moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470411177 لعام 1444 ه المدعي: سليمان عبدالله براهيم العليان المدعي عليه: محمد سليمان محمد الخضير الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه تكوين القهوه وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها (الرياض حي التعاون شارع العباس بن عبد المطلب) ورقم سجلها التجاري (...)، والتي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وهم: 1/ افنان بنت سعيد ابو بكر با بكور صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (١٨%)، براس مال قدره (١٢٠،٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي، وعدد الحصص (ثمانيه عشر وواحد بالمايه (18،1%)، 2/ عثمان بن محمد عثمان با جنيد صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (18%) براس مال قدره (٢٤٠،٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال سعودي، وعدد الحصص (سته وثلاثون في المايه واثنان من عشره في المايه (36،2%)، وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 26 / 11 / 1438 ه، الموافق 18 / 08 / 2017 م، حتي تاريخ 16 / 03 / 1449 ه، الموافق 18 / 08 / 2027 م، وقد تاسست في تاريخ 07 / 08 / 1438 ه، الموافق 03 / 05 / 2017 م، وتنتهي في تاريخ 07 / 08 / 1448 ه، الموافق 15 / 01 / 2027 م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 24 / 10 / 1438 ه، الموافق 18 / 07 / 2017 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد (١٨) حصه، بسبب شراكه ماليه عند الانشاء، لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد (١٨) حصه" هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 20 / 05 / 1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (441456057) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه برابط الجلسه بمهمه التبليغ رقم (189136787) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدم مذكره عبر خانه الحادثه اثناء انعقاد الجلسه ونصها: (لايحه الدعوي اثبات شراكه في القضيه المقيده برقم (4470411177) والمقامه من (موكلي): سليمان عبد الله ابراهيم العليان سعودي الجنسيه هويه رقم (...).ضد: محمد سليمان محمد الخضير سعودي الجنسيه هويه رقم (...)، وقايع الدعوي: انه بتاريخ 07 / 08 / 1438 ه، الموافق 09 / 05 / 2017 م، تم تاسيس شركه تكوين القهوه للخدمات الغذاييه, من قبل مالكها المدعي عليه/ محمد سليمان محمد الخضير, بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبتاريخ 13 / 11 / 1438 ه، الموافق 18 / 08 / 2017 م، تلاقت اراده موكلي وكل من: محمد سليمان محمد الخضير سعودي الجنسيه هويه رقم (...)، وافنان سعيد ابو بكبر بابكور سعوديه الجنسيه هويه رقم (...)، وعثمان محمد عثمان باجنيد يمني الجنسيه هويه رقم (...)، واتفقوا علي الدخول كشركاء في شركه تكوين القهوه للخدمات الغذاييه، وذلك بموجب عقد تاسيس ومحاصه مبرم بتاريخ 13 / 11 / 1438 ه، الموافق 18 / 08 / 2017 م، بين الاربعه الشركاء، وقد قام موكلي بتنفيذ كافه التزاماته التعاقديه ودفع كامل حصته في راس مال الشركه وقدرها (120،000) مايه وعشرون الف ريال، والتي تعادل نسبه (18،1%) من قيمه المساهمه في راسمال الشركه وذلك بموجب الشيك رقم (171) المسحوب علي مصرف الراجحي وتاريخ 11 / 04/ 1439 ه، ومدون بالشيك انه شراكه في شركه تكوين القهوه، وبالفعل تم انشاء الفرع الاول للشركه وهو مقهي جورميه بحي التعاون بالرياض وبدا العمل به، وبدا موكلي في الحصول علي نصيبه في ارباح الشركه ابتداء من شهر يوليو من عام 2019م، ثم توسعت الشركه وحققت نجاحا في نشاطها، واصبح لها العديد من الفروع، وقد فوجي موكلي برغبه المدعي عليهم باخراجه من الشركه بكافه السبل دون مسوغ شرعي او نظامي، وتم الضغط عليه وذلك من اجل اجباره علي التخارج من الشركه وادخال شركاء اخرين، وتم تقديم اكثر من عرض لموكلي من اجل اخراجه من الشركه وقوبلت جميعا برفض موكلي، الي ان فوجي موكلي بتحويل مبلغ وقدره (500،000) خمسمايه الف ريال، لحسابه من حساب السيد/ عبد الله ابراهيم المعيوف بتاريخ 15 / 10 / 2019 م، وذلك من اجل شراء حصه موكلي، ولكي يحل محل موكلي، وذلك دون وجود اي مستند صادر من موكلي وموقع منه يفيد بيعه او تنازله عن حصته في الشركه محل الدعوي للسيد/ عبدالله المعيوف، وفور وصول الحواله الي حساب موكلي قام بالتواصل