان يجب عليهما القيام به حسب نص الماده وقصرا به؟ اما اذا كان يستند علي نص الماده (72) التي تنص علي عدم جواز مشاركه العضو في اي عمل فيه منافسه لنشاط الشركه فعليه كذلك ان يبين متي اصبح موكلانا عضوين في مجلس الاداره؟ ومتي قاما بتاسيس النشاط المنافس لاعمال موكلته؟ وارفاق البينه علي ذلك. اما فيما عدا ذلك فان ما يقوم به وكيل المدعيه هو نوع من العبث واضاعه وقت المحكمه ووقت موكلانا بقصد اضاعه الحقوق وبقاء هذه القضيه معلقه لاطول مده ممكنه حتي يستخدمها لعدم تنفيذ الحكم الصادر ضد موكلته والذي ارفقه واقر بعدم تنفيذه. 7 - اخيرا ورغم انه في ضبط الجلسه الماضيه قرر انه يحصر دعواه في ارباح العقد الذي يزعم ان موكلانا وقعاه (ولم يتمكن من تقديمه) فقد عاد ليطلب بالتعويض المناسب (الذي ترك للدايره تقديره وكانها دار خبره تقرر له اضراره) بل والادهي من ذلك انه لبس لباس المدعي العام وطلب سجن موكلينا وتغريمهما، ولا ندري هل هذا الطلب تخويف وترهيب لموكلينا، ام خداع لموكليه وترغيب لهم؟ لذلك فاننا نترفع عن الرد علي مثل هذا الطلب لعدم صحته. لما تقدم، وحيث ان وكيل المدعيه لا يزال عاجزا عن تحرير دعواه بشكل شرعي صحيح، وحيث ان موكلانا متضرران من بقاء هذه الدعوي ضدهما، نطلب من فضيلتكم سرعه الحكم فيها بردها لعدم تحريرها وتعويض موكلانا بطلباتهما السابقه. وفي تاريخ 25/04/1442 جري فتح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره الطرفان هل لديهما ما يريدان اضافته فقالا نكتفي بما قدمناه ثم اضاف المدعي عليه وكاله بان المدعي وكاله يطالب بارباح في عقد لم يتم دفعه بالكامل هكذا اجاب ثم طلبت الدايره من المدعي عليهما ارفاق مستخرج شركه اواب الكترونيا خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وفي تاريخ 16/05/1442 جري فتح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم تقديمه ما طلب منه في الجلسه السابقه فقال: ان موكليي رفضوا تقديم مستخرج شركه اواب نظرا لكونها ليست طرفا في هذه القضيه هكذا اجاب عند هذه الحد رفعت الجلسه للدراسه . وفي تاريخ 29/06/1442 جري فتح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليهما بمبلغ (50,000,000) خمسين مليون ريال كتعويض عن كافه الاضرار الماليه الناشيه عن قيام المدعي عليهما بابرام عقود عليها لهم فيها مصلحه مباشره واتعاب محاماه وقدره 250.000 الف ريال..الخ وحيث النزاع الناشي بين الطرفين نزاع تحت مظله الشراكه النظاميه المنعقده للمدعي عليهما في الشركه المدعيه وهي من النزاعات الداخله في اختصاص المحكمه وفق الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبالنظر في موضوع الدعوي يتبين للدايره بان المدعيه اسست دعواها علي قيام المدعي عليهما بصفتهم اعضاء مجلس اداره المدعيه بابرام عقود بيع معها لصالح شركه تابعه لهم ومنافسه بمبلغ وقدره 981,726,08ريال وذلك اثناء عضويتهم بمجلس الاداره دون الحصول علي ترخيص من الجمعيه العامه لشركه التقوي بممارسه هذا النشاط وهو ما يعد مخالفا لنص الماده (71) من نظام الشركات والتي اوجبت وجود ترخيص مسبق من الجمعيه العامه العاديه ويجدد كل سنه لممارسه هذا النشاط وابلاغ المجلس بمصلحته المباشره وغير المباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه ويثبت هذا في محضر الاجتماع، و يبلغ رييس مجلس الاداره الجمعيه العامه العاديه عند انعقادها ويرافق التبليغ، تقرير خاص من مراجع حسابات الشركه الخارجي وانه في حال عدم الافصاح جاز للشركه او لكل ذي مصلحه المطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بابطال العقد او الزام العضو باداء اي ربح او منفعه تحققت له من ذلك، وفي سبيل اثبات ما تدعيه المدعيه تقدمت بمجموعه من الفواتير وكشف حساب يبين الفواتير والمشتريات كما تقدمت المدعي عليها باقرارات صادره من المدعي عليهما في دعوي متروكه تناولت النزاع الدايره بين الطرفين في هذه الدايره وكان الاقرار جاء في مذكره تقدم بها المدعي عليهما ذكرا فيها بانهما ابلغا مجلس الاداره المنعقد في يوم الاحد 17/7/2017م بان لهما مصلحه في بعض العقود والتعاملات مع شركه التقوي التي تدعيها المدعيه في تلك الدعوي والتي تمت خلال العام المالي 2017م وصدرت لهم الموافقه بالاجماع علي الترخيص وبعرض ذلك علي المدعي عليهما صادقا علي امتلاكهما لحصص في شركه اواب التي تملك الشركه التابعه وهي شركه الجبيل طرف العقد ونفي ان يكونا قد ابرموا اي عقود مع شركه التقوي وطالبوا المدعيه بالبينه واجابا عن الاقرارات بانكار صحه الاحتجاج بها نظرا لارتباطها بدعوي متروكه وفي سبيل بحث الدايره لما تدعيه المدعيه طلبت الدايره من المدعيه البينه علي قيام المدعي عليهما بالوقوع في المخالفه واجراء هذه العقود المشار لها في الدعوي وطلبت منها ابراز للاطلاع عليها كما طلبت الدايره من المدعيه توضيح نوع ووجه الضرر وتحريره من اجراء هذه العقود مع ارفاق بيناتها علي ذلك فقدمت مجموعه من الفواتير المتضمنه لمشتريات وذكرت بان المدعي عليهما ابرموا عقدا من جهه شركه الجبيل التابعه لهم مع شركه التقوي لكي يباع لشركه التقوي قطع غيار طويله التخزينه بمبالغ مليون وواحد وستين الف ريال وشركه التقوي في غني عن هذه القطع وليست بحاجه لهذه القطعه ومخزونها فايض ثم قاموا بمطالبتنا بقيمه العقد وما اجروا هذا العقد الا للتربح علي حساب شركه التقوي ولم يتم منحهم اي ترخيص باجراء هذا العقد ونطلب التعويض بان تحسب ارباح العقد لشركه التقوي وحصرت دعوها علي ذلك فسالته الدايره البينه علي ما ذكرته فارفق مجموعه من الفواتير والمستندات وباطلاع الدايره عليها تبين انها كشف بيان لحركه حساب فرعي لشركه الجبيل تضمن رصد فواتير ومشتريات ومبيعات ودفعات تحت الحساب ولم يتم ارفاق العقد او العقود المرتبطه بهذه الكشوفات كما ارفقت خطاب صادر من شركه الجبيل لشركه التقوي ارخ بتاريخ 3/12/2017م تضمن المطالبه بسداد مديونات بقيمه تزيد عن مليون تقريبا ونظرا لكون ما تدعيه المدعيه من كون المدعي عليهما ابرما هذه العقود من جهه شركه الجبيل ولهم فيها مصلحه ولم تبرز العقود التي تدعيها ليتسني للدايره الاطلاع عليها حيث ان هذا التعامل المنبرم تحت كشف الحساب يحتمل ان يكون قد تاسس بناء علي عقود ابرمت من المدعي عليهما ويحتمل ان تكون تاسست من غيرهم وحيث ان وارد محتمل كما لم تقدم المدعيه بينتها علي الاضرار التي تدعي انها لحقتها من هذه العقود فلم تقدم قوايم ماليه اشير فيها الي هذه المشتريات واثارها الماديه علي ماليه الشركه وقوايمها او تقدم تقارير حسابيه يمكن من خلالها معرفه حجم الضرر الواقع من هذه العقود خاصه وحيث خلت دعوي المدعيه تجاه المدعي عليها من البينات الموصله ما تتجه معه الدايره الي رفض الدعوي لعدم كفايه الادله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق. عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3993 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه التقوي سجل تجاري (...) ضد/ ثامر معيض العتيبي هويه وطنيه (...) ضد/ فواز معيض العتيبي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي رفض الدعوي، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 21 / 9 / 1442 ه ثم تقدم المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه . (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 /1 /1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره محمد بن سعود العريفي