moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٣٠٧١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي، جاء نصها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الفا ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد فواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد والسند)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مدفوع). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٠٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي. . هذه دعواي.. " هذا وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه – عبر الاتصال المريي – في تاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٣ه ، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٣ ه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٣ ه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وهو مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره:(١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال . وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بان المدعيه قد استلمت جزء من راس المال وهو مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، بموجب سند صرف وتبقي في ذمه موكلتي من راس المال مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال فقط، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للجواب وعليه افهمتها الدايره بايداع مذكره الرد خلال خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه . هذا وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه – عبر الاتصال المريي- في ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه ، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال ممثله المدعيه هل استلمت موكلتك من المدعي عليها مبلغ وقدره:(٥٠.٠٠٠) ريال، وذلك بموجب سند الصرف المرفق في النظام في ٨/ ١١/ ١٤٤٣ ه ، ؟ اجابت بقولها: لا اعلم ، هذا وقد طلبت منها الدايره التواصل مع موكلتها وسؤالها عن ذلك، فقامت بالتواصل مع موكلتها مرارا ولم ترد عليها وفق ما قررته المدعيه وكاله ، كما اضافت المدعيه وكاله بقولها: اطلب التحقق من المستند، هذا وقد جري من الدايره تمكين المدعيه وكاله من الاطلاع علي سند الصرف المرفق عبر النظام، هكذا جري، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي مايلي من اسباب: الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاجابه ؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعيه سلمت المدعي عليها اجمالي مبلغا وقدره: (١٣٠,٠٠٠) ريال ؛ تمثل راس المال في الشراكه بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعيه، ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت تلف الزرع علي الشجر، ووقت التلف وسببه علي وجه التحديد؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجز عن تقديمها، فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا، وادعت التلف، استنادا علي التقرير الصادر من مكتب (...) زالذي نص علي ان " الاجراءات المذكوره في هذا التقرير لا تشكل مراجعه او فحصا وفقا لمعايير المراجعه الدوليه، عليه فلا نبدي اي تاكيد بشان اي قوايم ماليه"، كما نص علي ان "المخزون التالف قد بلغ مبلغا وقدره ٦٤.٧٠٣.٣٧٥ ريال"، ولم تقدم المدعي عليها اي مستند علي هذه التلفيات، كما لم تقدم اي مستند علي بذل الجهد الذي ينبغي للمضارب بذله حتي لا يقع التلف بهذه الكميه العاليه، والمقدره بهذا المبلغ الكبير، مما تعده الدايره تفريطا من المدعي عليها، اذ لو كانت محسنه في اداره المشروع لما حصلت التلفيات بهذه الكميات العاليه. وتجدر الاشاره الي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده قد منعت بموجب النظام بمزاوله الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت الماده الثالثه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات علي انه "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او استثمار الاموال لحساب الغير"، مما تعده الدايره وجها اخرا للتعدي والتفريط، وبما ان وكيل المدعي عليها قد ادعي سداد موكلته للمدعيه مبلغا وقدره: خمسون الف(٥٠,٠٠٠) ريال، وارفق سند صرف بذلك، وبعد اطلاع الدايره علي سند الصرف وجدته بمبلغ وقدره: خمسون الف (٥٠,٠٠٠) ريال، مختوما بتوقيع المدعيه وختمها، هذا ولكون وكيله المدعيه - بعد اطلاعها-، لم تطعن بالتزوير، الامر الذي تري معه الدايره وصول هذا المبلغ للمدعيه، لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب الاصلي (١٣٠,٠٠٠) مع خصم الواصل للمدعيه منه (٥٠,٠٠٠)، ليكون المتبقي من راس المال مبلغ وقدره:(٨٠,٠٠٠)، وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في في عدم اعاده راس المال للمدعيه، مع عدم العمل به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب الفرعي- جزييا- ، ولجميع ما سبق فان الدايره-مستعينه بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري، رقم: (...)، بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره: ثمانون الف (٨٠,٠٠٠) ريال، لقاء راس المال، بالاضافه لمبلغ وقدره: الفان (٢,٠٠٠) ريال، لقاء اتعاب الترافع ، ورفض ماعداه، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.