tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7352 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1442-07-24 document_type=ruling entity=document_number:3664 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧٣٥٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مصنع (...) سجل تجاري (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها وفق ما هو متبع من الناحيه الموضوعيه والاجراييه، وجاء في دعواه: اشاره الي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثالثه عشر والمؤيد من دايره الاستيناف الرابعه في القضيه رقم ٣٦٦٤ وتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٢ه المقامه من المدعيه شركه (...) ضد شركه مصنع (...) وذلك بخصوص فسخ العقد المبرم مع شركه مصنع (...) بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ٢٠١٥م، والزامها باعاده كافه المبالغ المسلمه لها بالاضافه الي الزامها بدفع غرامات التاخير وذلك جراء عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد، فقد حكمت الدايره نصا علي: (اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ٢٠١٥م، و ملحقاته. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه مصنع (...)، سجل تجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغ وقدره (٧٩,٥٧٠,٠٠٠) تسعه و سبعون مليونا و خمسميه وسبعون الف ريال محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق). اشاره علي ماتم نصه بالحكم المذكور اعلاه ولم يتم الحكم باتعاب المحاماه فيها مع الدعوي الاصليه، وبما ان المدعي عليها احوجت موكلتي علي الشكايه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فان موكلتي في هذه القضيه تطالب باتعاب المحاماه استنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه والفقره الخامسه من الماده (٢٨) من نفس النظام و تنص علي ان المطالبه باتعاب المحاماه من اختصاص المحكمه الناظره في القضيه , و مستند ذلك اتفاقيه اتعاب المحاماه المبرمه بين موكلتي المدعيه وبين المحامي وذلك بما يعادل قيمه ١٥% من مبلغ الحكم وقدره (١١,٩٣٥,٥٠٠) احد عشر مليونا و تسعميه و خمسه وثلاثون الفا و خمسميه ريال، وذلك تماشيا مع العرف في تقدير اتعاب المحاماه.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٢ه؛ باشرت النظر فيها، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٢ه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي خلال ٥ ايام او تعدها الدايره ناكله، وطلبت من المدعيه متابعه ذلك ثم الاجابه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب، ثم انه بتاريخ ٠٥/ ١١/ ١٤٤٢ه، سالت الدايره المدعيه بهل تم اخطار المدعي عليها بهذه الدعوي قبل قيدها او هل تم اللجوء للمصالحه قبل قيدها وفقا للماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؟ مع تقديم ما يثبت ذلك. فقدم بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٢ه، جوابه المتضمن: (جوابا علي ماطلبته الدايره بهل تم اخطار المدعي عليها بهذه الدعوي قبل قيدها او هل تم اللجوء للمصالحه قبل قيدها وفقا للماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؟ نفيد فضيلتكم بانه تم اللجوء للمصالحه عبر منصه تراضي قبل قيد هذه الدعوي وقد انتهي محضر المصالحه بتعذر الصلح و قبلها ايضا كان هناك اخطار موجه للشركه، مرفق لفضيلتكم مايثبت ذلك)، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بالاجابه عبر الترافع الكتابي رغم تكرار طلب الدايره منها، ثم انه في جلسه ١٠/ ١١/ ١٤٤٢ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر عن المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه: بانه لا مجال للصلح، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا مجال للصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي ماجاء في لايحه الدعوي، كما قرر بانني احصر المطالبه في ذلك، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في الحكم السابق وبسؤال الحاضر عن المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: (اولا : نوضح لفضيلتكم بان وكيل المدعيه في القضيه المطلوب باتعابها منذ الجلسه الاولي وحتي تاييد الحكم من محكمه الاستيناف هو السيد/ (...)، وترافع عن موكلته ابتداء من الجلسه الاولي من قيد القضيه كوكيل وليس كمحامي حيث ان السيد (...) يعمل بوظيفه مدير عام (...) في الشركه المدعيه ومسجل لدي التامينات الاجتماعيه كموظف في الشركه المدعيه، واطلب مخاطبه التامينات الاجتماعيه وستتاكدون مما ذكرناه.