moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 10895 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصل ما جاء فيها: (قام المدعي باستلام مبلغ وقدره 11.000.000 احد عشر مليون ريال بموجب الحواله المؤرخه في 15/ 12/ 2011م لدي البنك (...) مقابل عموله سمسره وايجاد حلول ماليه للمشروع العايد للمدعيه منتجع (...) الواقع جنوب محافظه (...) الا ان المدعي عليه فشل في القيام بمهامه ولم ينجح في تنفيذ المهمه سوي بيع المشروع باقل من راس ماله وقد عاد ايضا بالضرر علي المدعيه وبالتالي يكون ما استلمه المدعي عليه من المبلغ ليس له اي وجه حق ومن اكل اموال الناس بالباطل علما ان المدعي عليه كان يعمل تحت غطاء تجاري باسم شركه (...) الا انه استلم مبلغ المطالبه في حسابه الشخصي رقم (...)، وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 11.000.000 احد عشر مليون ريال)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، وفي سبيل ذلك احيل الطرفان للترافع الالكتروني وفقا للماده السابعه من نظام المحكمه التجاريه، وفيها قدمت المدعيه دعواها والتي لم تخرج في مضمونها عن صحيفه الدعوي، ولم يجب المدعي عليه علي الدعوي، وفي هذا اليوم عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي هل العلاقه التعاقديه مع المدعي عليه بصفته الشخصيه فاجاب المدعي وكاله بان الاتفاق مع المدعي عليه كان بصفته الشخصيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي دفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه النزاع لكونه لا ينطبق علي موكله صفه التاجر. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها شكلا، فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 11.000.000 احد عشر مليون ريال، والذي استلمه منها لقاء عموله سمسره وايجاد حلول ماليه للمشروع العايد لها منتجع (...) الواقع جنوب محافظه (...)، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه، واستنادا الي الفقرتين 1-2 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولانه اتضح للدايره ان النزاع الماثل ليس واقعا بين تاجرين، ولا ينطبق علي المدعي عليه وصف التاجر؛ لكونه لا يمتهن عمل السمسره، ولما جاء في الفقره (سادسا) من محضر اللجنه المعنيه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه رقم 2826 في 29/1/1439ه المؤيد من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء والمعمم برقم3392 وتاريخ 12/2/1439ه والمتضمن: (ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي السمسره اذا كان المدعي عليه ليس تاجرا بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسره)، فضلا عن العلاقه التعاقديه المدعاه جمعت وصفا تعاقديا اخر وهو تقديم الحلول الماليه، وهذا العمل من الاعمال المهنيه التي لا تندرج ضمن الاعمال التجاريه، ولا تكسب مزاولتها وصف التاجر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع الماثل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض نوعيا بنظر هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد