tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6439 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-05-29 date_hijri=1435-03-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:85166b79-6519-4c23-b1d9-2b500716e700 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٤٣٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، والتي جاء فيها: هنالك اتفاق بيني وبين المدعي عليه علي توريد خرسانه جاهزه بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٣٥ه وقمت بتوريد الخرسانه للمدعي عليه وقد تمت المصادقه علي الرصيد بتاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٠م المرسل من قبل المدعي عليه عليها وكان لدينا مبلغ في ذمتهم وهو مبلغ مالي وقدره ٣٢٦٤٥٩ ريال (ثلاثمايه وسته وعشرون الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريال) حيث ان قيمه العقد الاجمالي هو مبلغ مالي وقدره ١٢٦٧٩٨٧ ريال (مليون ومايتين وسبعه وستون الف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريال) المبالغ المسدده هي مبلغ مالي وقدره ٩٤١٥٢٨ ريال (تسعمايه وواحد واربعون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال)، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم ١٨/١٠/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم ٤٢٣٠٠٦٥٤٧ ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وقدم لايحه الدعوي، كما ارفق المصادقه الممهوره بختم المدعي عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره ثلاثمايه وسته وعشرين الف واربعمايه وتسعه وخمسين ريال، تمثل المتبقي من قيمه توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨ / ١٤٤١ ه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي وكاله في دعواه الي المصادقه الممهوره بختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره ٣٢٦٤٥٩ ريال (ثلاثمايه وسته وعشرين الف واربعمايه وتسعه وخمسين ريال) وبالله التوفيق.