مع السيد/ عبد الله ابراهيم المعيوف واخبره بانه ليس لديه اي رغبه في بيع حصته في الشركه، ولم يكتف موكلي بذلك بل اقام فورا دعوي اثبات شراكه ضد شركه تكوين القهوه للخدمات الغذاييه قيدت برقم (7629) وتاريخ 15 / 06 / 1441 ه، لدي الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، وقد تضمن الحكم الصادر في الدعوي اقرار وكيل شركه تكوين القهوه للخدمات الغذاييه بان موكلي شريكا في الشركه تكوين القهوه محل الدعوي حيث اقر بقوله:"انه بتاريخ 13 / 11 / 1438 ه، الموافق 18 / 08 / 2017 م، اي بعد تاسيس الشركه باكثر من ثلاثه اشهر، اتفق الشركاء علي ادخال شركاء جدد، ومنهم المدعي (موكلي)، وتبلغ حصته (120،000) ريال بموجب عقد محاصه"، وهو اقرار قضايي معتبر وفقا للماده (14) الرابعه عشره من نظام الاثبات التي نصت علي:"1/ يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه, بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، وقد صدر الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن، وذلك نظرا لشطب الدعوي وعدم السير فيها وتجديدها من الشطب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشطب، فاقام موكلي دعوي اخري من اجل اثبات شراكته في الشركه محل الدعوي قيدت برقم (4316) وتاريخ 19 / 07 / 1442 ه، لدي الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض وصدر الحكم بها بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه، لكون موكلي قد اقام الدعوي ضد الشركه المراد اثبات شراكته بها، ودخول اثبات الشراكه وانعدامها انما يخاصم به الشركاء لا الشركه، الامر الذي اضطر بموكلي الي اقامه هذه الدعوي من اجل اثبات شراكته في شركه تكوين القهوه للخدمات الغذاييه، وذلك بمواجهه المدعي عليه؛ لكونه الشريك الوحيد المتبقي من الثلاثه الذين ابرموا معا عقد الشراكه، وقد نمي لعلم موكلي انه تم ادخال شركاء في الشركه دون موافقه موكلي وهو احد الشركاء بالمخالفه للماده (46) من الباب الرابع – شركه المحاصه – من نظام الشركات الساري في حينه، ومما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم: ثبوت شراكه موكلي في شركه تكوين القهوه للخدمات الغذاييه بنسبه (18.1%) ووفقا لما هو ثابت في المستندات الاتيه: 1/ اقرار وكيل الشركه محل الدعوي (شركه تكوين القهوه للخدمات الغذاييه) الوارد في الحكم الصادر في الدعوي رقم (7629) وتاريخ 15 / 06 / 1441 ه، لدي الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، 2/ عقد تاسيس محاصصه مبرم بتاريخ 13 / 11 / 1438 ه، الموافق 18 / 08 / 2017 م، بين موكلي والمدعي عليهم، 3/ الشيك رقم (171) الصادر من موكلي لصالح المدعي عليه / محمد سليمان محمد الخضير احد الشركاء ومدير الشركه والمسحوب علي مصرف الراجحي وتاريخ 11 / 04 / 1439 ه، ومدون بالشيك انه شراكه في شركه تكوين القهوه للخدمات الغذاييه، 4/ ان التخارج لا يكون الا بصيغه جازمه وقاطعه، وتتضمن الايجاب والقبول بين الطرفين الداله علي ثبوت التخارج ولزومه بصيغه جازمه او داله علي المبادله في الثمن والمثمن (ينظر حكم المحكمه التجاريه في القضيه رقم ٣2٦٨ للعام ١٤٤١ه)، 5/ ان موكلي لم يتعاقد مع من قام بتحويل المبلغ ولم يقابله، ولم يفوضهم في التخارج نيابه عنه، 6/ استصحابا لمبدا الرضا بين الطرفين عند ابرام عقود البيع, والذي لم يتوفر في هذه الدعوي، وقد نصت الماده (44) الرابعه والاربعون من نظام الشركات علي: (يجوز اثبات شركه المحاصه بجميع طرق الاثبات)، كما نصت الماده (46) السادسه والاربعون من نظام الشركات علي: (لا يجوز ضم شريك جديد الي الشركه الا بموافقه جميع الشركاء، ما لم ينص عقد الشركه علي غير ذلك).وقد قال تعالي" ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون (سوره البقره الايه 188). كما اكد مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه علي:(احترام اموال الناس، وحمايتها من الواجبات الشرعيه، علي كل من هو مسؤول عن ذلك) (م ق د): (188/2)، (25/2/1424). وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم باثبات شراكه موكلي في شركه تكوين القهوه للخدمات الغذاييه بنسبه (18.1%) للاسباب المذكوره اعلاه) ا.ه وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب اثبات شراكه موكلتي في شركه تكوين القهوه للخدمات الغذاييه بنسبه (18,1%) واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي ما يلي: 1/ اقرار بالشراكه في الدعوي المقامه برقم (4316) لعام 1442ه. 2/الدعوي المشطوبه تضمنت اقرار قضايي وهي برقم (7627) عام 1441ه، 3/ عقد التاسيس الذي بينهم المؤرخ في 18 / 08 / 2017 م، 4/ الشيك مقابل حصه موكلي برقم (171) وتاريخ 11 / 04 / 1439 ه، بمبلغ (120،000) مايه وعشرون الف ريال، ومدون فيه شراكه في شركه تكوين القهوه هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باثبات شراكه نظاميه هكذا قرر، وبسؤاله عن الشركاء في الشركه اجاب بان الحصص الت للمدعي عليه حسب ما نما لعلم موكله وحسب الاستفسار عن طريق السجل التجاري هكذا قرر، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم مذكره عبر الطلبات تتضمن اسانيد موكله وتقديم ما يفيد ان الحصص الت للمدعي عليه فاستعد بذلك، وفي تاريخ 24 / 06 / 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:"اشاره الي ما تم طلبه في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 20 / 05 / 1444ه من تقديم مذكره عبر الطلبات تتضمن اسانيد موكلنا، نفيدكم ان اسانيد موكلنا التي تثبت الشراكه هي المستندات الاتيه: 1/ اقرار وكيل الشركه محل الدعوي (شركه تكوين القهوه للخدمات الغذاييه) الوارد في الحكم الصادر في الدعوي رقم (7629) وتاريخ 15 / 06 / 1441 ه، لدي الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، 2/ عقد تاسيس محاصصه مبرم بتاريخ 13 / 11 / 1438 ه، الموافق 18 / 08 / 2017 م، بين الشركاء، 3/ الشيك رقم (171) الصادر من موكلي لصالح المدعي عليه / محمد سليمان محمد الخضير احد الشركاء ومدير الشركه والمسحوب علي مصرف الراجحي وتاريخ 11/04/1439ه ومدون بالشيك انه شراكه في شركه تكوين القهوه للخدمات الغذاييه. (وجميعها مرفقه في النظام ضمن مرفقات الدعوي)، وقد نصت الماده (44) الرابعه والاربعون من نظام الشركات علي: (يجوز اثبات شركه المحاصه بجميع طرق الاثبات)، واما ما يتعلق بما ما يفيد ان الحصص الت للمدعي عليه فقد تم طلب مستخرج للسجل التجاري وتبين ان المدعي عليه ادخل مجموعه شركاء دون موافقه موكلي – كونه احد الشركاء – وقد نصت الماده (46) السادسه والاربعون من نظام الشركات علي: (لا يجوز ضم شريك جديد الي الشركه الا بموافقه جميع الشركاء، ما لم ينص عقد الشركه علي غير ذلك). وموكلي لم يوافق علي ذلك. (وتجدون برفقه نسخه من السجل التجاري للشركه)" ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25 / 06 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (441456057) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه برابط الجلسه بمهمه التبليغ رقم (190589173) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي ما طلب منه عبر الطلب المقيد في النظام برقم (4410727055) في 24 / 06 / 1444 ه، كما اطلعت الدايره علي مستخرج السجل التجاري التابع لشركه تكوين القهوه للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) وتبين ان الشركاء في الشركاء عددهم ست شركاء مع المدعي عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان بحث الصفه في اطراف النزاع سابق بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي، لكونها مساله اوليه يتعين تحققها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من اطراف النزاع طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ا.ه ولان المقرر فقها وقضاء اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه في صحه اي دعوي، ولان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات ملكيته لنسبه قدرها (18,1%) من الحصص المملوكه للشركاء في الشركه المدعي عليها، ولان الشركه وعاء للحصص المطالب بملكيتها والمعني بالجواب عن هذه الدعوي اقرارا او انكارا او دفعا هم الشركاء المالكين للحصص المطالب بها، ولان المدعي افرد في مخاصمته احد الشركاء ولم يخاصم باقي الشركاء المالكين لحصصها والمثبت بيانهم في مستخرج السجل التجاري التابع للشركه؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي عدم قبول هذه الدعوي لنقص استيفاء شرط الصفه فيها. وتنوه الدايره بان حكمها الماثل لا يمنع المدعي من اعاده عرض دعواه علي القضاء بعد استيفاء شروطها الشرعيه والنظاميه. كما ان التشكيل الصحيح لهذا الحكم هو من الاعضاء: عبدالرحمن بندر العثمان، ومعاذ صالح السراء، ومقرن سلطان المقيرن. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.