gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274490 : قرا رقم PC-2026-274490 : الصادر في الدعوي رقم المقامه المستانفه المستانف ضدها : (الخدمه، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباع الموافق 2026/02/25 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير (بتريخ 1446/01/17) 1446/01/17 رييسا (الاستاذ) / ..... عضوا (الاستاذ) / ..... عضوا (الدكتور) / ..... وذلك للنظر في الالمناظ علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-265453) الحادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه سجل تجاري رقم (....) الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه الي جمرك البطاحاء عايده للمستورد مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) عباره عن (احذيه، وملاسس) بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 14/1436/11/14 ه. فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعض العينات من قبل المختبر وردت الايفاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ 14/13/26 ه. المظمن عدم مطابقه صنف (ملابس رجالي ونسايي) من حيث (مكونات الخامه، والفحص الظاهري، والتقرير رقم (....) واتاريخ 14/13/25 ه. المظمن عدم مطابقه صنف (احيه) من حيث (مقاومه التمزق للجزء العلوي، ومقاومه البري للنعل الخارجي، والتقرير رقم (....) وتاريخ والتاريخ 14/13/25 ه. المظمن عدم مطابقه صنف (ملايس ولادي وبناتي) من حيث (مكونات الخاصه، والفحص الخطاري، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجابوب، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وTARIK 14/13/11/05 وTARIK 14/13/11/05 وTARIK 14/13/11/05 وTARIK 14/13 والمقا-ي منظومه-ه بما ياتي: "1- اداكه المستورد مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 1 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-274490 : قرا رقم PC-2026-274490 : الصادر في الدعوي رقم تتعدل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا مقداره (17,884) سبعه عشر الف وثمانمانه واربعهثمانون ريال. 3- ازام المستورد بما يعادل قيمه الارساليه والمتصرف بها كبدل مصادره مبلغا مقداره (17,884) سبعه عشر الفثمانايه واربعهثمانون ريال. 4- ازام المستورد بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه (40,768) مبلغا مقداره (5,000) خمسه الفريال، ليحب اجمالي المبالغ المطالب بها مبلغا مقداره وسبعمانه وثمانيه وستون ريال." ثم تقدمت المؤسسه المستوره بطلب التماس اعاده النظر علي القرار المشار اليها اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالرياض قراها - محل الاستثناف - رقم (CSR-2025-265453) والقطني منظومه بما ياتي: "قبول التماس اعاده النظر شكلا المقدم من / مؤسسه (.....) (سجل تجاري رقم ....) (وسفي الموضوع رفضه وانفاذ القرار محل طلب التماس اعاده النظر." وحيث لم يلق القرار محل الاستثناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي مالك المؤسسه المستانفه تقدم بالانحه استثنافه، التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تثممن ما ملحضه ان الادنه تنيت علي تعهدات ووكالات تحليل وتحديقات احقب بالارساليه، و هذا يشكل تحريفا وثلاعا بالاستندات والبناء للوقايع علي غير حقيقتها، مما يسقط عنها الجييه النظاميه، مؤكدا عدم توافر ركن مادي ثابت بمستند صحيح ولا ركن معنوي (قصد نجاني) ولا علاقه سببيه معتبره، واختتمت لايحه الاستثناف بطلب قبول الاستثناف شكلا وموضوعا، والغاء القرار محل الاستثناف وما ترتب عليه من اثار، واستبعاد جميع المستندات المسوخه والmصرفه، والامر بفتح تحقيق عاجل ومساءله من يثبت تقصيره او مخالفته. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (هييه الزكاه والخريبيه والجمارك) تقدمت بمذكره جوابيه لطعت عليها اللجنه، وتبين انها تënضمن ما ملخصه التاكيد علي ان كافه الدفوع المثاره من قبل المستانف بشان بطلان المستندات التي بني عليها القرار لا تقوم علي سند صحيح، ذلك ان athبات من اوراق الدعوي ان كافه المستندات المرفقه في ملف الدعوي محررات رسميه ومستوفيه لكافه الاركان النظاميه، وعليه تطلب الهييه الحكم برفض الاستثناف المقدم، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/02/25 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 2 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274490 : قرا رقم PC-2026-274490 : القصاد في الدعوي رقم عمل اللجان الزكويه والضريه والجرعيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريح (1445/04/08) لانظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه (....) لمالكها (....) علي القرار رقم (CSR-2025-265453) الحادد عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانياء بالاريض، وبعد الطلاع علي لصف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، عليه قرت اللجنه قصل باب المرافعه تمهيدا العداد القرار. الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 11/03 ه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والحركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/04/2023 