tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 322 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1442-05-16 document_type=ruling entity=document_number:0ccd0c43-2805-44ad-a6b2-aab04c36a5ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، وبقيد هذه الدعوي وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه، وفي هذه الجلسه حضر طرفا النزاع، ثم تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي شكلا وموضوعا ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلها فاجاب بانه وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه ان موكلها سلم المدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال للمضاربه به وان موكلها قد استلم من المدعي عليه مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ريال، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال وحصرت طلبها في ذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، استمهل للجواب في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر المدعي عليه اصاله انه استلم من المدعيه مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال وسدد لها مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ريال، وعقبت وكيله المدعي بان ذلك صحيح، فسالت الدايره وكيله المدعي عن حقيقه العقد فذكرت بان موكلي سلم المدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال مقابل شراء سيارات لموكلي، ثم يقوم المدعي عليه بشراء السيارات من موكلي بربح، وتشير الدايره الي ضبطها الوارد في القضيه رقم (١١٢٦) لعام ١٤٤٠ه المقامه ضد (...) الذي تضمن بيانه حقيقه العقد المبرم مع عملايه ونصه كالتالي: (طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله توضيح العقد المبرم مع المدعيه وغيرها من العملاء في القضايا الاخري فذكر بان العميل يسلمه المبلغ المنصوص عليه في العقد مقابل شراء سياره من المعرض من غير تعيين اي سياره ثم يقوم ببيعها علي مؤجله بربح، وبسؤاله عن السيارات الموجوده في المعرض هل هي ملك له فذكر بانها ملك له، ثم سالته الدايره هل العميل يري السياره ويشاهدها ويطلع عليها فذكر بانه لا يطلع عليها ولا يراها، ثم سالته الدايره هل السياره تباع عده مرات فذكر بانها قد تباع عده مرات في اليوم الواحد)، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:

(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي من راس ماله وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ريال، وبما ان الاطراف جميعهم اقروا بان المبلغ المسلم للمدعي عليه قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وان المبلغ الذي استرده المدعي من راس المال قدره (٦٠,٠٠٠) ريال، وبما انه عند التامل والنظر في تكييف هذه المعامله يتبين للدايره بعد الاطلاع علي العقد المرفق في القضيه واقوال الاطراف وتفاصيل القضيه انه بيع باطل اشتمل علي عده محاذير شرعيه مبطله للعقد منها: اولا/ ان هذه المعامله التي وقعت بين طرفي الدعوي هي عكس مساله العينه التي ذكرها الفقهاء في كتبهم وهي محرمه في المذهب، جاء في كشاف القناع: (وعكسها: اي عكس مساله العينه وهو ان يبيع السلعه اولا بنقد يقبضه، ثم يشتريها من مشتريها باكثر من الاول من جنسه نسييه، مثلها (اي مثل العينه) في الحكم نقله حرب؛ لانه يتخذ وسيله الي الربا)، ثانيا/ ان المدعي لم يقبض السياره اصلا حتي يتمكن من بيعها علي المدعي عليه، وقد نهي النبي صلي ﷲ عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض، ثالثا/ ان السلعه المبيعه غير معينه، او موصوفه في العقد بوصف يكفي في صحه المبيع كموديل السياره ولونها وغيره من المواصفات اللازمه لصحه المبيع، والعلم بالمبيع شرط من شروط البيع، وهو يتحقق بالرؤيه او الصفه التي تكفي في ضبطه، والدايره تري ان العقد الحاصل بين الطرفين عقد بيع باطل، وليس عقد مضاربه، ومما يدل علي ذلك انه في ابتداء العقد وانتهايه منصوص علي ان المدعي هو البايع، والمدعي عليه هو المشتري، فهو صريح في انه بيع لا مضاربه، والمدعي عليه عند مناقشته عن حقيقه العقد ذكر انه بيع لا مضاربه علي النحو الوارد في الوقايع، كما ان المدعي ذكر في ابتداء الدعوي ان العقد الذي بينهما عقد مضاربه، وعند مواجهته ومناقشته وسؤاله عن حقيقه العقد اتفق مع المدعي عليه انه عقد بيع لا مضاربه، والدايره تطمين الي هذا التكييف غايه الاطمينان، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤٠,٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي، والصادر فيها حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ١٢/ ٠١/ ١٤٤٢ه، في القضيه رقم ٣٢٢ لعام ١٤٤١ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال وحصرت طلبها في ذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، وبناء عليه
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٢/ ٠١/ ١٤٤٢ه من الدايره الثانيه الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٣٢٢) لعام ١٤٤١ القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤٠.٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.