ولا يتبع الي المحامي (...) كما ذكرت المدعيه في دعواها الحاضره امامنا. ثانيا: ان الدعوي المقامه والحاضره الان امام فضيلتكم بنيت علي احتيال حيث ان عقد المحامي المرفق مؤرخ باثر رجعي بعام ٠١-٠٥-١٤٤٠ ه، ووكالته مؤرخه في ١٠-٠٩-١٤٤٢ ه بالاضافه انه عند مخاطبه التامينات الاجتماعيه بناء علي طلبنا سيثبت لكم بالدليل القطعي ان هذه الدعوي قايمه علي الاحتيال. وبناء علي جميع ماسلف اطلب من فضيلتكم: رد الدعوي لعدم وجود الصفه لمكتب المحامي/ (...) الذي يطالبون باتعابه. اشعار النيابه العامه والهييه السعوديه للمحامين للتحقيق في موضوع الاحتيال القايم)، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن اتعاب محاماه، واجاب الحاضر عن المدعي عليها: بمثل ذلك ثم انه وبعرض ما اثاره وكيل المدعي عليه علي المدعي وكاله: اجاب بان العقد صحيح وهو في وقته كما انه محام منذ عام ١٤٣٩ه وان النظام في السابق كان يسمح للوكلاء بالتوكل عن الغير امام المحكمه التجاريه، كما ان المدعي عليه الحاضر بصفته وكيلا عن المدعي عليها يجب عليه ان يعرف ان الدعاوي التي تكون المطالبه فيها باكثر من ١٠ مليون، فانه يجب ان يترافع فيها محامي وليس وكيل، وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعي عليها اجاب بان (...) موظف في الشركه، وبالتالي لا تستحق موكلته اتعاب محاماه، وليس موظف امام المحامي الحاضر في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر بان (...) كان يحضر بصفته موظف لدي المدعيه، وهو لا يتقاضي اي اتعاب او مرتب علي الترافع، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، كما سالت الدايره الحاضر عن المدعي عليها هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (٢٦) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، كما نصت الماده (٢٨/ ٥) من لايحه نظام المحاماه: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وتاسيسا علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، وبما انه ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (١١,٩٣٥,٥٠٠) احد عشر مليونا و تسعميه و خمسه وثلاثون الفا و خمسميه ريال، عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٦٨٨٢ لعام ١٤٤٠ه) والتي صدر بها حكم هذه الدايره بتاريخ ١٣/ ٠٧/ ١٤٤١ه، بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٥.٦٠٤.٣٢٤) ريال، ثم صدر حكم دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٣٦٦٤ لعام ١٤٤١ه) بتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٢ه، المتضمن (بتاييد حكم الدايره وتعديل المنطوق، ليكون: اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ٢٠١٥م، وملحقاته. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه مصنع (...)، سجل تجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغ وقدره (٧٩,٥٧٠,٠٠٠) تسعه و سبعون مليونا و خمسميه وسبعون الف ريال محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق)، ولما كان الخلاف بين الطرفين ظاهر اذ ان المدعي عليها تدفع بالتوريد، والمدعيه تنكر التوريد وفقا للمواصفات، وبما ان المدعيه لم تغرم المبلغ محل تلك الدعوي، بل هو مال بذلته للمدعي عليها وعاد اليها كما هو، من غير نقصان، كما ان العقد المبرم بين الطرفين فسخ، وبما ان المدعيه كان لها حظ من التاخير في بدء العقد، حيث ان العقد مؤرخ في ٢٣/ ٠٥/ ٢٠١٨م، بينما تجهيز الموقع تم منها في تاريخ ٠٢/ ٠٨/ ٢٠١٨م، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ ت/ ٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعيه لم تغرم المبلغ وفقا لما تم بيانه وبسطه، ولم يكن ثمه مماطله من المدعي عليها، ذلك انها نفذت العقد، الا ان تنفيذها غير مطابق لما تم الاتفاق عليه، واعيدت المراكز القانونيه لكل من الطرفين الي ما كانت عليه قبل التعاقد، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه عن تلك الدعوي، وبه تقضي.
وعن طلب المدعي عليها العارض او ما يتعلق بمناقشه الدايره قوله بان الحاضر عن المدعيه في الدعوي الاصليه موظف لدي المدعيه وليس بمحامي وليس بموظف لدي المحامي (...)، فان الحاضر عن المدعي عليها لايمكن للدايره قبول ترافعه امامها، ذلك ان مبلغ المطالبه يزيد عن (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والحاضر عن المدعي عليها مجرد وكيل وليس بمحامي، تاسيسا علي الفقره (ا) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ومن ثم فتري الدايره ان حضوره واثبات قوله كان لم يكن.
(منطوق الحكم) 
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
برفض هذه الدعوي المقامه من: شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: شركه مصنع (...)، ذات السجل التجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٦١٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مصنع (...) سجل تجاري (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١.٩٤٥.٥٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه لقضيه سابقه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من: شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: شركه مصنع (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت تكرارا لما سبق ان ابداه امام الدايره الابتداييه،وطلب قبول الاستيناف شكلا والحكم بالغاء الحكم الابتدايي الصادر والزام المدعي عليها بالدعوي.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٧٣٥٢ لعام ١٤٤٢ه والقاضي برفض هذه الدعوي المقامه من: شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: شركه مصنع (...)، ذات السجل التجاري رقم (...). وبﷲ التوفيق.