وحيث تم ايلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 12/07/2025م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 01/2026م فان ذلك يستبع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراه بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. ومن حيث الموضوع، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف، وما قدمه اطراف الدعوي من طلبات ودفوع، حيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي عدم الادानه الا في حال وجود ملاحظات جوهاريه وذلك علي المخالفات المرووده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (14) وتاريخ 1454-01-25 استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، وحيث ان البيان الجمركي للارساليه محل الدعوي كان بتاريخ 14/13/16. وبالطلاع علي تقرير المختبر رقم (١٣٤٥/١٢٤) وتاريخ 1436/11/16 الممتعلق بصنف (احييه) تبين انه يتضمن عدم المطابقه من حيث (مقاومه التمزق للجزء العلوي)، وهي الملاحظات الجوهریه التي تؤثر علي جوده المنتج وسلامه المستهلك، مما يترتب عليه صحه عزو جرم التهريب الجمركي الي المستورد، ولا ينال من ذلك دفع المستانف بعدم صحه التعهد المستندي ووكاله التحليل، وحيث ان المعول عليه في المسايل الجزاييه - والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها- انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروري ايضا ان تكون www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 3 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274490 : قرار رقم PC-2026-274490 : الصادر في الدعوي رقم الادله التي يعتمد عليها قرار الاداله بالتهريب قايمه علي اختصار كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متسايده يكمل بعضها بعضا وتتالف منها المجتمع قناعه الجهه الناظره للدعوي، وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقران، بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقران بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه واكتمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمتنايها، ذلك ان الفعل المؤتم ليس في واقعه مؤاخده المستورد بمخالفه التعهد الماخود عليه: لان الفعل المشكل لاجم التهريب الجمركي يتجصد في ادخال او محاوله ادخال الارساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص و ما سند التعهد سوي مستند من اوراق الارساليه لتهجيز بدع التخليص الجمركي لها يستفاد منه تذكير المستورد بامتثال الواجب العام والمعلو ممن المستورد بالضروره بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الاذن له بذلك، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يمكن معه الاستيناف بال سند يؤيده متعينا رفضه. غير ان اللجنه الاستينافيه لادخت ان اللجنه الابتداييه قد خفت باحtbاس الفرامه الجمركيه علي المستورد وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه محل الدعوي ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه، الامر الذي يتعين معه تطبيق احكام الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معe اللجنه الاستينافيه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه لصنف (ADZEE) لعدم وجود ما يستدعي تشديد العقوبه، وذلك علي نحو ما سيرد في منطق هذا القرار. وفيما يتعلق بالاصناف (ملابس رجالي ونسايي، وملابس ولادي وبناتي) وحيث ثبت من خلال ما تضمته تقارير المختبر (رقم (……) وتاريخ 1436/11/26). وترم (……) وتم (……) وتم (……) وتم (……) وتم (……) وتم (……) وتم (……) وتم (……) و تم (……) وتم (……) وتم (……) وتم (……) وتم (……) وتم (……) وتم (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) وpm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) و pm (……) وpm (……) و pm (…… بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274490 : قرا رقم PC-2026-274490 : الصادر في الدعوي رقم القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....)، لمالكها / (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... الثانيه بالرياض. ثانيا:})(الموضوع، الحكم بالاتي: 1 - اذانه المستورد مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / (....) هويه وطنيه رقم (....) بالتهريب الجمركي. 2 - ازامه بغرامه جمركه تعادل مثلي الرسوم الجمركه لصنف (احذيه) مبلغا قدره (1,788) الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا سعوديا. 3 - ازامه بما يعادل قيمه صنف (احيه) كبدل مصادره مبلغا قدره (17,884) سبعه عشر الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا سعوديا، ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به مبلغا قدره (19,672) تسعه عشر الفا وستمه واثنان وسبعون ريالا سعوديا. ويعد هذا القرار نهانيا; وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08 (1445/04/05) وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.... عضو (الدكتور) / (اللجه) عضو (الاستاذ) / (الاستاذ) رييس اللجنه (الاستاذ) / (الاستاذ) هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 5 من 5 8001220000: الرقم المجاني