tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431005226 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-06-22 date_hijri=1444-11-17 document_type=ruling entity=document_number:ae788147-d7a5-4f09-a30b-1700e969484d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٣٩١٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص واقعات الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه المدعي وكاله بصحيفه وبعد قيدها واحالتها للدايره حددت لها جلسه هذا اليوم ١٧ / ١١ / ١٤٤٤ه و افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله رقم الوكاله: ((...))، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله هويه رقم: (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي وكاله: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: (تم تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره ٩٠.٠٠٠ ريال كراس كراس مال مضاربه في الذهب والمجهورات) ، وبسؤاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، الا انني احصر طلبي بمبلغ (٧٢.١٦٤) ريال كراس مال متبقي ومبلغ (٨٢٨٠) ريال مقابل اتعاب الترافع وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وهي عباره عن العقد وفاتوره باستلام المبلغ وبسؤال المدعي علي الشراكه في مؤسسه المدعي عليه فاجاب: بنعم ، وبسؤاله عن وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: ذكر ان العقد صحيح وتحويل المبلغ صحيح الا انه بعد جايحه كورونا حصل انخفاض في العمل واحتجت لتمويل حتي تستمر المؤسسه بنشاطها ، وذكر ان المدعي دخل في تجاره الذهب ولدي مصاريف عباره عن ايجار المحا ورواتب العاملين وهو ليس داخل في هذه التكاليف وانما دخل فقط في تجاره الذهب ، وانما تكون هناك اعمال تصنيع وصياغه الذهب وتحتاج لمبالغ اضافيه يتم دفعه عن طريق المؤسسه ، كما ان مصاريف شراء الذهب تكون من قبل المدعي ومصاريف الصياغه والمشغولات تتم عن طريق المؤسسه ، ولا يمكن ان يتم العمل الا بناء علي ذلك ولا يمكن ان يتحمل المدعي قيمه التصنيع وانما يكون ربحه بنسبه ٥٠% من كل جرام . ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله .
الاسباب:
وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه برد راس المال المتبقي وقدره (٧٢,١٦٤) اثنان وسبعون الفا وميه واربعه وستون ريالا مع اتعاب المحاماه، وبما ان الاختصاص في القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي ذكر بانه دفع راس مال، والمدعي عليه يملك محلا تجاريا ويعمل به، فالمدعي بذل حصه نقديه، والمدعي عليه بذل حصه عينيه وهي مال عيني متقوم من خلال ملكيته للمنشاه والاسم التجاري والترخيص ونحوه، ولما كان هذا التعاقد لا يصدق عليه شركه المضاربه وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر نظره ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها بناء علي الفقره (٣) في الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، وعليه فتكون داخله باختصاص المحاكم العامه لما نصت عليه الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم،...). مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي .