moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 8587 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها : تاسيسا علي ما نصت عليه الماده (16/ 9) من نظام المحاكم التجاريه لعام 1441ه، والتي اعطت الحق نظاما بالتقدم بدعوي تعويض عن الاضرار التي نشات عن دعوي سبق نظرها من قبل المحكمه. وعلي ضوء ذلك سنبين لفصيلتكم؛ وقايع الدعوي والاسانيد وفقا للتفصيل التالي: اتقدم لمقام فضيلتكم بالوقايع الجوهريه المنتجه في موضوع الدعوي؛ حيث سبق وان رفع المدعي عليه دعوي ضد موكلتي (شركه (...) للتجاره)، ونظرت امام الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (6700) وتاريخ 20/ 08/ 1439ه. وتضمنت الدعوي مطالبه موكلتي، بمبلغ وقدره (70.000) سبعون الف ريال، نظير التعويض عن اتلاف سيارته وعدم اصلاحها، وبعد نظر الدعوي، والترافع وتقديم ما يثبت عدم صحه ادعاءات المدعي عليه، صدر بالحكم بتاريخ 24/ 6/ 1442ه، والذي جاء منطوقه: حكمت الدايره برفض الدعوي.وخلص فيها الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في تاريخ 19/ 12/ 1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) في هذه الجلسه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضرت المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضورها المدعي عليه بموجب وكاله (...) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي مرفقاتها تبين ان المدعيه لم تستوفي الاجراءات الشكليه المتعلقه بقيد الدعوي وفقا لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ، عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعيه لم تلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يفيد لجويه للمصالحه والوساطه، مخالفا بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه وخلت من كل ذلك فانه حينيذ تكون المدعيه تركت امرا واجبا عليها نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل علي ان ذلك لا يمنع المدعيه من ان تعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه . مما تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو مبين من اسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.