tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 371 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1440-02-06 document_type=ruling entity=document_number:f55af276-e01b-484a-a7c8-8fba68ec20d9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 371 لعام 1440ه
المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...)
ضد المدعي عليها/ (...) السياحيه، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 15/2/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السابعه المشكله من:
القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا
القاضي/ عمر بن عبد العزيز الصبي عضوا
وبحضور/ مشعل بن عشيوي الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 6/2/1440ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، بلايحه دعوي تضمنت ان موكله استاجر وحده سكنيه من المدعي عليها في منطقه شاطي نصف القمر وحده رقم (...) بعقد طويل الامد، وقد اتفق موكله مع المدعي عليها علي القيام بتنفيذ الاعمال الخدميه من صيانه وتحسين وحراسه واداره وتنظيم الدخول والخروج، غير ان المدعي عليها خالفت ذلك واهملت صيانه جميع المرافق، ولم تقدم التحسينات الكافيه للحدايق والابنيه والنادي، وكما منعت موكله من الانتفاع بالمرسي، ونحو ذلك من التصرفات التي فيها تضييق علي موكله واقاربه وضيوفه، كما ذكر في دعواه ان الماده (6) من العقد المبرم بين الطرفين والتي تتضمن التزام المدعي عليها بالصيانه، قد اشتمل هذا الالتزام علي عده عيوب توجب فسخه، ولذا فموكله يطلب فسخ عقد الخدمات محل الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق 15/2/1439ه، والتي حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واحال علي لايحه الدعوي، ونظرا لحاجه الدايره للدراسه الاختصاص النوعي عليه ثم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه فسخ عقد الخدمات محل الدعوي والمبرم مع المدعي عليها.
وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الخوض في موضوعها. فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه فلها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا للتصدي للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، وحيث ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بطلب وكيل المدعي المشار اليه انفا.
وحيث ان المحكمه التجاريه تنظر النزاعات التي تكون بين التجار في امور اصليه او تبعيه، او في المنازعات التجاريه الاخري، وحيث ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي نوعيا وذلك لكون عقد الخدمات محل الدعوي عقد غير تجاري بالاضافه الي ان المدعي عليها شركه نشاطها غير تجاري يظهر ذلك من خلال تقديمها اعمال خدميه من صيانه وتحسين وحراسه واداره وتنظيم الدخول والخروج، وهذه اعمال مهنيه وليست تجاريه، وحيث ان الشركه المدعي عليها لا تكتسب صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري، الا في حدود قيام الشركه بمزاوله عمل تجاري معين فتكتسب صفه التاجر في حدود ذلك العمل، وهذا العمل التجاري المحدد غير متوفر في هذه الدعوي، وقد وضح هذا المبدا تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 979 وتاريخ 12/2/1439ه،
(فلهذه الاسباب)
 حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) السياحيه، سجل تجاري (...) والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
مشعل بن عشيوي الظفيري 
 القاضي
عمر بن عبد العزيز الصبي 
 القاضي
محمد بن حسن عسيري 
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحكم في القضيه رقم 428 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) السياحيه، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/04/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
وبحضور زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
 (الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا. وباستلام وكيل المدعيه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، مع تعديل تكييف العقد محل النزاع اذ ان حقيقته عقد تاجير عقار. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه وفق ما ورد في هذا الحكم من تكييف. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
زياد بن عبد المنعم العبيد
 عضو 
ابراهيم بن عبد الله العجلان 
عضو 
عبد الله بن سليمان المزروع
رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي